بشأن تسوية حالات خريجي مدارس الكتاب العسكريين.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يكون تعين حاملي شهادة خريجي مدارس الكتاب العسكريين المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة ،أو الشهادة الإعدادية في الجهات التي تطبق أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة في الفئة 180 ـ 360 جنيها سنويا.
المادة (2) : تسوي حالة الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون من خريجي مدارس الكتاب العسكريين المنصوص عليهم في المادة (1) من هذا القانون وكذلك الموجودين في الخدمة منهم في إحدى الجهات التي تطبق أحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين في القطاع العام متي كانوا قبل التحاقهم بوظائفهم الحالية بخدمة إحدى الجهات الحكومية والهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية وذلك باعتبارهم في الدرجة الثامنة بالكادر الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة وما يعادلها من تاريخ التعين أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب تاريخا.
المادة (3) : تدرج أقدميات ومرتبات وترقيات العاملين المنصوص عليهم في المادة السابقة ولا يجوز أن يترتب على التسوية ترقيتهم إلى أعلي من الفئة المالية التالية لفئتهم في تاريخ صدور هذا القانون كما لا تصرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على هذا التاريخ.
المادة (4) : لا يجوز الاستناد إلى التسوية التي تم تطبيقها لأحكام هذا القانون للطعن في قرارات الترقية الصادرة قبل صدوره.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية