بشأن تحديد مرتبات الباحثين المساعدين في المركز القومي للبحوث ومعاهد البحوث المتخصصة التابعة لوزير البحث العلمي.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور،
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفي المؤسسات العامة التي تمارس نشاطا علميا.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2771 لسنة 1964 بإنشاء المركز القومي للبحوث؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 8 لسنة 1969
تعتبر معاهد البحوث المتخصصة التابعة لوزير البحث العلمي هيئات عامة تمارس نشاطا – علميا ويطبق عليها القانون رقم 79/1963 الخاص بنظام موظفي المؤسسات العامة التي تمارس نشاطا علميا، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 1269 لسنة 1964 الخاص بمسئولية وتنظيم وزارة البحث العلمي، والقرار الجمهوري رقم 3730 لسنة 1965 بإنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي،
والقرار الجمهوري رقم 498 لسنة 1968 الخاص بتنظيم وزارة البحث العلمي الذي تضمن سريان أحكام القرار الجمهوري رقم 1459 لسنة 1961 والقرارات المعدلة له على معاهد البحوث المتخصصة.
ورغبة في تسوية أوضاع مساعدي البحث وطلاب البحث بالمركز القومي للبحوث ومعاهد البحوث المتخصصة وتمشيا مع الغرض من نظام طالب البحث المعمول به بالجهات المشار إليها وهو إعداد خريج الجامعات لشغل وظيفة مساعد باحث بعد ثبوت صلاحيته لهذه الوظيفة، وتحقيقا للعدالة تقدمت وزارة البحث العلمي بمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون المرافق بإيراد استثناء من أحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 المشار إليه من مقتضاه ما نصت عليه المادة الأولى من المشروع بأن مساعد الباحث بالمركز القومي للبحوث ومعاهد البحوث المتخصصة التابعة لوزير البحث العلمي الذي أمضى مدة خدمة سابقة متصلة أو منفصلة كطالب بحث، تحتسب له هذه المدة ضمن مدة خدمته كمساعد باحث بحيث تسوى حالته ويتدرج مرتبه على هذا الأساس، على ألا تصرف فروق مالية عن المدة السابقة لسريان أحكام هذا القانون، كما نصت مادته الثالثة على أن يعمل بهذا الاستثناء بالنسبة لمن يشغل وقت صدور هذا القانون وظيفة مساعد باحث أو يعين بهذه الوظيفة من بين طلاب البحث الموجودين حاليا بإحدى هذه الجهات.
وبهذا الوضع تتساوى المعاملة بين المعيدين في الجامعات ومساعدي البحاث بالمركز القومي للبحوث ومعاهد البحوث المتخصصة، ويقضي نهائيا على مفارقات المعاملة بين الخريجين.
ونظرا لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 1630 لسنة 1968 بحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة يتقدم وزير البحث العلمي بالمشروع المرافق، رجاء التفضل في حالة الموافقة بإصداره كقرار له قوة القانون استنادا إلى المادة 119 من الدستور.
وزير البحث العلمي
المادة (1) : إذا كان لمساعد الباحث بالمركز القومي للبحوث ومعاهد البحوث المتخصصة التابعة لوزير البحث العلمي، مدة خدمة سابقة متصلة أو منفصلة كطالب بحث، حسبت هذه المدة ضمن مدة خدمته كمساعد باحث، بحيث تسوى حالته ويسلسل مرتبه على هذا الأساس، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفي المؤسسات العامة التي تمارس نشاطا علمياً. على ألا تصرف فروق مالية عن المدة السابقة لسريان أحكام هذا القانون.
المادة (2) : يسري حكم المادة الأولى من هذا القانون على من يشغل وقت صدوره وظيفة مساعد باحث بالمركز القومي للبحوث أو معاهد البحوث المتخصصة التابعة لوزير البحث العلمي، أو يعين بهذه الوظيفة من بين طلاب البحوث الموجودين حالياً بإحدى هذه الجهات.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة