تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة، ذات طبيعة خاصة، تتمتع باستقلال فني ومالي وإداري، تسمى ((الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء))، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية أو خارجها. ويشار إليها في مواد هذا القانون بالجهاز.
المادة (2) : يتولى الجهاز دون غيره القيام بالإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وله على الأخص ما يأتي: 1- تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ. 2- دراسة وسائل التنفيذ والأعمال المتصلة به وإصدار القرارات اللازمة لذلك. 3- الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وتقديم أي ملاحظات عن أدائه للجهة المالكة لتداركها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. 4- إعداد تقرير دوري للعرض على وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بما تم إنجازه، ومراحل تقدم العمل بالمشروعات التي يتولى الجهاز الإشراف على تنفيذها، والمقترحات التي تساهم في ذلك. 5- الإشراف على أعمال التشغيل التجريبي للمشروعات وإثبات أي ملاحظات تعوق عملية الاستلام، وذلك للعرض على الوزير المختص. 6- تهيئة المشروعات للتشغيل وتسليمها إلى المالك. 7- التواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحطات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء. 8- القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التي تدخل في اختصاص الجهاز في الداخل أو الخارج والتي تتفق مع إمكانيات الجهاز والخبرات التي تتوافر له أو بواسطته. 9- ما يحيله وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الجهاز من أعمال تدخل في نطاق اختصاصاته. ويباشر الجهاز اختصاصاته داخل الجمهورية بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وغيرهما من الجهات المختصة، وتنظم اللوائح الخاصة بالجهاز أوجه التعاون بينه وبين تلك الجهات.
المادة (3) : تتكون موارد الجهاز من: 1- ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة. 2- مقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها الجهاز إلى الغير. 3- ما توفره الدولة للجهاز من قروض. 4- عائد استثمار أموال الجهاز. 5- المنح والهبات والتبرعات التي تقدم للجهاز ويوافق عليها مجلس إدارته، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه ومقتضيات الأمن القومي. 6- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.
المادة (4) : يكون للجهاز موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون للجهاز حساب أو أكثر في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي تودع فيه موارده، ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى سنة أخرى.
المادة (5) : للجهاز أن يجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله، وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل الجمهورية أو خارجها، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز ودون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى.
المادة (6) : للجهاز في حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار، والسيارات بجميع أنواعها ووسائل النقل، وغيرها من الأشياء اللازمة لنشاطه، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز ودون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبي.
المادة (7) : يعفى ما يستورده الجهاز من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحد الأدنى لنسب توزيع الأرباح، والحد الأقصى لعدد العمالة الأجنبية وذلك فيما يخص تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقودهم المبرمة مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
المادة (8) : يكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل من رئيس الجهاز وعضوية ممثلي الجهات الآتية من الدرجة العالية على الأقل: وزارة الدفاع. وزارة الداخلية. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وزارة المالية. وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وزارة الاتصالات. وزارة الدولة للإنتاج الحربي. وزارة البيئة. المحافظ المختص. هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. اثنين من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجهاز. وتجب دعوة ممثل عن كل من المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية لحضور جلسات المجلس كمراقبين دون أن يكون لهما صوت معدود. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحدد مكافآتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويستمر المجلس في مباشرة اختصاصاته إلى حين صدور قرار بالتجديد له أو بتشكيل مجلس إدارة جديد.
المادة (9) : مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه، وله أن يتخذ من القرارات والإجراءات والتدابير ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها في إطار الخطة القومية للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة للجهاز. 2- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز. 3- وضع اللوائح الداخلية للجهاز المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة. 4- وضع لائحة نظام العاملين بالجهاز، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك كله دون التقيد بالقواعد أو النظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، مع مراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل الجهاز أو متطلبات الأمن القومي. ويصدر باللوائح المشار إليها في البندين رقمي (3، 4) من هذه المادة قرارات من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى أن تصدر هذه اللوائح يصدر الوزير بالاتفاق مع الجهات المعنية القرارات الخاصة بندب العاملين اللازمين لتسيير العمل بالجهاز. 5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي. 6- تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال الفنيين اللازمين لأداء المهام المنوطة بهم. 7- إقرار مشروع الموازنة السنوية للجهاز ومشروع حسابه الختامي. 8- نقل الاعتمادات من بند إلى بند آخر في نطاق الباب الواحد. 9- وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية. 10- إبرام العقود والاتفاقيات التي تساعد الجهاز على تحقيق أهدافه في حدود اختصاصاته. 11- قبول المنح والهبات والتبرعات التي تقدم للجهاز ولا تتعارض مع أغراضه. 12- النظر فيما يحيله وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أو رئيس مجلس الإدارة من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته. كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيس المجلس أو أحد نوابه أو أحد أعضائه ببعض اختصاصاته وذلك بصفة مؤقتة، وكذلك يجوز أن يفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة في بعض الاختصاصات التي تقتضي طبيعتها درجة معينة من السرية أو تقتضيها اعتبارات الأمن القومي.
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون، لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (11) : يصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز ونوابه قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد معاملتهم المالية بقرار من رئيس الجمهورية بذات الإجراءات. ويحل نائب الرئيس أو أقدم النواب محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو وجود مانع لديه.
المادة (12) : يختص رئيس مجلس إدارة الجهاز بالمسائل الآتية: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- إدارة الجهاز، وتصريف شئونه، وتطوير نظم العمل فيه، ودعم أجهزته. 3- الاتصال والتنسيق وطلب تقارير أو بيانات أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الجهاز من جميع أجهزة الدولة المختلفة والمختصة بتحقيق أغراض الجهاز وذلك لتذليل أي عقبات قد تعوق تحقيق أهدافه أو مباشرة جميع اختصاصاته. 4- إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة. ويجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز أن يفوض نائبا أو أكثر في بعض اختصاصاته.
المادة (13) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الجهاز قرارات المجلس إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدورها، ولا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير،أو عدم اعتراضه عليها كتابةً لمجلس إدارة الجهاز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وصولها إليه. وإذا اقتضى الأمر إصدار قرارات من جهة أخرى يقوم رئيس مجلس الإدارة بعرض الأمر على الوزير ليتولى عرضه على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.
المادة (14) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون لرئيس المجلس الحق في توقيع التعاقدات والمكاتبات والمراسلات مع الجهات والوزراء والسلطات الأخرى باسم الجهاز.
المادة (15) : يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز، مع إعفائهم من جميع الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد. ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج. كما يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين من ذوي المؤهلات أو الخبرة العملية الخاصة طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (16) : للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955
المادة (17) : يحكم هذا القانون عمل الجهاز، ولا تسري عليه على وجه الخصوص أحكام قوانين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة، وقانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، ويلغى كل ما يخالف ذلك.
المادة (18) : تتولى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الإشراف مؤقتا على كافة الأعمال الفنية والإنشائية وغيرها من الأعمال الخاصة بمشروع إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وتكون لها ذات اختصاصات وامتيازات الجهاز المنصوص عليها في هذا القانون وذلك إلى حين إخطار الهيئة من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كتابة بقدرة الجهاز على مباشرة اختصاصاته.
المادة (19) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن