بشأن تطبيق الجدول رقم 3 الملحق بالقرار الجمهوري رقم 195 لسنة 1969 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 - بنظام موظفي المؤسسات العامة التي تمارس نشاطا علميا المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1968 - على المشتغلين بالبحث العلمي في وحدات وأقسام البحوث بوزارة الزراعة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يطبق الجدول رقم 3 الملحق بقرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1969 مع مراعاة الشروط الأخرى على الفئات الآتية:
(أ) من كان يشغل الفئة الثانية في تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1969 ولو لم يكن قد استكمل فيها مدة سنتين في هذا التاريخ وذلك للتعيين في وظيفة كبير باحثين، وتحدد أقدميته في هذه الوظيفة من تاريخ استكماله مدة السنتين.
(ب) من كان يشغل الفئة الثالثة في تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1969 ولم يكن قد استكمل فيها مدة سنة في هذا التاريخ، وذلك للتعيين في وظيفة رئيس بحوث، وتحدد أقدميته في هذه الوظيفة من تاريخ استكماله مدة السنة.
(ج) من كان يشغل الفئة الخامسة في تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1969 بشرط قضاء أربع سنوات على الأقل في هذه الدرجة وانقضاء 13 سنة على الأقل من تاريخ حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها وذلك للتعيين في وظيفة باحث أول، وتحدد أقدميته في هذه الوظيفة من تاريخ استكماله هاتين المدتين.
(د) الباحثون الحاصلون على درجة الدكتوراه الذين يستوفون المدد الخاصة بمن يعينون في وظائف أعضاء هيئات التدريس من خارج الجامعات طبقا للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات.
المادة (2) : لا يجوز صرف فروق مالية عن المدد السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية