تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962. وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 158 لسنة 1952 في شأن ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة. وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة. وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1663 لسنة 1960 بمسئوليات وتشكيل ديوان الموظفين. وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بتطبيق أحاكم لائحة نظام العاملين بالشركات على المؤسسات العامة. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : يستبدل باسم "ديوان الموظفين" اسم "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" ويستبدل بالقانون رقم 158 لسنة 1952 المشار إليه الأحكام المرافقة لهذا القانون، ويلغى كل حكم يخالف هذه الأحكام.
المادة (1) : ينشأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويكون هيئة مستقلة تلحق بالمجلس التنفيذي. ويتألف هذا الجهاز من إدارات مركزية يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية، وتتكون هذه الإدارات المركزية من عدد من الإدارات العامة يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز.
المادة (2) : يتولى إدارة الجهاز رئيس يعاونه عدد كاف من الوكلاء والأعضاء، ويكون للرئيس سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات بالنسبة للعاملين بالجهاز، وفيما يتعلق بالإشراف الفني والإداري على سير العمل به، ويكون للوكلاء سلطات واختصاصات وكلاء الوزارات، ويعين الرئيس والوكلاء بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس المجلس التنفيذي، ويسري على الوكلاء والأعضاء جميع القواعد المقررة والتي تقرر في شأن سائر العاملين المدنيين بالدولة، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في شأن أعضاء الرقابة الإدارية وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه والأحكام المقررة في شأن أعضاء النيابة الإدارية وفقاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958.
المادة (2) : تنتقل سلطات واختصاصات ديوان الموظفين ورئيسه حيثما وردت في القوانين واللوائح والقرارات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيسه.
المادة (3) : ينقل جميع موظفي ديوان الموظفين الموجودين حالياً بحكم وظائفهم بإدارات المستخدمين بالوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة إلى هذه الجهات وتنقل درجاتهم إلى ميزانيات الجهات المنقولين إليها. أما باقي موظفي الديوان فيصدر بشأنهم خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على عرض رئيس الجهاز بنقل من يقع عليه الاختيار إلى الوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وتنقل معه درجته إلى ميزانية الجهة المنقول إليها. وما عدا هؤلاء من موظفي الديوان فيعتبرون معينين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (3) : يكون هدف الجهاز تطوير مستوى الخدمة المدنية، ورفع الكفاية الإنتاجية وتحقيق العدالة في معاملة العاملين والتأكد من مدى تحقيق الأجهزة التنفيذية لمسئوليتها في ميدان الإنتاج والخدمات.
المادة (4) : يمارس الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية: (أ) الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة. (ب) الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها.
المادة (4) : يباشر ديوان الموظفين الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك لحين صدور قرار رئيس المجلس التنفيذي المشار إليه في المادة السابقة.
المادة (5) : يلحق بالجهاز كل من النيابة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 117 لسنة 1958 والرقابة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 54 لسنة 1964 ويكون لرئيس الجهاز سلطات الوزير المختص بالنسبة لهما, بما في ذلك سلطات الإشراف والتوجيه والرقابة. ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي أن يفوض رئيس الجهاز في بعض اختصاصاته بالنسبة لهما. ويسري في شأن رئيس النيابة الإدارية ووكيلها وأعضائها والعاملين فيها أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 كما يسري في شأن رئيس الرقابة الإدارية ونائبه وأعضائها والعاملين فيها أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه.
المادة (5) : يباشر الجهاز الاختصاصات الآتية: (1) اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في المشروعات المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها. (2) دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص. (3) تطوير نظم شئون الخدمة المدنية لتحقيق وحدة المعاملة والاشتراك في دراسة كيفية توفير الرعاية الصحية والاجتماعية مع الجهات المختصة. (4) رسم سياسة وخطط تدريب العاملين في مجال التنظيم والإدارة ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها. (5) اقتراح سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات ووضع النظم الخاصة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف وتسجيل أوصافها ونشرها وحفظها في سجلات. (6) دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها. (7) الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين في المستويات القيادية ووضع نظام الإحصاء وتسجيل العاملين بالخدمة المدنية. (8) المشاركة في تعبئة المجهود الحربي للدولة فيما يتعلق بحصر وتسجيل الإمكانيات البشرية في الخدمة المدنية كماً ونوعاً وتخطيط تعبئتها وقت الطوارئ. (9) رسم سياسة الإصلاح الإداري وخططه واقتراح الوسائل اللازمة لتنمية ونشر الوعي التنظيمي والارتفاع بمستوى الكفاية القيادية والإدارية وكفاءة الأداء. (10) إبداء الرأي الفني وتقديم المعاونة في عمليات التنظيم وتبسيط الإجراءات وتحسين وسائل العمل. (11) وضع النظم الخاصة بالتفتيش والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة أداء العاملين.
المادة (6) : للجهاز في الجهات التي يباشر اختصاصاته بها ما يلي: (1) الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإصدار التعليمات الفنية والنشرات المنظمة لتنفيذها. (2) مراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة وإعادة تنظيم أو تعديل اختصاصات أجهزة قائمة قبل اعتمادها من السلطة المختصة وإبداء الرأي في اللوائح المتعلقة بسير وتنظيم العمل. (3) وضع الأنماط التنظيمية ومعدلات الأداء المناسبة في هذه الجهات ونشرها عليها للاسترشاد بها في تنظيمها ووضع ميزانياتها. (4) مراجعة مشروعات الميزانيات المشار إليه في البند 6 من المادة السابقة قلل عرضها على وزارة الخزانة. (5) معاونة إدارات شئون العاملين ووحدات التنظيم والتدريب وتدريب العاملين بها والتفتيش الفني على أعمالها وإرسال تقارير بنتائج التفتيش إلى رؤساء هذه الجهات. (6) الإشراف على أعمال الأجهزة المركزية لتدريب العاملين وتنظيم الدورات التدريبية العامة والاشتراك في وضع برامج البعثات للعاملين في مجال التنظيم والإدارة. (7) أن يندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى لزومها.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (7) : للجهاز حق الاتصال المباشر بالجهات المختلفة على جميع مستوياتها وطلب البيانات والإحصاءات اللازمة لمباشرة اختصاصاته. كما له حق الاتصال بالهيئات العلمية المحلية والدولية التي تزاول نشاطاً مماثلاً للإفادة من تجاربها وخبراتها.
المادة (8) : يضع رئيس الجهاز تقريراً وافياً عن أعمال الجهاز وملاحظاته وتوصياته ويرفعه في نهاية كل عام إلى رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (9) : تسري على رئيس الجهاز جميع الأحكام الخاصة بالوزراء.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن