تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 23 لسنة 1978 صدر القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام على أن يعمل به من 31 من ديسمبر سنة 1974. ونصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون على أن يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 على أساس أن الأجهزة الإدارية ستبدأ في تطبيق نظام الترتيب من أول يناير سنة 1976. ونظرا لعدم إتمام نظام الترتيب وتطبيقه في الوحدات الإدارية المختلفة لذلك فقد صدر القانون رقم 23 لسنة 1977 بمد العمل بهذين الفصلين حتى 31 من ديسمبر سنة 1976. ولما كان قد تبين أنه لا زالت بعض الوحدات لم تطبق نظام الترتيب ورغبة في إتاحة الفرصة أمام العاملين للاستفادة من أحكام ذلك القانون قبل صدور القانون الجديد للعاملين المدنيين بالدولة وقانون العاملين بالقطاع العام وعملا على إزالة آثار الماضي وتصفية مشاكل العاملين. لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بمد العمل بالفصلين الثالث والرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975 حتى 31 من ديسمبر سنة 1977 وقد نصت المادة الأولى منه على استبدال الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون 11 لسنة 1975 بما يحقق هذا الغرض. ولما كانت المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1977 تنص على ترقية العاملين حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة من الفئة (684/1440) إلى الفئة (876/1440) في اليوم الأخير من السنة المالية 1974 أو السنة المالية 1975 أو السنة المالية 1976 متى توافرت فيهم في هذا التاريخ الشروط المقررة لهذه الترقية. ولما كان نص المادة الأولى من مشروع القانون ينص على العمل بالفصلين الثالث والرابع من القانون 11 لسنة 1975 حتى 31 من ديسمبر سنة 1977، لذلك فقد كان من الملائم تعديل الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون 11 لسنة 1975 وذلك بإضافة ميعاد جديد للترقية وهو اليوم الأخير من السنة المالية سنة 1977. ونظرا لما ورد من شكاوى العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة بشأن طول المدة المقررة للترقية بالجدول السادس، ونظرا لما تبين من بحث الشكاوى من أن المدد الواردة أصلا بالجدول المشار إليه طويلة نسبيا إذا ما قورنت بالمدد الواردة بباقي الجداول خاصة وأن طول مدة الترقية المقررة السابعة لن يتيح للعاملين فرصة الاستفادة منها في تحسين معاشاتهم وهو هدف أساسي من إتاحة الفرصة لهم أصلا للترقية للفئة السابعة. لذلك رئى إعادة النظر في هذه المدة وتضمن المادة الثالثة من المشروع المدد الجديدة المقترحة لترقيتهم إلى الدرجات المختلفة وقد روعي في تعديل هذه المدد أنها لا تدفع باقي الفئات للمطالبة بالمثل إذ أنها تحتفظ بالفارق في المدد بين هذه الفئة والفئات الأخرى. ولما كانت هذه الترقيات وما يترتب عليها من آثار يسري في شأنها باقي الأحكام الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 لذلك فقد نصت المادة الثالثة على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975. ونتشرف بعرض المشروع المرافق، رجاء في حالة الموافقة التكرم بإحالته إلى مجلس الشعب لإقراره.
المادة (1) : يضاف إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام بندان جديدان نصهما الآتي: "(جـ) أفراد المقاتلين بالقوات المسلحة وكذلك أفراد الشرطة من مصابي حرب أكتوبر سنة 1973 الذين نقلوا أو عينوا في وظائف مدنية اعتبارا من 1/1/1975 وحتى 31/12/1977 بعد انتهاء علاجهم من إصاباتهم". "(د) العاملين بمحافظة سيناء من العسكريين الذين تم نقلهم إلى وظائف مدنية بعد 1/1/1975 وحتى 31/12/1977".
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام النص الآتي: "يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر 1977".
المادة (3) : تضاف فقرة إلى البند (د) من المادة 16 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 نصها الآتي: "ولا يسري حكم هذه الفقرة على العاملين من شاغلي الفئة الثالثة الذين ردت أقدميتهم فيها إلى تاريخ استحقاقهم الترقية بالمدد المقررة بالجداول المرفقة بهذا القانون فتدرج مرتباتهم بالعلاوات الدورية بشرط ألا تجاوز الزيادة علاوتين زيادة عن أول ربط الفئة الثانية ولا تصرف الفروق المالية الناتجة عن هذا التدرج إلا اعتبارا من 1/1/1978".
المادة (4) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 النص الآتي: "يرقى اعتباراً من اليوم الأخير من السنة المالية 1974 أو السنة المالية 1975 أو السنة المالية 1976 أو السنة المالية 1977 العاملون من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة من الفئة (684/1440) إلى الفئة (876/1440) الذين تتوافر فيهم في هذا التاريخ الشروط الآتية:
المادة (5) : يستبدل بنص البند (د) من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 النص الآتي: "د - احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي لمن نقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثاني المرفق على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم على أساس تطبيق المدد المبينة في الجدول الأول المرفق اعتباراً من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني. ويلغى البند (هـ) من هذه المادة من القانون المشار إليه". ويضاف إلى نص المادة 20 من القانون المشار إليه بندان جديدان نصهما الآتي: - تخفض المدد الكلية اللازمة للترقية للفئات المختلفة الواردة بالجدول الثاني من الجداول الملحقة بهذا القانون بمقدار 6 سنوات وذلك بالنسبة لمأموري ومعاوني المنائر الذين عينوا تطبيقاً للقانون رقم 689 لسنة 1954 (بشأن مأموري وملاحظي المنائر) من حملة المؤهلات المتوسطة". - بالنسبة لحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة الذين عينوا بهذه المؤهلات ثم حصلوا على مؤهلات متوسطة أثناء الخدمة يطبق عليهم الجدول الرابع المرافق لهذا القانون حتى تاريخ حصولهم على المؤهل المتوسط ثم يطبق عليهم الجدول الثاني المرافق لهذا القانون من تاريخ حصولهم على هذا المؤهل".
المادة (6) : يضاف بند (هـ) إلى المادة 21 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975, نصه الآتي: "هـ - حساب مدة الخدمة لمن نقل أو أعيد تعيينه لأي سبب من الأسباب من غير حاملي المؤهلات الدراسية أو من حملة المؤهلات الأقل من المتوسطة قبل نشر هذا القانون, من الوظائف المهنية أو الفنية إلى الوظائف الكتابية على أساس تطبيق الجدول الثالث الخاص بالوظائف الفنية أو المهنية بالنسبة للمدة التي قضيت في هذه الوظائف ثم تطبيق الجدول الرابع أو الخامس حسب الأحوال اعتباراً من تاريخ النقل أو إعادة التعيين بهذه الوظائف وبالفئة والأقدمية التي يصل إليها بالتطبيق للجدول الثالث. ومع ذلك يجوز تطبيق الجدول الأصلح للعامل من الجداول المشار إليها حسب الأحوال على المدة الكلية بأكملها إذا كان هذا الجدول ينطبق على أكثر من نصف هذه المدة. فإذا كان النقل أو إعادة التعيين بسبب المرض - إلى مجموعة وظائف الخدمات المعاونة طبق الجدول الثالث على المدة كلها".
المادة (7) : تعدل المدد المقررة للترقية في الجدول السادس الخاص بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة المقرر تعيينهم في الفئة (144 - 360) على الوجه الآتي: 9 سنوات للترقية للفئة التاسعة. 17 سنة للترقية للفئة الثامنة. 24 سنة للترقية للفئة السابعة. 30 سنة للترقية للفئة السادسة.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن