بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة1953 الخاص بالمعادلات الدراسية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 14 لسنة 1966
صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 في شأن المعادلات الدراسية، ونص في مادته السابعة على أن تعتبر مدة الدراسة اللازمة للحصول على إجازة التخصص، بالنسبة إلى حملة الشهادة العليا من كليات الأزهر الذين يعينون في وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة المعارف العمومية.
قدم كثير من مدرسي الأزهر من حملة التخصصات المختلفة ودبلوم التربية العالي شكاوى متعددة من عدم ضم مدة التخصص ودبلوم التربية في أقدمية الدرجة والمعاش، أسوة بزملائهم المعينين في وظائف التدريس بوزارة التربية والتعليم.
وتبين أن نص المادة السابعة من قانون المعادلات الدراسية – المشار إليه – إنما يتضمن حكما خاصا بالمدرسين بوزارة التربية والتعليم، على الرغم من توافر الحكمة التي قام عليها النص المذكور، والتي أشارت إليها المذكرة الإيضاحية لقانون المعادلات الدراسية في المدرسين بالأزهر من حملة التخصصات المختلفة ودبلوم التربية العالي للمعلمين، غير أن نص المادة – المشار إليها – صريح لا يحتاج إلى التأويل والتفسير في أنه يطبق على المدرسين بوزارة التربية والتعليم فقط، ومن ثم فإنه لا محل للقول بانطباقه على من عداهم من المدرسين في غير وزارة التربية والتعليم ومنهم المدرسون بالأزهر.
وتصحيحا للوضع وتحقيقا للعدالة بين جميع القائمين بالتدريس، سواء بوزارة التربية والتعليم أو الأزهر، أو غيرها من الجهات المختلفة، فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 – المشار إليه – حتى تنطبق أحكامه على المعينين في الدرجة السابعة بوظائف التدريس بصفة عامة، أسوة بزملائهم المعينين في وظائف التدريس بوزارة التربية والتعليم، وقد نصت المادة الثانية من المشروع على أنه لا يجوز الاستناد للأقدمية الاعتبارية التي يرتبها هذا القانون للطعن في القرارات التي صدرت حتى تاريخ صدوره، كما نصت على ألا يترتب على تنفيذه صرف فروق مالية عن الماضي.
كما نصت المادة الثالثة على أن يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ العمل بقانون المعادلات الدراسية ذاته.
وأتشرف بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالنظر في الموافقة على إحالته إلى مجلس الأمة توطئة لإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية النص الآتي:
"تعتبر مدة الدراسة المقررة في معهد التربية العالي في أقدمية الدرجة السادسة من درجات الجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بالنسبة لمن يعين من خريجيه الحاصلين قبل دخوله على مؤهلات عالية، أو درجات جامعية في وظائف التدريس.
وفي هذا الخصوص تعتبر السنة الدراسية بمعهد التربية العالي (كلية التربية) سنة ميلادية كاملة بالنسبة إلى حساب الأقدمية في الدرجة السادسة من درجات الجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951، بشأن نظام موظفي الدولة في وظائف التدريس المذكورة.
ويسري نفس الحكم على مدة الدراسة اللازمة للحصول على إجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادة العالية من كليات الأزهر الذين يعينون في وظائف التدريس بالدرجة السادسة من درجات الجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة".
المادة (2) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية الاعتبارية التي يرتبها هذا القانون لمن عين في وظائف التدريس، للطعن في القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات التي صدرت حتى تاريخ صدور هذا القانون، ولا يترتب على تنفيذ أحكامه صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على صدوره.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة