تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يمنح العاملون غير الحاصلين على المؤهلات الدراسية الموجودين بالخدمة في 31/12/1974 بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها في التاريخ المشار إليه. وتؤخذ هذه الأقدمية الاعتبارية في الاعتبار عند تطبيق قواعد القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن قواعد الترقية بالرسوب الوظيفي. ولا يجوز الاستناد إلى هذه الأقدمية الاعتبارية للطعن على قرارات الترقية الصادرة قبل 31/12/1974. ويمنح العاملون غير الحاصلين على المؤهلات الدراسية الموجودين بالخدمة في 31/12/1974 على فئات بالقطاع العام الأقدمية الاعتبارية المشار إليها فيما تقدم في التاريخ المشار إليه.
المادة (2) : تزاد مرتبات العاملين المشار إليهم في المادة السابقة بما يعادل قيمة علاوتين من علاوات الفئة التي كانوا يشغلونها في 30/6/1978 أو ستة جنيهات أيهما أكثر في تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوزوا بها نهاية مربوط الفئة أو المستوى.
المادة (3) : يستحق العامل الفروق المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون على دفعتين الأولى اعتبارا من 1/7/1980 بواقع نصف هذه الفروق أو علاوة من علاوات درجته الحالية أيهما أكبر، وتعتبر قيمة العلاوة التي صرفت للعامل في مايو سنة 1980 بمقتضى منشور عام وزارة المالية رقم 9 لسنة 1980 جزءا من هذه الدفعة. أما الدفعة الثانية فتستحق اعتبارا من 1/7/1981 وتصرف هذه الفروق مع المرتب الشهري.
المادة (4) : يشترط للانتفاع بأحكام المواد السابقة أن يكون العامل موجودا بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة من هذا القانون يراعى عند حساب متوسط الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/7/1980 من الفئات المشار إليها في المواد السابقة أن تضاف إلى أجور فترة المتوسط الواقعة قبل التاريخ المذكور الزيادة في المرتبات المنصوص عليها في هذا القانون. وتتحمل الخزانة العامة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق أحكامه.
المادة (6) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أي فروق مالية عن فترة سابقة على تاريخ العمل بأحكامه. كما لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكامه أي إخلال بالترتيب الرئاسي للوظائف.
المادة (7) : يعتبر بمثابة منحة المبالغ التي صرفت بمقتضى منشور وزارة المالية رقم 9 لسنة 1980 للعاملين الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام 10، 11 لسنة 1975، 22 لسنة 1978 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وقراري نائب رئيس مجلس الوزراء رقمي 739 لسنة 1973، 232 لسنة 1974 وقراري وزير الخزانة رقمي 351 لسنة 1971، 420 لسنة 1972، ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلى أحكام هذه التشريعات على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1980. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن