بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 125 لسنة 1961؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1983؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
المادة (1) : لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويًا أي شخص من العاملين في الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة, أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى, على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة, وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافزاً أو أجرًا إضافيًا أو بدلاً أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو أية جهة أخرى.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج.
المادة (2) : تؤول إلى الخزانة العامة المبالغ التي تزيد على الحد الأقصى ويلتزم من تقاضاها بردها إلى جهة عمله قبل مضي ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية, مصحوبًا بإقرار منه بما تقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون.
المادة (3) : كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة الثانية في الميعاد المحدد فيها أو عدم رد المبالغ المنصوص عليها في ذات المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن (25%) ولا تجاوز (100%) مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى المقرر في المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصى إلى الجهة الإدارية التي يتبع لها وعلى تلك الجهة توريد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ سدادها وردها.
المادة (4) : يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (5) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون.
التوقيع : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - المشير/ حسين طنطاوي