تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : الفئة الوظيفية المقرر الترقية إليها عدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة في الأٌقدمية بالنسبة: الدرجة المعادلة في الكادر الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 لحملة المؤهلات العليا المقرر تعيينهم ابتداء في الفئة (240- 780) لحملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة المقرر تعيينهم ابتداء في الفئة (180- 360) للعاملين الفنيين أو المهنيين المقرر تعيينهم ابتداء في الفئة (144- 360) (162- 360) (180- 360) لحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة المقرر تعيينهم ابتداء في الفئة (162- 360) الكتابيين غير المؤهلين المقرر تعيينهم في الفئة (144- 360) مجموعة وظائف الخدمات المعاونة المقرر تعيينهم في الفئة (144- 360) الجدول الأول الجدول الثاني الجدول الثالث الجدول الرابع الجدول الخامس الجدول السادس 162- 360 - - 7 - 7 14 التاسعة 180- 360 - - 13 7 13 24 الثامنة 240- 780 - 6 18 13 19 32 السابعة 330- 780 4 11 23 19 25 - السادسة 420- 780 8 16 28 25 30 - الخامسة 540- 1440 13 21 32 30 34 - الرابعة 684- 1440 18 26 37 35 - - الثالثة
المادة (1) : تسري أحكام القانون المرافق على: (أ) العاملين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971. (ب) العاملين الخاضعين لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 فيما عدا أحكام المادتين (1)، (3) من القانون المرافق.
المادة (1) : تحدد الوظائف اللازمة للتعيين في أدنى الفئات والعدد الذي يخصص لكل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ما يعرضه الوزير المختص بالتنمية الإدارية. وتدرج الاعتمادت المالية اللازمة في مشروع الموازنة الخاصة بهذه الجهات على هذا الأساس.
المادة (2) : يشترط في التعيين في إحدى الوظائف الدائمة اجتياز مرحلة التعليم الإلزامي المقررة وذلك في الجهات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على ما يعرضه الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
المادة (2) : لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق: (أ) المساس بالتقييم المالي للشهادات الدراسية المدنية والعسكرية طبقا للتشريعات الصادرة قبل تاريخ نشر هذا القانون ما لم يكن تطبيق أحكامه أفضل للعامل. (ب) الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة قبل تاريخ نشر هذا القانون ما لم يكن تطبيق أحكامه أفضل للعامل. (ج) تخفيض الفئة المالية أو تخفيض المرتب المستحق للعامل في تاريخ نشر هذا القانون. (د) الترقية طبقا لأحكام المادتين (15)، (17) إلى أعلى من فئتين وظيفيتين عن الفئة التي يشغلها العامل خلال السنة المالية الواحدة، أو الحصول قبل 31 من ديسمبر سنة 1976 على أية ترقية أخرى. (هـ) الجمع بين الترقية طبقا لأحكام القانون المرافق والترقية بمقتضى قواعد الرسوب الوظيفي إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التي يشغلها. ومع ذلك فللعامل الحق في اختيار الترقية في الحدود السابقة طبقا لقواعد الرسوب الوظيفي أو طبقا لأحكام القانون المرافق أيهما أفضل له. (و) الجمع بين الترقية طبقا لأحكام المادة (13) أو تسوية الحالة طبقا للمادة (14) والترقية بمقتضى أحكام المادتين (15)، (17) إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة الترقية على أعلى من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التي يشغلها العامل، ومع ذلك فللعامل الحق في الحدود السابقة في اختيار الترقية أو التسوية الأفضل له. (ز) صرف أية فروق مالية عن الترقيات المترتبة على تطبيق أحكام المادتين (15) و(17) إلا اعتبارا من 31 ديسمبر التالي لاستحقاق الترقية وذلك فيما عدا من يرقى وتنتهي خدمته بالوفاة أو الإحالة إلى التقاعد قبل هذا التاريخ وذلك كله مع مراعاة حكم البندين التاليين. (ح) استحقاق العلاوة الدورية عن عام 1976 لمن يرقى إلى أكثر من فئة وظيفية واحدة بالتطبيق لأحكام القانون المرافق إذا بلغت الزيادة في مرتبه ما يجاوز علاوتين دوريتين على الأقل من علاوات الفئة التي يرقى إليها. (ط) صرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على أول يوليو سنة 1975 أو استرداد أية فروق مالية سبق صرفها قبل 31 من ديسمبر سنة 1974.
المادة (3) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات التي يرتبها القانون المرافق للطعن في القرارات الإدارية الصادرة قبل العمل به. كما لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون أي إخلال بالترتيب الرئاسي للوظائف.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بالقواعد المنضمة للتعيين في الوظائف بمقتضي القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام يصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتعيين في أدني الوظائف بعد موافقة مجلس الوزراء بمراعاة الأسس الآتية: (أ) التنسيق بين الوزارات المختلفة ووحدات الحكم المحلي في الإعلان عن الوظائف الخالية. (ب) تعيين الخريجين الأكثر تفوقا في التخرج أو الأعلى مرتبة في النجاح في الامتحان المقرر لشغل الوظيفية قبل غيرهم ممن يلونهم في مرتبة التخرج أو بالنجاح في الامتحان.
المادة (4) : يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر سنة 1975. ويجب العمل بنظام توصيف وتقييم وترتيب الوظائف في الجهات التي لم يتم فيها ذلك في موعد غايته 31 من ديسمبر سنة 1976. ويراعى عند تطبيق هذا النظام عدم المساس بالفئة المالية أو المرتب المستحق للعامل تطبيقا لأحكام القانون المرافق.
المادة (4) : يعين اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون حملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة (5) في الفئات المالية وبالأقدمية الافتراضية المقررة لمؤهلاتهم. كما تحدد أقدمية من يعين بعد حصوله على مؤهل عال أو أي مؤهل آخر أعلى من مؤهله أثناء الخدمة في الفئة المقررة لمؤهله طبقا لأقدمية خريجي ذات الدفعة من حملة المؤهل الأعلى الحاصل عليه المعينون طبقا لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1973 المشار إليه وذلك ما لم تكن أقدميته أفضل. وإذا كان العامل قد بلغ أثناء الخدمة فئة أعلى أو مرتبا أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحق طبقا للأحكام السابقة ينقل بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية في الجهة التي تلائم خبراته ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية أفضل له.
المادة (5) : تعتبر الجداول الملحقة بالقانون المرافق جزءا لا يتجزأ من هذا القانون. وتسري فيما لم يرد فيه نص في القانون المرافق أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 أو أحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليهما حسب الأحوال.
المادة (5) : يحدد المستوي المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتي: (أ) الفئة (162 ـ 360) لحملة الشهادات أقل من المتوسطة (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة وشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها). (ب) الفئة (180 ـ 360) لحملة الشهادات المتوسطة التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها وكذلك الشهادات التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها خمس سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها. (ج) الفئة (180 ـ 360 ) لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها. (د) الفئة (180 ـ360) لحملة الشهادات الدراسية فوق المتوسطة التي يتم الحصول عليها بعد دراسة تزيد مدتها على المدة المقررة للحصول على الشهادات المتوسطة. وتضاف مدة أقدمية افتراضية حملة هذه المؤهلات بقدر عدد سنوات الدراسة الزائدة على المدة المقررة للشهادات المتوسطة. كما يضاف إلى بداية مربوط الفئة علاوة من علاواتها عن كل سنة من هذه السنوات الزائدة.
المادة (6) : بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 تستخدم الفئات الخالية بحالتها في الموازنة للترقية عليها بالتطبيق لأحكام القانون المرافق،وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون ثم يخصم بباقي التكاليف المالية على الاعتمادات المالية المخصصة في الموازنة لهذا الغرض. وفيما عدا الفئات الخالية المنصوص عليها في الفقرة السابقة تعتبر الفئات التي تتم الترقية إليها تطبيقا لأحكام القانون المرافق منشأة بصفة شخصية وتلغي هذه الفئات عند خلوها من شاغليها. وبالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المستفيدين من أحكام القانون المرافق وتتوافر فيهم اشتراطات شغل الوظائف المدرجة بالهيكل التنظيمي تتم تسوية حالاتهم على فئات الوظائف الخالية. وفيما عدا الفئات الخالية تعتبر الفئات المالية التي تتم الترقية إليها منشأة بصفة شخصية وتلغي عند خلوها. وبالنسبة للعاملين الذين لا توجد وظائف مدرجة بالهيكل التنظيمي للوحدة تسمح بترقيتهم عليها فيتم تسوية حالاتهم طبقا لأحكام القانون المرافق على فئات مالية بصفة شخصية تلغي عند خلوها، وتعتبر الزيادة في عدد الفئات المالية اللازمة لتنفيذ هذه التسوية زيادة حتمية في موازنة تلك الوحدات.
المادة (6) : يدخل في حساب مدد الدراسة بالنسبة للشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة المشار إليها في المادة السابقة مدد الدراسة المستمرة دون إجازات وتحسب كل ثمانية شهور دراسية سنة كاملة. ولا يعتد بأية مدة دراسية لا تعتبر سنة كاملة في تطبيق أحكام الفقرة السابقة. كما يدخل في حساب مدد الدراسة المشار إليها مدة التدريب اللازمة قانونا للحصول على المؤهل إذا كانت سابقة على الحصول عليه.
المادة (7) : مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون يصدر ببيان المؤهلات الدراسية المشار إليها مع بيان مستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة لها وذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين (5) و(6) قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
المادة (7) : تشكل لجنة الشئون الخدمة المدنية برئاسة الوزير المختص بالتنمية الإدارية وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والغدارة ووكيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة ووكيل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وتختص هذه اللجنة بإصدار التعليمات التنفيذية العامة المتعلقة بتطبيق نظم الخدمة المدنية.
المادة (8) : يصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق قبل أول يونيه سنة 1975.
المادة (8) : يعتبر حملة المؤهلات العليا وحملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة السابقة الموجودون في الخدمة في تاريخ نشر هذا القانون في الفئة المقررة لمؤهلهم الدراسي أو في الدرجة المعادلة لها، وذلك اعتبارا من تاريخ التعيين أو من تاريخ الحصول على المؤهل أيهما أقرب مع مراعاة تاريخ ترشيح زملائهم في التخرج طبقا للقواعد المقررة في القوانين المنظمة لتعيين الخريجين من حملة المؤهلات الدراسية مع مراعاة الأقدمية الافتراضية المقررة. وتدرج مرتبات من تسوى حالتهم طبقا للفقرة السابقة من الموجودين في الفئة المقررة لمؤهلهم الدراسي بمنحهم العلاوات القانونية المقررة.
المادة (9) : تسوى طبقا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجي مدارس الكتاب العسكريين أوضاع العاملين الحاصلين على الشهادات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المذكور أثناء خدمتهم العسكرية وذلك بعد تسريحهم منها وعودتهم إلى وظائفهم المدنية. ويقصد بتاريخ التعيين بالنسبة لهؤلاء العاملين تاريخ القيام أثناء الخدمة العسكرية بالأعمال التي يشترط لمباشرتها الحصول على هذه الشهادات.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 31 من ديسمبر سنة 1974 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (10) : تطبق أحكام القانون رقم 72 لسنة 1974 بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة، على حملة الشهادات الواردة في الجدولين رقمي (1)، (2) المرفقين بالقانون المذكور من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وذلك بالشروط الآتية: (أ) أن يكون التحاقهم المنشآت التعليمية العسكرية التي تمنح الشهادات المشار إليها بالصفة المدنية بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية العامة أو ما يعادلهما. (ب) أن تنقضي من تاريخ الالتحاق بالمنشآت التعليمية العسكرية سنتان بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وثلاث سنوات بالنسبة للحاصلين على الشهادات الأخرى المشار إليها في الفقرة السابقة. وتدخل في حساب هذه المدة ـبعد استبعاد مدة التقصيرـ مدة الدراسة المنتهية بالنجاح، وكذلك مدة الخدمة في الوظائف العسكرية أو المدنية إذا كانت مدة الدراسة أقل من سنتين أو ثلاث سنوات حسب الأحوال. وينقل من تقبل وزارة الحربية تطوعه في القوات المسلحة من العاملين المشار إليهم إلى الرتبة العسكرية التي حصل عليها زميله في التخرج. ويجوز ـبعد إجراء التسويات ـ بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية، بناء على طلب وزارة الحربية، نقل من لا يتم نقله إلى الوظائف العسكرية من هؤلاء العاملين بالفئة التي يشغلها بعد التسوية إلى إحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشره.
المادة (11) : يقصد بتاريخ التعيين - في تطبيق أحكام المادة السابقة وأحكام القانونين رقمي 71 لسنة 1974، 72 لسنة 1974 المشار إليهما - تاريخ التعيين في الوظيفة العسكرية أو المدنية بعد الحصول على الشهادة العسكرية حسب الأحوال.
المادة (12) : تسوى حالة حملة الشهادات التي توقف منحها والمعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية طبقا لأحكامه. ويصدر قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية ببيان الشهادات المعادلة للمؤهلات المشار إليها، وذلك بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه.
المادة (13) : يرقى حامل المؤهل العالي الذي ترتب على تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 ـ ترقية زميله الحاصل على أحد المؤهلات المحددة في الجدول المرفق بالقانون المذكور المعين معه في تاريخ واحد في ذات الوحدة الإدارية إلى فئة أعلى من فئته ـ إلى هذه الفئة من تاريخ ترقية زميله إليها.
المادة (14) : تسوى حالة العاملين الذين يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة اعتبارا من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم كزملائهم المعينين في التاريخ المذكور. وإذا لم يكن للعامل زميل في ذات الوحدة الإدارية التي يعمل بها تسوى حالته طبقا للأحكام السابقة بالنسبة لزميله في الجهة التي كان يعمل بها قبل الجهة الأخيرة فإذا لم يوجد تسوى حالته بالنسبة لزميله في الجهة التي يحددها الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
المادة (15) : يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية، وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة. فإذا كان العامل قد رقي فعلا في تاريخ لاحق على التاريخ المذكور ترجع أقدميته في الفئة المرقى إليها إلى هذا التاريخ.
المادة (16) : تخضع الترقيات الحتمية المنصوص عليها في المادة السابقة للقواعد الآتية: (أ) عدم جواز ترقية العامل إلى فئة أعلى من أعلى فئة وظيفية في الجدول الذي ينطبق على حالته. (ب) عدم استحقاق الترقية إلا اعتباراً من اليوم التالي لزوال المانع القانوني للترقية إذا توافر هذا المانع عند استحقاقها بالتطبيق للقواعد القانونية السارية في هذا التاريخ. (ج) لا يشترط للترقية انقضاء الحد الأدنى للمدد المقررة للبقاء في الفئة الأخيرة قبل الترقية ولا انقضاء مدة سنة على نقل العامل إلى الجهة التي يستحق الترقية فيها. (د) تدرج العلاوات لمن يستحق الترقية لفئة واحدة في الفئة المرقى إليها بشرط ألا يتجاوز العامل بداية مربوط الفئة الوظيفية التالية للفئة التي يستحق الترقية إليها. كما تدرج العلاوات لمن يستحق الترقية لأكثر من فئة واحدة بشرط ألا يتجاوز العامل بداية مربوط الفئة التي يرقى إليها بأكثر من علاوة دورية واحدة. (هـ) تطبيق الجدول الأصلح للعامل في حالة انطباق أكثر من جدول من الجداول المرفقة على حالته.
المادة (17) : يرقى اعتباراً من اليوم الأخير من السنة المالية 1974 أو السنة المالية 1975 العاملون من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة من الفئة (684 - 1440) إلى الفئة (876 - 1440) الذين تتوافر فيهم في هذا التاريخ الشروط الآتية: (أولا) انقضاء المدة التالية على العامل في الخدمة محسوبة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون: (أ) 24 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات العالية. (ب) 32 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات فوق المتوسطة مع مراعاة الأقدمية الافتراضية المقررة. (ج) 32 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات المتوسطة. (ثانيا) حصول العامل على تقرير بمرتبة ممتاز في السنة التي يرقى فيها وحصوله في التقرير السابق عليه على ذات المرتبة وفي التقرير الذي يسبقه على مرتبة جيد على الأقل. ويعتد في تطبيق الفقرة السابقة بالنسبة للسنة التي لا يوجد عنها تقرير بالتقرير السابق عن كفاية العامل. (ثالثا) بلوغ مرتب العامل أول مربوط الفئة (876 - 1440) على الأقل. وتكون الترقية جوازية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البندين (أولاً) و(ثانياً). وتتم الترقية في هذه الحالة على الدرجات الخالية بالموازنة وعلى الدرجات التي تنشأ فيها لهذا الغرض بحسب الأسبقية في مرتبة الكفاية وبمراعاة الأقدمية في مدد الخدمة الكلية المنصوص عليها في البند (أولاً). ولا يشترط لإجراء الترقيات المشار إليها في الفقرات السابقة انقضاء الحد الأدنى للمدة اللازمة للترقية من الفئة الأخيرة ولا انقضاء مدة سنة على نقل العامل إلى الجهة التي يستحق الترقية فيها.
المادة (18) : يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية: (أ) مدة الخدمة التي قضاها العامل في المجالس المحلية أو في المرافق العامة أو الشركات أو المشروعات أو المنشآت أو إدارات الأوقاف الخيرية التي آلت أو تؤول ملكيتها إلى الدولة أو في المدارس الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة. (ب) مدة خدمة العامل الفني أو المهني الذي أدى الامتحان بنجاح عند دخوله الخدمة أو عند نقله إلى العمل الفني وذلك في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو في وحدات الإدارة المحلية أو في الوحدات المحلية ذات الشخصية المعنوية المستقلة أو في الوحدات الإدارية أو المنشآت التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها طبقاً للقانون وذلك اعتباراً من تاريخ نجاحه في الامتحان الفني. (ج) مدد التطوع والتجنيد والتكليف بالوظائف المدنية أو العسكرية.
المادة (19) : يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يأتي: (أ) ألا تقل عن سنة كاملة متصلة. (ب) أن تكون قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية. (ج) ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة سوء السلوك. ويصدر باحتساب المدد المشار إليها وفقا للقواعد السابقة قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها العامل بناء على الطلب الذي يقدمه إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون، ولا يجوز بعد هذا التاريخ النظر في احتساب أية مدة من المدد المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (20) : تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية سواء ما كان منها مقيماً عند العمل بأحكام هذا القانون أو ما يتم تقييمه بناءً على أحكامه اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب. وتحسب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا والمحددة في الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية: (أ) إنقاص مدة معادلة لمدة خدمة الطبيب المتفرغ بعد تفرغه بحد أقصى ثلاث سنوات. (ب) إنقاص مدة سنتين للحاصل على الدكتوراه. (ج) إنقاص مدة سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها. (د) احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي لمن نقلت فئته إلى مجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثاني المرفق على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم على أساس تطبيق المدد المبينة في الجدول الأول المرفق اعتباراً من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني. (هـ) احتساب المدة الكلية بالنسبة لمن عين قبل نشر هذا القانون في وظائف مجموعة الوظائف العالية بعد حصوله على المؤهل العالي وذلك اعتباراً من تاريخ تعيينه في هذه المجموعة أو من تاريخ ترشيح زميله في التخرج طبقاً للقواعد المقررة في القوانين المنظمة لتعيين الخريجين من حملة المؤهلات الدراسية أي التاريخين أفضل.
المادة (21) : تحسب المدد الكلية المتعلقة بالعاملين المعينين في الوظائف المهنية أو الفنية أو الكتابية غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمحددة بالجدولين الثالث والخامس المرفقين مع مراعاة القواعد الآتية: (أ) اعتبار المدد التي قضاها العامل في الدرجتين الحادية عشرة والعاشرة في الجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة أو ما يعادلها - مدة واحدة قضيت في الفئة (144 - 360). (ب) إضافة مدة سبع سنوات أو مدة الخدمة التي قضيت في مجموعة الخدمات المعاونة أو الكتابية أيهما أقل بالنسبة للعامل الذي عين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية ونقل قبل نشر هذا القانون إلى وظائف المجموعة المهنية أو العامل الذي عين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة ونقل قبل هذا التاريخ إلى الوظائف المكتبية. وتحسب مدة خدمة العامل في هذه الحالة من تاريخ التعيين في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية. (ج) اعتبار الصبي أو الإشراق أو مساعد الصانع الذي اجتاز الامتحان الفني بنجاح شاغلاً للفئة (162 - 360) أو ما يعادلها اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات من تاريخ دخوله الخدمة ما لم يكن قد شغل هذه الفئة أو ما يعادلها في تاريخ سابق. (د) خصم المدة المشترطة في الجداول المرفقة للترقية من أول فئة مقررة لتعيين العامل فيها إلى الفئات التالية لها بالنسبة لمن عين من العاملين لأول مرة في مجموعة الوظائف المهنية أو الفنية في الفئة (162 - 360) أو الفئة (180 - 360) أو الفئة (240 - 780) أو ما يعادلها.
المادة (22) : تحسب المدد الكلية المتعلقة بالعاملين المعينين في وظائف الخدمات المعاونة والمحددة بالجدول السادس المرفق على أساس اعتبار المدد التي قضاها العامل في الدرجتين الحادية عشرة والعاشرة في الجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه أو ما يعادلها مدة خدمة في الفئة المالية (144ـ360).
المادة (23) : يمنح العامل الذي يبلغ مرتبه نهاية ربط الفئة الوظيفية في نهاية المستوى - ولا يستحق الترقية إلى المستوى الأعلى - علاوتين إضافيتين من العلاوات المقررة للفئة التي يشغلها، وذلك على الوجه الآتي: (أ) العلاوة الأولى في الموعد المحدد لاستحقاق العلاوة الدورية بعد سنتين من تاريخ بلوغ العامل نهاية ربط الفئة. (ب) العلاوة الثانية بعد انقضاء سنتين من تاريخ استحقاق العلاوة الأولى. (ج) تحسب المواعيد المحددة في (أ، ب) في حالة وجود مانع قانوني من الترقية أو منح العلاوة من تاريخ زوال المانع المذكور. وتزداد مرتبات العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة لاستحقاق العلاوتين الإضافيتين في تاريخ العمل بهذا القانون بقيمة هاتين العلاوتين.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن