تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية، تؤول إلى الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك أو غيرها من شركات القطاع العام - بحسب الأحوال - جميع المبالغ أيا كانت طبيعتها أو تسميتها أو الصورة التي تؤدي بها بما في ذلك مقابل المزايا العينية التي تستحق لممثلي هذه الجهات مقابل تمثيلها بأية صورة في مجالس إدارة البنوك المشتركة أو شركات الاستثمار أو غيرها من الشركات والهيئات والمنشآت العاملة في الداخل والخارج التي تساهم أو تشارك تلك الجهات في رأسمالها، وتستثنى من ذلك المبالغ التي تصرف مقابل قيام الممثل بأعمال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو مقابل نفقات فعلية مؤداه في صورة بدل سفر أو بدل أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها في الجهة التي تباشر فيها مهمة التمثيل. ولا يسري حكم هذه المادة على من يعار أو ينتدب طوال الوقت من الجهات المشار إليها للعمل بالبنوك المشتركة أو شركات الاستثمار أو غيرها من الشركات والهيئات والمنشآت التي تساهم أو تشارك فيها تلك الجهات.
المادة (2) : تحدد كل جهة المكافآت التي تصرفها لممثليها سنويا سواء كانوا من العاملين بها أو من غيرهم وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة السابقة بأية حالة من الأحوال ولو تعدد تمثيل الشخص الواحد في أكثر من جهة. ولا يسري على المكافآت المنصوص عليها في هذه المادة الحظر المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أي شخص يعمل في أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية على خمسة آلاف جنيه سنويا.
المادة (3) : على المسئولين عن إدارة البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات والمنشآت المشار إليها في المادة الأولى، وبغض النظر عن الأحكام والنظم التي تخضع لها، أن يؤدوا المبالغ التي يستحقها لديها الممثلون المذكورون أيا كانت طبيعتها أو تسميتها أو صورتها إلى الجهات التي يمثلونها وذلك خلال شهر من تاريخ استحقاقها، ويقع عبء أداء هذه المبالغ على ممثلي الجهات المشار إليها في المادة الأولى إذا كان تمثليهم لها يتم في الخارج. على أنه فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة مقابل بدل سفر أو بدل مصاريف انتقال أو إقامة فيقتصر الأداء على ما زاد عن الحدود المقررة وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القانون.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 93، 94 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، لا يجوز للشخص الواحد أن يكون ممثلا لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون في أكثر من جهتين من الجهات المشار إليها. فإذا كان الممثل لشركة أو بنك القطاع العام رئيسا أو عضوا بمجلس إدارة تلك الشركة أو البنك، فلا يجوز له أن يمثل الجهة التي يعمل بها أو أي من الجهات المشار إليها إلا في مجلس إدارة شركة أو بنك آخر. ويقع باطلا كل تعيين يتم بالمخالفة لذلك. وعلى الجهات المشار إليها تعديل أوضاع ممثليها بما يتفق وأحكام هذه المادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (5) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، فضلا عن الحكم بغرامة إضافية لا تقل عن المبالغ موضوع المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال هذه المبالغ.
المادة (6) : يلغى القانون رقم 70 لسنة 1977 في شأن مكافآت ومرتبات ممثلي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام في البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات، كما يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن