تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 70 لسنة 1977 ترتب على سياسة الانفتاح الاقتصادي توسع كبير في إنشاء البنوك والشركات العربية والأجنبية المشتركة بين الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك وغيرها من شركات القطاع العام والحكومات والبنوك والشركات الأجنبية, وقد استتبع ذلك أن يكون لرأس المال المصري المشارك في تلك البنوك والشركات المشتركة ممثلون في مجالس إدارتها, ويستحق هؤلاء الممثلون مكافأة أو مقابل عن تمثيلهم. وقد ثار خلاف في الرأي حول ما إذا كان من حق الممثلين المذكورين تقاضي مكافأة أو مقابل التمثيل من البنوك أو الشركات المشتركة التي يباشرون مهمة التمثيل فيها, أم أن هذه المكافأة تئول إلى الجهة التي يمثلونها على أن تحدد هي لهم مقابل التمثيل. وقد ظهر هذا الخلاف بالنسبة لمكافأة ممثلي البنك المركزي المصري في مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي, وعرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فانتهى رأيها بجلستها المعقودة في 4/4/1973 إلى أيلولة مكافأة أعضاء مجالس إدارة البنوك والشركات الأجنبية المشتركة التي تساهم فيها البنوك المصرية إلى تلك البنوك أما الأشخاص الطبيعيون الذين يمثلون هذه البنوك في مجالس إدارة تلك البنوك والشركات فعلاقتهم تقتصر على البنوك التي يمثلونها هي علاقة عمل إن كانوا من العاملين بهذه البنوك وعلاقة وكالة إن كانوا من غير العاملين بها ويستحقون أجراً على أي منهما, ولا تربطهم علاقة عمل مباشرة بالبنوك أو الشركات الأجنبية, بينما اتجهت محكمة استئناف القاهرة في هذا الشأن إلى إلزام البنك المركزي المصري بأداء المبالغ التي يستحقها ممثلوه في مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي بالكامل على أساس أن علاقتهم بالبنك الأخير هي علاقة عمل مباشرة. وقد عرض هذا الخلاف على اللجنة الوزارية للشئون التشريعية بجلستها المنعقدة في 12/12/1976 وجاء في مذكرة العرض أنه قد يكون من المناسب علاجاً لهذا الوضع أن تقوم وزارة الاقتصاد بإعداد التشريع اللازم لحسم هذه المسألة على الوجه الذي يتفق والصالح العام, وقد ترى اللجنة التشريعية الأخذ في هذا الشأن بوجهة النظر التي انتهت إليها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتي انتهت فيها إلى وجوب أيلولة مكافأة أعضاء مجالس إدارة الشركات الأجنبية الممثلين للبنوك المصرفية في الشركات المذكورة إلى تلك البنوك, على أن تقوم هذه الأخيرة بتحديد الأجر الذي يمنح لممثليها في مجالس إدارة الشركات الأجنبية التي تساهم فيها باعتباره أجراً عن وكالة أو عن العمل حسب الأحوال, وأن الأخذ بوجهة النظر هذه لا يعد استحداثاً في مجال التشريع المصري, فقد سبق أن أخذ بها المشرع في المادة 12 من القانون رقم 20 لسنة 1975 في شأن المؤسسة الاقتصادية التي كانت تنص على أن تئول إلى المؤسسة الاقتصادية المبالغ المستحقة لمندوبيها في مجالس إدارة الشركات بأية صورة كانت, وللمؤسسة أن تحدد المرتبات والمكافآت التي تصرف من خزانتها إلى هؤلاء المندوبين, كما أخذت بها المادة الخامسة من القانون رقم 111 لسنة 1975 التي تنص على أن "يئول إلى الخزانة العامة ما يخص العاملين من أعضاء مجالس الإدارة (مجالس إدارة شركات القطاع العام) في حصة مقابل الإشراف والإدارة المقررة في توزيع الأرباح" وهو ما يتفق أيضاً والاتجاه المنصوص عليه في المادتين 48, 49 من القانون رقم 60 لسنة 1971 معدلاً بالقانون رقم 111 لسنة 1975 بشأن شركات القطاع العام من أنه "يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية مجلس الإدارة عدداً من الأعضاء غير المتفرغين لا يزيد على اثنين يختاران من ذوي الكفاية والخبرة الفنية في مجال نشاط الشركة. ويحدد قرار تعيينها المكافأة التي تقرر لكل منهما ....". وقد أوصت اللجنة الوزارية للشئون التشريعية بجلستها المشار إليها بملاءمة إصدار تشريع يتفق وما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من أيلولة مكافآت العضوية إلى البنوك المساهمة في البنوك المشتركة. وتنفيذاً لذلك فقد قامت وزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادي بإعداد مشروع القانون المرافق وهو يتكون من ست مواد, فنصت المادة (1) في فقرتها الأولى على الحكم العام المقصود من المشروع وهو أيلولة جميع المبالغ أياً كانت طبيعتها التي تستحق لممثلي الجهات الوارد ذكرها في المادة في البنوك المشتركة أو شركات الاستثمار أو غيرها من الشركات والهيئات والمنشآت, إلى الجهات الأصلية التي يمثلونها, وذلك باستثناء المبالغ التي تدفع مقابل بدل السفر ومصاريف الانتقال والإقامة باعتبار أنها تدفع لتغطية أو استرداد لمصروفات فعلية. ونصت الفقرة الثانية من تلك المادة على عدم سريان حكم الفقرة الأولى على من يعار من الجهات المشار إليها للعمل بالبنوك المشتركة أو شركات الاستثمار أو غيرها من الشركات والهيئات والمنشآت التي تساهم أو تشارك فيها تلك الجهات وذلك تأسيساً على أنه بالإعارة تنتهي من الناحية الفعلية علاقة العمل أو الوكالة بين الممثل وجهته الأصلية, ويعتبر بالإعارة من عداد العاملين بالجهة التي يعار إليها ومن ثم فهو لا يتقاضى أية مرتبات أو بدلات من الجهة التي يمثلها وإنما سوف تقتصر مكافأته على مقابل التمثيل الذي يستحق له في الجهة التي يعار إليها. وقضت المادة (2) في فقرتها الأولى بأن تحدد الجهات الأصلية الوارد ذكرها في المادة (1) المكافآت التي تصرفها سنوياً لممثليها وذلك في حدود ما يتقاضاه الممثل من أجر أصلي وبدلات في الجهة التي يمثلها أو مقابل التمثيل المستحق له في الجهة التي يباشر فيها مهمة التمثيل أيهما أقل, وذلك ولو تعدد تمثيله في أكثر من بنك أو شركة أو هيئة أو منشأة. وعالجت الفقرة الثانية من المادة الحالة التي لا يكون فيها الممثل من العاملين في الجهة الأصلية التي يمثلها فنصت على أن تحدد المكافأة التي تصرفها له هذه الجهة بما لا يجاوز ما يتقاضاه من يمثلها من بين العاملين فيها في ذات الجهة التي تباشر فيها مهمة التمثيل أو في غيرها من الجهات المماثلة. وأوجبت المادة (3) على المسئولين عن إدارة البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات والمنشآت المشار إليها في المادة (1) أن يؤدوا المبالغ التي يستحقها لديها الممثلون المذكورون أياً كانت طبيعتها - فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال والإقامة إلى الجهات التي يمثلونها وذلك خلال شهر من تاريخ استحقاقها. ونصت المادة (4) على جزاء مخالفة أحكام المشروع, وقضت المادة (5) بإلغاء كل نص يخالف هذه الأحكام. أما المادة (6) فهي مادة النشر والنفاذ. ويتشرف وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي بعرض مشروع القانون المرافق بالصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 8/2/1977, رجاء التكرم - في حالة الموافقة - بإحالته إلى مجلس الشعب تمهيداً لإصداره. وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي د. حامد السايح.
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب اللجنة التشريعية عن مشروع القانون رقم 70 لسنة 1977 أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 28 من مايو سنة 1977, مشروع قانون في شأن مكافآت ومرتبات ممثلي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام في البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات, إلى اللجنة لبحثه ودراسته وإعداد تقريرها عنه فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض, يوم الثلاثاء الموافق 14 من يونيه سنة 1977, حضر اجتماعها ممثلاً للحكومة كل من السادة: سيد سلامة مدير مكتب وزير الاقتصاد لشئون مجلس الشعب, وحمدي المنياوي المستشار القانوني للبنك المركزي وكمال علي معوض وعلي محمد نجم بالبنك المركزي. نظرت اللجنة المشروع المذكور, والمذكرة المرفقة به, واستعادت نظر القانون رقم 27 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة, والقانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو أي شخص يعمل في أي هيئة أو مؤسسة أو شركة أو جمعية عن خمسة آلاف جنيه سنوياً, والقانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي, والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 والقانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي, فتبين لها أنه ترتب على سياسة الانفتاح الاقتصادي توسع كبير في إنشاء البنوك والشركات العربية والأجنبية المشتركة بين الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك وغيرها من شركات القطاع العام والحكومات والبنوك والشركات الأجنبية, وقد استتبع ذلك أن يكون لرأس المال المصري المشارك في تلك البنوك والشركات المشتركة ممثلون في مجالس إدارتها ويستحق هؤلاء الممثلون مكافأة أو مقابلاً عن تمثيلهم. وقد ثار الخلاف حول ما إذا كان من حق الممثلين المذكورين تقاضي مكافأة أو مقابل من التمثيل من البنوك أو الشركات التي يباشرون مهمة التمثيل فيها أم أن هذه المكافأة تئول إلى الجهة التي يمثلونها على أن تحدد هي لهم مقابل التمثيل. وقد ظهر هذا الخلاف بالنسبة لمكافأة ممثلي البنك المركزي المصري في مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة فانتهى رأيها إلى أيلولة مكافأة أعضاء مجالس إدارة البنوك والشركات الأجنبية المشتركة إلى تلك البنوك أما الأشخاص الطبيعيون الذين يمثلون هذه البنوك في مجالس إدارتها فعلاقتهم بها علاقة عمل إذا كانوا من العاملين بهذه البنوك, وعلاقة وكالة إن كانوا من غير العاملين بها ويستحقون أجراً على أي منهما, بينما اتجهت محكمة استئناف القاهرة في هذا الشأن إلى إلزام البنك المركزي المصري بأداء المبالغ التي يستحقها ممثلوه في مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي بالكامل على أساس أن علاقتهم بالبنك هي علاقة عمل مباشرة. وقد عرض هذا الخلاف على اللجنة الوزارية للشئون التشريعية وجاء في مذكرة العرض أنه قد يكون من المناسب علاجاً لهذا الوضع أن تقوم وزارة الاقتصاد بأعداد التشريع اللازم لحسم هذه المسألة على الوجه الذي يتفق والصالح العام وتنفيذاً لذلك فقد قامت وزارة الاقتصاد بإعداد مشروع القانون المرافق وهو يتكون من ست مواد, فنصت المادة (1) في فقرتها الأولى على الحكم العام المقصود من المشروع وهو أيلولة جميع المبالغ أياً كانت طبيعتها التي تستحق لممثلي الجهات الواردة ذكرها في المادة لدى البنوك المشتركة أو شركات الاستثمار أو غيرها من الشركات والهيئات والمنشآت إلى الجهات الأصلية التي يمثلونها, وذلك باستثناء المبالغ التي تدفع مقابل بدل السفر ومصاريف الانتقال والإقامة باعتبار أنها تدفع لتغطية أو استرداد المصروفات الفعلية. ونصت الفقرة الثانية من تلك المادة على عدم سريان حكم الفقرة الأولى على من يعار من الجهات المشار إليها للعمل بالبنوك المشتركة أو شركات الاستثمار أو غيرها من الشركات والهيئات والمنشآت التي تسهم أو تشارك فيها تلك الجهات. وتضمنت المادة (2) في فقرتها الأولى بأن تحدد الجهات الأصلية الوارد ذكرها في المادة (1) المكافآت التي تصرفها لممثليها سنوياً وذلك بما لا يجاوز مثل ما يتقاضاه كل منهم من أجر أصلي وبدلات في الجهة التي يمثلها أو مقابل التمثيل أيها أقل .... وقد لاحظت اللجنة أن هذه الفقرة مبتورة وبالرجوع إلى المذكرة الإيضاحية تبين أن هناك عبارة وهي "في الجهة التي يباشر فيها مهمة التمثيل" غير واردة في هذه الفقرة, وقد وضح السيد المستشار القانوني للبنك المركزي أنها قد سقطت سهواً أثناء كتابة مشروع القانون وطلب إضافتها بحيث تصبح الفقرة كما يلي "أو مقابل التمثيل في الجهة التي يباشر فيها مهمة التمثيل.." وقد وافقت اللجنة على ذلك. وعالجت الفقرة الثانية من المادة الثانية ... الحالة التي لا يكون فيها الممثل من العاملين الجهة الأصلية التي يمثلها فنصت على أن تحدد المكافأة التي تصرفها له هذه الجهة بما لا يجاوز ما يتقاضاه من يمثلها من بين العاملين فيها في ذات الجهة التي تباشر فيها مهمة التمثيل أو في غيرها من الجهات المماثلة. وأوجبت المادة (3) بأنه على المسئولين عن إدارة البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات والمنشآت المشار إليها في المادة (1) أن يؤدوا المبالغ التي يستحقها الممثلون المذكورون لديها أياً كانت طبيعتها فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال والإقامة إلى الجهات التي يمثلونها وذلك خلال شهر من تاريخ استحقاقها وقد رأت اللجنة عند مناقشتها لهذه المادة إضافة عبارة "وبغض النظر عن الأحكام والنظم التي تخضع لها بحيث تصبح المادة كما في الصيغة المرفقة, وذلك حتى لا يتمسك ممثلو البنوك والشركات المشتركة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 الذي يعطي امتيازات معينة, وحتى لا يكون هناك أي لبس أو شك عند تطبيق هذا القانون ويكون هناك مساواة في المعاملة بين الذين يطبق عليهم قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي وبين الذين لا يطبق عليهم هذا القانون وقد وافقت اللجنة على هذه الإضافة. ونصت المادة (4) على جزاء مخالفة أحكام المشروع وقضت المادة (5) بإلغاء كل نص يخالف هذه الأحكام أما المادة (6) فهي مادة النشر والنفاذ. واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة محمد إبراهيم دكروري.
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية, يؤول إلى الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك أو غيرها من شركات القطاع العام - بحسب الأحوال - جميع المبالغ أياً كانت طبيعتها - فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال والإقامة - التي تستحق لممثلي هذه الجهات مقابل تمثيلها بأية صورة في مجالس إدارة البنوك المشتركة أو شركات الاستثمار أو غيرها من الشركات والهيئات والمنشآت العامة في جمهورية مصر العربية التي تساهم أو تشارك فيها تلك الجهات. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على من يعار أو ينتدب طوال الوقت من الجهات المشار إليها للعمل بالبنوك المشتركة أو شركات الاستثمار أو غيرها من الشركات والهيئات والمنشآت التي تساهم أو تشارك فيها تلك الجهات.
المادة (2) : تحدد الجهات الوارد ذكرها في المادة السابقة المكافآت التي تصرفها لممثليها سنوياً وذلك بما لا يجاوز مثل ما يتقاضاه كل منهم من أجر أصلي وبدلات من الجهة التي يمثلها أو مقابل التمثيل في الجهة التي يباشر فيها مهمة التمثيل أيهما أقل ولو تعدد تمثيله في أكثر من بنك أو شركة أو هيئة أو منشأة. فإذا كان الممثل ليس من بين العاملين في الجهة التي يمثلها, تحدد المكافأة التي تصرفها له بما لا يجاوز ما يتقاضاه من يمثل تلك الجهة من بين العاملين بها من أجر أصلي وبدلات. ولا يسري الحظر المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أي شخص يعمل في أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية على خمسة آلاف جنيه سنوياً، على المكافآت المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
المادة (3) : على المسئولين عن إدارة البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات والمنشآت المشار إليها في المادة الأولى, وبغض النظر عن الأحكام والنظم التي تخضع لها, أن يؤدوا المبالغ التي يستحقها لديها الممثلون المذكورون أياً كانت طبيعتها - فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال والإقامة - إلى الجهات التي يمثلونها وذلك خلال شهر من تاريخ استحقاقها.
المادة (4) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه فضلاً عن أيلولة أو أداء المبالغ موضع المخالفة بحسب الأحوال, طبقاً لأحكام المواد السابقة.
المادة (5) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن