بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1980 في شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1980 في شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية، النص الآتي:
"يمنح العاملون غير الحاصلين على المؤهلات الدراسية الموجودون بالخدمة في 31/12/1974 بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والذين تنظم شئون توظفهم كادرات خاصة أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها أصلا أو التي أصبحوا يشغلونها في ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
ويعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية عند تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن قواعد الترقية بالرسوب الوظيفي وكذلك عند تطبيق قواعد الرسوب الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 والقانون رقم 22 لسنة 1978.
ويمنح العاملون غير الحاصلين على المؤهلات الدراسية الموجودون بالخدمة في 31/12/1974 على فئات بالقطاع العام أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئات التي كانوا يشغلونها أصلا أو أصبحوا يشغلونها في ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
ويعتد بهذه الأقدمية المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند تطبيق حكمي المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام بحيث لا يقل ما يحصل عليه العامل بالتطبيق لحكمها عن بداية ربط الأجر المقرر للوظيفة المنقول إليها أو علاوتين من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوز بهما نهاية مربوطها وذلك إذا كان النقل قد تم من الفئة التي منح بها الأقدمية الاعتبارية على ألا يؤثر ذلك على موعد العلاوة الدورية.
ولا يجوز الاستناد إلى هذه الأقدمية للطعن في قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون".
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 142 لسنة 1980 المشار إليه مادة جديدة برقم 7 (مكررا) نصها الآتي:
مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام 10، 11 لسنة 1975، 22 لسنة 1978 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وقراري نائب رئيس مجلس الوزراء رقمي 739 لسنة 1973، 232 لسنة 1974 وقراري وزير الخزانة رقمي 351 لسنة 1971، 420 لسنة 1972، ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلى أحكام هذه التشريعات على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية