تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية النص الآتي: يمنح حملة المؤهلات العالية أو الجامعية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودون بالخدمة في 31/12/1974 بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها أصلا أو التي أصبحوا يشغلونها في ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. أما من يحصل على هذه المؤهلات بعد دراسة مدتها خمس سنوات فأكثر بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودون بالخدمة في 31/12/1974 في هذه الجهات فيمنحون أقدمية اعتبارية قدرها ثلاث سنوات في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها أصلا أو أصبحوا يشغلونها في ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. ويسري حكم الفقرة الأولى على حملة الشهادات فوق المتوسطة والمتوسطة التي لم يتوقف منحها كما يسري على حملة الشهادات المتوسطة التي توقف منحها وكان يتم الحصول عليها بعد دراسة تستغرق أقل من خمس سنوات بعد إتمام الدراسة الابتدائية (قديم) أو بعد امتحان مسابقة للقبول ينتهي بالحصول على مؤهل، أو بعد دراسة مدتها أقل من ثلاث سنوات دراسية بعد الشهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادل هذه المؤهلات، وحملة الشهادة الابتدائية (قديم) أو شهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادلها. كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة وحكم المادة الخامسة من هذا القانون على حملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة الأولى منه الموجودين بالخدمة في 31/12/1974 الذين لم يفيدوا من تطبيق المادة الثانية بسبب عدم وجدودهم بالخدمة في تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية. ويعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن تطبيق قواعد الترقية بالرسوب الوظيفي وأيضا عند تطبيق قواعد الرسوب التالية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وبالقانون رقم 22 لسنة 1978 وكذلك عند تطبيق حكم المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة بحيث لا يقل ما يمنحه العامل بالتطبيق لحكمها عن بداية ربط الأجر المقرر للوظيفة المنقول إليها، أو علاوتين من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوز بهما نهاية مربوطها وذلك إذا كان النقل قد تم من الفئة التي منح فيها الأقدمية الاعتبارية بمقتضى هذا القانون على ألا يؤثر ذلك على موعد العلاوة الدورية. ولا يجوز الاستناد إلى هذه الأقدمية الاعتبارية للطعن في قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية النص الآتي: يمنح حملة الشهادات الجامعية والعالية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودون بالخدمة في 31/12/1974 بوحدات القطاع العام أو المؤسسات العامة قبل إلغائها وكان يسري في شأنهم القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئة المالية التي كانوا يشغلونها أصلا أو التي أصبحوا يشغلونها في ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. أما من يحصل على هذه المؤهلات بعد دراسة مدتها خمس سنوات فأكثر بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودون بالخدمة في 31/12/1974 في هذه الجهات فيمنحون أقدمية اعتبارية قدرها ثلاث سنوات في الفئة المالية التي كانوا يشغلونها أصلا أو التي أصبحوا يشغلونها في ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. ويسري حكم الفقرة الأولى على حملة الشهادات والمؤهلات التي لا يقل مستواها عن الشهادة الابتدائية (قديم) أو شهادة الإعدادية أو ما يعادلها. ويعتد بهذه الأقدمية عند تطبيق حكم المادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام بحيث لا يقل ما يمنحه العامل بالتطبيق لحكمها عن بداية ربط الأجر المقرر للوظيفة المنقول إليها أو علاوتين من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوز بها نهاية مربوطها وذلك إذا كان النقل قد تم من الفئة التي منح فيها الأقدمية الاعتبارية بمقتضى هذا القانون وعلى ألا يؤثر ذلك في موعد العلاوة الدورية. ولا يجوز الاستناد إلى هذه الأقدمية الاعتبارية للطعن في قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (3) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية نصها الآتي: "ويمنح العسكريون ورجال الشرطة الذين نقلوا إلى الوظائف المدنية في الفترة من 1/1/1975 حتى 31/12/1977 الذين لم يطبق عليهم القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام زيادة في مرتباتهم تقدر بقيمة علاوتين من العلاوة الدورية المستحقة لكل منهم في 30/6/1978 بحد أدنى خمسة جنيهات شهريا وذلك بالإضافة إلى الزيادة المقررة في الفقرة السابقة".
المادة (4) : تضاف إلى القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية مادة جديدة برقم 11 مكررا نصها الآتي: "مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون، وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973، 10، 11 لسنة 1975، 22 لسنة 1978، وقرار رئيس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وقراري نائب رئيس مجلس الوزراء رقمي 739 لسنة 1973، 232 لسنة 1974 وقرارات وزير الخزانة أرقام 35 لسنة 1971، 368 لسنة 1971، 420 لسنة 1972، ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلى أحكام هذه التشريعات على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي".
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه لسنة 1980. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن