تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام 2014؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 9/ 9/ 13/ 9 بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2013 بشأن الحد الأدنى لإجمالي أجر ودخل العامل؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 16/ 11/ 13/ 6 بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/2013 بشأن الحد الأقصى لدخل العاملين؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012* بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011*؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر القانون الآتي نصه: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2011 بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2012 الصح: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011
المادة (1) : لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهرياً صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أية جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان، ولا يسري ذلك على المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها. ولا يسري الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج.
المادة (2) : على أية جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى تقوم بصرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأي شخص من العاملين المذكورين في المادة سالفة الذكر إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها في أية صورة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صرفها وعلى مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وكل مخالفة لذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبياً. ويحسب الحد الأقصى الشهري المنصوص عليه في المادة السابقة على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسوماً على اثني عشر شهراً ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذي يزيد على ذلك وتجرى المحاسبة في نهاية ديسمبر من كل سنة.
المادة (3) : يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به.
المادة (4) : يلغى المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 وقرار مجلس الوزراء رقم 16/ 11/ 13/ 6 بجلسة 13/11/2013 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014 المشار إليها.
المادة (5) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2014
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن