تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمؤهلات أو الشهادات الدراسية التي توقف منحها وكان يتم الحصول عليها بعد دراسة تستغرق خمس سنوات دراسية على الأقل بعد شهادة إتمام الدارسة الابتدائية (قديم) أو بعد امتحان مسابقة القبول التي تنتهي بالحصول على مؤهل بعد خمس سنوات دراسية على الأقل، أو بعد دراسة تستغرق ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد شهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة، أو ما يعادل هذه المؤهلات. وتعتبر من المؤهلات المشار إليها الشهادات المحددة بالقانون رقم 71 لسنة 1974 والقانون رقم 72 لسنة 1974 بتقييم بعض المؤهلات العسكرية وكذلك التي شملها قرار وزير التنمية الإدارية رقم 2 لسنة 1976 وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 623 لسنة 1978. وعلى الجهات الإدارية المختصة تحديد المؤهلات والشهادات الدراسية التي تتحقق فيها الشروط المبينة بالفقرة الأولى ويتم التحديد في هذه الحالة بقرار من وزير التعليم بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
المادة (2) : تسوى حالات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الموجودين بالخدمة في 31/12/1974 والحاصلين علي أحد المؤهلات أو الشهادات الدراسية المشار إليها في المادة السابقة، طبقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليه. وفي جميع الأحوال لا يشترط للاستفادة من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 الحصول على المؤهل أو التعيين قبل أول يوليو سنة 1952 أو الوجود بالخدمة في 22 من يوليو سنة 1953 أو سابقة تطبيق أحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 عليهم، كل ذلك إذا لم يسبق لهم الاستفادة من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليه أو كانت التسوية طبقا للمؤهل المضاف بحكم المادة الأولى من هذا القانون أكثر فائدة للعامل. وتبدأ التسوية بافتراض التعيين في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري قدره عشر جنيهات ونصف.
المادة (3) : يمنح حملة المؤهلات العالية أو الجامعية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودين بالخدمة في 31/12/1974 بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها في ذلك التاريخ. أما من يحصل على هذه المؤهلات بعد دراسة مدتها خمس سنوات فأكثر بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودين بالخدمة في 31/12/1974 في هذه الجهات فيمنحون أقدمية اعتبارية قدرها ثلاث سنوات في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها في ذلك التاريخ. ويسري حكم الفقرة الأولى على حملة الشهادات فوق المتوسطة والمتوسطة التي لم يتوقف منحها، كما يسري على حملة الشهادات المتوسطة التي توقف منحها وكان يتم الحصول عليها بعد دراسة تستغرق أقل من خمس سنوات بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية (قديم) أو بعد امتحان مسابقة للقبول ينتهي بالحصول على مؤهل، أو بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الشهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادل هذه المؤهلات، وحملة الشهادة الابتدائية (قديم) أو شهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادلها. وتؤخذ هذه الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرات السابقة في الاعتبار عند تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن تطبيق قواعد الترقية بالرسوب الوظيفي. ولا يجوز الاستناد إلى هذه الأقدمية الاعتبارية للطعن في قرارات الترقية الصادرة قبل 31/12/1974.
المادة (4) : يمنح حملة الشهادات الجامعية والعالية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودين بالخدمة في 31/12/1974 بوحدات القطاع العام أو المؤسسات العامة قبل إلغائها وكان يسري في شأنهم القانون رقم 61 لسنة 1971 (بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام) أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئة المالية التي كانوا يشغلونها في ذلك التاريخ. أما من يحصل على هذه المؤهلات بعد دراسة مدتها خمس سنوات فأكثر بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودين بالخدمة في 31/12/1974 في هذه الجهات يمنحون أقدمية اعتبارية قدرها ثلاث سنوات في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها في ذلك التاريخ. ويسري حكم الفقرة الأولى على حملة الشهادات والمؤهلات التي لا يقل مستواها عن الشهادة الابتدائية (قديم) أو شهادة الإعدادية أو ما يعادلها. ولا يجوز الاستناد إلى هذه الأقدمية الاعتبارية للطعن على قرارات الترقية الصادرة قبل 31/12/1974.
المادة (5) : تزاد مرتبات العاملين المشار إليهم بالمادتين السابقتين وكذلك مرتبات العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم كادرات أو لوائح خاصة من الحاصلين على المؤهلات المشار إليها في المواد السابقة بما يعادل علاوتين من علاوات الفئة التي كانوا يشغلونها في 30/6/1978 أو ستة جنيهات أيهما أكثر ولو تجاوزوا بها نهاية مربوط الفئة أو المستوى وبحد أقصى الربط الثابت المالي المقرر لأعلى درجة أو وظيفة في الكادر المعامل به. وتصرف هذه الزيادة طبقا لأحكام المادة التاسعة دون أن تغير من ميعاد استحقاق العلاوة الدورية.
المادة (6) : يجوز للعاملين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو عالية أثناء الخدمة من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخيار بين تطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القانون أو معاملتهم بمؤهلاتهم الجديدة فيطبق عليهم أحكام المادتين الثالثة والخامسة من هذا القانون.
المادة (7) : يشترط للانتفاع بأحكام المواد السابقة أن يكون العامل موجودا بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة من هذا القانون يراعى عند حساب متوسط الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من أول يوليو سنة 1980 من الفئات المشار إليها في المواد السابقة أن تضاف إلى أجور فترة المتوسط الواقعة قبل التاريخ المذكور الزيادة في المرتبات المنصوص عليها في هذا القانون. وتتحمل الخزانة العامة بالزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (9) : يستحق العامل الفروق المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون على دفعتين الأولى اعتبارا من أول يوليو سنة 1980 بواقع نصف هذه الفروق أو علاوة من علاوات درجته المالية أيهما أكبر وتعتبر قيمة العلاوة التي صرفت للعامل في أول مايو سنة 1980 جزءا من هذه الدفعة أما الدفعة الثانية فتستحق اعتبارا من أول يوليو سنة 1981 وتصرف هذه الفروق مع المرتب الشهري.
المادة (10) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على تاريخ العمل بأحكامه أو استرداد فروق مالية ناتجة عن تسويات تمت بناء على القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية أو المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والقرارات المنفذة لهما. ومع ذلك لا يجوز رد ما سبق أن خصمته وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة من مرتبات العاملين، بعد إلغاء ما أجرته من التسويات المشار إليها. كما لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون أي إخلال بالترتيب الرئاسي للوظائف.
المادة (11) : تعتبر بمثابة منحة المبالغ التي صرفت بمقتضى منشور وزارة المالية رقم 9 لسنة 1980 للعاملين الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك المبالغ التي صرفت للعاملين بمقتضى المنشور المذكور ولم يتقرر إضافتها للمرتب بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون، وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973 و10، 11 لسنة 1975 و22 لسنة 1978 وقرار رئيس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وقراري نائب رئيس مجلس الوزراء رقمي 739 لسنة 1973 و232 لسنة 1974 وقرارات وزير الخزانة أرقام 35 لسنة 1971، 368 لسنة 1971، 420 لسنة 1972، ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلى أحكام هذه التشريعات على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي.
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1980. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن