بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص البندين (د)، (ز) من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام النص الآتي:
(د) الترقية طبقاً لأحكام المادتين (15)، (17) إلى أعلى من فئتين وظيفيتين عن الفئة التي يشغلها العامل خلال السنة المالية الواحدة.
(ز) صرف أية فروق مالية عن الترقيات المترتبة على تطبيق أحكام المادة (15) إلا اعتباراً من 31 ديسمبر التالي لاستحقاق الترقية وذلك فيما عدا من يرقى وتنتهي خدمته بالوفاة أو الإحالة إلى التقاعد قبل هذا التاريخ وذلك كله مع مراعاة حكم البندين التاليين.
وبالنسبة لمن يرقى لثالث فئة تصرف له الفروق المالية المترتبة على هذه الترقية من 1/1/1977.
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام النص الآتي:
"يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر سنة 1976".
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 النص الآتي:
"يرقى اعتباراً من اليوم الأخير من السنة المالية 1974 أو السنة المالية 1975 أو السنة المالية 1976 العاملون من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة من الفئة (684/1440) إلى الفئة (876/1440) الذين تتوافر فيهم في هذا التاريخ الشروط الآتية".
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية