تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مسلسل الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلي وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة مليم جنيه مليم جنيه 1 شاي: (أ) الشاي الحر (جمهورية) الطن الصافي 766.262 الطن الصافي 766.262 (ب) شاي موزع بالبطاقات التموينية الطن الصافي 144.756 الطن الصافي 144.756 (جـ) شاي مستورد معبأ عادي الطن الصافي 1051.262 الطن الصافي 1051.262 (د) شاي مستورد معبأ فاخر الطن الصافي 1166.662 الطن الصافي 1166.662 (هـ) غيره الطن الصافي 1166.662 الطن الصافي 1166.662 2 سكر بنجر (شوندر) وسكر قصب جامدين، أنواع سكر أخرى جامدة،سوائل سكرية (كثيفة) لا تحتوي على مواد معطرة أو ملونة إضافية: (أ) منصرف بالبطاقات التموينية (ب) السكر الحر: (1) سكر ناعم (2) سكر ماكينة (3) سكر أقماع الطن الصافي 43.600 الطن الصافي 43.600 الطن الصافي 55.600 الطن الصافي 55.600 الطن الصافي 57.600 الطن الصافي 57.600 الطن الصافي 58.600 الطن الصافي 58.600 الطن الصافي 58.600 الطن الصافي 58.600 3 مياه غازية صودا أو مياه غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى* (أ) المستورد. القيمة %32.5 (ب) المحلي: 1- سعة الزجاجة أو العبوة أقل من 250 سم3 القيمة %50 2- سعة الزجاجة أو العبوة من 250 سم3 فأكثر القيمة %60 * (1) العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساساً لفرض الضريبة وفقاً لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزيرالمالية بالاتفاق مع الوزير المختص. أما العبوة التي لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساساً لفرض الضريبة. (2) تسري ذات القيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحلات العامة بنظام الخلط (البوست مايكس) وتحصل الضريبة مسبقاً من الشركات المنتجة للمشربات المستخدم في هذا النظام على أساس ما ينتج من كميات مياه غازية يتم تحديدها وفقاً للمعايير التي تضعها الجهات الفنية المختصة، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم بتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساساً لربط الضريبة. 4 الجعة (البيرة) الهيكتولتر 125.000 الهيكتولتر 100.000 5 تبغ: (أ) تبغ خام أو غير مصنوع، وفضلاته: 1- تمباك القيمة %100 بحد أدنى 40 جنيه عن الكيلو جرام صافي 2- غيره (1), (2) القيمة %75 بحد أدنى 12 جنيه عن كل كيلو جرام صافي. (ب) تبغ مصنوع، خلاصات وأرواح تبغ: 1- سيجار، وتبغ الغليون، ومكبوس القيمة %200 بحد أدنى 50 جنيه لكل كجم مصنع القيمة %200 بحد أدنى 50 جنيه لكل كجم مصنع. 2- سيجار توسكاني (السيجارالمستخدم في صناعته الأدخنة السوداء المسواة بالنار) القيمة %200 بحد أدنى 35 جنيه لكل كجم مصنع القيمة %200 بحد أدنى 35 جنيه لكل كجم مصنع. (1) يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التي تم بيع التبغ إليها أو كيفية التصرف في كميات التبغ المستودة وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية الذي تم فيه البيع. (2) تخصم الضريبة المحصلة عن هذا الصنف في حالة دخوله في منتج محلي من الضريبة المستحقة على هذا المنتج المحلي الذي يدخل الصنف في تكوينه. 3- سجاير لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة. 137 قرش لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة. 82.6 قرش للإنتاج الذي يباع بمبلغ أقل من 65 قرش بخلاف الضريبة على المبيعات. 4- المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط. القيمة %50 بحد أدنى 16 ج عن كل كيلو جرام صافي من الدخان الخام الداخل في صناعتها. القيمة %50 بحد أدنى 16 ج عن كل كيلو جرام صافي من الدخان الخام الداخل في صناعتها. 5- خلاصات وأرواح تبغ. القيمة %50 القيمة %50 6- غيرها. القيمة %50 بحد أدنى 16 ج عن كل كيلو جرام صافي من الدخان الخام الداخل في صناعتها. القيمة %50 بحد أدنى 16 ج عن كل كيلو جرام صافي من الدخان الخام الداخل في صناعتها. 6 منتجات اانفط: (أ) بنزين: مليم جنيه مليم جنيه 1- ممتاز. الطن 43.350 الطن 280.0000 2- عادي. الطن 43.350 الطن 250.000 (ب) أرواح بيضاء (هوايت سبيريت) اللتر 1.750 اللتر 1.750 (جـ) كيروسين. اللتر 0.010 اللتر 0.010 (د) غاز أويل (سولار). اللتر 0.010 اللتر 0.010 (هـ) ديزل أويل. اللتر 0.008 اللتر 0.008 (و) فويل أويل (مازوت). الطن 0.500 الطن 0.500 (ز) زيوت تشحيم. الطن 11.000 الطن 11.000 (ح) محضرات تشحيم (شحومات معدنية أساسها الزيت). الطن 9.000 الطن 9.000 7 (أ) كحول إثيلي نقي غير محول تبلغ درجته الكحولية 80 فأكثر. اللتر الصرف 3.000 اللتر الصرف 3.000 (ب) كحول إثيلي نقي غير محول تبلغ درجته الكحولية 80 فأكثر (يستخدم في صناعة العطور والكلونيا، على أن يسدد مبلغ 4.50 جنيهاً عن كل لتر صرف عند استلامه من المنبع ويرد إليه الفرق بعد التأكد من استخدامه في صناعة العطور والكلونيا). اللتر الصرف 3.000 اللتر الصرف 3.000 (جـ) كحول إثيلي غير محول تبلغ درجته الكحولية 80 فأكثر للاغراض الطبية (بشرط أنه يتم توزيعه تحت إشراف وزارة الصحة). اللتر الصرف 750. اللتر الصرف 750. -(د) كحول محول من أي درجة للوقود. اللتر السائل 17.5 مليم اللتر السائل 17.5 مليم -(هـ) نبيذ عنب طازج، عصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول: 1- فوار اللتر السائل 1.215 اللتر السائل 1.215 2- اباركة اللتر السائل 1.215 اللتر السائل 1.215 3- كوكانيللي. اللتر السائل 1.215 اللتر السائل 1.215 4- عادة. اللتر السائل 1.215 اللتر السائل 1.215 5- فرموت. اللتر السائل 1.215 اللتر السائل 1.215 6- غيره. اللتر السائل 1.215 اللتر السائل 1.215 (و) مشروبات كحولية محلاة ومعطرة، مشروبات كحولية أخرى، محضرات كحولية مركبة: 1- ويسكي وجن. اللتر السائل 5.800 اللتر السائل 5.800 2- براندي وكونياك. اللتر السائل 3.000 اللتر السائل 3.000 3- زبيب وأوزو. اللتر السائل 3.000 اللتر السائل 3.000 4- روم. اللتر السائل 3.000 اللتر السائل 3.000 5- عرق بلح. اللتر السائل 3.000 اللتر السائل 3.000 6- ليكيرات من مقطرات طبيعية. اللتر السائل 3.000 اللتر السائل 3.000 7- غيره من المقطرات الطبيعية اللتر السائل 3.000 اللتر السائل 3.000 (ز) مشروبات كحولية غير طبيعية يدخل في تصنيعها الكحول الإثيلي النقي مهما كانت نسبة الكحول الداخل في التصنيع وذلك بالإضافة إلى الضريبةالمقررة بالبند (أ) اللتر السائل 1.000 اللتر السائل 1.000 8 الأدوية، عدا ما يصدر بإعفائه قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة. القيمة %1.625 القيمة %5 9 المقاعد ذات عجل آلية الحركة وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وغيرها من أعضاء الجسم الصناعية وأجهزة تسجيل السمع للصم وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة. إعفاء إعفاء
المادة () : مسلسل نوع الخدمة وحدة التحصيل فئة الضريبة 1 خدمات الفنادق والمطاعم السياحية قيمة الفاتورة %5 2 خدمات شركات النقل السياحي قيمة الفاتورة %5 3 خدمات التلكس والفاكس قيمة الفاتورة %5 4 النقل المكيف بين المحافظات (أتوبيس- سكة حديد) قيمة التذكرة %5 5 خدمات إقامة العروض الخاصة للصوت والضوء قيمة الخدمة %10 6 خدمات استخدام مرافق شركات الصوت والضوء قيمة الخدمة %10 7 خدمات الوسطاء الفنين لإقامة الحفلات العامة أو الخاصة قيمة العقد %5
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن شروع قانون بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات القانون رقم 11 لسنة 1992 أحال السيد رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات: وذلك لأخذ الرأي فيه أعمالا لحكم المادة 195 من الدستور. بتاريخ 20/4/1991 أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس مشروع القانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية وهيئة مكتب الشئون الدستورية والتشريعية لدراسة وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس. وقد اجتمعت اللجنة لهذا الغرض في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 21/4/1991، وحضرها من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كل من الأستاذ المستشار يوسف نصار والأستاذ المستشار عبد الرحمن فرج محسن والأساتذة الدكتورة سميحة القليوبي ولأهمية الموضوع فقد شارك في اجتماع اللجنة بعض السادة أعضاء المجلس من اللجان النوعية الأخرى. كما حضر الأستاذ الدكتور عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء, والأستاذ الدكتور كمال الجنزوري نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، والأستاذ الدكتور عاطف محمد عبيد وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية والأستاذ الدكتور / محمد أحمد الرزاز وزير المالية. وقد استمعت اللجنة إلى ما قدموه من إيضاحات حول أسباب تقدم الحكومة بمشروع القانون المعروض. كما استعرضت اللجنة نصوص القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك. وبعد المناقشة تورد اللجنة تقريرها فيما يلي: عرفت مصر الضرائب السلعية (غير المباشرة) بخلاف الضريبة الجمركية منذ العشرينات من خلال رسوم الإنتاج ورسوم الاستهلاك وفروق الأسعار والإتاوات وضريبة الجهاد التي كانت مفروضة على بعض السلع مثل الأدخنة والخمور والبن وورق اللعب والكبريت وغيرها. ونظرا لتعدد القوانين والمراسيم والقرارات التي صدرت بإخضاع بعض السلع للضرائب والرسوم المشار إليها، فقد كان ضروريا أحداث تطوير جذري لهذه النوعية من الضرائب لتتمشى مع المتغيرات الاقتصادية المعاصرة. ولقد بدأ التفكير في إدخال ضريبة المبيعات في مصر عام 1977 إلا انه رؤى تطبيق الضريبة على مراحل مدرجة بدأت بضريبة الاستهلاك على عدد محدود من السلع حيث صدر القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك المعمول به حاليا والذي أدخلت عليه وعلى الجداول المرافقة له عديد من التعديلات إلا أن التطبيق العملي للقانون الحالي لضريبة الاستهلاك الصادر عام 1981 أسفر عن وجود بعض مشاكل في التطبيق نتج عنها اختلافات في وجهات النظر بين الممولين ومصلحة الضرائب على الاستهلاك. وعلاجا لمشاكل التطبيق ولتطوير النظام القائم، فقد كان من الطبيعي التحرك نحو فرض ضريبة عامة على المبيعات وهو ما يتفق مع الاتجاه المتزايد لفرض هذه الضريبة في جميع أنحاء العالم المتقدم منها الاتحاد السوفيتي مؤخرا والعالم النامي حيث طبقت الضريبة حتى الآن في أكثر من 75 دولة أغلبها دول نامية تمر بظروف اقتصادية تشبه الظروف التي يمر به الاقتصاد القومي المصري كما أن من بينها دول غريبة مثل تونس والمغرب. ولقد تم العديد من الدراسات المتأنية للوصول إلى التصور المطروح للضريبة / وتمت الاستعانة بالعديد من الدراسات وآراء الخبراء العالميين الذين حضروا إلى مصر لهذا الغرض كما أجرى العديد من الدراسات لتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال للاستفادة من هذه التجارب بالقدر الذي يتلائم والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة في مصر. وتستهدف الضريبة العامة على المبيعات تحقيق عدة أهداف أهمها: (1) تحقيق التوزيع العادل لعبء الضريبة, بما يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بتقرير بعض الإعفاءات بالنسبة للسلع الضرورية والأساسية رعاية لذوي الدخول المحدودة، ولذلك فإن الضريبة لا تطبق على السلع الزراعية والخامات الضرورية للإنتاج وكذلك السلع الأساسية ذات الأهمية البالغة بالنسبة للمواطنين. (2) حصول الحكومة على موارد مالية حقيقية لمواجهة تزايد النفقات العامة في مجالات التعليم والصحة والإسكان والمرافق العامة والمرافق الاقتصادية الأساسية وغيرها بدلا من التمويل بالعجز بكل ما يترتب عليه من آثار تضخمية ضارة بالاقتصاد القومي. (3) تعمل الضريبة على ضبط الاستهلاك مما يؤدي إلى تخصيص أفضل للموارد بفرضها على السلع غير الضرورية وغير الأساسية. (4) تشجيع الصادرات عن طريق إخضاعها للضريبة بسعر صفر حتى تزيد القدرة التنافسية للصادرات السلعية الصناعية والصادرات الخدمية في السوق الخارجية. (5) تبسيط نظام الضريبة مما يؤدي إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثير من الإجراءات وتسهيل تعاملهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالي على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة. (6) تعمل الضريبة على تشجيع وتنشيط الصناعة الوطنية بمنع الازدواج الضريبي عن طريق خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج. وتحل ضريبة المبيعات محل ضريبة الاستهلاك الحالية، لما أسفر عنه تطبيق هذه الضريبة الأخيرة من مشكلات. غير أن مراعاة لاعتبارات اجتماعية وأخرى مالية. رؤى الإبقاء على عدد محدود من السلع ظل خاضعا لفئات ضريبة الاستهلاك الخالية دون زيادة. وهي السلع الواردة بالجدول رقم (1) الموافق. كما راعى مشروع قانون الضريبة على المبيعات تلاقي كافة العيوب والمشاكل التي شابت تطبيق ضريبة الاستهلاك. وعلى سبيل المثال تذكر ما يأتي: 1- تحديد الوقائع المنشئة للضريبة تحديدا دقيقاً يجعلها تفرض على البيع الفعلي للسلعة أو الخدمة، في حين كانت تفرض طبقا لقانون ضريبة الاستهلاك عند تمام إنتاج السلعة. سواء بيعت أم لا. الأمر الذي اقتضى إلغاء نظام مخازن الإيداع والذي كثيراً ما سبب مشكلات وحمل المنتج أعباء مالية قبل أن تتاح له الفرصة بيع منتجاته. 2- تسمح ضريبة المبيعات للمكلفين بخصم الضريبة المستحقة على مبيعاتهم. 3- تفرض ضريبة المبيعات على السلع المستوردة على نحو يحقق المنافسة العادلة، مع توفير قدر كبير من الحماية للإنتاج المحلي. 4- تحقق ضريبة المبيعات المقترحة التدرج في المعاملة الضريبية حسب أهمية السلع لمجموع لمواطنين. 5- تتسم الضريبة الجديدة بقدر كبير من البساطة في الإجراءات. 6- كذلك يتسم مشروع القانون المعروض على المجلس الموقر بقدر كبير من المرونة التي تتيح الفرصة لتطويره في المستقبل بحيث يمهد السبيل للأخذ بضريبة القيمة المضافة ( ) التي تعتبر من السمات الأساسية للنظم الضريبية المتقدمة. 7- كذلك يضمن مشروع القانون المعروض على المجلس الموقر بعض النصوص التي تجعل منه تطورا محمودا في النظام الضريبي في مصر خاصة النصوص المتعلقة بنظام الإقرار الضريبي وتوريد الضريبة التحكيم ورد الضريبة والتصالح بشأن المخالفات وما قد يحدث من خلاف بين الممولين ومصلحة الضرائب. هذا وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون المقدم في مجملة وفيه مواده بعد أن استجابت الحكومة إلى التعديلات التي اقترحت على بعض المواد كما هو مبين في الجدول المقارن. واللجنة، وهي تتقدم إلى المجلس الموقر بهذا التقرير، ترجو الموافقة على مشروع القانون معدلا كما هو مبين في الجدول المقارن والله ولي التوفيق 21-4-1991 رئيس اللجنة المشتركة الدكتور أحمد رشاد موسى -
المادة () : مذكرة إيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بفرض الضريبة العامة على المبيعات (القانون رقم 11 لسنة 1991) عرفت مصر الضرائب السلعية (غير المباشرة) بخلاف الضريبة الجمركية منذ العشرينات من خلال رسوم الإنتاج ورسوم الاستهلاك وفروق الأسعار والإتاوات وضريبة الجهاد التي كانت مفروضة على بعض السلع مثل الأدخنة والخمور والبن وورق اللعب والكبريت وغيرها. ونظرا لتعدد القوانين والمراسيم والقرارات التي صدرت بإخضاع بعض السلع للضرائب والرسوم المشار إليها. فقد كان ضروريا أحداث تطوير جذري لهذه النوعية من الضرائب لتتمشى مع المتغيرات الاقتصادية المعاصرة. ولقد بدأ التفكير في إدخال ضريبة المبيعات في مصر عام 1977 إلا أنه رؤى تطبيق الضريبة على مراحل متدرجة بدأت بضريبة الاستهلاك على عدد محدود من السلع حيث صدر القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك المعمول به حالياً والذي أدخلت عليه وعلى الجداول المرافقة له عديد من التعديلات. ألا أن التطبيق العملي للقانون الحالي لضريبة الاستهلاك الصادر عام 1981 أسفر عن وجود بعض مشاكل في التطبيق نتج عنها اختلاف في وجهات النظر بين الممولين ومصلحة الضرائب على الاستهلاك. وعلاجا لمشاكل التطبيق ولتطوير النظام القائم, فقد كان من الطبيعي التحرك نحو فرض ضريبة عامة على المبيعات وهو ما يتفق مع الاتجاه المتزايد لفرض هذه الضريبة في جميع أنحاء العالم المتقدم والنامي حيث طبقت الضريبة حتى الآن في أكثر من 75 دولة. ولقد تم العديد من الدراسات المتأنية للوصول إلى التصور المطروح للضريبة، وتمت الاستعانة بالعديد من الدراسات وآراء الخبراء العالميين الذين حضروا إلى مصر لهذا الغرض كما أجرى العديد من الدراسات لتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال للاستفادة من هذه التجارب بالقدر الذي يتلاءم والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة في مصر. وتستهدف الضريبة العامة على المبيعات تحقيق عدة أهداف أهمها ما يلي: 1- تحقيق التوزيع العادل لعبء الضريبة، مما يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بتقريرا بعض الإعفاءات بالنسبة للسلع الضرورية والأساسية رعاية لذوي الدخول المحدودة. 2- حصول الحكومة على موارد حقيقية لمواجهة تزايد النفقات العامة في مجالات التعليم والصحة والإسكان والمرافق العامة والمرافق الاقتصادية الأساسية وغيرها بدلا من التمويل بالعجز بكل ما يترتب عليه من آثار تضخمية ضارة بالاقتصاد القومي. 3- تعمل الضريبة على ضبط الاستهلاك مما يؤدي إلى تخصيص أفضل للموارد بفرضها على السلع غير الضرورية وغير الأساسية. 4- تشجيع الصادرات عن طريق إخضاعها للضريبة بسعر صفر حتى تزيد القدرة التنافسية للصادرات السلعية الصناعية والصادرات الخدمية في السوق الخارجية. 5- تبسيط نظام الضريبة مما يؤدي إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل تعاملهم مع المصلحة مما تنعكس بالتالي على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة. 6- تعمل الضريبة على تشجيع وتنشيط الصناعة الوطنية بمنح الازدواج الضريبي عن طريق خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج وتحل ضريبة المبيعات محل ضريبة الاستهلاك الحالية. لما أسفر عنه تطبيق هذه الضريبة الأخيرة من مشكلات. غير أنه مراعاة لاعتبارات اجتماعية وأخرى مالية. رؤى الإبقاء على عدد محدود من السلع ظل خاضعاً لفئات ضريبة الاستهلاك الحالية دون زيادة، وهي السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق. كما راعى مشروع قانون الضريبة على المبيعات تلافي كافة العيوب والمشاكل التي شابت تطبيق ضريبة الاستهلاك. (1) استحقاق ضريبة المبيعات عند إتمام واقعة البيع: ويساعد ذلك على حل المشاكل الحالية الناتجة عن استحقاق ضريبة الاستهلاك في بعض الحالات عند السحب من المخازن أو مكان الإنتاج حيث أحدث ارتباكاً شديداً عند تحديد الواقعة المنشئة للضريبة وأدى إلى شكوى المكلفين من استحقاق الضريبة عند السحب وقبل إتمام عملية البيع. كما تم إلغاء نظام مخازن الإيداع الذي أثار العديد من المشكلات والمصاعب في التطبيق وذلك لعدم الحاجة إليه في ظل نظام ضريبة المبيعات. 1- تسمح ضريبة المبيعات للمكلفين بخصم الضريبة المدفوعة على مدخلاتهم من الضريبة المستحقة على مبيعاتهم. وهكذا يتخلص المنتجون الصناعيون من عبء الضريبة الناتج عن الازدواج الضريبي حيث كانت المدخلات تحمل بالضريبة ثم يتحمل بها مرة أخرى المنتج النهائي. 2- تفرض ضريبة المبيعات على السلع المستوردة على نحو يحقق المنافسة العادية مع المثيل المحلى بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلي: حيث أدى النظام الحالي إلى خلق ظروف منافسة غير متكافئة لصالح السلع المستوردة في أغلب الأحيان. 3- تحقق ضريبة المبيعات المقترحة التدرج في المعاملة الضريبية حسب أهمية السلعة لجموع المواطنين: حيث تعفى السلع الغذائية الأساسية وخامات المعادن اللازمة للصناعة وبعض السلع الضرورية، وتتدرج الضريبة في الارتفاع كلما كانت السلعة كمالية. 4- تعمل ضريبة المبيعات على تحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف السلع الخاضعة في معاملتها ضرائبياً: وذلك عن طريق سريان الضريبة على جميع المنتجات المصنعة سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة. ويؤدي ذلك إلى تلاشي المشاكل الحالية الناجمة عن عدم دقة توصيف السلع الخاضعة للضريبة فضلا عن خضوع بعض السلع دون الأخرى للضريبة. 5- سهولة الإجراءات وتبسيطها في ظل ضريبة المبيعات وذلك عن طريق: (أ) الإقرار الضريبي وتوريد الضريبة: يقوم المكلفون بتقديم إقرارات شهرية إلى المصلحة يحددون فيها قيمة الضريبة الواجبة السداد، وذلك بعد خصم ضريبة المبيعات التي تم تحميلها على مدخلاتهم، ويقوم المكلف بسداد هذه الضريبة إلى المصلحة وفقاً لإقراره خلال الثلاثين يوماً التالية لشهر المحاسبة مما يضفي البساطة والسهولة على هذا النظام ويقضي على شكوى الممولين من النظام الحالي الذي يقضي بوجوب السداد كل عشرة أيام. (ب) نظام الرقابة: يتميز نظام الرقابة في ظل ضريبة المبيعات بالفعالية حيث يعتمد على نظام الفحص الدفتري لسجلات المكلف على فترات متباعدة. وذلك بدلا من نظام الرقابة المباشرة المطبق حالياً الذي يتسم بكثير من التعقيدات. (ج) نظام التحكيم: يعتبر نظام التحكيم وسيلة فعالة لحل المنازعات بين المصلحة والمسجلين لما يتسم به من سرية وعدالة تتفقان وطبيعة الضريبة غير المباشرة ولما يتيحه من ضمانات كافية للمسجلين عند النظر في تظلماتهم. (د) نظام رد الضريبة: يسمح نظام ضريبة المبيعات برد الضريبة على السلع إذا تم تصديرها للخارج. (هـ) التصالح: يتيح نظام ضريبة المبيعات للمخالفين والمتهربين من أداء الضريبة فرصة التصالح مع المصلحة بدلا من اللجوء إلى التقاضي. وقد أعدت وزارة المالية مشروع قرارا رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار الضريبة العامة على المبيعات وقد نص في مادته الأولى على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة العامة على المبيعات كما نص في مادته الثانية على إلغاء قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 113 لسنة 1981 كما ألغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. كما نصت المادة الثالثة على أنه لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمتظلمات الدولية أو الإقليمية أو الجهات الأجنبية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية. ونصت المادة الرابعة بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المادة الخامسة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . وقد اشتمل مشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات على ثلاثة عشر بابا على النحو التالي: الباب الأول: أحكام تمهيدية. الباب الثاني: فرض الضريبة واستحقاقها. الباب الثالث: تقديرات القيمة. الباب الرابع: الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات. الباب الخامس: التسجيل. الباب السادس: خصم الضريبة والإعفاء منها وردها. الباب السابع: تحصيل الضريبة. الباب الثامن: التحكيم. الباب التاسع: موظفو المصلحة وواجباتهم. الباب العاشر: الرقابة. الباب الحادي عشر: المخالفات والتهرب من الضريبة وعقوباتها. الباب الثاني عشر : أحكام انتقالية. الباب الثالث عشر: أحكام عامة. ويتضمن الباب الأول "الأحكام التمهيدية" وتعاريف لبعض الكلمات والمصطلحات الواردة في مشروع القانون وتحديد مدلول كل منها في تطبيق أحكامه بغية الوصول لمفهوم موحد لهذه المصطلحات. ويتضمن الباب الثاني الأحكام المنظمة لفرض الضريبة وسعرها والمكلفين بتحصيلها وتوريدها والتزاماتهم، وحالات استحقاق. الضريبة وحالات عدم الاستحقاق, والمعاملة الضريبية لسلع وخدمات مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة وذلك في المواد من (2- 10). ويتضمن الباب الثالث القواعد الخاصة بتقدير القيمة التي تتخذ أساسا لربط الضريبة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وذلك في المواد من (11-13). وينظم الباب الرابع الفواتير والإخطارات والدفاتر والسجلات التي يتطلب العمل بأحكام هذا القانون الالتزام بإمساكها وإصدارها وتداولها، وكذلك الإقرارات وموعد تقديمها وحق المصلحة في تعديلها والتظلم منها وذلك في المواد من (14-17). ويتضمن الباب الخامس أحكام التسجيل وتحديد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المكلفين بتسجيل أنفسهم والتسجيل الاختياري وضرورة الإخطار بالتغييرات التي تحدث على بيانات التسجيل، وإلغاء التسجيل وذلك في المواد من (18-22). ويتضمن الباب السادس خصم الضريبة والإعفاء منها وردها وذلك بأن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته حيث يتخلص المسجل من العبء الضريبي الناتج عن الازدواج الضريبي وذلك في المادة (23) من مشروع القانون. ويتضمن أيضا حالات الإعفاء الوجوبية والجوازية من الضريبة وذلك في المواد من (24-30). وتشجيعا لعمليات التصدير وحتى يمكن للإنتاج المحلي أن ينافس الإنتاج الأجنبي المثيل في السوق العالمي فقد حددت المادة (31) من المشروع حالات رد الضريبة السابق تحصيلها على السلع إذا تم تصديرها للخارج وكذلك الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وفقا للشروط والحدود والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ويتناول الباب السابع الأحكام الخاصة بتحصيل الضريبة على السلع والخدمات الخاضعة لها وتوريدها للمصلحة وذلك في المواعيد المقررة في المواد من (32 - 34). ويختص الباب الثامن بالتحكيم وذلك حرصا على إعطاء المسجل فرصة الطعن في تقديرات المصلحة حول قيمة الخدمة أو السلعة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها، حيث استحدث مشروع القانون نظام التحكيم وبموجبه يحق للمسجل طلب إحالة الخلاف أو النزاع إلى التحكيم وذلك وفقا للضوابط والشروط الواردة بالمواد من (35 - 38). وذلك أن نظام التحكيم يعتبر وسيلة فعاله لحل المنازعات التي تنشأ بين المصلحة والمسجلين لما يتسم به من سرعة وعدالة تتفقان وطبيعة الضريبة غير المباشرة، ولما يتيحه من ضمانات كافية للمسجلين عند النظر في تظلماتهم. ويتضمن الباب التاسع الأحكام الخاصة "بموظفي المصلحة وواجباتهم" وذلك في المواد من (39 - 40). وتضمن الباب العاشر "الرقابة " حيث نصت المادة (41) من مشروع القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية طرق ونظم الرقابة المناسبة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون. كما تضمن الباب الحادي عشر أحكام "المخالفات والتهرب من الضريبة وعقوباته" حيث تناول: حالات المخالفات وعقوباتها وذلك في المادة (42) حيث تضمنت تلك المادة بيانا بالغرامات وصور المخالفات المعاقب عليها. كما أجازت المادة (43) للوزير أو من ينيبه التصالح في المخالفات وفقا للأحكام الواردة بالمادة. حالات التهرب من الضريبة وعقوباته حيث تضمن كافة الأحكام الخاصة بالتهرب من الضريبة وصورة وعقوباته وإجراءات رفع الدعوى العمومية والأحكام الخاصة بالتصالح وذلك في المواد من (44 - 48). كما تناول الباب الثاني عشر "أحكام انتقالية" لتنظيم بعض الأحكام التي تختص بها السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق لمشروع القانون وذلك في المادة (49). وتناول الباب الثالث عشر "أحكاما عاما " وتتضمن في المادة (50) الأحكام المتعلقة بحظر التصرف في السلع المعفاة أو استعمالها في غير الغرض التي أعفيت من أجله. وتضمنت المادة (51) أحكام وكيفية التصرف في المضبوطات التي تضبط بالمخالفة لأحكام هذا القانون. كما نصت المادة (52) على أن مصلحة الجمارك هي التي تقوم بتطبيق أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للسلع المستوردة التي لم يتم الإفراج عنها من الجمارك. كما أن المادة (53) أجازت للمصلحة الحق في إسقاط الديون المستحقة لها وذلك في أحوال وردت بالمادة المذكورة على سبيل الحصر وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير. كما نصت المادة (45) على أن يستبدل بعبارة مصلحة الضرائب على الاستهلاك أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة مصلحة الضرائب على المبيعات. وتتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القانون المرافق وذلك للتفضل في حالة الموافقة إحالته للهيئة التشريعية. تحريرا في 17/4/1991 وزير المالية دكتور / محمد أحمد الرزاز
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة العامة على المبيعات.
المادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها: الوزير: وزير المالية. رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات. المصلحة: مصلحة الضرائب على المبيعات. الضريبة: الضريبة العامة على المبيعات. المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته. السلعة: كل منتج صناعي سواء كان محليا أو مستوردا. ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية. الخدمة: كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق. البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع، ولو كان مستوردا، إلى المشتري, ويعد بيعا في حكم هذا القانون ما يلي أيهما أسبق. - إصدار الفاتورة. - تسليم السلعة أو تأدية الخدمة. - أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو دفعة تحت الحساب، أو تصفية حساب، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة. التصنيع: هو تحويل المادة، عضوية أو غيرعضوية، بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل، إلى منتج جديد، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها. ويعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ في الصناديق والطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى. ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة، وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييد والبناء. المنتج الصناعي: كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع. مورد الخدمة: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة. المستورد: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الإتجار. السجل : هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون. الفاتورة الضريبية: هي الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة. الشهر: (الشهر الميلادي). السنة المالية : اثني عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهي بانتهائها. تاجر الجملة: كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه. تاجر التجزئة: كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائي. الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات إضافية بواقع 0.5 % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد. الضريبة على المدخلات: هي الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة. السلع المعفاة: هي السلع التي تتضمنها قوائم الإعفاءات. مراحل تطبيق الضريبة: - المرحلة الأولى: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدي الخدمة بتحصيل الضريبة وتورديها للمصلحة. - المرحلة الثانية: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد ومؤدي الخدمة، وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة. - المرحلة الثالثة: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدي الخدمة، وتاجر الجملة، وكذلك تاجر التجزئة، بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
المادة (2) : تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص. وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون. ويكون فرض الضريبة بسعر (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك، كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : تستبدل بعبارة "مصلحة الضرائب على الاستهلاك" أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب على المبيعات".
المادة (3) : يكون سعر الضريبة على السلع 10%، وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها. ويحدد الجدول رقم (2) المرافق سعر الضريبة على الخدمات. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي (1)، (2) المرافقين، وفي جميع الأحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائما وإلا ففي أول دورة لانعقاده، فإذا لم يقره المجلس زال ما كان له من أثر وبقى نافذا بالنسبة إلى المدة الماضية.
المادة (4) : لا تخل أحكام هذا القانون بالاعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
المادة (4) : تسرى المرحلة الأولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الانتقال في تحصيل الضريبة بالنسبة لبعض السلع إلى المرحلة الثانية أو الثالثة حسب الأحوال.
المادة (5) : يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره. ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من هذا التاريخ. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (6) : تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون. ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية، أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية. كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها. وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
المادة (7) : تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق، والمدن الحرة، والأسواق الحرة، إلى خارج البلاد. ولا تستحق الضريبة على ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق، والمدن الحرة، والأسواق الحرة, عدا سيارات الركوب. كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للإجراءات والاشتراطات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق، والمدن، والأسواق الحرة، لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن. ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلى. كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق، والمدن والأسواق الحرة، إلى السوق المحلي داخل البلاد وذلك عدا ما نص عليه في الفقرتين السابقتين من هذه المادة. وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي. وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة.
المادة (9) : في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو لتصفيته، تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها، إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التي تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة النافذة من تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة، فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة.
المادة (11) : تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساسا لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هي القيمة المدفوعة فعلا في الأحوال التي يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلى شخص آخر مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للأمور، وإلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد في السوق في الظروف العادية وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة. وللوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أو الخدمات تتخذ أساسا لربط الضريبة.
المادة (12) : إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبة، كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة. وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضي بها أحكام هذا القانون. ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون.
المادة (13) : تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح. ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها.
المادة (14) : يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبة عند بيع السلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تكفل انتظام الفواتير وتيسير مراقبتها ومراجعتها.
المادة (15) : يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصورا للفواتير المشار إليها في المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات. وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التي يلتزم المسجل بإمساكها والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها.
المادة (16) : على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء. كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة. إذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير، وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.
المادة (17) : للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة. وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الإخطار، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوما التالية. وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير. ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها.
المادة (18) : على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير. ويعتبر منتجا صناعيا في حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التي يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية. ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه. وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه, وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير، وتسري عليه أحكام هذا القانون اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التي قدمها حد التسجيل أو جاوزته. كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين المكلفين. وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل.
المادة (19) : يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون.
المادة (20) : تمسك المصلحة سجلا تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها، وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التي تتضمنها.
المادة (21) : يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يوما من حدوث تلك التغييرات.
المادة (22) : يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (23) : للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يسري الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق. وفي حالات التصدير، إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المسجل، على المصلحة رد الفرق وفقا للاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الطلب.
المادة (23) : للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، وذلك عدا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة. ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية، حتى يتم الخصم بالكامل. ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات.
المادة (24) : يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقا لبيانات وزارة الخارجية: 1- ما يشتري أو يستورد الاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين (غير الفخريين) المعنيين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وكذلك ما يشتري أو يستورد للاستعمال الشخصي لأزواجهم وأولادهم القصر. 2- ما يشتري أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي، عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة. ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقا للبندين (1)، (2) بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي، وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد. (3) ما يستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند (1) من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل. وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال، والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية.
المادة (25) : يحظر التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقا لأحكام المادة السابقة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
المادة (26) : يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية.
المادة (27) : يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتي: 1- العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية. 2- الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية. 3- المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك. 4- الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج. 5- الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.
المادة (28) : يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين: 1- الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية. 2- ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي.
المادة (29) : تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها.
المادة (30) : لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة.
المادة (31) : ترد الضريبة طبقا للشروط والأوضاع والحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتين الآتيتين: 1- الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى. 2- الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن.
المادة (32) : على المسجل أداء حصيلة الضريبة دوريا للمصلحة وفق إقراراه الشهري وفي ذات الموعد المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية, ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل. وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية، ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.
المادة (33) : يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدي الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات.
المادة (34) : الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون لها امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الأخرى عدا المصاريف القضائية.
المادة (34) : يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتسري أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانوني المنشأة وفقا له، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
المادة (35) : إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها، أو كميتها، أو مقدار الضريبة المستحقة عليها، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى التحكيم في المواعيد المقررة وفقا للمادة (17) من هذا القانون، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم أن يحيل النزاع كمرحلة ابتدائية للتحكيم إلى حكمين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن الآخر. وفي حالة اتفاق الحكمين يكون رأيهما نهائيا. فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للحكم أو إذا اختلف الحكمان المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا، وعضوية كل من: ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها، وصاحب الشأن، أو من يمثله، ومندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة، ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها، وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى الحكمين عند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين. ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول. ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم. ويحدد الوزير إجراءات التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها.
المادة (36) : لا يجوز نظر التحكيم إلا إذا كان مصحوبا بما يدل على سداد الضريبة طبقا للإقرار الشهري المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون. فإذا كان قرار التحكيم لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التي تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقا لإقراره وما انتهى إليه التحكيم, وكذلك الضريبة الإضافية على هذا الفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفقا للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتحكيم.
المادة (37) : تطبق أحكام وإجراءات التحكيم المنصوص عليها في قانون الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة التي تخضع لرقابة الجمارك.
المادة (38) : لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولهم في سبيل ذلك بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التي تباشر نشاطها في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ويجوز في حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك.
المادة (39) : لموظفي المصلحة من لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيا كان نوعها المتعلقة بالضريبة وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكام هذا القانون، ويجوز لهم بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص.
المادة (40) : تحدد اللائحة التنفيذية طرق ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (41) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه: وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية: 1- التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثين يوما. 2- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز 10% عما ورد بالإقرار. 3- مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون. 4- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز 10% لأسباب مبررة. 5- عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد. 6- عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
المادة (42) : يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة مقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية في حالة استحقاقهما وتعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير في إجراءات التقاضي وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار.
المادة (43) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يقضي بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاث أمثال الضريبة، وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المكحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه. وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض. وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
المادة (44) : يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي: 1-عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة. 2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة. 3- خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم. 4- استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق. 5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها. 6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار. 7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10%. 8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة. 9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية. 10- انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها. 11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة.
المادة (45) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه. ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم في الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثلي الضريبة. وفي حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتا، يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة، وفي حالة تكرار التهرب يجوز مضاعفة التعويض. ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه.
المادة (46) : في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال.
المادة (47) : تسرى أحكام هذا القانون على السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية: 1- تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية، أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط، ولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغير في حالة السلعة. 2- في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور، وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان, وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة. 3- للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء. ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات. 4- لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة من هذه السلع إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير. 5- على كل منتج لسلعة من هذه السلع أن يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل لأي سبب كان سواء كان توقفا كليا أو جزئيا وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقا للترتيبات والمدد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة. 6- على كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من هذه السلع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 7- على المنتفع - سواء كان مالكا أو مستأجرا - بعقار مخصص كله أو بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم إلى المصلحة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون إخطارا مبينا به أماكن مزاولة النشاط واسم المستغل سواء كان المالك أو المستأجر أو المنتفع. ويقدم الإخطار بالنسبة للاماكن التي يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الأشغال أو التأجير، كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الإيجار أو انتهائه، ويقع عبء الإخطار على المنتفع. 8- مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض. 9- مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة (44) من هذا القانون يعد تهربا بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية: (أ) حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة. (ب) تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة. (ج) وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها. 10- تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التي تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو المصلحة، وكذلك أجور العمل الذي يقومون به لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية. ولا تدخل هذه المبالغ في نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار إليها في هذا القانون.
المادة (48) : مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة، يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها. ويعتبر التصرف المشار إليه دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهربا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (49) : للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتسري بالنسبة للسلع المستوردة الأحكام المتعلقة بالتصرف والبيع المنصوص عليها في قانون الجمارك. ويجوز للمصلحة أن تتصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد، كما يكون لها الحق في إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأي الجهات الفنية المختصة.
المادة (50) : تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتي لم يتم الإفراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها في قانون الجمارك.
المادة (51) : يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة. 2- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالا. 3- إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدين. 4- إذا توفى عن غير تركه. وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.
المادة (52) : لوزير المالية بعد العرض على مجلس الوزراء وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام آخر، وللوزير أن يخصص مبالغ للمساهمة في صناديق التعاون الاجتماعي والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفي المصلحة.
المادة (53) : يجوز لصاحب الشأن الذي يرغب في إتمام معاملة تترتب عليها آثار بالنسبة إلى الضريبة العامة للمبيعات أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه بإصدار بيان يبين موقف المصلحة بشأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة. ويجب أن يتضمن الطلب جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنها ومراحلها المختلفة. ويصدر رئيس المصلحة البيان المطلوب خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه، وله طلب بيانات إضافية عن المعاملة خلال تلك المدة، ويكون البيان الذي يصدره رئيس المصلحة ملزماً لها، ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض على المصلحة قبل إصدار البيان. وفي جميع الأحوال يعتبر عدم إصدار البيان المطلوب خلال المدة المشار إليها رفضاً للطلب.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن