بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بكل من نص البند 3 من المادة 7 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والبند 3 من المادة 3 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام النص الآتي:
"ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة أو يكن قد رد إليه اعتباره.
ومع ذلك فإذا كان الحكم صادرا لأول مرة فلا يحول دون التعيين، إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم أن ظروف الواقعة تتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية