بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالجدول رقم 1، والجدول رقم 2 الملحقين بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية الجدولان المرفقان، ويسري حكم المادة السادسة من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة على العاملين بهيئة الرقابة الإدارية.
المادة (2) : يجوز لرئيس مجلس الوزراء خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون التعيين في الوظائف العليا ووظائف الفئة (ب) من المستوى الأول بهيئة الرقابة الإدارية دون التقيد بشرط سبق الندب إلى الرقابة الإدارية الوارد بالمادة 17 من القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء في هذه الحالة الاحتفاظ لمن يعين بالوظائف المذكورة بالأجر والبدلات التي كان يتقاضاها قبل التعيين ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة التي يتم التعيين فيها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية