بشأن إضافة مادة جديدة برقم 6 مكررا إلى القانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفي المؤسسات العامة التي تمارس نشاطا علميا.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 في شأن تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفي المؤسسات العامة التي تمارس نشاطا علميا؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1239 لسنة 1962 بتحديد المؤسسات العامة التي تمارس نشاطا علميا؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 79 لسنة 1962 المشار إليه مادة جديدة برقم 6 مكررا نصها كالآتي:
"يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تطبيق أحكام هذا القانون على المشتغلين بالبحث العلمي في وحدات وأقسام البحوث التي تعتمدها وزارة البحث العلمي بالوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة، ولو لم تتخذ شكل المؤسسة العامة العلمية.
واستثناء من شروط التعيين الواردة في المواد السابقة، يجوز تعيين العاملين الذين يحصلون على لقب باحث بالخبرة بالتطبيق لنص المادة 9 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1160 لسنة 1957 المشار إليه في الوظائف المعادلة لوظائف هيئة التدريس بالجامعات دون التقيد بشرط الحصول على الدكتوراه ويعفون من هذا الشرط عند التقدم لشغل وظيفة أعلى".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة