تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : مسلسل الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلي الوحدة فئة الضريبة الوحدة فئة الضريبة مليم جنيه مليم جنيه 1 بن، قشور بن وغلالاته: 1- غير محمص الطن صافي - 77 الطن الصافي - 77 2- محمص ومطحون الطن صافي - 100 الطن الصافي - 100 2 شاي: - (أ) الشاي الحر (جمهورية) الطن صافي 262 766 الطن الصافي 262 766 (ب) شاي موزع بالبطاقات التموينية الطن صافي 756 144 الطن الصافي 756 144 (جـ) شاي مستورد معبأ عادي الطن صافي 262 1051 الطن الصافي 262 1051 (د) شاي مستورد معبأ فاخر الطن صافي 662 1166 الطن الصافي 662 1166 (هـ) غيره الطن صافي 622 1166 الطن الصافي 662 1166 3 دقيق فاخر أو مخمر مستورد الطن قائم 280 9 - - - 4 زيوت نباتية للطعام ثابتة، سائلة أو جامدة أو منقاه أو مكررة وغير مخصصة للبطاقات التموينية: (أ) للمحلات العامة - - - الطن صافي 400 37 (ب) زيت حر إضافي - - - الطن صافي 400 37 5 زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة جزئياً أو كلياً أو مجمدة أو منقاة بأية طريقة أخرى وإن كانت مكررة ولكن غير محضرة أكثر من ذلك - - - الطن صافي - 40 6 سكر بنجر (شوندر) وسكر قصب جامدين أنواع سكر أخرى جامدة، سوائل سكرية (كثيفة) لا تحتوي على مواد معطرة أو ملونة إضافية: (أ) منصرف بالبطاقات التموينية الطن قائم 600 43 الطن قائم 600 43 (ب) السكر الحر: 1- سكر ناعم الطن قائم 600 55 الطن قائم 600 55 2- سكر ماكينة الطن قائم 600 57 الطن قائم 600 57 3- سكر أقماع الطن قائم 600 58 الطن قائم 600 58 4- غيره الطن قائم 600 58 الطن قائم 600 58 7 سكر نبات الطن 600 31 الطن 600 31 8 مياه غازية صودا مياه غازية معطرة محلاة أو غير محلاة ومعبأة في زجاجات أو أوعية أخرى: (أ) سعة الزجاجة أو العبوة أقل من 250 سم2 العبوة 30 - العبوة 30 - (ب) سعة الزجاجة أو العبوة 250 سم2 فأكثر العبوة 55 - العبوة 55 - 9 الجعة (البيرة) الهيكتولتر 850 45 الهيكتولتر 850 45 10 (أ) السجاير المستوردة كل 20 سيجارة (والعبوات الأخرى بذات النسبة) 370 - - - - (ب) السجاير المحلية - - - لكل 20 سيجارة (والعبوات الأخرى بذات النسبة) 106 - (جـ) السجاير الشعبية (التي يتم تحديدها بقرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع الوزير) - - - الكيلو جرام من الدخان الخام الداخل في صناعتها - 3 (د) سيجار وتبغ الغليون ومكبوس وغير مستورد القيمة %30 بحد أدنى 8 ج و164 مليماً لكل كيلو جرام مصنع - - - (هـ) سيجار والتوسكاني ودخان والغليون وغيره - - - الكيلو جرام مصنع 164 8 بالنسبة للدخان الخام المستورد لصناعة المنتج المحلي من هذه الأصناف تحصل 4 ج و400 م لكل كيلو جرام دخان خام تحت حساب الضريبة المستحقة (و) المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط - - - الكيلو جرام من الدخان الخام الداخل في صناعتها - 3 أسمنت مائي بكافة أنواعه بما في ذلك الأسمنت المكتل غير المطحون (كلنكر) وإن كان ملوناً الطن 400 1 الطن 500 2 منتجات النفط: (أ) بنزين ممتاز الطن 350 43 الطن 350 113 عادي الطن 350 43 الطن 550 110 (ب) أرواح بيضاء (هوايت سيريت) الطن 750 1 الطن 750 1 (جـ) كيروسين اللتر 010 - اللتر 010 - (د) غاز أويل (سولار) اللتر 010 - اللتر 010 - (هـ) ديزل أويل اللتر 008 - اللتر 008 - (و) فويل أويل (مازوت) الطن 500 - الطن 500 - (ز) زيوت تشحيم الطن - 11 الطن - 11 (ح) محضرات تشحيم (شحومات معدنية أساسها الزيت) الطن - 9 الطن - 9 أسمدة بأنواعها: 1- نشادر جيري 20.5% زنة الجوال 75 كجم الطن القائم 330 1 الطن القائم 330 1 2- نشادر جيري %26 زنة الجوال 75 كجم الطن القائم 330 1 الطن القائم 330 1 3- نشادر جيري 26% زنة الجوال 50 كجم الطن القائم 500 1 الطن القائم 500 1 4- نشادر جيري ور أو قماش زنة الجوال 50 كجم الطن القائم 500 1 الطن القائم 500 1 5- يوريا %46 زنة الجوال 50 كجم الطن القائم - الطن القائم - 1 6- مركب زنة الجوال 50 كجم الطن القائم معفى الطن القائم معفى 7- فوسفات حلوان زنة الجوال 50 كجم الطن القائم معفى الطن القائم معفى 8- الجبس الزراعي الطن القائم معفى الطن القائم معفى 9- غيره الطن القائم - 1 الطن القائم - 1 صابون منتجات ومحضرات غواصل عضوية للاستعمال كصابون (قضباناً أو قطعاً أو بأشكال مقبولة): (أ) صابون غسيل 400 جرام وصابون تواليت - - القطعة 005 (ب) صابون المطبخ 150 جرام - القطعة معفى (جـ) صابون الغسيل نمرة 1, 2 القطعة 225 جم - - القيمة %8.9 (د) صابون مبشور - - الكيلو جرام 010 (هـ) صابون بلدي نمرة 1 بالحوال لا تقل نسبة الأحماض فيه عن 68% وصابون بلدي بالحوال (سوب ستوك) لا تقل نسبة الأحماض الدهنية فيه عن 68% - - الكيلو جرام 010 (و) غيره - - القيمة 010 ثقاب القيمة بحد أدنى 30.6 مليماً لكل 1000 عود 30.6 مليماً ألواح الفورمايكا وما شابه المتر المربع 250 1 المتر المربع 250 1 إطارات خارجية وأنابيب داخلية للسيارات: 1- إطارات خارجية: قطرها حتى 12 بوصة الإطار 500 3 الإطار 500 3 قطرها أكبر من 12 إلى 13 بوصة الإطار 700 4 الإطار 700 4 قطرها أكبر من 13 إلى 14 بوصة الإطار - 6 الإطار - 6 قطرها أكبر من 14 إلى 15 بوصة الإطار 500 6 الإطار 500 6 قطرها أكبر من 15 إلى 17 بوصة الإطار - 8 الإطار - 8 قطرها أكبر من 17 بوصة الإطار - 1 الإطار - 1 2- أنابيب داخلية القيمة %18 أنابيب داخلية للرمال الإطار 400 1 غيره الإطار 500 - نسيج حرير طبيعي أو مشاقة (شاب) أو من فضلاته خام أو مقصور أو مطبوعة أو مزينة أو مفتنة القيمة %20 القيمة %20 خيوط ألياف نسجية تركيبية واصطناعية مستمرة كيلو جرام 300 - كيلو جرام 300 - خيوط من صوف ومن وبر (ناعم أو خشن) أو من شعر كيلوجرام 300 - كيلو جرام 300 - نسيج من صوف أو من وبر خشن أو شعر: إذا كان سعر المتر من 1 جنيه إلى أقل من 2 جنيه المتر 300 - المتر 300 - إذا كان سعر المتر من 2 جنيه إلى أقل من 2.500 جنيه المتر 500 - المتر 500 - إذا كان سعر المتر أكثر من 2.500 جنيه المتر 800 - المتر 800 - ألياف قصيرة من مواد نسجية تركيبية واصطناعية خصل من شعيرات الألياف القصيرة كيلو جرام 060 - كيلو جرام 060 - خيوط التريكو القيمة %20 بطانيات وأحرمة من صوف أو من وبر ناعم مهما كانت نسبة الصوف: (أ) المستورد القيمة %10 (ب) المحلي - - إذا كان سعر الواحدة أقل من 4 جنيه الواحدة 300 - إذا كان سعر الواحدة من 4 إلى أقل من 6 جنيه الواحدة 400 - إذا كان سعر الواحدة من 6 إلى أقل من 10 جنيه الواحدة 600 إذا كان سعر الواحدة من 10 فأكثر الواحدة - 1 أواني وأدوات للاستعمال المنزلي أو من الخزف القيمة %10 القيمة %10 قضبان وعيدان حديد للبناء الطن 000 مدخرات (جماعات) كهربائية (بطاريات مماثلة) الواحدة 000 1 الواحدة - 1 مراوح كهربائية القيمة %20 - - أجهزة استقبال للإذاعة المصورة وتلفزيون ملون وأبيض وأسود 1- الملون: أقل من 19 بوصة الجهاز - 45 الجهاز - 30 الجهاز - 60 الجهاز - 40 2- أبيض وأسود الجهاز - 15 الجهاز - 15 لا تسري الضريبة على المحلي أقل من 16 بوصة 19 بوصة فأكثر الجهاز - الجهاز - 30 أجهزة التسجيل أو إذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصورة والصوت للإذاعة المصورة (تليفزيون) بطريقة المنفصلة القيمة %30 القيمة %20 31 ورق اللعب القيمة %30 المجموعة الواحدة 33.3 32 33 قداحات (آلية وكهربائية أو كيماوية الخ) وقطعها المنفصلة القيمة %15 الواحدة 100 سجاد وموكيت القيمة %20 سيارات وركوب ذات محركات سعة سلندرتها أكثر من 1000 سم2 حتى 1500 سم2 الواحدة - الواحدة - 35 36 سعة سلندراتها أكثر من 1500 سم2 الواحدة - 100 الواحدة - 100 أدوات كريستال زجاجية للمائدة أو التواليت أو المكتب أو التزيين داخل المنازل ولاستعمالات مماثلة وأجهزة وأصناف من كريستال للإنارة أو لصناعة المصابيح والثريات الواحدة %20 - - مواقد وأفران الطهي تعمل بالبوتاجاز أو الغاز الشعلة الصغيرة الشعلة ـــــــ 1 الشعلة ـــــــــ 1 الشعلة الكبيرة الشعلة 2.500 الشعلة 2.500 الفرن الفرن ـــ.5 الفرن ـــ.5 37 الشواية الشواية ــــ.5 الشواية ـــ.5 مخزن التسخين مخزن التسخين ــ.5 مخزن التسخين ـــ.5 وحدات تكييف هواء محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحراراة والرطوبة مجمعة في جسم واحد المستورد: القيمة %20 المحلي: جهاز حتى 4/3 حصان الجهاز - 20 38 جهاز أكبر من 4/3 حصان وأقل من 2 حصان الجهاز - 50 جهاز 2 حصان فأكثر الجهاز - 70 ثلاجات وأجهزة تبريد تعمل بالكهرباء أو بغيرها المستورد. القيمة %20 المحلي سعة 7 قدم فأقل الواحدة 5 سعة أكبر من 7 قدم حتى 8 قدم الواحدة 20 سعة أكبر من 8 قدم حتى 10 قدم الواحدة 25 39 سعة أكبر من 10 قدم حتى أقل من 13 قدم الواحدة 31 سعة 13 قدم فأكثر الواحدة 45 سخانات تعمل بالبوتاجاز أو الغاز المستورد القيمة %20 المحلي سعة حتى 5 لتر الواحدة 500 7 40 41 سعة أكبر من 5 لتر 500 10 الواحدة 100 17 الواحدة 100 17 زجاج مسطح شفاف مصنع أو غير مصنع مصبوب ومرقف سمك 2 مللي متر مسطح 100 - سمك 3 مللي متر مسطح 120 - سمك 4 مللي متر مسطح 140 - سمك 5 مللي متر مسطح 150 - سمك 6 مللي فأكثر متر مسطح 230 - 42 مكانس وأجهزة تلميع أرضيات كهربائية القيمة %20 43 كحول أثيلي نقي غير محول تبلغ درجته الكحولية 80 ْ فأكثر اللتر الصرف - 3 اللتر الصرف - 3 44 كحول أثيلي نقي غير محول تبلغ درجته الكحولية 80 ْ فأكثر يستخدم في صناعة العطور والكلونيا اللتر الصرف 750 اللتر الصرف 750 45 كحول أثيل غير محول تبلغ درجتة الكحولية 80 ْ فأكثر للأغراض الطبية (بشرط أن يتم توزيعه تحت إشراف وزارة الصحة) اللتر الصرف 750 اللتر الصرف 750 46 كحول محول من أي درجة للوقود اللتر السائل 17.5 مليماً اللتر السائل 17.5 مليماً 47 نبيذ عنب طازج، عصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول (أ) فوار اللتر السائل 215 1 اللتر السائل 215 1 (ب) أباركة اللتر السائل 215 1 اللتر السائل 215 1 (جـ) كوكانيللي اللتر السائل 215 1 اللتر السائل 215 1 (د) عادة اللتر السائل 215 1 اللتر السائل 215 1 (هـ) فرموت اللتر السائل 215 1 اللتر السائل 215 1 (و) وغيره اللتر السائل 215 1 اللتر السائل 215 1 48 مشروبات كحولية محلاة ومعطرة، مشروبات كحولية أخرى، محضرات كحولية مركبة: (أ) ويسكي وجن اللتر السائل 800 5 اللتر السائل 800 5 (ب) براندي وكونياك اللتر السائل - 3 اللتر السائل - 3 (جـ) زبيب واوزو اللتر السائل - 3 اللتر السائل - 3 (د) روم اللتر السائل - 3 اللتر السائل - 3 (هـ) عرق بلح اللتر السائل - 3 اللتر السائل - 3 (و) ليكيرات من مقطرات طبيعية اللتر السائل - 3 اللتر السائل - 3 (ز) غيره من المقطرات الطبيعية اللتر السائل - 3 - - - اللتر السائل - 3 49 مصابيح وأنابيب كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات فيما عدا المصابيح العادية الشفافة أقل من 150 وات: (أ) لمبات شفافة عادية من 150 إلى 1000 وات - اللمبة 040 - (ب) لمبات أرجنتا ومصنفرة من 40 إلى 200 وات - اللمبة 030 - (جـ) لمبات كمثرية شفافة وأرجنتا ومصنفرت من 25 إلى 150 وات - اللمبة 025 - (د) لمبات شمعة وكروية شفافة وأرجنتا ومصنفرت من 15 إلى 60 وات - - اللمبة 020 (هـ) لمبات فولت منخفض وإشارة شفافة وأرجنتا ومصنفرة من 15 إلى 100 وات - - اللمبة 025 50 خشب منشور طولياً، ألواحاً أو مسطحاً (ماعدا ما يستخدم في المباني) القيمة %5 القيمة - 51 خشب منشور طولياً، مشرحاً أو مسطحاً، دون أي عمل إضافي لا يزيد سمكه عن خمسة ملليمترات القيمة %15 القيمة - 52 خشب مصفح أو متعاكس وإن كان مضافاً إليه مواد أخرى، وذلك على النحو التالي: (أ) منقوش أو مطعم القيمة %12 القيمة - - (ب) الزان القيمة %10 القيمة - (جـ) غيره القيمة %8 القيمة - 53 خيوط من قطن: (أ) نمرة الخيط من 1 إلى أقل من 24 الرزمة 4.5 كجم 100.ــــــــ القيمة %5 (ب) نمرة الخيط من 24 إلى أقل من 60 الرزمة 4.5 كجم 150.ــــــــ القيمة %7.5 (جـ) نمرة الخيط 60 فأكثر الرزمة 4.5 كجم 200.ــــــــ القيمة %11.5
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الإنتاج والقوى العاملة عن مشروع قانون بإصدار قانون الضرائب على الاستهلاك (القانون رقم 133 لسنة 1981) أحال السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب في 28 من مايو سنة 1981 إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بإصدار قانون الضرائب على الاستهلاك إعمالا لحكم المادة (195) من الدستور والمادة (18) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، فأحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 30 مايو سنة 1981 إلى اللجنة المشتركة فعقدت لذلك عدة اجتماعات بدأت يوم 31/ 5/ 1981. حضر الاجتماع الأول منها السادة: الأستاذ فؤاد كمال حسين وزير الدولة للمالية والأستاذ محمد عبده نائب وزير المالية، والأستاذ محمود سعيد وكيل وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال وعدد من معاونيهم وحضر باقي الاجتماعات السيد الأستاذ محمود سعيد ومجموعة من معاونيه. وفي ضوء ما عرضه السيد الأستاذ وزير الدولة للمالية، والسيد الأستاذ وكيل الوزارة ورئيس مصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال عن مشروع القانون، والمناقشات التي دارت في اللجنة تتشرف اللجنة بأن تورد تقريرها على النحو التالي: القسم الأول - عرض موجز لمشروع القانون كما ورد من الحكومة. القسم الثاني - التعديلات التي تقترحها اللجنة على مشروع القانون، والتوصيات التي انتهت إليها. القسم الثالث - ويضم: 1- مواد مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع التعديلات التي اتفقت عليها اللجنة. 2- جدول السلع الخاضعة للضريبة، وفئاتها. 3- المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الوارد من الحكومة. القسم الأول عرض موجز لمشروع القانون تمثل الضرائب على الاستهلاك المفروضة حالياً تحت تسميات مختلفة ركناً أساسياً من أركان النظام الضريبي المصري حيث تجاوزت حصيلتها خمسمائة مليون جنيه في عام 1976 ومقدر لها ما يزيد قليلاً على ثمانمائة مليون جنيه في السنة المالية 1980/ 1981. وتشمل هذه الضرائب الأنواع الآتية: (أ) "رسوم" الإنتاج، ويرجع تاريخ فرضها في مصر لأول مرة إلى سنة 1921. وتفرض على بعض السلع المنتجة محلياً. (ب) "رسوم" الاستهلاك، وتفرض أساساً على بعض السلع المستوردة وهي السلع المفروض على مثيلاتها من الإنتاج المحلي رسوم الإنتاج وكذلك على بعض السلع الأخرى. (ج) "فروق الأسعار" وهي تسمية أطلقت على بعض "الرسوم" التي فرضت اعتباراً من سنة 1965 على بعض السلع في صورة زيادة في أسعارها على أن يخصص الفرق في السعر للخزانة العامة ضمن الموارد السيادية. وقد ثار جدل - كبير حول مدى شرعية هذه "الفروق". (د) الإنارة على أجهزة التليفزيون المنتجة محلياً اعتباراً من عام 1963. (هـ) "ضريبة الجهاد" وفرضت على بعض الأصناف، اعتباراً من أكتوبر 1973، الخاضعة أصلاً لرسوم الإنتاج أو فروق الأسعار. وواقع الأمر أن هذه الأنواع المختلفة، كثيراً ما تصيب ذات السلعة الأمر الذي يضفي طابع التعقيد على هذه الضرائب. ويضاف إلى ذلك أن أحكام هذه الضرائب، برغم أنها ذات طبيعة واحدة، قد جاءت متباينة سواء من حيث أسس فروضها أو من حيث طرق وقواعد جبايتها أو الرقابة عليها... إلخ. ويرجع ذلك إلى أنها فرضت على السلع المختلفة تباعاً منذ عام 1921 وعدلت مراسم وقوانين وقرارات فرضها أكثر من مرة خلال هذه المدة دون أن يربط بينها منطق عام أو اتجاه واضح. وأمكن لمصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال، وهي المصلحة المشرفة على جباية هذه الضرائب، حصر 181 ما بين مرسوم وقانون وقرار جمهوري أو وزاري يتعلق بهذه الضرائب، وهو حصر غير شامل حسبما قرر ممثل الحكومة أمام اللجنة. وأمام هذا الوضع، ورغبة في تبسيط النظام الضريبي في مجموعة، ونظام الضرائب على الاستهلاك على وجه خاص فقد أعدت الحكومة مشروع القانون المعروض متضمناً تجميع مختلف "الرسوم" المشار إليها في ضريبة واحدة تحت اسم "الضريبة على الاستهلاك". ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإدماج إلى زيادة فاعلية هذه الضرائب سواء من حيث تحققه من حصيلة أو من حيث إمكانية استخدامها كأداة من أدوات السياسة الاقتصادية والاجتماعية علاوة على ما سيوفره من تبسيط للإجراءات والنظام الضريبي في مجموعة توضيح للنصوص القانونية التي تحكمه. ويتضمن مشروع القانون المعروض بخلاف مواد الإصدار. خمساً وستين مادة موزعة على خمسة عشر باباً سيأتي ذكرها بالتفصيل. الحق به جدول ببيان السلع الخاضعة للضريبة وفئاتها. ونظراً لأهمية هذا الجدول فقد رأينا أن نبدأ بعرضه ثم نعرض لمحتوى مواد مشروع القانون. 1- الجدول أولاً: السلع التي يتضمنها هذا الجدول هي ذات السلع الخاضعة حالياً لرسوم إنتاج أو استهلاك أو فروق أسعار أو إتاوة أو ضريبة جهاد دون غيرها. وهذا ما يؤكد أن مشروع القانون المعروض يستهدف تجميع النصوص القانونية الحالية في إطار تشريع واحد. ومع ذلك نجد أن سلعة الأدوية قد استبعدت من الجدول المرافق للمشروع برغم أنها تخضع حالياً لنظام فروق الأسعار بفئات تخص كل صنف منتج على حدة من بعض الأصناف التي ينتجها القطاع العام والمشترك وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المعروض إلى أن: الأصناف والفئات دائمة التعديل والتغيير ويصدر بها حالياً قرارات تسعير ولا يمكن لأي تشريع أن يلاحق هذه المتغيرات، كما أن هناك صعوبات اجتماعية واقتصادية أمام فرض نسبة مئوية عامة تصلح لفرض الضريبة المقترحة. ويبلغ عدد السلع الواردة بالجدول 53 سلعة. ثانياً: فئات الضريبة التي يتضمنها الجدول، روعي في هذه الفئات أن تمثل مجموع العبء الحالي المفروض على السلعة دون أية زيادة, سواء كان ذلك العبء متمثلاً في نوع واحد من أنواع الفرائض الحالية. أو في أكثر من نوع. وفي هذه الحالة الأخيرة يجرى تجميع هذه الفرائض. وقد نفع حرص المشروع في هذا الشأن في أنه أبقى على فئات الضريبة الحالية ولم يعمل على تقريبها حتى بالنسبة للمليمات في حالة الضريبة المفروضة على أساس نوعي، ويظهر هذا بصفة خاصة بالنسبة للسلع الأساسية كالشاي والدقيق الفاخر المستورد وزيوت الطعام إلخ. ولكن المشروع خرج عن هذا الاتجاه العام المسيطر بالنسبة لبعض السلع المستوردة وهي بالتحديد: الثلاجات، وأجهزة التبريد الكهربائية ذات السلعة الكبيرة (أكبر من 10 قدم)، والسخانات المستوردة التي تعمل بالبتوجاز أو الغازات ذات السعة الكبيرة (أكبر من 10 لترات) ويظهر من هذا الجدول، فيما يتعلق بفئات الضريبة ما يلي: (أ) أنه تمت ترجمة الفئات المقترحة في صورة نسبة مئوية من قيمة السلعة في بعض الأحيان، وفي صورة مبلغ نقدي على أساس نوعي (الوزن أو الحجم أو القطعة إلخ) في معظم الأحيان. (ب) اتجه المشروع كقاعدة عامة إلى إحداث تسوية في العبء الضريبي بين السلع المحلية والسلع المستوردة علاجاً لما يحدث حالياً من مفارقات نتيجة أن تكون السلع المنتجة محلياً خاضعة، بينما المستورد منها: كالسيارات المستوردة) معفى أو العكس، ونتيجة لاختلاف فئة الضريبة في بعض الأحيان بالنسبة لنقص السلعة بين ما هو منتج منها محلياً وما هو مستورد. ولم يخرج المشروع عن هذه القاعدة، من حيث الخضوع للضريبة إلا الدقيق الفاخر وحديد التسليح والسجاد والموكت والكريستال والمراوح الكهربائية والمكانس الكهربائية، حيث لا يخضع منها للضريبة في المشروع سوى المستورد دون المنتج محلياً استمرار لما يجرى عليه العمل حالياً. ويرجع ذلك إلى اعتبارات تتعلق إما بأهمية بعض هذه السلع والرغبة في المحافظة على أسعارها دون زيادة. أو إلى الرغبة في تشجيع الصناعية المحلية بالنسبة للبعض الآخر. وفيما يتعلق بأسلوب فرض الضريبة (قيمي أو نوعي) نجد أن المشروع فرق بالنسبة لكثير من السلع بين ما هو منتج منها محلياً وما هو مستور فاخضع المنتج محلياً للضريبة على أساس نوعي، وأخضع المستورد منها للضريبة على أساس قيمي، ونجد هذه التفرقة بالنسبة للسلع الآتية: أنابيب سيارات داخلية - ثقاب - نسيج صوف - بطانيات - أجهزة تليفزيون - ورق لعب - قداحات - سيارات ركوب - مواقد وأفران - أجهزة تكييف هواء - ثلاجات - سخانات - غسالات زجاج. وفي نفس الوقت خصص المشروع، في الجدول, عموداً مستقلاً لفئة الضريبة المقررة على السلع المستوردة، وعموداً آخر لفئة الضريبة المقررة على المنتجات المحلية. (ج) اتجه المشروع إلى تبسيط فئات الضريبة بالنسبة لبعض المنتجات ذات الأصناف المتنوعة التي تخضع حالياً لفئات ضريبية متعددة بتعدد هذه الأصناف، وهذه السلع هي: منتجات صناعة الدخان المحلية بخلاف السجائر، والإطارات الخارجية للسيارات، والخشب بأنواعه، وخيوط القطن، والمصابيح الكهربائية. وتحقيقاً لذلك حدد لهذه السلع فئة ضريبية موحدة روعي في تحديدها كقاعدة عامة - ورغبة في عدم زيادة العبء الذي تتحمله هذه السلع حالياً بقدر الإمكان - أن تمثل استهلاك الطبقات محدودة الدخل مع عدم زيادة العبء الملق على الأصناف التي تمثل استهلاك الطبقات محدودة الدخل. (د) وتحقيقاً للتبسيط أيضاً اتجه المشروع إلى عدم الربط بين الضريبة المفروضة والشركة المنتجة للسلعة الخاضعة لها، وفرضت الضريبة على السلعة مباشرة أياً كان منتجها. ويظهر ذلك بالنسبة لأجهزة تكييف الهواء، والثلاجات، والسخانات، والسيارات - من المنتج محلياً حيث كان لا يخضع للضريبة (فروق الأسعار) من هذه السلع إلا إنتاج شركة كولدير بالنسبة لتكييف الهواء من إنتاج شركة إيديال بالنسبة) للثلاجات الكهربائية، ومصنع 360 الحربي بالنسبة للثلاجات والسخانات والسيارات 128 و125 دون غيرها من إنتاج شركة النصر للسيارات. أما المشروع فيقترح إخضاع هذه المنتجات جميعاً للضريبة بنفس الفئات الحالية أياً كانت الشركة المنتجة. (هـ) بالنسبة للسجائر المستوردة اتجه المشروع إلى تحديد الضريبة بمبلغ 270 مليماً لكل 20 سيجارة على أساس أنها تخضع حالياً "لرسم استهلاك" قدرة 120 مليمات + ضريبة جهاد قدرها عشرة مليمات + فروق أسعار قدرها خمسون مليماً" وكان هذا المبلغ الأخير يحصل وحده حتى صدر القانون رقم 18 سنة 1979 بفرض رسم الاستهلاك. وبصدور هذا القانون الأخير حدث خلاف حول مدى استحقاق فروق الأسعار "خمسون مليماً" بجانب رسم الاستهلاك الذي استحدثه, وانتهى الجهاز المركزي للمحاسبات إلى ضرورة تحصيله جنباً إلى جنب مع رسم الاستهلاك. وقد اتجهت الحكومة في المشروع إلى تفضيل هذا الرأي، وخاصة أن إضافة الخمسين مليماً إلى الضريبة المفروضة على السجائر المستوردة تؤدي إلى المساواة بين ما تتحمله من أعباء وما تتحمله السجائر المنتجة محلياً وهو الأمر الذي يتفق مع الفلسفة العامة للمشروع. (ى) بالنسبة للكحول النقي اتجه المشروع إلى فرض الضريبة بفئة ثلاثة جنيهات للتر الصرف من الكحول النقي غير المحول الذي تبلغ درجته الكحولية 80ْ فأكثر، وتمثل هذه الفئة مجموعة العبء الضريبي المقرر حالياً على المتر من الكحول النقي والمشروبات الكحولية التي يستخدم في صناعتها. ويمثل ذلك عدولاً عن النظام الحالي الذي كان يفرض الضريبة مجزأة على مراحل الإنتاج بالنسبة للكحول ذاته والمشروبات الكحولية التي يستخدم في صناعتها وبهدف النظام المقترح إلى علاج الثغرات التي طالما استغلت في التهرب من الضريبة في ظل النظام الحالي، ذلك أنه يعمل على تحصيل الضريبة من المنبع (الشركة المنتجة للكحول) مباشرة. علماً بأن المشروع أبقى، في إطار اتجاهه العام، على حساب الضريبة المحلية (750 مليماً للتر الصرف) بالنسبة للكحول النقي غير المحول الذي تبلغ درجته الكحولية 80ْ فأكثر والذي يستعمل في صناعة العطور والكولونيا وفي الأغراض الطبية. (ز) وبالنسبة للمشروعات الكحولية التي تكتسب الكحول عن طريق الاختمار الذاتي (كالأنبذة) أو التقطير الطبيعي (مجموعة البراندي والزبيب وعرق البلح ....) فقد اتجه المشروع إلى تحديد فئة الضريبة على أساس اللتر السائل منها (تبعاً للصنف) بدلاً من الأسلوب الحالي الذي يعتمد على مواصفات قياسية من حيث نسبة الكحول الصرف في كل صنف وتحصيل الضريبة مجزأة خلال مراحل الإنتاج التي تمر بها هذه المشروبات، وقد أيدت اللجنة هذا الأسلوب المقترح بعد أن استمعت إلى شرح مندوب الحكومة لوجهات النظر المختلفة خاصة وجهة نظر الشركة المنتجة لهذه المشروبات. 2- هيكل مشروع القانون أولاً: مواد الإصدار: نظمت المواد مجال سريان القانون وإلغاء القوانين والقرارات وغيرها مما يتعارض مع أحكامه، وتاريخ بدء سريانه، وسلطة وزير المالية في إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة. ثانياً: مواد مشروع القانون:- يتضمن المشروع خمساً وستين مادة موزعة على خمسة عشر بابا: الباب الأول: أحكام تمهيدية (مادة 1) تضمنت هذه المادة تعريفات للوزير ورئيس المصلحة وللمصلحة وللسلعة وللضريبة وللمخزن ولسحب السلعة وللخاضع للضريبة وللمنتج الصناعي. الباب الثاني: (المواد 2 - 8): ويتضمن الأحكام المنظمة لفرض الضريبة ولاستحقاقها. الباب الثالث: (المواد 9 - 11) ويتضمن القواعد والأحكام المنظمة لتقدير قيمة السلعة الخاضعة للضريبة، وما يرتبط بها من عمليات. الباب الرابع: (المواد 12 - 17) ويتضمن التنظيمات الخاصة بالقوانين والإخطارات والدفاتر والسجلات. الباب الخامس: (المواد 18 - 20) ويتضمن الأحكام الخاصة بالترخيص وطرق منحها للخاضعين لأحكام هذا القانون. الباب السادس: (المادتان 21 - 22) ويتضمن تنظيم التظلمات في حالات الخلاف بين المصلحة والخاضعين لأحكام هذا القانون. الباب السابع: (المواد 23 - 33) وينظم الأحكام الخاصة بمخازن الإيداع العامة والخاصة سواء من حيث شروط إنشائها وإدارتها إلخ...... الباب التاسع: (المواد 38 - 40) ويتناول تنظيم عملية تحصيل الضريبة وما يربط بها من ضمانات. الباب العاشر: (المادتان 41 - 42) ويتناول موظفي المصلحة حقوقهم وواجباتهم. الباب الحادي عشر: (المواد 43 - 46) وتنظم أحكامه حق رقابة المصلحة على الخاضعين لأحكام القانون وكيفية ممارستها لهذه الرقابة. الباب الثاني عشر: (المواد 47 - 53) وينظم حالات المخالفات والعقوبات المقررة لها وسلطة توقيعها. الباب الثالث عشر: (المواد 54 - 57) وينظم حالات التهرب من الضريبة، والعقوبات المقررة لها. الباب الرابع عشر: (المادتان 58 - 59) وينظم كيفية التصرف في المضبوطات الناتجة عن مصادرة السلع المهربة وما يلحق بها كذلك قواعد توزيع الغرامات والتعويضات المحصلة في حالات المخالفات والتهرب من الضريبة. الباب الخامس عشر:المواد (60 - 65) ويتناول بعض الأحكام العامة التي لا تدخل في نطاق أي من الأبواب السابقة: العلاقة بين قانون ضريبة الاستهلاك وقانون الجمارك العامة، والإعفاءات الضريبية وإسقاط الديون المستحقة للدولة طبقاً لهذا القانون، واسم المصلحة. القسم الثاني التعديلات والتوصيات انتهت مناقشات اللجنة إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة حتى يصبح أكثر اتساقاً وانضباطاً في أحكامه ومحققاً للأهداف المنشودة منه. كما انتهت هذه المناقشات إلى بعض التوصيات التي تراها اللجنة ضرورية سواء فيما يتعلق بمشروع القانون الحالي، أو فيما يتعلق بالمستقبل في مجال ضرائب الاستهلاك. أولاً: التعديلات الشكلية التي تقترح اللجنة إدخالها على مشروع قانون. وهذه التعديلات، على نحو ما هو مبين في الجدول المقارن، هي: 1- استبدال لفظ "الضرائب" على الاستهلاك، وذلك في عنوان مشروع قانون الإصدار، أو في جميع المواضع التي جاء فيها هذا اللفظ ولم يستثن من ذلك إلا تسمية المصلحة المشرفة على تحصيل الضريبة حيث أبقى على عبارة "مصلحة الضرائب على الاستهلاك". ويعكس هذا التعديل حقيقة الأشياء، حيث أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تجميع "الضرائب" الحالية المفروضة على الاستهلاك في "ضريبة" واحدة هي ضريبة الاستهلاك التي ينظمها المشروع المعروض. 2- بالنسبة للمادة الثانية من مواد مشروع قانون الإصدار: - أصبحت فقرتها الأولى، فقرة ثانية من المادة الثانية. - عدل حكم فقرتها الثانية وأصبح جزءاً من الفقرة الثانية من المادة (2) من مشروع القانون، كما سيبين عند عرض التوصيات. - أضيف حكم المادة (62) من المشروع كفقرة أخيرة في هذه المادة. 3- بالنسبة للمادة الثالثة من مشروع قانون الإصدار، أصبحت فقرة أولى من المادة الثانية من مواد الإصدار أيضاً، مع تعديلها بالصورة المبينة في الجدول المقارن حتى تأتى واضحة بما يزيل كل لبس. 4- المادة الرابعة من مشروع قانون الإصدار، أصبحت المادة الثالثة بعد تعديلها بالصورة المبينة في الجدول المقارن، كما سنبين عند عرض التوصيات. 5- بالنسبة للمادة (1) من مشروع القانون: - عدل تعريف السلعة بحيث يأتي واضحا وشاملا. -عدل تعريف "المخزن" بما يمنع حدوث أية إشكالات. - استبدل تعبير "الملتزم بالضريبة" بتعبير "الخاضع للضريبة" تعبيراً عن حقيقة الأشياء حيث أن السلع هي التي تخضع للضريبة أما المنتج أو المستورد فهو الملتزم بتوريد الضريبة. 6- المادة (2) من مشروع القانون،أضيفت لها فقرة ثانية تحل محل الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد الإصدار بعد تعديل حكمها. 7- بالنسبة للمادة (4) التي تتعلق باستحقاق الضريبة: - عدلت صياغتها بما يزيد من أحكامها ويمنع التهرب من الضريبة. - أضيفت إليها فقرة ثالثة كانت أصلاً هي الفقرة الثانية من المادة (6) لارتباطها بموضوع استحقاق الضريبة. 8- بالنسبة للمادة (5) أجريت عليها بعض التعديلات اللفظية. 9- بالنسبة للمادة (6) تراجع الملاحظة رقم 7. 10- بالنسبة للمادة (8): - حذفت عبارة "أو المدن الحرة" منها. - أفردت مادة مستقلة (برقم 9) للفقرة الثانية منها. 11- بالنسبة للمادة (9) أصبحت مادة (10) مع تعديل بسيط لأحكام الصياغة. 12- بالنسبة للمادة (11) التي أصبحت مادة (12) أعيدت صياغتها بحيث أصبح حق المصلحة في أخذ العينات مقيداً على نحو ما سيتبين في الملاحظات الموضوعية. 13- بالنسبة للباب الرابع (المواد من 12 إلى 17 الواردة في المشروع المقدم من الحكومة)، أعيد ترتيب مواده على النحو المبين بالجدول، وذلك حتى يأتي الترتيب متفقا مع تسلسل مختلف العمليات التي تمر بها الضريبة. وفي نفس الوقت حذفت من صلب القانون التفاصيل المتعلقة ببيانات الفواتير المنصوص عليها في المادة (12) من مشروع الحكومة (التي أصبحت المادة 17) وترك تحديد هذه البيانات للائحة التنفيذية. 14- بالنسبة للمادة (18) التي أصبحت المادة (20) أعيد ترتيب فقراتها بما يتفق مع ما حدث في الواقع من خطوات وإجراءات. 15- بالنسبة للباب السابع (المواد من 23 - 33 من مشروع الحكومة) أدمجت المادتان (23) و(26) لارتباطهما بنفس الموضوع. 16- بالنسبة للمادة (60) التي أصبحت المادة (61) أضيفت إلى صدرها عبارة "مع مراعاة نص المادة 22 من هذا القانون" وذلك منعاً لأي لبس. 17- بالنسبة للمادة (61)، أعيدت صياغتها بما يوضح ويؤكد المعنى المقصود وأضيفت، في مكانها الطبيعي، كفقرة أخيرة للمادة الثانية من مواد الإصدار. 18- بالنسبة للمادة (62) استبدل بعبارة "إذا ثبت إفلاسه" الواردة في المشروع المقدم، عبارة "إذا قضى نهائياً بإفلاسه وأقفلت التفليسة" وهي تعبر عن نفس المعنى الذي قصدته العبارة المتروكة ولكن بأسلوب أكثر دقة من الناحية القانونية. ثانياً: التعديلات الموضوعية التي تقترح اللجنة إدخالها على المشروع المقدم والتوصيات العامة 1- إدراكا من اللجنة للطبيعة الخاصة للضريبة على الاستهلاك ولأوجه الشبه الكبيرة بينها وبين الضريبة الجمركية سواء من حيث تأثيرها على الأسعار أو من حيث إمكان استفادة الخاضعين لأحكام قوانينها من منتجين أو مستوردين أو تجار... إلخ. توصى اللجنة بأن تكون الإدارة التشريعية - في المستقبل - لتعديل الجدول المحدد للسلع الخاضعة للضريبة وفئاتها من المرونة بمكان. واستهداء بما يجرى عليه العمل حالياً سواء في إطار الضرائب الجمركية أو في إطار رسوم الإنتاج ومن هذا المنطلق تقترح اللجنة إضافة حكم جديد إلى مشروع القانون (المادة 2 فقرة ثانية) يقضي بأنه: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول على أن يعرض القرار على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائماً أو في أول اجتماع له في حالة حل المجلس أو وقف جلساته فإذا لم يقره المجلس ألغي القرار مع اعتبار ما تم تحصيله قبل الإلغاء صحيحاً". 2- تلاحظ اللجنة أن مشروع القانون قد أناط تنظيم كثير من المسائل التفصيلية الهامة باللائحة التنفيذية للقانون. ولذلك توصي اللجنة بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون في وقت معاصر لصدور القانون نفسه بحيث لا تتأخر ذلك بأية حال من الأحوال عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. ولذلك اقترحت اللجنة تعديل المادة الرابعة من مشروع قانون الإصدار في المشروع المقدم من الحكومة (التي أصبحت المادة الثالثة بعد تعديل اللجنة) بحيث تصبح "ويصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به" وذلك حتى لا يعطل العمل بالقانون. 3- لاحظت اللجنة كما جاء في تقريرها (راجع صفحة 3 من التقرير) أن فئات الضريبة حددت في بعض الأحيان - بل في معظمها - على أساس نوعي (مبلغ نقدي على أساس القيمة أو الحجم.. إلخ) وحددت في أحيان أخرى على أساس قيمي (لنسبة مئوية من قيمة السلعة) وإذا كانت اللجنة قد أقرت هذا الأسلوب في المرحلة الحالية - وهي مرحلة انتقالية في فهم اللجنة - أملاً في إصلاح شامل لنظام ضرائب الاستهلاك في المستقبل، إلا أنها توصي باتخاذ أسلوب المفضل في كل فرض الضريبة على أساس قيمي كقاعدة عامة فهو الأسلوب المفضل في كل التنظيم الضريبة الحديثة لما يحققه من مزايا سواء من حيث العدالة أم من حيث توفير درجة عالية من المرونة للنظام الضريبي. 4- لاحظت اللجنة عند استعراضها للجدول المرفق بمشروع القانون أنه قد أفرد عموداً (خانة) مستقلاً لفئة الضريبة على السلع المستوردة. وعموداً (خانة) آخر لفئة الضريبة على السلع المنتجة محلياً (راجع صفحة 4 من التقرير). ولذلك اقترحت اللجنة إضافة فقرة ثانية بهذا المعنى إلى المادة (21) معدلة من الجدول المقارن وهي التي حلت محل المادة (19) من مشروع الحكومة. 8- إيماناً بضرورة ضمان حقوق المخاطبين بأحكام هذا المشروع والحفاظ على ما كلفه الدستور لهم من ضمانات - توصي اللجنة بإعادة تنظيم التظلمات من قرارات المصلحة بما يؤكد هذه المعاني، ويضمن سرعة البت فيها حتى لا يضار الملتزم بالضريبة نتيجة لتأخر الفصل في منازعته مع المصلحة وذلك على الوجه المبين في الباب السادس من الجدول المقارن في المادتين 23, 24 من المشروع المعدل (اللتين حلتا محل المادتين 21 و22 من مشروع الحكومة). 9- توصي اللجنة حفاظاً على حقوق الدولة التي ترعاها المصلحة بتعديل المادة (45) معدلة (التي حلت محل المادة 44 من مشروع الحكومة) بحيث لا يجوز فض الأختام والأحزمة الموضوعة بمعرفة المصلحة إلا بإذن منها. 10- بالنسبة للباب الثاني عشر وعنوانه المخالفات وعقوباتها: - أوصت اللجنة باستبدال لفظ "يعاقب" بلفظ "تفرض الوارد في المواد من 47 إلى 52 من مشروع الحكومة، التي أصبحت المواد من 48 إلى 53 في المشروع المعدل لكي يأتي التعبير متسقاً مع القواعد القانونية السليمة. - ثارت مناقشات طويلة حول المادة (53) من مشروع الحكومة، التي تعطي سلطة توقيع الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب لرئيس المصلحة، أو من ينيبه في ذلك الأمر ومدى اتفاق هذا الحكم مع ما تنص به المادة (66) من الدستور وقد ذهب رأي إلى أن ذلك يتعارض مع صراحة إطلاق نص المادة (66) من الدستور التي تنص على: "ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي". - وذهب رأي آخر إلى أن الغرامات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر إنما هي غرامات إدارية تختلف اختلافاً بيناً عن العقوبة الجنائية بالمعنى الذي تقصده المادة (66) من الدستور، ومن ثم تخرج عن نطاقها، ويجوز توقيعها عن طريق جهة الإدارة، وأن الاعتبارات العملية من حيث ما يجب توفيره من سرعة البت في هذه المخالفات تقتضي أن يسدد توقيع هذه الغرامات للإدارة. - واتجهت أراء غالبية أعضاء اللجنة، رغم تقديرها لهذه الاعتبارات إلى ترجيح الرأي الأول بعدم دستورية ما جاء في المادة (52) من مشروع الحكومة، ورفضت أن تكون الاعتبارات العملية سبباً في الخروج عن حكم الدستور في دولة تتخذ من سيادة القانون شعاراً لنظام الحكم فيها. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه من قرار في هذا الشأن. 11- توصي اللجنة إعمالاً لأحكام قانون العقوبات العام بتعديل المادة (55) معدلة (التي حلت محل المادة 54 من مشروع الحكومة) بما يسمح: - بمصادرة السلع التي يثبت التهرب من ضريبتها في الحالات التي يتعذر فيها تقدير الضريبة. - وبما يسمح بأن يكون الحكم بمصادرة السلع المهربة أو التي شرع في تهريبها الخ وجوبياً وليس جوازياً كما جاء في مشروع الحكومة. كل ذلك على النحو المبين في الجدول المقارن. 12- توصي اللجنة أن يقتصر الصرف من النسبة التي حددتها المادة (60) معدلة من الجدول (التي حلت محل المادة 59 من مشروع الحكومة) على الخدمات الاجتماعية الخاصة بالعاملين بالمصلحة والحوافز الجماعية والفردية للمتميزين منهم وذلك حفاظاً على هؤلاء العاملين ودرءاً لأي مظنة. 13- لدى مراجعة اللجنة للجدول المرافق بمشروع القانون أبدى ممثل الحكومة أن ثمة مراجعة تمت مع شركات الدخان المحلية بعد تقديم المشروع وذلك بالنسبة للبند (10) وأن هناك اتفاقاً قديم بين هذه الشركات واللجنة التي كلفت بإعداد الجدول لتعديل الفئات قرين هذا البند بما يكفل الوضوح ومنع اللبس. وأضاف ممثل الحكومة أن السيد وزير الدولة للمالية قد أذن له بعرض هذا الاتفاق مع أية ملاحظات تجد بشأن الجدول أثناء مناقشات اللجنة. وأوضح سيادته للجنة أن التعديل يهدف إلى تأكيد الحقائق التالية: 1- التبغ الخام المستورد يستعمل في صناعة سلع كثيرة منها: السجاير والسيجار والسيجار يللوس والمعسل والنشوق والمدغة.. وغيرها وأن العبء الحالي يختلف من نوع لآخر رغم أن جميع الأنواع تصنع من مادة خام واحدة مستوردة هي التبغ وذلك على الوجه التالي: (أ) السيجار والتوسكاني ودخان الغليون المنتجة محليا 8 جنيهات، 164 مليما لكل كيلو جرام مصنع. (ب) المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر والمخلوط وغير المخلوط ثلاثة جنيهات لكل كيلو جرام من الدخان الداخل في صناعته. وفي حالة الأخذ بالفئات التي وافقت عليها الشركات بالنسبة للإنتاج المحلي من السيجار والسيجار يللوس وتبغ الغليون والمكبوس فإنه أخذا بمبدأ المساواة في العبء المحلي والمستورد يتطلب رفع الحد الأدنى الواجب سداده عن كل كيلو جرام من الأصناف المثيلة المستوردة إلى 8 جنيهات و64 مليما بدلا من 4 جنيهات و400 مليم، ولا شك أن هذا سيؤدي إلى رفع أسعار بعض الأصناف المستوردة من هذه الأنواع إلا أن هذه النتيجة يبررها ضرورة تحقيق المساواة في العبء بين المحلي والمستورد. كما أضاف مندوب الحكومة أن الاتفاق مع شركات الدخان المشار إليها أوضح أن ما يحصل حاليا على السجائر الشعبية هو 3 جنيهات عن الكيلو من الدخان الخام الداخل في صناعتها كفروق أسعار. وقد أودع ممثل الحكومة صورة محضر الاتفاق مع شركتي القطاع العام المنتجين لهذه الأنواع، وهما الشرقية والنصر، وكذلك صورة مذكرة محررة في هذه الشأن موقعا عليها بالموافقة من السيد وكيل أول وزارة الصناعة والسيد وكيل وزارة التموين. وفي ضوء هذا التوضيح رأت اللجنة التوصية بتعديل هذه البند بما يتفق مع البيانات السابق ذكرها وخاصة أنه يتمشى مع القاعدة العامة التي اتبعت في الجدول وهي عدم إحداث تغيير إحداث في الأعباء بالنسبة للإنتاج المحلي زيادة ونقصا والأخذ بهذه التوصية يوجب تعديل البند (10) من الجدول على النحو التالي: الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المحلي الوحدة الفئة الوحدة الفئة (1) السجاير لكل 20 مليم جنيه لكل 20 مليم جنيه سيجارة 270. سيجارة ( 106 . (والعبوات الأخرى بذات الأخرى النسبة) بذات النسبة) (ب) السجاير الشعبية (التي يتم تحديدها بقرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع الوزير)..... - - الكيلو جرام من الدخان الخام الداخل في صناعتها 3.0 (جـ) سيجارة وتبغ الغليون ومكبوس وغيره... القيمة 30 × بحد - بالنسبة للدخان الخام أدنى 8 ج و164 مليما المستورد لصناعة المنتج لكل جرام مصنع من هذه الأصناف تحصل تحصل 4 ج و400 م لكل كيلو جرام دخان خام تحت حساب الضريبة المستحقة (د) سيجار والتسوسكاني ودخان الغليون وغيره... - - الكيلو جرام مصنع 8.164 (هـ) المعسل والنشوق الكيلو جرام من الدخان والمدغة ودخان الشعر الخام الداخل في صناعتها والمخلوط وغير المخلوط.... - - 3.0 34- أوضح مندوب الحكومة أنه تبين بعد إعداد الجدول بالنسبة لبند (12) الخاص بالأسمدة والذي أدرج فيه أن سماد اليوريا 46% يعفى من الضريبة: أن هذا النوع يخضع حاليا وبناء على قرارات من وزيري الزراعة والتموين لفرق سعر قدره جنيه واحد عن كل طن. وأخذ بالمبدأ الذي انتهجه المشروع في الجدول من حيث عدم المساس بالعبء الحالي للسلع المنتجة محليا فإن اللجنة توصي بالموافقة على تعديل البند (13) من الجدول الحالي بحيث تكون فئة ضريبة الاستهلاك على سماد اليوريا مبلغ جنيه واحد للطن رأى للأغلبية. وإعمالا لحكم المادة 54 من اللائحة الداخلية المؤقتة لمجلس الشورى تثبت اللجنة فيما يلي رأيا أبداه عدد من أعضائها بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة مؤداه. - أن المشروع يجب أن يتضمن أحكام الضريبة المفروضة على الاستهلاك الترفي المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية. وذلك توحيدا للأحكام الخاصة بضريبة الاستهلاك. - نظراً لأن بعض السلع الواردة في الجدول المرفق بمشروع القانون كالشاي والزيوت والسكر والأسمدة... إلخ تحصل على دعم من الموازنة العامة التي تصب فيها حصيلة ضرائب الاستهلاك فقد يكون من المنطق أن تلغى الضريبة بالنسبة لهذه السلع بقدر قيمة الدعم الذي تحصل عليه, وخاصة أن ذلك لا يؤثر بأي شكل على صافي الموارد والاستخدامات في الموازنة العامة للدولة. وترى اللجنة أن مشروع القانون محل التقرير يعتبر خطوة كبيرة نحو إصلاح نظام الضرائب على الاستهلاك في مصر, لذلك نوصي المجلس الموقر بالموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة, وعلى ما تضمنه تقريرها من توصيات. رئيس اللجنة المشتركة عاطف صدقي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب تحية طيبة، وبعد فأتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه إعمالا لنص المادة 195 من الدستور والمادتين 17 و18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى, نظر مجلس الشورى بجلستيه المعقودتين في 15 من يونيه 1981 مشروع قانون بإصدار قانون الضرائب على الاستهلاك، وانتهى رأي المجلس إلى الموافقة على المشروع معدلا. وأني أرفق، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الإنتاج والقوى العاملة، عن المشروع المشار إليه، بالصيغة التي وافق عليها المجلس. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام، رئيس مجلس الشورى دكتور محمد صبحي عبد الحكيم
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة عن الاستهلاك ملحق القانون رقم 133 لسنة 1981 ورد إلى المجلس بتاريخ 28/ 4/ 1981 مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك, وقد أحاله بجلسته المعقودة في ذات التاريخ إلى لجنة الخطة والموازنة لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها عنه للمجلس. وقد عقدت اللجنة وقتئذ اجتماعات لهذا الغرض أخرها بتاريخ 16 يونيه سنة 1981 حضرهم السيدان محمود حسن سعيد وكيل وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب على الإنتاج، يوسف شلبي المستشار القانوني لوزير المالية مندوبين عن الحكومة. وقد انتهت اللجنة من هذه الاجتماعات بإعداد تقرير عن هذا المشروع بقانون عرض على المجلس بجلسته المعقودة صباح يوم 23 من يونيه سنة 1981. وقد وافق المجلس في هذه الجلسة على مشروع القانون من حيث المبدأ. كما قرر إعادته إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته في ضوء ما أثير في المجلس من مناقشات وما قدم من اقتراحات على أن يعاد عرضه على المجلس في جلسته المسائية المعقودة بذات التاريخ. وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض في الساعة الخامس من مساء نفس اليوم حضره السيد الدكتور فؤاد كمال حسين وزير الدولة للمالية ومعاونيه، كما حضره من مكاتب اللجان السادة: - المهندس عبد الوهاب الحباك، رئيس لجنة الصناعة. كما حضره من السادة أعضاء المجلس: - ناصف طاحون - علي السيد هلالي - إبراهيم العزازي - محمد محمود إسماعيل - ممتاز نصار وقد تركزت المناقشات التي دارت في هذا الاجتماع حول بعض النقاط الخاصة بأسعار الضريبة على بعض السلع الواردة بالجدول المرفق بمشروع القانون, ومدى دستورية الغرامات التي تضمنها مشروع القانون والتي تفرضها مصلحة الضرائب على الإنتاج، وقد انتهى الرأي إلى إيضاح كثير من النقاط التي شابها اللبس والغموض وأعيد عرض التقرير على المجلس في جلسته المسائية المعقودة في نفس اليوم، إلا أن المجلس قرر في هذه الجلسة إعادة التقرير إلى اللجنة مرة أخرى بناء على طلب الحكومة وذلك لإعادة دراسته. وقد قامت اللجنة بعقد العديد من الاجتماعات لهذا الغرض أخرها بتاريخ 8 من يوليو سنة 1981 وقد حضر هذه الاجتماعات السادة: الدكتور فؤاد محي الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء. الدكتور فؤاد كمال حسين، وزير الدولة للمالية. الأستاذ محمد عبده, نائب وزير المالية. الأستاذ محمود حسن سعيد، وكيل وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب على الإنتاج. المستشار يوسف شلبي المستشار القانوني لوزير المالية كما حضره من أعضاء مكاتب اللجان السادة: محب رمزي استينو، رئيس لجنة الإسكان والتعمير والمرافق. عبد الوهاب الجباك، رئيس لجنة الصناعة كمال هنري أبادير، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي محيى الدين عبد اللطيف، رئيس لجنة النقل والمواصلات محمود محمد الفران، وكيل لجنة الشئون الاجتماعية حسن وزير السيد, وكيل لجنة الشئون الاجتماعية. حنا ناروز, وكيل اللجنة التشريعية وليم نجيب سيفين، وكيل لجنة الزراعة والري حسين إبراهيم المهدي، وكيل لجنة الحكم المحلي. محمد خليل حافظ, وكيل اللجنة الاقتصادية عطية أو سريع رضوان، أمين سر لجنة الشباب إبراهيم شكري، رئيس حزب العمل ألفت كامل، عن حزب الأحرار ممتاز نصار، عن المستقلين وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع قانون الإصدار، ومشروع قانون الضريبة على الاستهلاك، واطلعت أيضا على العديد من قوانين رسوم الإنتاج المفروضة على السلع المحلية، وقوانين رسوم الاستهلاك المفروضة على السلع المستوردة، واطلعت أيضا على قرارات فروق الأسعار التي تقررت سنة 1965، وعلى الإتاوة التي فرضت على أجهزة التلفزيون اعتبارا من موازنة 1962 - 1963، أو على قوانين ضريبة الجهاد التي فرضت في أكتوبر 1973 على بعض السلع الخاضعة أصلا لرسوم الإنتاج أو فروق الأسعار. وبعد أن درست الجدول المرفق بمشروع القانون المعروض، ودرست أيضا سعر الضريبة المفروضة على سلعة من السلع الواردة تحت هذه البنود. وبعد أن استمعت اللجنة إلى الإيضاحات التي أدلى بها السادة مندوبو الحكومة، وإلى الآراء المختلفة التي أبداها السادة الأعضاء بشأن مشروع القانون المعروض. وفي ضوء ما تقدم جميعه تعرض اللجنة تقريرها الذي أعدته في هذا الشأن على النحو التالي: لقد أوضح ممثلو الحكومة خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة أن مشروع القانون المعروض والجدول المرفق له إنما يهدف إلى تحقيق المبادئ العامة التالية: (أ) تجميع الضرائب المتعددة التي تحصل حاليا على السلع الواردة بالجدول في ضريبة واحدة والتي ينظمها أكثر من 181 قانون وقرار صادرة في تواريخ متتالية منذ 1921، مع توحيد أحكام ربط الضريبة وتحصيلها والعقوبات على مخالفتها وذلك بهدف أحكام تحصيل الضريبة ومنع التهرب منها. (ب) عدم إضافة أية سلع جديدة للسلع الخاضعة للضريبة حاليا بل قد استبعد من السلع الخاضعة لها سلعة الأدوية. (جـ) عدم إحداث أي زيادة في سعر الضريبة بالنسبة للمنتج المحلي. (د) اتخاذ إجراءات تصحيحية دون زيادة في الأعباء بالنسبة للسلع التي تتعدد أصنافها بشكل واضح مثل الإطارات والأخشاب وغزل القطن والمصابيح الكهربائية والثقاب بحيث تحول الأصناف المتعددة إلى تقسيمات مبسطة تفرض الضريبة عليها بمتوسط سعر الضريبة الحالي دون تعمد إحداث أي زيادة جديدة فيها وذلك بهدف تبسيط إجراءات فرض الضريبة ومنع التهرب والخلاف بين المصلحة والممول في تحديد الصنف. (هـ) إلغاء الوضع الحالي الذي كان يخضع بعض السلع بتسميتها التجارية حتى لا يمتاز منتج على آخر ويستفيد من لا تخضع ماركته التجارية للضريبة بفروق الضريبة لحسابه الخاص مثل (الثلاجات الكهربائية حيث لا يخضع حاليا غير إنتاج شركة إيديال ومصنع 360 الحربي - وأجهزة تكييف الهواء حيث لا يخضع حاليا سوى إنتاج شركة كولدير). (و) تحصيل الضريبة من المنبع دون زيادة بالنسبة للكحول الذي يستعمل في إنتاج الخمور محليا منعا للتهرب الشديد منها، حيث كانت الضريبة تحصل على ثلاث مراحل مع الإبقاء على الفئات الحالية على الكحول دون زيادة المستعمل في صناعة العطور والكلونيا أو للأغراض الطبية. (ز) مساواة السلع التي تستورد من الخارج بإخضاعها للضريبة إذا كان لها مثيل ينتج محليا يخضع للضريبة، على أن تكون فئة الضريبة نسبة من القيمة كلما أمكن ذلك. (ح) زيادة فئة الضريبة على بعض السلع الكمالية المستوردة من الخارج والتي لها مثيل محلي خاضع للضريبة على أساس أن النسبة تحسب عند استيرادها على أساس القيمة (سيف) قبل إضافة الضرائب الجمركية عليها أو أي هامش ربح بينما تحسب الضريبة على المنتج المحلى على أساس سعر البيع السائد في السوق وهو يشمل ما سبق سداده على مستلزمات من ضرائب جمركية وكذا هامش ربح المنتج. التعديلات التي أجرتها اللجنة أولاً: بالنسبة للجدول المرافق لمشروع القانون: وقد عنت اللجنة بمراجعة تفاصيل الضريبة المقترحة بالنسبة لكل سلعة على حدة من واقع الجداول التي عرضتها الحكومة وتأكد لها ما يلي: (أ) أن الجداول لم يضيف إليها أي سلع جديدة بل استبعدت من السلع الخاضعة للضريبة حاليا سلعة الأدوية (ب) أن مجموع الضرائب الحالية هو المجموع المقترح في الجداول. وقد استجابت الحكومة إلى تعديل الجدول بحيث لا يخضع كمبدأ عام أية سلعة مستوردة - غير خاضعة للضريبة حتى ولو كان مفروض على مثيلها المنتج محليا ضرائب، دفعا لأي استغلال لرفع أسعار بعض السلع المستوردة. وتأسيساً على ذلك قامت اللجنة بتعديل الجدول المرافق لمشروع القانون وفيما يلي أهم الملامح الرئيسية لهذه التعديلات: (1) بالنسبة للمنتج المحلي: لا زيادة في العبء الضريبي على آية سلعة ولم تضف أي سلع جديدة بل استبعدت سلعة الأدوية. ويجب إبراز الملاحظات التالية: 1- أصبحت السلعة خاضعة على أساس الصنف وليس على أساس الماركة التجارية وبذلك لا تمتاز تنافسيا بعض الجهات المنتجة بالداخل لسلعة معينة دون جهة أخرى تنتج ذات السلعة خاصة وأنها حالات معدودة (ثلاجات شركة إيديال ومصنع 360 الحربي وأجهزة تكيف شركة كولدير) حيث أنه من غير المقبول خضوع منتجات هذه الشركات ثم إعفاء مثيلاتها مما تنتجه الجهات الأخرى علما بأنها قد تحدد ثمن السلعة شاملا قيمة الضريبة مستغلة في ذلك سعر السوق للسلعة المثيلة المتضمن للضريبة واستفاد من هذا الفريق وهو في حقيقته يوازي الضريبة المستحقة لصالحها الخاص دون سداده للخزانة العامة مستترة وراء عدم خضوع ماركته التجارية للضريبة. 2- وافقت اللجنة على الضرائب المستحقة على الكحول المستخدم في صناعة الخمور من المنبع دون زيادة في العبء منعا للتهرب الشديد بسبب تعدد مراحل التحصيل في النظام الحالي, كما أقرت بقاء الفئة على الكحول النقي المستعمل في العطور والكلونيات والأغراض الطبية بالفئات الحالية دون زيادة مع إيجاد ضوابط في التحصيل تمنع تهربه لصناعة الخمور، كما وافقت اللجنة على أسلوب تحصيل الضريبة على الأنبذة والمقطرات الطبيعية على أساس اللتر السائل بعد أن عرضت عليها الحكومة وجهة نظر شركة الكروم المصرية في هذا الشأن وأيدت اللجنة ما اتجهت إليه الحكومة في المشروع لمنع التهرب وسهولة التحصيل ولتفادي الدخول في إجراءات أخذ عينات من هذه السلعة. 3- قامت اللجنة بإجراء عدة تعديلات في الجدول لتأكيد المبدأ الذي سارت عليه الحكومة بعدم زيادة العبء على المنتج المحلي وفيما يلي بيان هذه التعديلات. - تأكيد عدم خضوع الأخشاب المنتجة داخليا للضريبة إذا كان ثمة إنتاج لها بالدخل. - عدم خضوع التليفزيون الأبيض والأسود الذي يقل عن 16 بوصة حسب توصية رئيس لجنة الصناعة بعد أن أكد أن ما ينتج حالياً من هذا المقاس يسدد عنه ضرائب. - وافقت اللجنة على مبدأ إلغاء الأصناف المتعددة بالنسبة لبعض السلع تفاديا لمشاكل حساب الضريبة وذلك لصالح الممول والخزانة العامة. وقد راجعت اللجنة هذه المتوسطات بمعرفة متخصصين من أعضائها على النحو التالي: 1- الإطارات الخارجية والداخلية - حيث تبلغ فئاتها الحالية بالنسبة للنوعين ما يناهز 80 فئة وقد حولت إلى ستة فئات للخارجي حسب المقاس وفئتين للداخلي وفق الاستعمال. وقد راجعت اللجنة هذه الفئات وتبين لها أن المتوسطات المقترحة لا تؤدي إلى أية زيادة حقيقية في الضريبة بل نقصت فئة الضريبة في عدد أكبر من الشرائح في كل مقاس وزادت في عدد قليل بمقدار بسيط وتعتقد اللجنة أنه لا بديل عن هذا الأسلوب لإصلاح هذه الأوضاع وأن المستهلك يمكنه استعمال بدائل عديدة في المقاس الواحد للاستفادة من تخفيض الضريبة داخل هذا المقاس وأن البائع لن يلجأ في الغالب إلى تحريك الأسعار بالنسبة للعدد القليل الذي زاد نتيجة استعمال المتوسط حيث أن هذه الزيادة يعوضها تخفيض الضريبة على أكبر داخل ذات المقاس. 2- المصابيح الكهربائية: قام رئيس لجنة الصناعة بمراجعة أصناف المصابيح الكهربائية الخاضعة حاليا (وعددها 32) واقترح بديل للنسبة المئوية التي اقترحتها الحكومة مضمونة فرض الضريبة على خمسة شرائح مبسطة حسب النوع تؤدي إلى ذات الهدف الذي استهدفته الحكومة ولا يترتب عليها أي رفع للعبء وقد وافقت اللجنة على هذا الاقتراح. 3- غزل القطن: تبلغ الفئات الحالية لما هو مفروض على غزل القطن من عبء (39) فئة وكانت وزارة الصناعة قد عدلت هذه الفئات إلى ثلاث فئات فقط لا تؤدي إلى زيادة عبء الضريبة على أساس القيمة وليس النوع وقد وافقت اللجنة على هذا التبسيط. (ب) بالنسبة للسلع المستوردة: استجابت الحكومة إلى الاقتراحات المقدمة أثناء مناقشات اللجنة وقد تم إجراء التعديلات الآتية على الجدول المرفق بمشروع القانون. 1- استبعاد إخضاع أي سلع مستوردة لم تكن خاضعة من قبل للضريبة حتى ولو كان مثيلها المنتج محليا خاضعا للضريبة وعلى ذلك استبعد من الخضوع للضريبة الأصناف المستوردة التالية: بند 4 جدول زيوت نباتية للطعام... بند 5 جدول زيوت وشحوم حيوانية بند 14 جدول الصابون والغواسل العضوية بند 23 جدول خيوط التريكو بند 41 جدول الزجاج بند 49 جدول مصابيح كهربائية 2- إلغاء الزيادة في العبء الذي كانت تقترحه الحكومة لمساواة المستورد بالمنتج المحلي في العبء وذلك بالنسبة للأصناف التالية: بند 11 جدول الأسمنت بند 12 (أ) جدول البنزين 3- إلغاء الزيادة التي كانت اقترحتها الحكومة على بعض السلع المستوردة باعتبار أنها سلعا تتحمل الزيادة حيث رأت اللجنة العودة إلى العبء الحالي وهي: بند (33) جدول سجاد وموكيت. بند (37) جدول أجهزة تكييف الهواء. بند (38) جدول ثلاجات تزيد عن 10 قدم. بند (39) جدول سخانات تزيد عن 10 لتر. 4- سلعا كانت الحكومة تقترح أن تكون الفئة نسبة من القيمة بدلاً الفئة النوعية وقد رأت اللجنة الإبقاء على الفئة النوعية الحالية. بند (21) جدول نسيج من صوف. بند (29) جدول التلفزيون بند (36) جدول مواقد وأفران الطهي التي تعمل بالغاز أو البوتاجاز. بند (40) الغسالات الكهربائية. بند (53) جدول خيوط من قطن. 5- وافقت اللجنة الحكومة في الإبقاء على فئة الضريبة المقترحة منها على أساس نسبة من القيمة بدلاً من الفئة النوعية في القواعد الحالية وذلك لتحقيق أهداف إصلاحية عامة دون يترتب عليها عبء إضافي وهي بند 15 جدول الثقاب (حيث يصعب تطبيق الشرائح الحالية لإنها بالغة التعقيد وترد بعبوات وأشكال مختلفة). بند 24 جدول بطانيات وأحزمة. بند 31 جدول ورق اللعب. بند 32 جدول قداحات. 6- يبلغ عدد أصناف الأخشاب الخاضعة للعبء حالياً ما يزيد على 130 صنف يختلف العبء على كل صنف منها. وكانت الحكومة قد اقترحت في المشروع تقسيم هذه الأصناف إلى ثلاث مجموعات متجانسة صناعياً وفرض نسبة لكل مجموعة يمثل المتوسط العادل لذلك فقد كلفت مجموعة من المختصين من أعضاء اللجنة مع مندوبي وزارة المالية وانتهت إلى الموافقة على ما اقترحته الحكومة بالنسبة للبند (50) والبند (51) من الجدول مع تقسيم البند (52) وهو الخاص بأخشاب الكونتر بلاكية (الأبنكاج) إلى ثلاث فئات داخلية لا تؤدي إلى زيادة في العبء على النحو التالي: (أ) منقوش ومطعم. 12% من القيمة. (ب) زان 10% من القيمة. (ج) غيره 8% من القيمة. وقد وافقت اللجنة ما تقدم. 7- وافقت اللجنة على المساواة في العبء بين المستورد والمحلي بالنسبة للسلع التالية: بند (9) بيرة أو جعة حيث رفعت فئة الضريبة على المستورد من 16 جنيه للهكتولتر إلى 45 جنيه و850 مليم أسوة بالمنتج المحلي. بند (10) السيجار وتبغ الغليون المستورد رفع الحد الأدنى لفئة الضريبة على كل كيلو جرام يصنع من 4 جنيه و400 مليم وإلى جنيه و164 مليم أسوة بالمنتج المحلي من هذه الأصناف. بند (18) حرير طبيعي حيث فرض على المستورد 20% أسوة بالمحلي بند (34) سيارات ركوب حيث فرضت الضريبة بمبلغ 100 جنيه، و 300 جنيه حسب السلعة أسوة بالمحلي. 8- وافقت اللجنة على أن تكون فئة الضريبة على السجاير المستوردة بواقع 270 مليماً لكل عشرين سيجارة حتى يتساوى نسبة العبء إلى القيمة بين المحلي والمستورد (وتمشياً مع ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات). وقد قامت اللجنة بتعديل الجدول المرفق بمشروع القانون وفق الأسس السابقة وتود اللجنة أن تؤكد في هذا المجال أن الزيادة على المستوردة لم ترد إلا بالنسبة للفقرة رقم (7) المشار إليه وهي سلعة كمالية لا يستعملها إلا فئة قادرة. ثانياً: بالنسبة لمواد مشروع القانون (أولاً) رأت اللجنة تغيير عنوان مشروع قانون الإصدار ليصبح "مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك" حتى يتسق هذا العنوان مع عنوان مشروع القانون، وبما يتمشى أيضاً مع الهدف الأساسي منه إلا وهو تجميع كافة الضرائب والرسوم والإتاوات وفروق الأسعار الحالية المفروضة على الاستهلاك في ضريبة واحدة. كما رأت اللجنة أيضاً استبدال كلمة "الضريبة" على الاستهلاك بكلمة "الضرائب" على الاستهلاك في كل موقع من مواقع هذا المشروع بقانون كنتيجة منطقية لتعديل العنوان على النحو السابق الإشارة إليه. (ثانياً): قامت اللجنة بتعديل المادة الثانية من مشروع قانون الإصدار على النحو التالي: - تقل الفقرة الأولى من هذه المادة لتصبح فقرة ثانية من المادة التالية لها. - تم تعديل الفقرة الثانية من هذه المادة لتصبح فقرة ثانية في مادة 2 من مشروع القانون الأساسي. - وقد ترتب على التعديل المتقدم أن ألغيت المادة الثانية من مشروع قانون الإصدار وأصبحت المادة الثالثة هي المادة الثانية منه. (ثالثاً) تم تعديل المادة الثالثة والتي أصبحت المادة الثانية من مشروع قانون الإصدار بحيث يجئ النص شاملاً لإلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة بفرض أي ضريبة أو رسوم على الإنتاج والاستهلاك وقرارات فروق الأسعار أو رسوم الخزانة وضريبة الجهاد والإتاوة المقررة على أجهزة التليفزيون وبذلك يكون النص أكثر وضوحاً وشمولاً. كما أضيفت إليها الفقرة الأولى من المادة الثانية على النحو السابق الإشارة إليه وهي خاصة باستمرار الإعفاءات، أيضاً أضيف إلى نهايتها حكم المادة 61 وبذلك تكون نصوص المادة جميعها متناسقة وفي الموقع الملائم والمناسب لها. (رابعاً) تم تعديل المادة الرابعة من مشروع قانون الإصدار التي أصبحت المادة الثالثة منه على نحو يحدد الحد الأقصى للوقت الذي تصدر فيه اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك بثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، حتى لا يترك أمر إصدار هذه اللوائح والقرارات دون قيد زمني. - وقد أعيد التسلسل الرقمي لمشروع قانون الإصدار بما يتواءم مع ما أجرته اللجنة من تعديلات وبذلك أصبحت مواده ثلاث مواد فقط بدلاً من أربع مواد. - (خامساً) تم تعديل تعريف "السلعة" وتعريف "المخزن" وكذلك تعريف الخاضع للضريبة في كل موقع من مواقع هذا المشروع وهي التعريفات الواردة في المادة 1- من مشروع القانون المعروض على النحو الموضح في الجدول المقارن الذي أعدته اللجنة والمرفق بهذا التقرير، وذلك على نحو يمنع من الوقوع في أي لبس أو غموض أو خروج على القواعد القانونية أو طبيعة هذا النوع من الضريبة. (سادساً) أضيف حكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع قانون الإصدار كفقرة ثانية للمادة 2 من مشروع القانون المعروض وذلك بعد تعديلها لتصبح على النحو التالي: "ويجوز بقرار رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول، على أن يعرض القرار على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائماً أو في أول اجتماع له في حالة حل المجلس أو وقف جلساته. فإذا لم يقره المجلس ألغي القرار، مع اعتبار ما تم تحصيله قبل الإلغاء صحيحاً". وبذلك يكون هذا النص أكثر مرونة ويساير ما يجدي عليه العمل في نطاق الضرائب الجمركية. (سابعاً) تعديل المادة الرابعة بحيث تستحق الضريبة بمجرد بيع السلعة وبذلك يكون النص أكثر إحكاماً وانضباطاً بما لا يسمح بالتهرب من الضريبة كما أضيفت إليها أيضاً الفقرة الثانية من المادة 6- لتصبح فقرة ثالثة بها وذلك على أساس أن حكم هذه الفقرة يرتبط بنص هذه المادة وبما تقضي به من أحكام ويكملها. ومن ثم فإن التسلسل المنطقي للأمور يقضي بأن تكون هذه الفقرة في هذا الموقع. (ثامناً) أضيفت مادة جديدة برقم 9 تتضمن الفقرة الثانية من المادة 8 بعد رفع حرف (و:) الوارد في مقدمتها بحيث يصبح النص على النحو التالي: "تخضع السلع المهربة لفئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع الجريمة، فإذا تعذر تحديده تخضع لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط ". وذلك على أساس أن هذه الفقرة تتضمن حكماً بالنسبة للسلع المهربة وهو ما يختلف تماماً عن حكم الفقرة السابقة لها من المادة 8، الأمر الذي يستوجب إفراد مادة خاصة لها. (تاسعاً) تعديل المادة 9 من مشروع القانون المعروض وذلك بإضافة العبارة التالية إلى صدر هذه المادة وهي "في حالة اتخاذ قيمة السلعة أساساً لربط قيمة الضريبة" مع تغيير رقم المادة 9 لتصبح مادة 10 حتى يتسق الترقيم مع التغيير الذي أحدثته اللجنة بالنسبة للمادة السابقة، والواقع أن التعديل الذي أحدثته اللجنة بالنسبة لهذه المادة يجعل نصها أكثر تحديداً بالنسبة للأساس الذي تربط عليه الضريبة. (عاشراً) استبدلت اللجنة عبارة (عند الاقتصاد) الواردة في السطر الأول من المادة 11 (التي أصبحت المادة 12) بعبارة "في جميع الأحوال" بحيث يجئ النص مقيداً للحالات التي يحق للمصلحة أخذ عينات من بعض السلع لتحليلها وذلك بدلاً من إطلاقه على النحو الوارد في المشروع بقانون المعروض. (حادي عشر) قامت اللجنة بتعديل المادة 12 من المشروع بقانون التي أصبحت مادة 13 بحيث يترك للائحة التنفيذية أمر تحديد البيانات الواجب توافرها في الفواتير التي يقدمها الملتزم بالضريبة وقد اقتضى هذا التعديل نقل البنود الثلاثة الواردة في هذه المادة. وذلك على أساس أن موقعهم الطبيعي في اللائحة التنفيذية وليس في مواد المشروع بقانون. (ثاني عشر) قامت اللجنة بإضافة كلمة (أو مستأجر) عقب كلمة (مالك) الواردة في السطر الأول من المادة 17 التي أصبحت المادة (18) وإضافة كلمة (أو المنتفع) عقب كلمة (المستأجر الواردة في السطر الخامس من هذه المادة، وإضافة كلمة (أو المنتفع) عقب كلمة (المستأجر) الواردة في نهاية هذه المادة، وذلك كله حتى يأتي النص محكماً ومانعاً للتهريب من الضريبة. (ثالث عشر) قامت اللجنة بإعادة ترتيب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 18 (التي أصبحت مادة 19) بما يتواءم مع الإجراءات التي تتخذ في الواقع العملي. ( رابع عشر) قامت اللجنة بإعادة صياغة المادة 19 ( التي أصبحت مادة 20) على نحو يجعلها أكثر اتساقاً وانضباطاً وذلك بإضافة عبارة "سواء كان التوقف كلياً أو جزئياً" عقب عبارة "لأي سبب كان" الوارد في هذه المادة. كما رأت اللجنة أيضاً إضافة عبارة "وعليه كذلك إخطارها خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء التوقف" إلى نهاية هذه المادة وذلك من قبيل أحكام الرقابة على الممولين الخاضعين للضريبة الذين يتوقفون مؤقتاً عن مباشرة نشاطهم. (خامس عشر) تم تعديل المادة 21 من مشروع الحكومة (التي أصبحت المادة 22) على نحو يستهدف زيادة الإيضاح ووضع مواعيد وإجراءات ثابتة ومحددة تمنع أي لبس أو غموض وتعطي لكل خطوة من خطوات التظلم حدودها ومعالمها الواضحة. (سادس عشر) رأت اللجنة إضافة نص المادة 26 من مشروع القانون للمادة 23 (التي أصبحت مادة 34) لتصبح فقرة ثانية بها - على أساس أنها مكملة لها ومرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. (سابع عشر) أضافت اللجنة عبارة "بإذن كتابي" عقب كلمة الأحوال الواردة في السطر الثاني من المادة 42 - حتى يكون حكم المادة مقيداً بالحصول على هذا الإذن وليس مطلقاً. (ثامن عشر) قامت اللجنة بإضافة عبارة "بغير إذن من المصلحة" عقب كلمة "لا يجوز" الواردة في مستهل المادة 44 أيضاً استبدلت كلمة (أختام) بدلاً من كلمة (أحكام) الواردة بنفس المادة وذلك حتى يأتي النص أكثر انضباطاً وإحكاماً. (تاسع عشر) رأت اللجنة استبدال لفظ "يعاقب" بلفظ "تفرض" الواردة في المواد من 47 إلى 52 وهي المواد التي ينظمها الباب الثاني عشر من مشروع لقانون لكي تأتى هذه المواد متفقة مع القواعد القانونية. (عشرون) ثارت مناقشات عديدة حول المادة 53 من مشروع القانون والتي تعطي لرئيس مصلحة أو من ينيبه الحق في توقيع الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب على أساس أنها لا تتفق ونص المادة 66 من الدستور وقد رأت اللجنة حذف هذه المادة، وقد ترتب على هذا الحذف إعادة ترقيم المادة بما يتسق وهذا الحذف. (حادي وعشرون) أضافت عبارة "عما ورد بالإقرار" عقب البند 2 من المادة 48 لكي يكون النص أكثر تحديداً أيضاً تعديل أرقام المواد الواردة بالبند 5 من ذات المادة لكي يتسق مع تغيير التسلسل الرقمي الذي أجرته اللجنة على النحو المتقدم. (ثاني وعشرون) رأت اللجنة استبدال كلمة "كميات" بكلمة "قيمة" الواردة بالبند 2 من المادة 49 على أساس أن هذا البند إنما يتناول كميات السلع وليس قيمة السلع حيث تناولها البند 1 من ذات المادة. كما أن التعديل يتفق أيضاً مع ما أوضحه مندوب الحكومة في هذا الصدد كما رأت اللجنة أيضاً إضافة عبارة "عما ورد بالإقرار" إلى نهاية نفس البند وذلك لكي يتسق هذا البند مع ما أجرته اللجنة من تعديل في المادة السابقة وتحقيقاً لذات الهدف الذي أشارت إليه. (ثالث وعشرون) أضافت اللجنة عبارة "ومصادر السلع التي تحقق التهرب من ضريبتها" عقب عبارة ألفين وخمسمائة "2500" جنيه، الواردة في الفقرة الثانية من المادة 54 وذلك لكي يتمشى حكم هذه المادة مع أحكام قانون العقوبات العام، إذ يسمح بمصادرة السلع التي يثبت التهرب من ضريبتها في الحالات التي يتعذر فيها تقدير الضريبة. رأت اللجنة أيضاً استبدال كلمة "ويحكم" بكلمة "كما يجوز" الواردة في الفقرة الثالثة من ذات المادة، حتى يكون الحكم بمصادرة السلع المهربة والتي شرع في تهريبها وجوبياً وليس جوازياً لما ورد بمشروع القانون المعروض. (رابع وعشرون) حذفت اللجنة عبارة "المرشدين والضابطين" الواردة في المادة 59 من مشروع القانون المعروض وذلك على أساس سريان النص على كل من عاون في الضبط واستيفاء الإجراءات. (خامس وعشرون) رأت اللجنة إضافة عبارة "مع مراعاة نفس المادة 25 من هذا القانون إلى مستهل المادة 60 وذلك حتى يجئ أحكام المشروع بقانون المعروض جميعها متسقة. (سادس وعشرون) رأت اللجنة تعديل البند (1) من المادة 63 من مشروع القانون المعروض التي أصبحت مادة 61 ليصبح على النحو التالي "إذا قضى نهائياً بإفلاسه وأقفلت التفليسة" وذلك بدلاً من عبارة "إذا ثبت إفلاسه" الواردة بهذا البند، وذلك حتى يكون النص أكثر دقة وتحديداً. كما رأت اللجنة أيضاً تعديل البند (2) من ذات المادة وذلك بإضافة عبارة "لمدة عشر سنوات" بعد كلمة "البلاد" الواردة به. (سابع وعشرون) حرصاً من اللجنة على عدم خلق جو من عدم الاستقرار فور تطبيق القانون ولحين صدور اللائحة بعد ثلاثة أشهر طبقاً لما هو وارد بمشروع القانون. فقد رأت اللجنة استحداث مادة جديدة تحت رقم 65 - تقضي بسريان الإجراءات السارية لحين صدور اللائحة التنفيذية في الموعد المحدد لها. واللجنة إذ توافق على مشروع القانون يرجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة دكتور/ محمد إبراهيم دكروري
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون رقم 133 لسنة 1981 ورد إلى المجلس بتاريخ 28/4 / 1981 مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك، وقد أحاله بجلسته المعقودة في ذات التاريخ إلى لجنة الخطة والموازنة لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها عنه للمجلس. وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لهذا الغرض آخرها بتاريخ 16 يونيه سنة 1981 حضرهم السيدان محمود محمد سعيد وكيل وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب على الإنتاج، يوسف شلبي المستشار القانوني لوزير المالية مندوبين عن الحكومة، كما حضره من أعضاء هيئة مكتب اللجنة السادة الأعضاء: دكتور محمد إبراهيم دكروري، رئيس اللجنة. محمود السيد عبد الرحمن، وكيل اللجنة. محمد نبيل أبو السعود، وكيل اللجنة. يوسف محمد صديق، أمين سر اللجنة. وقد اطلعت اللجنة على مشروع قانون الإصدار ومشروع قانون الضريبة على الاستهلاك واطلعت أيضاً على العديد من قوانين رسوم الإنتاج المفروضة على السلع المحلية وقوانين رسوم الاستهلاك المفروضة على السلع المستوردة، واطلعت أيضاً على قرارات فروق الأسعار التي تقررت سنة 1965، وعلى الإتاوة التي فرضت على أجهزة التليفزيون اعتبار من موازنة 1962 - 1963، وعلى قوانين ضريبة الجهاد التي فرضت في أكتوبر 1973 على بعض السلع الخاضعة أصلاً لرسوم الإنتاج أو فروق الأسعار. واستمعت اللجنة إلى الإيضاحات التي أدلى بها مندوبي الحكومة، وإلى الآراء المختلفة التي أبداها السادة الأعضاء بشأن المشروع بقانون المعروض، في ضوء ما تقدم جميعة تعرض اللجنة تقريرها الذي أعدته في هذا الشأن على النحو التالي: تتجه الدولة في الوقت الراهن نحو العمل على تطوير تشريعاتها بحيث تتسق هذه التشريعات وطبيعة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بالبلاد، وبحيث تجئ شاملة لكافة الأحكام الموضوعية التي تحقق الهدف المنشود منها والأمل المعقود عليها، وفي هذا الصدد فإنها لا تألو جهداً نحو العمل على تجميع كافة الأحكام المتناثرة والقرارات والقواعد المختلفة المتعلقة بموضوع معين في تقنين واحد ينظمها ويكون هو المرجع الأساسي الوحيد الذي يعتمد عليه في يسر وبساطة ووضوح. ومن هذا المنطلق تقدمت وزارة المالية بمشروع القانون المعروض بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك الذي يستهدف تطوير نظام الضرائب السلعية بحيث تؤدي دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها الاحتياجات القومية مع مراعاة مبدأ العدالة الضريبية. أيضاً فإن هذا المشروع بقانون يهدف إلى تجميع أنواع الرسوم المختلفة المتناثرة من رسوم إنتاج ورسوم استهلاك، وفروق أسعار وإتاوات، وضريبة جهاد، بعد أن كانت تنظمها قوانين وقرارات متعددة، كما يهدف هذا المشروع بقانون إلى توحيد الرسوم إذا ما كانت السلعة الواحدة تخضع لأكثر من نوع من هذه الرسوم في ضريبة واحدة. ولقد تضمن مشروع قانون الإصدار أربع مواد على النحو التالي: تقضي المادة الأولى منه بالعمل بأحكام قانون الضريبة على الاستهلاك وتنص المادة الثانية على استمرار العمل بالإعفاءات المقررة بالقوانين والقرارات لبعض السلع الواردة بالجدول المرفق بالقانون والمعمول بها وقت صدوره وذلك في الحدود الصادر بها الإعفاء. كما تعطى هذه المادة في فقرتها الثانية الحق لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون في إصدار قرارات بالإبقاء على هذه الإعفاءات أو تعديلها. أما المادة الثالثة لتلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. وتختص المادة الرابعة بنشر القانون في الجريدة الرسمية كما تقضي بأن يعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1981 وهو تاريخ بدء السنة المالية، وعلى أن يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه. أما بالنسبة لمشروع قانون الضريبة على الاستهلاك فيتضمن خمساً وستين مادة موزعة على خمسة عشر باباً وتورد اللجنة فيما يلي عرضاً سريعاًُ موجزاً لما تضمنته هذه الأبواب من أحكام: - تتضمن الباب الأول أحكاماً تمهيدية وتعاريف لبعض الألفاظ والمصطلحات الواردة في مشروع القانون ومدلولاتها في تطبيق أحكامه. - ويختص الباب الثاني بالأحكام المنظمة لغرض الضريبة واستحقاقاتها وحالات الاستحقاق وأيضاً حالات عدم الاستحقاق. - وينظم الباب الثالث القواعد الخاصة بتقدير قيمة السلعة سواء كانت محلية أو مستوردة بغرض فرض الضريبة عليها. - وينظم الباب الرابع الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات التي يتعين الالتزام بها بالنسبة للخاضعين لأحكام هذا القانون. - ويختص الباب الخامس بتنظيم أحكام منح التراخيص وحالات منحها. - ويتناول الباب السادس أحكام التظلمات الخاصة بالمنازعات بين الممولين والمصلحة ويحدد أسلوب التظلم والمواعيد التي يتعين على المصلحة البت خلالها في التظلم. - ويتضمن الباب السابع الأحكام الخاصة بتخزين السلعة سواء كانت منتجة محلية أو مستوردة. وقواعد أنشاء مخازن الإيداع العامة أو الخاصة من حيث المكان وشروط استغلال المخزن وأجور التخزين والنفقات الواجب أداؤها إلى المصلحة والضمانات الواجب تقديمها، وقواعد إدخال وسحب السلع إلى ومن مخازن الإيداع سواء العامة أو الخاصة كما يعطى هذا الباب الحق لمصلحة الضرائب على الاستهلاك في الرقابة على مخازن الإيداع العامة أو الخاصة ويحدد هذا الباب أيضاً مسئولية توريد الضريبة المستحقة على البضائع المودعة بمخازن الإيداع العامة في حالتي الزيادة أو النقص في الأرصدة المودعة. - أما الباب الثامن فينظم حالات الإعفاء من الضريبة وردها ويقضي بعدم جواز التصرف في السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله ووضعت الشروط الخاصة بالتصرف. كما يتضمن قواعد رد الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها للخارج. - ويتناول الباب التاسع قواعد تحصيل الضريبة وأسلوب سدادها وقواعد التعويض في حالة التأخير عن سداد الضريبة في المواعيد المحددة. ويقضي هذا الباب أيضاً بتطبيق قواعد الحجز الإداري بشأن تحصيل هذه الضريبة. - ويتضمن الباب العاشر الأحكام الخاصة بموظفي مصلحة الضرائب على الاستهلاك وواجباتهم في معاينة المعامل والمخازن والمصانع، ويحدد أيضاً حقوقهم وواجباتهم في هذا الصدد. - أما الباب الحادي عشر فهو بشأن الرقابة المباشرة على مصانع الإنتاج والمعامل لمراجعة الكميات المنتجة والمسحوبة عنها والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، كما ينظم أسلوب أحكام هذه الرقابة ويركز بصفة خاصة على أحكام الرقابة بالنسبة للكحول النقي نظرا لأهمية الضريبة المفروضة على هذه السلعة. - ويتناول الباب الثاني عشر: المخالفات وعقوباتها ويحدد أنواع المخالفات كما يقضي بتدرج العقوبات وفقا لجسامة المخالفات. - أما الباب الثالث عشر فقد تضمن كافة أحكام التهرب من الضريبة وعقوباتها والحالات التي تعتبر في حكم التهرب من الضريبة وهي أحدى عشر حالة. ويتناول الباب الرابع عشر الأحكام الخاصة بالتصرف في المضبوطات وتوزيع الغرامات. ويشتمل الباب الخامس عشر على أحكام عامة، ومن أهم ما يتضمنه جواز إسقاط الديون المستحقة على الخاضع للضريبة قبل صدور هذا القانون وذلك في أحوال محددة منصوص عليها فيه. ومرفق بمشروع القانون جدول يتضمن السلع الخاضعة للضريبة وفئات الضريبة المستحقة عليها ويبلغ عدد السلع الواردة بالجدول 53 سلعة. وقد روعي في إعداد الجدول ما يلي: 1- الاقتصار على السلع الخاضعة حالياً لرسوم الإنتاج أو الاستهلاك أو فروق الأسعار أو إتاوة التليفزيون أو ضريبة الجهاد دون أي سلع أخرى. ذلك أن الهدف من مشروع القانون المعروض هو تجميع للقوانين والقرارات الحالية. - استبعاد سلعة الأدوية حيث تخضع حالياً لفروق الأسعار بفئات تخص كل صنف منتج على حدة. ذلك أن أصناف الأدوية وفئاتها دائمة التبديل والتغيير وتصدر بها قرارات تسعير ولا يمكن لأي تشريع قانوني أن يلاحق هذه التغيرات, أيضاً هناك صعوبات اجتماعية واقتصادية أمام فرض نسبة مئوية تصلح لفرض الضريبة المقترحة. 2- التسوية في العبء بين السلع المحلية والمستوردة حيث إنه من الطبيعي عند إعداد تشريع ضريبي متطور وموحد أن تكون للسلعة فئة ضريبية واحدة بالنسبة للمنتج المحلي أو المستورد. إلا إنه لاعتبارات خاصة تقرر الإبقاء على الفئة الضريبية الحالية للسلع الآتية: (1) الدقيق الفاخر: إبقاء الضريبة على المستورد فقط دون المنتج المحلي باعتباره سلعة تموينية رئيسية. (ب) حديد التسليح: إبقاء الضريبة أيضا على المستورد فقط دون المنتج المحلي باعتبار أنها سلعة تخص مشروعات الإسكان. (ج) بالنسبة للسجاد - الموكيت - المكانس الكهربائية - المراوح الكهربائية - الكريستال: تم إخضاع المستورد من هذه السلع لفئات ضريبة الاستهلاك دون خضوع المحلي من مثيلاتها لهذه الضريبة إذ أن هذه السلع لا يخضع المحلي منها لأية أعباء - وأخذا بمبدأ عدم فرض أية أعباء على المنتج المحلي. 4- أن تكون فئات الضريبة هي مجموع العبء الحالي إذا كانت السلعة تخضع لأكثر من نوع من أنواع الأعباء الحالية, إذ ليس من الحكمة أن تكون للسلعة الواحدة أكثر من فئة ضريبية بعد أن انصهرت جميع المسميات في تسمية الضريبة على الاستهلاك. 5- روعي عند احتساب قيمة الضريبة على بعض السلع ذات الأصناف المتنوعة والتي تخضع لفئات ضريبية متعددة بتعدد هذه الأصناف وهي الأخشاب - الإطارات الخارجية للسيارات - غزل القطن - المصابيح - روعي أخذ متوسطات عادلة للفئات الضريبية الحالية بحيث تؤدي إلى التوفيق بين عدم زيادة العبء الملقى على الأصناف التي تمثل استهلاك الطبقات محدودة الدخل وعدم المساس بحصيلة الخزانة العامة كلما أمكن ذلك. 6- الإبقاء على فئة الضريبة الحالية على بعض السلع الإستراتيجية ولم تقرب حتى بالنسبة للمليمات وهذه السلع هي: البن، الشاي، الدقيق الفاخر المستورد، زيوت الطعام، المسلى الصناعي، السكر، جميع منتجات النفط، الأسمدة، الصابون. 7- روعي عند إعداد الجدول المرفق بمشروع القانون للإبقاء على أسلوب فرض الضريبة على كثير من السلع المنتجة محليا من حيث الأساس (النوعي أو القيمي) - وذلك حفاظا على أسعار السلع المنتجة محليا. أما بالنسبة للسلع المستوردة الواردة بالجدول، فقد روعي أخذ الأساس القيمي عند تحديد فئة الضريبة على الكثير منها. ويلاحظ على الجدول أن هناك بعض السلع أبقيت قيمة الضريبة على المنتج المحلي على الأساس النوعي بينما نجد أن فئة الضريبة على المستورد أخذت على الأساس القيمي وهي: أنابيب - سيارات داخلية - ثقاب - نسيج صوف - بطانيات - أجهزة تليفزيون - ورق لعب - قداحات - سيارات ركوب - موقد وأفران - أجهزة تكييف هواء - ثلاجات - سخانات - غسالات - زجاج. ويلاحظ أن قيمة الضريبة على الأساس القيمي تحقق العدالة بحيث يزداد العبء بزيادة قيمة السلع كما أنها تحقق صالح الخزانة العامة أنه بقدر التدرج في قيمة السلعة يكون التدرج كذلك في نصيب الخزانة العامة منها. قد رأت اللجنة إدخال التعديلات التالية على مشروع القانون المعروض وعلى الجدول المرفق به وذلك على النحو التالي: التعديلات التي أجرتها اللجنة بالنسبة لمواد مشروع القانون (أولا) رأت اللجنة تغيير عنوان مشروع قانون الإصدار ليصبح "مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك" حتى يتسق هذا العنوان مع عنوان مشروع القانون، وبما يتمشى أيضا مع الهدف الأساسي منه ألا وهو تجميع كافة الضرائب والرسوم والإتاوات وفروق الأسعار الحالية المفروضة على الاستهلاك في ضريبة واحدة. كما رأت اللجنة أيضاً استبدال كلمة "الضريبة" على الاستهلاك بكلمة "الضرائب" على الاستهلاك في كل موقع من مواقع عدا المشروع بقانون كنتيجة منطقية لتعديل العنوان على المحو السابق الإشارة إليه. (ثانياً) قامت اللجنة بتعديل المادة الثانية من مشروع قانون الإصدار على النحو التالي: - نقل الفقرة الأولى من هذه المادة لتصبح فقرة ثانية من المادة التالية لها. - تم تعديل الفقرة التالية من هذه المادة لتصبح فقرة ثانية في مادة 2 من مشروع القانون الأساسي. - وقد ترتب على التعديل المتقدم أن ألغيت المادة الثانية من مشروع قانون الإصدار وأصبحت المادة الثالثة هي المادة الثانية منه. (ثالثا) تم تعديل المادة الثالثة والتي أصبحت المادة الثانية من مشروع قانون الإصدار بحيث يجئ النص شاملا لإلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة بفرض أي ضريبة أو رسوم على الإنتاج والاستهلاك وقرارات فروق الأسعار أو رسوم الخزانة وضريبة الجهاد والإتاوة المقررة على أجهزة التليفزيون وبذلك يكون النص أكثر وضوحاً وشمولاً. كما أضيفت إليها الفقرة الأولى من المادة الثانية على النحو السابق الإشارة إليه وهي خاصة باستمرار الإعفاءات، أيضا أضيف إلى نهايتها حكم المادة 61 وبذلك تكون نصوص المادة جميعها متناسقة وفي الموقع الملائم والمناسب لها. (رابعا) تم تعديل المادة الرابعة من مشروع قانون الإصدار التي أصبحت المادة الثالثة منه على نحو يحدد الحد الأقصى للوقت الذي تصدر فيه اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك بثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، حتى لا يترك أمر إصدار هذه اللوائح والقرارات دون قيد زمني. - وقد أعيد التسلسل الرقمي لمشروع قانون الإصدار بما يتواءم مع ما أجرته اللجنة من تعديلات وبذلك أصبحت مواده ثلاث مواد فقط بدلا من أربع مواد. (خامسا) تم تعديل تعريف "السلعة" وتعريف "المخزن" وكذلك تعريف الخاضع للضريبة في كل موقع من مواقع هذا المشروع وهي التعريفات الواردة في المادة 1- من مشروع القانون المعروض على النحو الموضح في الجدول المقارن الذي أعدته اللجنة والمرفق بهذا التقرير، وذلك على نحو يمنع من الوقوع في أي لبس أو غموض أو خروج على القواعد القانونية أو طبيعة هذا النوع من الضريبة. (سادسا) أضيف حكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع قانون الإصدار كفقرة ثانية للمادة 2 من مشروع القانون المعروض وذلك بعد تعديلهما لتصبح على النحو التالي: " يجوز بقرار رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول. على أن يعرض القرار على مجلس الشعب خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائما أو في أول اجتماع له في حالة حل المجلس أو وقف جلساته. فإذا لم يقره المجلس ألغي القرار: مع اعتبار ما تم تحصيله قبل الإلغاء صحيحاً. وبذلك يكون هذا النصف أكثر مرونة ويساير ما يجرى عليه العمل في نطاق الضرائب الجمركية. (سابعاً) تعديل المادة الرابعة بحيث تستحق الضريبة بمجرد بيع السلعة وبذلك يكون النص أكثر أحكاما وانضباطا بما لا يسمح بالتهرب من الضريبة كما أضيفت إليها أيضاً الفقرة الثانية من المادة 6 - لتصبح فقرة ثالثة بها وذلك على أساس أن حكم هذه الفقرة يرتبط بنص هذه المادة وبما تقضي به من أحكام ويكملها، ومن ثم فإن التسلسل المنطقي للأمور يقضي بأن تكون هذه الفقرة في هذا الموقع. (ثامناً) أضيفت مادة جديدة برقم 9 تتضمن الفقرة الثانية من المادة 8 بعد رفع حرف (و) الوارد في مقدمتها بحيث يصبح النص على النحو التالي "تخضع السلع المهربة لفئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع الجريمة، فإذا تعذر تحديده تخضع لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط". وذلك على أساس أن هذه الفقرة تتضمن حكما بالنسبة للسلع المهربة وهو ما يتخلف تماما عن حكم الفقرة السابقة لها من المادة 8, الأمر الذي يستوجب إفراد مادة خاصة لها. (تاسعاً) تعديل المادة 9 من مشروع القانون المعروض وذلك بإضافة العبارة التالية إلى صدر هذه المادة وهي "في حالة اتخاذ قيمة السلعة أساساً لربط قيمة الضريبة"، مع تغيير رقم المادة 9 لتصبح مادة 10 حتى يتسق الترقيم مع التغيير الذي أحدثته اللجنة بالنسبة للمادة السابقة، والواقع أن التعديل الذي أحدثته اللجنة بالنسبة لهذه المادة يجعل نصها أكثر تحديداً بالنسبة للأساس الذي تربط عليه الضريبة. (عاشر) استبدلت اللجنة عبارة (عند الاقتضاء) الواردة في السطر الأول من المادة 11 (التي أصبحت المادة 13) بعبارة "في جميع الأحوال" بحيث يجئ النص مقيدا للحالات التي يحق للمصلحة أخذ عينات من بعض السلع لتحليلها وذلك بدلا من انطلاقه على النحو الوارد في المشروع بقانون المعروض. (حادي عشر) قامت اللجنة بتعديل المادة 12 من المشروع بقانون التي أصبحت مادة 13 بحيث يترك للائحة التنفيذية أمر تحديد البيانات الواجب توافرها في الفواتير التي يقدمها الملتزم بالضريبة وقد اقتضى هذا التعديل رفع البنود الثلاثة الواردة في هذه المادة، وذلك على أساس أن موقعهم الطبيعي في اللائحة التنفيذية وليس في مواد المشروع بقانون" ( ثاني عشر) قامت اللجنة بإضافة كلمة "أو مستأجر" عقب كلمة "مالك" الواردة في السطر الأول من المادة 17 التي أصبحت المادة 17 التي أصبحت المادة 18 وإضافة كلمة "أو المنتفع" عقب كلمة "المستأجر" الواردة في السطر الخامس من هذه المادة, وإضافة كلمة "أو المنتفع" عقب كلمة "المستأجر" الواردة في نهاية هذه المادة، وذلك كلمة حتى يأتي النص محكما ومانعا للتهرب من الضريبة. (ثالث عشر) قامت اللجنة بإعادة ترتيب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 18 (التي أصبحت مادة 19) بما يتواءم مع الإجراءات التي تتخذ في الواقع العمل. (رابع عشر) قامت اللجنة بإعادة صياغة المادة 19 (التي أصبحت مادة 20) على نحو يجعلها أكثر اتساقا وانضباطا وذلك بإضافة عبارة "سواء كان التوقف كليا أو جزئيا" عقب عبارة "لأي سبب كان" الواردة في هذه المادة. كما رأت اللجنة أيضا إضافة عبارة "وعليه كذلك إخطارها خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء التوقف" إلى نهاية هذه المادة. وذلك من قبيل أحكام الرقابة على الممولين الخاضعين للضريبة الذين يتوقفون مؤقتاً عن مباشرة نشاطهم. (خامس عشر) تم تعديل المادة 21 من مشروع الحكومة (التي أصبحت المادة 22) على نحو يستهدف زيادة الإيضاح ووضع مواعيد وإجراءات ثابتة ومحددة تمنع أي لبس أو غموض وتعطي لكل خطوة من خطوات التظلم حدودها ومعالمها واضحة. (سادس عشر) رأت اللجنة إضافة نص المادة 26 من مشروع القانون للمادة 23 (التي أصبحت مادة 24) لتصبح فقرة ثانية بها - على أساس أنها مكملة لها ومرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة. (سابع عشر) أضافت اللجنة عبارة "بأذن كتابي" عقب كلمة الأحوال الواردة في السطر الثاني من المادة 42 - حتى يكون حكم المادة مقيدا بالحصول على هذه الأذن وليس مطلقاً. (ثامن عشر) قامت اللجنة بإضافة عبارة "بغير أذن من المصلحة" عقب كلمة لا يجوز الواردة في مستهل المادة 44. أيضاً استبدلت كلمة (أختام) بكلمة "أحكام" الواردة بنفس المادة وذلك حتى يأتي النص أكثر انضباطاً وأحكاما. (تاسع عشر) أضافت عبارة "عما ورد بالإقرار" عقب البند 2 من المادة 48 - لكي يكون النص أكثر تحديداً - أيضاً تعديل أرقام المواد الواردة بالبند 5 من ذات المادي لكي يتسق مع تغير التسلسل الرقمي الذي أجرته اللجنة على النحو المتقدم. (العشرون) رأت اللجنة استبدال كلمة "كميات" بكلمة "قيمة" الواردة بالبند 2 من المادة 49 - على أساس أن هذا البند إنما يتناول كميات السلع وليس قيمة السلع حيث تناولها البند 1 من ذات المادة. كما أن التعديل يتفق أيضا مع ما أوضحه مندوب الحكومة في هذا الصدد كما رأت اللجنة أيضا إضافة عبارة "عما ورد بالإقرار" إلى نهاية نفس البند وذلك لكي يتسق هذا البند مع ما أجرته اللجنة من تعديل في المادة السابقة وتحقيقا لذات الهدف الذي أشارت إليه. (الحادي والعشرون) أضافت اللجنة عبارة "ومصادرة السلع التي تحقق الهرب من ضريبتها" عقب عبارة ألفين وخمسمائة "2500 جنيه" الواردة في الفقرة الثانية من المادة 54 وذلك لكي يتمشى حكم هذه المادة مع أحكام قانون العقوبات العام, إذ يسمح بمصادرة السلع التي ينبت التهرب ضريبتها في الحالات التي يتعذر فيها تقدير الضريبة. رأت اللجنة أيضا استبدال كلمة "ويحك " بكلمة "كما لا يجوز" الواردة في الفقرة الثالثة من ذات المادة، حتى يكون الحكم بمصادرة السلع المهربة أو التي شرع في تهريبها وجوبيا وليس جوازيا كما ورد بمشروع القانون المعروض. (الثاني عشر) حذفت اللجنة عبارة "المرشدين والضابطين" الواردة في المادة 59 من مشروع القانون المعروض وذلك على أساس سريان النص على كل من عاون في الضبط واستيفاء الإجراءات. (الثالث والعشرون) رأت اللجنة إضافة عبارة "مع مراعاة نص المادة 25 من هذا القانون" إلى مستهل المادة 60 وذلك حتى تجئ أحكام المشروع بقانون المعروض جميعها متسقة. (الرابع والعشرون) رأت تعديل اللجنة البند (1) من المادة 62 من مشروع القانون المعروض التي أصبحت مادة 61 ليصبح على النحو التالي "إذ قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة" وذلك بدلا من عبارة "إذا ثبت إفلاسه" الواردة بهذا البند، وذلك حتى يكون النص أكثر دقة وتحديدا كما رأت اللجنة أيضا تعديل البند (2) من ذات المادة وذلك بإضافة عبارة "لمدة عشر سنوات" بعد كلمة "البلاد" الواردة به. (الخامس والعشرون) حرصا من اللجنة على عدم خلق جو من عدم الاستقرار فور تطبيق القانون ولحين صدور اللائحة بعد ثلاثة أشهر طبقا لما هو وارد بمشروع القانون، فقد رأت اللجنة استحداث مادة جديدة تحت رقم 65 - تقضي بسريان الإجراءات السارية لحين صدور اللائحة التنفيذية في الموعد المحدد لها. (2) ولقد برزت خلال المناقشات التي أثيرت في اجتماعات اللجنة أثناء نظر هذا المشروع بقانون النقطتين التاليتين: (أ) البند 10 من الجدول المرافق: تبين للجنة أن التبغ الخام المستورد يستعمل محليا في صناعة سلع كثيرة منها السجاير والسيجار ريللوس والمعسل والنشوق والمدغة وغيرها وبالتالي يختلف العبء الحالي من منتج لآخر وذلك على المحو التالي: 1- السجاير والتوسكاني ودخان الغليون المنتجة محليا 8 جنيهات، 164 مليما لكل كيلو جرام مصنع. 2- المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط 10 جنيهات لكل كيلو جرام من الدخان الخام الداخل في صناعته. قد رأت اللجنة الأخذ بالفئات المشار إليها والتي وافقت عليها الشركات بالنسبة للإنتاج المحلي من السجاير والسيجار ريللوس وتبغ الغليون والمكبوس وأخذا بمبدأ المساواة في العبء بين المحلي والمستورد فإن الأمر يتطلب رفع الحد الأدنى الواجب سداده عن كل كيلو جرام من الأصناف المثيلة المستوردة إلى 8 جنيهات و164 مليما بدلا من 4 جنيهات و400 مليم علما بأن هذا سيؤدي إلى رفع أسعار بعض الأصناف المستوردة من هذه الأنواع. كما تبين للجنة أنه تم حاليا تحصيل مبلغ 3 جنيهات عن كل كيلو جرام من الدخان الخام الداخل في صناعة السجاير الشعبية كفروق أسعار من شركات الدخان المشار إليها. وفي ضوء هذه المناقشات رأت اللجنة تعديل هذا البند بما يتفق مع البيانات السابق ذكرها خاصة وأنه يتمشى مع القاعدة العامة التي اتبعت في الجدول وهي عدم إحداث تغيير في الأعباء بالنسبة للإنتاج المحلي سواء بالزيادة أو بالنقص. فيما يلي التعديل الواجب إدخاله على البند (210 من الجول المرفق بمشروع الحكومة): الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المحلي الوحدة الفئة الوحدة الفئة (1) السجاير لكل 20 مليم جنيه - مليم جنيه المستوردة.... سيجارة 270. - (والعبوات الأخرى بذات النسبة) (ب) السجاير المحلية... - - لكل 20 سيجارة 106 . (والعبوات الأخرى بذات النسبة) (جـ) السجاير الشعبية (التي يتم تحديدها بقرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع الوزير)..... - - الكيلو جرام من الدخان الخام الداخل في صناعتها 3 (د) سيجارة وتبغ الغليون ومكبوس وغيره مستورد... القيمة 30 × بحد أدنى 8 ج و164 مليما لكل جرام مصنع - - (هـ) سيجار والتسوسكاني ودخان الغليون وغيره... - - الكيلو جرام مصنع 8.164 بالنسبة للدخان الخام المستورد (و) المعمل والنشوق الكيلو جرام من الدخان لصناعة المنتج المحلي والمدغة ودخان الشعر الخام الداخل في صناعتها من هذه الأصناف تحصل والمخلوط وغير المخلوط.... 4 ج و400 م لكل كيلو جرام دخان خام تحت حساب الضريبة المستحقة (ج) بالنسبة للبند (13) من الجدول المرفق بمشروع القانون: ناقشت اللجنة ما تقدم به ممثلو الحكومة من أنه تبين بعد إعداد الجدول أن البند (13) الخاص بالأسمدة والذي أدرج فيه أن سماد اليوريا 46% معفى من الضريبة, تبين أن هذا النوع يخضع حاليا وبناء على قرارات من وزيري الزراعة والتموين لفرق سعر قدره جنيه واحد عن كل طن, وأخذا بالمبدأ الذي انتهجه المشروع من حيث عدم المساس بالعبء الحالي للسلع المنتجة محليا، فإن اللجنة وافقت على تعديل البند (13) من الجدول بحيث يكون فئة ضريبة الاستهلاك على سماد اليوريا مبلغ جنيه للطن. (د) لاحظت اللجنة أنه بالنسبة للسجاير المستوردة اتجه المشروع إلى أن تكون فئة الضريبة المقررة عليها هي مبلغ 270 مليما لكل عشرين سيجارة وقد أوضح ممثل الحكومة أن ما يحصل حاليا على هذه السلعة هو مبلغ 220 مليما لكل عشرين سيجارة مكوناته كالآتي (210 مليمات رسم استهلاك + 10 مليمات ضريبة جهاد) وأوضح ممثل الحكومة أن الفرق وقدره خمسون مليما كانت تحصل كفروق أسعار على هذه السجاير قبل فرض رسم استهلاك عليها لأول مرة بموجب القانون رقم 18 لسنة 1979 وأوقف تحصيلها نظرا لخضوعها لرسم الاستهلاك بموجب القانون المشار إليه. كما أوضح أنه بمقارنة العبء المقرر حاليا على هذه السلعة مع العبء المفروض حاليا على مثيلها من السجاير المحلية تبين انخفاض نسبة هذا العبء على المستورد عن العبء على المحلي, ومن منطلق مبدأ المساواة في العبء بين المفروض على المستورد والمحلي تقرر إضافة مبلغ الـ 50 مليما المشار إليها على العبء المقرر على السجاير المستوردة لتصبح فئة الضريبة 270 مليما لكل عشرين سيجارة. وقد وافقت اللجنة على هذا الاتجاه وبذلك تكون فئة الضريبة على السجاير المستوردة مبلغ 270 مليما لكل عشرين سيجارة. كما ورد بمشروع القانون الوارد من الحكومة. وقد عرض هذا المشروع بقانون على مجلس الشورى طبقا لما يقضي به البند (3) من المادة 195 من الدستور والمادة 17، 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، حيث وافق عليه معدلا بجلسته المعقودة في 15 من يونيه سنة 1981. وقد اطلعت اللجنة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الإنتاج والقوى العامة بمجلس الشورى بشأن هذه المشروع بقانون, واطلعت أيضا على ما انتهى إليه رأي مجلس الشورى بشأنه. واللجنة إذ تقدر تماما الجهد الذي بذلته اللجنة المشتركة في سبيل إعداد تقريرها, وإذا تقدر أيضا المناقشات البناءة التي أثيرت في مجلس الشورى حول المشروع بقانون المعروض، تود أن تشير إلى أنها قد استأنست بهذا التقرير وهي بصدد دراستها لمشروع القانون المعروض، وأنها قد اتفقت في الرأي مع ما انتهى إليه رأي مجلس الشورى بالنسبة لبعض مواده، واختلفت بالنسبة للبعض الآخر ويوضح الجدول المقارن المرفق بهذا المشروع بقانون مدى أوجه الاتفاق والاختلاف، إذ يتضمن عرضا لنصوص مواد مشروع القانون في صورها الثلاث: كما وردت من الحكومة كما انتهى إليه رأي مجلس الشورى وكما عدلته اللجنة. واللجنة تقديرا منها للاعتبارات المشار إليها في مستهل هذا العرض توافق على مشروع القانون معدلا بالصيغة المرافقة وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه. رئيس اللجنة دكتور/ محمد إبراهيم دكروري
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الاستهلاك وجداول فئات الضريبة على السلع الخاصة له فرضت رسوم الإنتاج منذ سنة 1921 عندما فرض رسم الإنتاج على الكحول ثم اتسع نطاق فرض هذه الرسوم بعد ذلك تباعا. كما فرضت رسوم الاستهلاك على السلع المستوردة المفروض على مثيلاتها رسوم الإنتاج وبعض السلع الأخرى. كما تقررت فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة وهي ذات صفة متشابهة مع رسوم الإنتاج عندما أوصت اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي بجلستها المنعقدة في 13/ 6/ 1965 بزيادة أسعار بعض السلع على أن يكون الفرق في السعر من الموارد السيادية للخزانة العامة. وفرضت إتاوة على أجهزة التليفزيون المنتجة محليا اعتبارا من موازنة 62/1963 وهي ذات طبيعة متشابهة أيضاً مع رسوم الإنتاج. وفي أكتوبر 1973 فرضت ضريبة جهاد على بعض السلع وهي سلع خاضعة أصلاً لرسوم الإنتاج أو فروق الأسعار. وكان من نتائج هذه الأوضاع أن تفرقت الأحكام التي تنظم رسوم الإنتاج والاستهلاك وقواعد تحصيلها وقد أدى ذلك إلى تباين في الأسس والقواعد وتعدد القوانين المنظمة لشئون هذه الرسوم كما ظلت فوق الأسعار دون تقنين. لذلك اتجهت نية الحكومة ثم تطوير نظام الضرائب السلعية بحيث تؤدي دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها الاحتياجات القومية مع مراعاة مبدأ العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات الوضوح في النصوص القانونية. وقد رؤي تجميع هذه الرسوم في تشريع واحد أطلق عليه الضرائب على الاستهلاك وأرفق به جداول متضمنة السلع الحالية الخاضعة لرسوم إنتاج أو استهلاك أو فروق أسعار أو إتاوة أو ضريبة جهاد وبالفئات الحالية فإذا كانت السلعة الواحدة تخضع لأكثر من نوع من هذه الرسوم جمعت جميعها في فئة ضريبية واحدة. وتحقيقا للأهداف المشار إليها أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق متضمنا في المادة الأولى من قانون الإصدار العمل بأحكام القانون المرفق في شأن الضرائب على الاستهلاك ونصت المادة الثانية على استمرار العمل بالإعفاءات المقررة بالقوانين والقرارات عند صدور القانون على بعض السلع الواردة بالجدول في حدود الإعفاء الصادر بها، فإذا كان الإعفاء الحالي جزئيا أو بالنسبة لنوع معين من أنواع العبء الحالي فلا يكون الإعفاء إلا في الحدود الصادر بها قرار الإعفاء لا يشمل مجموع العبء الحالي بعد تجميعه والوارد بالجداول المرفقة بمشروع القانون. وعلى أنه نص بأن لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون إصدار قرارات بالإبقاء على هذه الإعفاءات أو تعديلها. كما نصت المادة الثالثة على إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام القانون. ونصت المادة الرابعة بأن يعمل القانون اعتبارا من 1/ 7/ 1981 وأن لوزير المالية إصدار الوقائع والقرارات اللازمة لتنفيذه. يتضمن مشروع قانون الضرائب المرافق (65) مادة موزعة على خمسة عشرة بابا على النحو التالي: الباب الأول: أحكام تمهيدية. الباب الثاني: فرض الضريبة واستحقاقها. الباب الثالث: تقدير القيمة. الباب الرابع: الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات. الباب الخامس: التراخيص. الباب السادس: التظلمات. الباب السابع: مخازن إيداع. الباب الثامن: الإعفاء من الضريبة وردها. الباب التاسع: تحصيل الضريبة. الباب العاشر: موظفو المصلحة وواجباتهم. الباب الحادي عشر: الرقابة. الباب الثاني عشر: المخالفات وعقوباتها. الباب الثالث عشر: التهرب وعقوباته. الباب الرابع عشر: التصرف في المضبوطات وتوزيع المكافآت. الباب الخامس عشر: أحكام عامة. وقد تضمن الباب الأول أحكام تمهيدية وردت في المادة (1) منه وتشمل تعاريف لبعض الألفاظ والمصطلحات الواردة في المشروع ومدلولاتها في تطبيق أحكامه وذلك بقصد توحيد المفهوم هذه الكلمات عند تطبيق أحكامه. ويتضمن الباب الثاني الأحكام المنظمة لفرض الضريبة واستحقاقها في المواد من (2) إلى (8). ويتضمن الباب الثالث تنظيم القواعد الخاصة بتقدير قيمة السلعة بغرض فرض الضريبة وذلك في المواد من (9) إلى (11). أما الباب الرابع فهو الخاص بأحكام القوانين والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات وقد تضمنتها المواد من (12) إلى (17). ويشمل الباب الخامس المواد من (18) إلى (20) وهو ينظم أحكام منح التراخيص بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون سواء من المنتجين المحليين أو المستوردين. والباب السادس تناول أحكام الطلبات الخاصة بالمنازعات بين الممولين والمصلحة وذلك في المادتين (21) و(22). وتضمن الباب السابع في مواده من (23) إلى (33) الأحكام الخاصة بمخازن الإيداع وهو نظام يكفي إلى جانب الحفاظ على حقوق الخزانة العامة التخفيف عن كاهل الممولين في عدم سداد الضريبة إلا بعد التصرف فيها. وقد تضمنت المواد قواعد إنشاء مخازن الإيداع العامة الخاصة وإجراءات الترخيص بها وتنظيم العمل بهذه المخازن وسلطات المصلحة ومسئولية أصحاب هذه المخازن والمشرفين عليها. أما الباب الثامن فينظم الإعفاء من الضريبة وردها وذلك في المواد من (34) إلى (37) فنصت المادة (34) على حالات الإعفاء كما نصت المادة (35) على الحالات التي يجوز إعفاؤها بقرار من الوزير, كما تكلمت المادة (36) عن القيود على التصرف في حالة الإعفاء أما المادة 37 فتناولت قواعد رد الضريبة عند التصدير للخارج. والباب التاسع يتناول تحصيل الضريبة في المواد من (38) إلى (40) ومن بين أحكامه استحقاق في تعويض في حالة التأخير عن السداد في المواعيد المحددة تتمثل في أعلى سعر للفائدة يحدده البنك المركزي كما ينص على تحصيل الضريبة عن السلع المستوردة وفقا للإجراءات الجمركية كما تضمن جواز تحصيل مبلغ مقدما تحت الحساب كما نصت مواده على تطبيق قواعد الحجز الإداري بشأن تحصيل هذه الضريبة. والباب العاشر يحتوي الأحكام الخاصة بموظفي المصلحة وواجباتهم وقد تناولها في المادتين (41) و(42). أما الباب الحادي عشر فقد تضمن الأحكام الخاصة بحق الرقابة وذلك في مواده من (43) إلى (46) وهي تنظم أحكام رقابة المصلحة على الخاضعين للضريبة سواء في المحافظة على الأختام المضروبة أو أثناء النقل أو تحويل الكحول النقي خاصة لأهمية الضريبة المفروضة على هذه السلعة كما أنها أحكام هي أصلا ممنوحة للمصلحة في ظل القوانين الحالية. وقد تناول الباب الثاني عشر المخالفات وعقوباتها في المواد من (47) إلى (53) وفيها تدرجت العقوبات وفقا لجسامة المخالفات كما نظمت حق التظلم في توقيع هذه الغرامات. والباب الثالث عشر في مواده من (54) إلى (57) تناول كافة أحكام التهرب من الضريبة كما تناول عقوباته. ونظم الباب الرابع عشر الأحكام الخاصة بالتعرف في المضبوطات وتوزيع الغرامات ويحوي المادتين (58)، (59). وأخيرا فقد خصص الباب الخامس عشر الأحكام العامة وهو من ست مواد من (60) إلى (65) ومن أهم مواد هذا الباب المادة (62) التي نصت على جواز إسقاط الديون المستحقة على الخاضع للضريبة وذلك في أحوال محددة منصوص عليها في المادة وأن يتم الإسقاط بمعرفة لجان يصدر بتمكينها قرار من الوزير وتعتمد توصياتها من رئيس المصلحة وذلك لمنع تراكم الديون المعدومة في سجلات المصلحة نص في المادة أن يقتصر الإسقاط على الديون التي استحقت قبل صدوره. وأرفق بمشروع القانون جداول بالسلع الخاضعة للضريبة وفئات الضريبة المستحقة عليها وقد روعي في إعداد هذه الجداول: أولاً: اقتصرت الجداول على إدراج السلع الخاضعة حاليا لرسم الإنتاج أو الاستهلاك أو فروق الأسعار إتاوة التليفزيون أو ضريبة الجهاد دون أية سلع أخرى حيث أن مشروع القانون المقدم هو تجميع للقوانين والقرارات الحالية، ولكن استغنت من الجداول سلعة الأدوية حيث تخضع حاليا لفروق الأسعار بفئات تخص كل صنف منتج على حدة من بعض الأصناف التي ينتجها القطاع العام والأصناف والفئات دائمة التبديل والتغيير ويصدر بها حاليا قرارات سعرية ولا يمكن لأي تشريع قانوني أن يلاحق هذه التغيرات كما أن هناك صعوبات اجتماعية واقتصادية أمام فرض نسبة مئوية عامة تصلح لفرض الضريبة المفتوحة. ثانياً: لقد سوت الجداول في العبأ بين السلع المحلية والمستوردة حيث أنه يحدث حاليا أن تكون السلعة المنتجة محليا خاضعة للضريبة بينما المستورد منها معفاة أو العكس كما يحدث أن يكون فئة الضريبة على المنتج المحلي مختلفة عن فئتها بالنسبة للمستورد. لذلك كان طبيعيا عند إعداد تشريع موحد متطور للأخذ بالمبادئ السوية من إعداده ومن أولويات هذه المبادئ هو أن تكون السلعة فئة ضريبية واحدة بالنسبة للمنتج المحلي أو المستورد, إلا أنه لاعتبارات خاصة تقرر الإبقاء على فئة الضريبة الحالية للسلع التالية:- 1- الدقيق الفاخر: أبقيت الضريبة على المستورد فقط دون المنتج المحلي الذي لا يصنع حاليا باعتبارها سلعة تموينية رئيسية وحتى لا تتأثر أسعار المنتج المحلي. 2- حديد التسليح: أبقيت الضريبة على المستورد فقط استمرارا لما هو ساري حاليا من خضوع المستورد فقط لفروق الأسعار باعتبار أنها سلعة تخص مشروعات الإسكان وحتى لا يكون فرض الضريبة على الإنتاج المحلي وهو معاف حاليا سببا في رفع أسعاره. ثالثا: قد روعي في تحديد فئات الضريبة في الجداول المرفقة بمشروع القانون أن تكون هي مجموع العبء الحالي إذا كانت السلعة تخضع لأكثر من نوع من أنواع الأعباء الحالية تمشيا مع الحكمة من إصدار مشروع القانون المعروض وهي توحيد كافة القوانين والقرارات الحالية وتبسيط إجراء فرض وتحصيل هذا النوع من الضرائب وليس مقبولا بعد ذلك أن يكون للسلعة الواحدة أكثر من فئة ضريبية واحدة أن انصهرت جميع المسميات في تسمية الضرائب على الاستهلاك. رابعا: توجد حاليا بعض السلع تخضع للعبء الضريبي على أساس المنتجات المتنوعة لهذه السلع ولكل منتج فئة خاصة به، والفئات وأنواع المنتجات الخاضعة دائمة التبدل والتغيير لذلك فإرفاق جداول لهذه السلع تلحق الجداول الرئيسية وهو أمر يتنافى مع الأصول الفنية لفرض الضريبة كما أن إصدار قانون الجداول سوف يحتم أن تكون أية تعديلات تدخل على الفئات والمنتجات في الجداول المحلية يجب أن تتم بقانون وهو أمر بالغ الصعوبة وستكون النتيجة عدم ملاحقة القانون لتغيرات هذه الفئة وفي النهاية سوف تكون منتجات هذه السلع في الواقع غير خاضعة للضريبة وهو يخالف ما تتجه إليه نية المشرع وما تعتمد عليه المواد السيادية للخزانة العامة. لذلك أخذ في الجداول المرفقة بالقانون بأن يكون لهذه السلعة فئة ضريبية موحدة للسلطة ومحاولة لأن تكون الفئة عادلة وتمثل على قدر الإمكان ما هو مفروض حاليا، وروعي في اختيار هذه الفئة: 1- أن تمثل المتوسطات العادلة للفئات الحالية. 2- أن عبأها سوف يكون أقل بالنسبة للسلع ذات الأسعار المنخفضة. 3- في بعض السلع أضطر إلى أن يؤخذ بنظام الشرائح من تدرج الضريبة حتى لا تضار شرائح السلعة ذات الأسعار المنخفضة رعاية لمحدودي الدخل. وبذلك أمكن القضاء على أهم مشكلة في إعداد جداول السلع الخاضعة للضريبة وهذه السلع هي: 1- منتجات صناعة الدخان المحلية بخلاف السجاير. 2- إطارات خارجية للسيارات. 3- الخشب بأنواعه. 4- خيوط القطن. 5- المصابيح الكهربائية. خامساً: أبقت فئة الضريبة على بعض السلع بالفئات الحالية تماما ولم تقرب حتى بالنسبة للعمليات وذلك لأن هذه السلع لها اعتبارات خاصة أو كما يطلق عليها سلع إستراتيجية ليس من المصلحة في الوقت الحالي المساس إطلاقا بأسعارها وهذه السلع هي: 1- البن. 2- الشاي. 3- الدقيق الفاخر المستورد. 4- زيوت الطعام. 5- المسلى الصناعي. 6- السكر. 7- جميع منتجات النفط. 8- الأسمدة. 9- الصابون. سادساً - لقد تصادف عند الجداول مشاكل لبعض السلع أمكن وضع حلول بها: 1- بالنسبة للسجاير المستوردة فقد كان يحصل عليها فروق أسعار بواقع خمسون مليماً 20 سيجارة ثم صدر القانون رقم 18 لسنة 1979 بفرض رسم استهلاك بواقع 150 مليم للعلبة عشرون سيجارة (بالإضافة إلى 10 مليمات ضريبة جهاد) وتعدلت الفئة بالقانون رقم 82 لسنة 1980 بأن أصبح رسم الاستهلاك 210 مليم للعلبة 20 سيجارة (بالإضافة إلى 10 مليمات ضريبة جهاد) ومنعاً لأي لبس خاصة بعد ملاحظات الجهاز المركزي أدرجت الفئة بجداول مشروع القانون على اعتبار 270 مليماً لكل 20 سيجارة (210 رسم الاستهلاك الحالي + 10 مليم ضريبة جهاد + 50 مليم فروق أسعار سابقة على خضوع السلعة لرسوم الاستهلاك). مع ملاحظة أن السجاير الأجنبية المستوردة تحتمل هذا العبء باعتبارها سلعة ترفيه كما أن نسبة العبء المقترح لسعر البيع الأصلي للعلبة قد يقل في كثير الأنواع عن نسبة العبء الذي تتحمله السجاير المنتجة محلياً. 2- الكحول النقي: للكحول النقي عدة استعمالات أهمها بالنسبة للموارد السيادية المقررة بهذا القانون هو استخدامه في صناعة المشروبات الكحولية. ونظراً لأهمية خضوع المشروبات الكحولية للموارد السيادية باعتبارها سلعة ترفيه ولتعدد ما تخضع له من فئات وصعوبة حساب الضريبة ولسد منافذ التهرب حيث أن الكحول النقي المستخدم في الأغراض الأخرى فئة الضريبة عليه منخفضة ويتم تهريبه لاستخدامه في صناعة المشروبات الكحولية خلال هذه الاعتبارات رؤي أن يتم تحصيل الموارد السيادية المستحقة على المشروبات على سلعة الكحول النقي من المنبع بفئة 3 جنيهات للتر الصرف. ومن المعلوم أن الخاضع للضريبة هو الكحول الصرف ومن ثم فالكحول غير الصرف المحول للصناعة لا يخضع للضريبة ولكن اشترط في نصوص مشروع القانون أن يتم مد التحويل تحت إشراف المصلحة. 3- أما بالنسبة للمشروبات الكحولية الأخرى فقد يؤدي تبسيطاً للمحاسبة أن يتم تحديد فئة ضريبة على أساس اللتر السائل دون الدخول في إشكالات المواصفات القياسية وتحديد نسبة الكحول الصرف في كل صنف ومن الطبيعي أنه سوف تختص بمراقبة الجودة والمواصفات وزارة الصحة والجهات الأخرى المختصة وفقاً للقوانين الصادرة في هذا الشأن. سابعاً: رؤي عند تحويل فئة الضريبة الحالية من نوعية إلى قيمية أن تكون النسبة المئوية تمثل المتوسط العادل ومراعاة أن يكون العبء بالنسبة للأصناف التي تباع بأسعار مخفضة معتدلاً، وطبيعي أن ميزان فئة الضريبة على القيمة أنه كلما زادت أسعار السلعة بالنسبة للأنواع - الفاخرة زاد ما يتحمله المستهلك لها من ذوي الدخول المرتفعة من أعباء الإسهام في الموارد السيادية. وهو ما يتفق مع مبدأ عدالة توزيع الأعباء الضريبية. وتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القانون المرافق مفرغاً من الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في / / 19 رجاء التكرم بالموافقة على إحالته لمجلس الشعب. تحريراً في / 3/ 1981. نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية دكتور/ عبد الرزاق عبد المجيد
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: الوزير: الوزير الذي تتبعه مصلحة الضرائب على الاستهلاك. رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب على الاستهلاك. المصلحة: مصلحة الضرائب على الاستهلاك. السلعة: كل مادة منتجة محلياً أو مستوردة، وردت في الجدول المرافق لهذا القانون أو أضيفت إليها طبقاً لأحكامه. الضريبة: الضريبة المفروضة وفق أحكام هذا القانون. المخزن: ينشأ المخزن طبقا لأحكام هذا القانون لاستعماله في خزن السلع الخاضعة للضريبة فور إنتاجها انتظاراً لسحبها وسداد الضرائب المستحقة عليها. سحب السلعة: خروجها من مكان إنتاجها أو من المخازن. الملتزم بالضريبة: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتوريد الضريبة إلى الدولة سواء كان منتجاً صناعياً أو مستورداً. المنتج الصناعي: كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج سلعاً خاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة على الاستهلاك.
المادة (2) : تلغى القوانين والقرارات الصادرة بفرض أي ضريبة أو رسوم على الإنتاج أو الاستهلاك كما تلغى قرارات فروق أسعار (رسم الخزانة), كما تلغى ضريبة الجهاد المفروضة على بعض الأصناف والإتاوة المقررة على أجهزة التليفزيون ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويستمر العمل بالإعفاءات المقررة بالقوانين والقرارات لبعض السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون والمعمول بها وقت صدوره وذلك في الحدود الصادر بها الإعفاء. ولا يعفى من ضريبة الاستهلاك ما لم ينص صراحة على ذلك قانون الإعفاء.
المادة (2) : تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول، على أن يعرض القرار على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائماً أو في أول اجتماع له في حالة حل المجلس أو وقف جلساته. فإذا لم يقره المجلس ألغي القرار، مع اعتبار ما تم تحصيله قبل الإلغاء صحيحاً*. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 3/ 2/ 1996 في القضية رقم 18 لسنة 8ق. دستورية والمنشور بتاريخ 17/ 2/ 1996 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية، تعديل جدول الضريبة المرافق بتعديل جدول الضريبة على الاستهلاك لهذا القانون، وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة، من أحكام أخرى، وكذلك بسقوط قراري رئيس الجمهوري رقمي 360 لسنة 1982، 137 لسنة 1986.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد لسلع خاضعة للضريبة.
المادة (4) : في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة, يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة. ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان, وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة وذلك كله دون إخلال بحكم المادة (4) من هذا القانون.
المادة (4) : تستحق الضريبة بمجرد بيع السلعة ويعتبر في حكم البيع قيام منتج السلعة باستعمالها في أغراض خاصة أو شخصية، كما يعتبر في حكم البيع سحب السلعة من أماكن تصنيعها أو من المخازن. أما السلع المستوردة الخاضعة لأحكام هذا القانون فتستحق الضريبة عليها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة للضريبة الجمركية. وتستحق الضريبة على السلع - سواء أكانت محلية أو مستوردة - التي تستهلك داخل المناطق الحرة وكذلك على السلع التي تباع في الأسواق الحرة بغرض الاستهلاك المحلي.
المادة (5) : لا تستحق الضريبة على السلع الواردة إلى المناطق الحرة أو التي تنقل من مصانع إنتاجها أو من المخازن إلى هذه المناطق، أو فيما بينها وكذلك السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت الرقابة. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها في نقل هذه السلع والضمانات المطلوبة.
المادة (6) : تعامل السلع المصنعة في المناطق الحرة الصناعية معاملة السلع المستوردة عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي.
المادة (7) : لا تستحق الضريبة على السلع المصدرة للخارج وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (8) : السلع المسحوبة من المخازن أو المناطق الحرة أو الأسواق الحرة بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً وكذلك السلع التي يتبين عدم وجودها لدى مراجعة حسابات المخازن في تلك الأماكن تخضع لأعلى فئات الضريبة النافذة في تاريخ آخر إخراج أو اكتشاف عدم وجودها أو تاريخ وقوع المخالفة إذا أمكن تحديده أو تاريخ إنتاج السلعة أو استيرادها.
المادة (9) : تخضع السلع المهربة لفئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع الجريمة فإذا تعذر تحديده تخضع لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط.
المادة (10) : في حالة اتخاذ قيمة السلعة أساساً لربط الضريبة، تقدر قيمة السلع المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة بسعر بيع المنتج للسلعة السائد في السوق في الظروف العادية. وتقدر قيمة السلع المستوردة بنفس القيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية. وللوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بأسعار بعض السلع تتخذ أساساً لربط الضريبة.
المادة (11) : إذا تبين للمصلحة أن قيمة السلعة حسب إقرار الملتزم بالضريبة لا تتفق وأحكام المادة السابقة يتعين عليها تعديل القيمة وفقاً للقانون مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى ينص عليها في هذا الشأن. كما يتعين على المصلحة تعديل كمية السلعة المبينة بإقرار الملتزم بالضريبة وحساب الضريبة المستحقة على قيمة الكمية المعدلة وفقاً لأحكام المادة السابقة إذا تبين أن العناصر الداخلة في الإنتاج في شأنها - طبقاً للمعدلات العادية للإنتاج - الوصول بالإنتاج إلى كمية أكبر من تلك الواردة بالإقرار. ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون.
المادة (12) : للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء، ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه. وتنظم اللائحة التنفيذية طرق وإجراءات أخذ العينات.
المادة (13) : على كل ملتزم بالضريبة أن يحرر فاتورة عند بيع أي سلعة من السلع المحلية الخاضعة للضريبة. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب توافرها في الفواتير والقواعد والإجراءات التي تكفل انتظام الفواتير وتيسير مراقبة انتظامها ومراجعتها.
المادة (14) : على كل ملتزم بالضريبة خاضع لأحكام هذا القانون أن يمسك دفاتر وسجلات منتظمة يرصد فيها الآتي: (أ) العناصر الداخلة في الإنتاج. (ب) بيانات السلع المنتجة والمسحوبة وكذلك العمليات التي يقوم بها. وعليه الاحتفاظ بتلك الدفاتر والسجلات وصور الفواتير المشار إليها في المادة (13) لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة التي أجري فيها القيد بالدفاتر والسجلات أو حررت فيها الفواتير وذلك كله على الوجه الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
المادة (15) : على كل ملتزم بالضريبة أن يقدم للمصلحة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر إقراراً شهرياً على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية موضحاً القيمة الإجمالية للسلع المبيعة وكمياتها خلال الشهر السابق على تقديم الإقرار وقيمة الضرائب المستحقة على هذه السلع. كما يلتزم بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعاً خلال الشهر وللوزير بقرار منه أن يضيف أية إقرارات أخرى.
المادة (16) : إذا لم يقدم الملتزم بالضريبة الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة تقدر المصلحة الضريبة عن فترة المحاسبة آخذة في الحسبان الأسس التالية: (أ) البيانات الواردة في السجلات والدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن تكون معتمدة من أحد المحاسبين أو المراجعين الذي مضى على مزاولته المهنة مدة لا تقل عن ثمان سنوات. (ب) بيان الأسس التي استندت إليها المصلحة في تقدير الضريبة. وذلك كله دون الإخلال بالمساءلة الجنائية. وللمصلحة بعد مراعاة الأسس السابق ذكرها تصحيح الإقرار أو تعديله في حالة عدم موافقتها عليه. ويخطر الممول بذلك وله أن يتظلم منه لرئيس المصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار وذلك طبقاً للأحكام الواردة في المادتين 22، 23. ويعتبر التقدير الذي تجريه المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم خلال الموعد المشار إليه.
المادة (17) : على المنشآت التي تستورد سلعاً خاضعة للضريبة أن تقدم إلى المصلحة إقراراً شهرياً موضحاً به الكميات التي قامت باستيرادها وقيمة الضريبة المسددة إلى مصلحة الجمارك وذلك على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية ويقدم هذا الإقرار خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي.
المادة (18) : على كل مالك أو مستأجر أو منتفع بعقار مخصص كله أو بعضه لتصنيع سلعة ما أو تخزينها أن يقدم إلى المصلحة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون إخطاراً مبيناً به أماكن التصنيع أو التخزين التي يزاولها شاغل المكان أو الأماكن واسم المستغل سواء كان المالك أو المستأجر أو المنتفع - ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التي يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الإشغال أو التأجير. كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الإيجار أو إنهائه ويقع عبء الإخطار على المالك أو المستأجر أو المنتفع.
المادة (19) : لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج سلعة خاضعة للضريبة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقاً للشروط والأوضاع التي يقررها وزير الصناعة بالاتفاق مع الوزير. ويلتزم صاحب المصنع أو المعمل بإخطار المصلحة بحصوله على الترخيص كما يلتزم بإخطارها بأي تعديل أو تغيير أو إضافة في المصنع أو المعمل أو وسائل الإنتاج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ. وعلى الجهة مانحة الترخيص أن تخطر المصلحة بما تمنحه من تراخيص خلال عشرة أيام من تاريخ منحها وعلى المصانع القائمة وقت صدور هذا القانون إخطار المصلحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به بالتراخيص الصادرة لهم في هذا الشأن.
المادة (20) : على كل منتج لسلعة خاضعة أن يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع والمعمل لأي سبب كان وسواء كان توقفاً كلياً أو جزئياً، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ التوقف الكلي أو الجزئي. وعليه كذلك إخطارها خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء فترة التوقف.
المادة (21) : على كل من يرغب في استيراد أو حيازة أجهزة يمكن استعمالها في تقطير الكحول أو تحويله أو تكريره، وكل من يزاول صناعة هذه الأجهزة أو يتجر فيها أن يخطر المصلحة قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بشهر على الأقل. وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي يتضمنها هذا الإخطار ولا يسري حكم هذه المادة على المعامل الحكومية.
المادة (22) : للملتزم بالضريبة أن يتظلم من خضوع سلعة ما للضريبة أو تقدير المصلحة لكمية الإنتاج أو تحديد قيمتها. ويكون التظلم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يوجه لرئيس المصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بالقرار. ويشترط لقبول التظلم أن يكون مصحوباً بما يدل على سداد المتظلم للضريبة المستحقة من إقراره المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون. وعلى رئيس المصلحة أو من يفوضه - إذا لم يقبل التظلم خلال ثلاثين يوماً من استلامه - أن يحيله إلى لجنة تشكل بقرار منه، من ثلاثة من موظفي المصلحة الفنيين الذين لم يسبق لأيهم الاشتراك في القرار موضوع التظلم.
المادة (23) : على اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بحث التظلم أو إبداء رأيها فيه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إحالة التظلم إليها ورفعه لرئيس المصلحة لإصدار قرار بشأنه في خلال مدة عشرة أيام أخرى ويعتبر عدم رد المصلحة على المتظلم في خلال عشرين يوماً بمثابة قرار برفض تظلمه.
المادة (24) : يجوز إيداع السلع المنتجة محلياً في مخازن عامة أو خاصة دون أداء الضريبة عنها - أما إيداع السلع المستوردة فتخضع لأحكام المستودعات الواردة بقانون الجمارك. ولا يجوز إدخال السلع الخاضعة للضريبة إلى مخازن الإيداع العامة أو الخاصة أو إخراجها منها إلا وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (25) : ينشأ مخزن الإيداع العام بترخيص من الوزير ويحدد هذا الترخيص مكان المخزن وشروط استغلاله وأجور التخزين والنفقات الواجب أداؤها إلى المصلحة والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به. وتحدد الشروط والأوضاع المتعلقة بمواصفات المخازن وإداراتها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الجهات المختصة.
المادة (26) : يجوز الترخيص بإنشاء مخازن إيداع خاصة لتخزين السلع الخاضعة للضريبة في أماكن إنتاجها أو في أي مكان آخر. ويصدر الترخيص بإنشاء المخزن الخاص بقرار من رئيس المصلحة بعد استيفاء الشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ويحدد في الترخيص مكان مخزن الإيداع ومواصفاته.
المادة (27) : لا يجوز سحب السلع الخاضعة للضريبة من مخازن الإيداع العامة أو الخاصة إلا بعد سداد الضريبة المستحقة أو بعد تقديم ما يضمن سدادها في حالة نقل السلعة بغرض إيداعها مخزن إيداع آخر مرخص به أو بغرض تصديرها للخارج أو إلى منطقة حرة في الحالات الأخرى التي يجيز فيها القانون ذلك. وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة.
المادة (28) : للمصلحة الحق في الرقابة على مخازن الإيداع العامة أو الخاصة ويكون المرخص له مسئولاً وحده أمام المصلحة عن البضائع المودعة فيه.
المادة (29) : للمصلحة الحق في جرد مخازن الإيداع العامة أو الخاصة في أي وقت وفي كل الأحوال يجب جرد هذه المخازن على الأقل مرة كل عام.
المادة (30) : يكون المرخص له بمخزن الإيداع العام مسئولاً أمام المصلحة عن جميع التزامات أصحاب السلع الناشئة عن إيداعها لديها.
المادة (31) : لا تقبل السلع الخاضعة للضريبة في مخازن الإيداع إلا بعد تقديم بيان إيداع يحرر وفقاً للنموذج الذي يحدده رئيس المصلحة.
المادة (32) : تكون المسئولية عن توريد الضريبة المستحقة على البضائع المودعة بمخازن الإيداع العامة في حالتي الزيادة أو النقص في الأرصدة المودعة على الوجه الآتي: (أ) تكون المسئولية عن النقص على المرخص له بالمخزن متى كانت السلع قد سلمت إليه بحالة ظاهرية سليمة. (ب) إذا كانت السلع المطلوب إدخالها المخزن بحالة ظاهرية تكشف عن نقص في كميتها فإن المسئولية تكون على طالب التخزين بشرط أن يقوم المرخص له بالمخزن أو نائبه بإثبات حالتها بحضور ممثل المصلحة. (ج) تقع المسئولية عن الزيادة التي تظهر بالمخزن على طالب التخزين. وفي جميع الأحوال ترفع المسئولية عن العجز أو التلف الناتج من قوة قاهرة أو كان ذلك في حدود نسبة السماح المتعارف عليها للأسباب الطبيعية وفقاً لطبيعة كل سلعة وذلك على الوجه الذي يبينه قرار من الوزير.
المادة (33) : تحدد المسئولية بالنسبة لاستحقاق الضريبة فيما يتعلق بمخازن الإيداع الخاصة على كامل كميات السلع المودعة بها دون التجاوز عن أي نقص أو تلف يحدث ما لم يكن ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة أو كان ذلك في حدود نسبة السماح المتعارف عليها للأسباب الطبيعية وفقاً لطبيعة كل سلعة وذلك على الوجه الذي يبينه قرار من الوزير.
المادة (34) : تعفى السلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين: 1- العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية. 2- يعفى بشرط المعاملة بالمثل وفقاً لبيانات وزارة الخارجية ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي إلى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين (غير الفخريين) المعينين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وعلى ما تشتريه وتستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية وللاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.
المادة (35) : يجوز بقرار من الوزير إعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين: 1- ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحوث العلمية. 2- الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الحكم المحلي ويصدر بالإعفاء قرار من الوزير في كل حالة على حدة.
المادة (36) : لا يجوز التصرف في السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال الخمس سنوات التالية للإعفاء إلا بعد أخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقاً لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف.
المادة (37) : ترد الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها للخارج سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى، وفي كل الأحوال لا يرد إلا ما سبق تحصيله على الكميات التي يتم تصديرها بالفعل. وعلى طالب الاسترداد أن يتقدم للمصلحة بطلب كتابي بذلك مؤيداً بالمستندات وفقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (38) : تستحق الضريبة بتحقق الواقعة المنشئة لها وعلى المنتج الملتزم بالضريبة أن يقوم بسدادها فور مطالبته بذلك أولاً بأول وفي جميع الأحوال يلتزم بتوريد حصيلة الضريبة "دوريا" كل عشرة أيام وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وفي حالة عدم السداد في الموعد المحدد تستحق المصلحة تعويضاً يعادل أعلى سعر فائدة معلن في البنك المركزي عن رصيد المبلغ المتأخر سداده وذلك عن فترة التأخير، وللمصلحة تحصيل التعويض مع الضريبة وبنفس إجراءاتها وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية. وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة عند أداء الضريبة الجمركية وفقاً للإجراءات الجمركية المقررة.
المادة (39) : للمصلحة أن تلزم بعض المنشآت التي تنتج سلعاً سريعة التوزيع أو الاستهلاك بطبيعتها أن تودع لديها مقدماً مبالغ تحت حساب الضريبة بما لا يجاوز متوسط الضريبة المستحقة عن ثلاثة أيام طبقاً لمعدلات إنتاج المنشأة.
المادة (40) : تحصل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها فيه.
المادة (41) : لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ولهم معاينة المعامل والمصانع والمخازن المرخص بها طبقاً لأحكام هذا القانون وأي معمل أو مصنع أو مخزن أو منشأة تباشر نشاطها في سلع خاضعة للضريبة.
المادة (42) : لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على الدفاتر والسجلات، كما يجوز لهم في جميع الأحوال بإذن كتابي بموافقة رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات من السلع للتحليل أو الفحص. وتسري أحكام هذه المادة على المنشآت التي تنتج أو تستورد أو تتجر في سلع تخضع لهذه الضريبة.
المادة (43) : للمصلحة الحق في تعيين مندوبين عنها للرقابة المباشرة بمصانع الإنتاج والمعامل لمراجعة الكميات المنتجة والمسحوبة منها والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ويكون لهؤلاء الموظفين حق الاطلاع على القيودات والدفاتر.
المادة (44) : لا يجوز بغير إذن من المصلحة فض أختام الرصاص أو الأحزمة الموضوعة بمعرفة المصلحة على الطرود أو الأجهزة أو وسائل التعبئة أو المعامل أو المصانع أو المخازن.
المادة (45) : لا يجوز بغير ترخيص وطبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية أن ينقل من بلدة إلى أخرى كمية من الكحول أو السوائل الكحولية أو الكحول المحول للوقود يزيد مقدارها على خمس لترات من الكحول الصرف سواء كانت تلك الكمية مستوردة من الخارج أو منتجة محلياً. ويعطى الترخيص المذكور بعد التحقق من أنها خالصة الضريبة.
المادة (46) : لا يجوز إجراء عمليات تحويل الكحول النقي إلى كحول للوقود أو للصناعة إلا طبقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يحظر استعمال الكحول المحول في تحضير المشروبات أو صناعة الروائح العطرية أو الأدوية أو المواد الغذائية ويحظر أو ينزع من الكحول المحول كل المواد المحولة أو بعضها أو أن تضاف إلى هذا الكحول مواد من شأنها أن تخفف من تأثير ذلك التحويل في الرائحة أو الطعم أو اللون ويحظر كذلك بيع الكحول المحول للوقود أو عرضه بقصد البيع أو حيازته إذا كانت تنقص درجته الكحولية عن الدرجة التي تحددها المواصفات القياسية المصرية.
المادة (47) : يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات وذلك في حالة مخالفة أي الإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (48) : مع عدم الإخلال بما تقرره أية قوانين أخرى من عقوبات أشد تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه فضلاً عن الضريبة المستحقة في الأحوال الآتية: 1- تقديم بيانات خاطئة عن قيمة السلع الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز 20% عما ورد بالإقرار. 2- تقديم بيانات خاطئة عن كميات السلع إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز 5% عما ورد بالإقرار. 3- عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم وممارسة اختصاصاتهم في التفتيش والمعاينة والمراجعة والاطلاع على المستندات. 4- عدم الاحتفاظ بالسجلات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها. 5- مخالفة أي حكم من أحكام المواد 13، 14، 15، 17، 18، 19، 21، 46 من هذا القانون.
المادة (49) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ربع الضريبة غير المسددة ولا تزيد على مثلها بحد أدنى خمسة وعشرون جنيهاً في الأحوال الآتية: 1- تقديم بيانات خاطئة عن قيمة السلع الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 20% عن ما ورد بالإقرار. 2- تقديم بيانات خاطئة عن كميات السلع إذا ظهرت زيادة تجاوز 5% عما ورد بالإقرار.
المادة (50) : تفرض غرامة لا تقل عن مثل الضريبة غير المسددة ولا تزيد على مثلها بالإضافة إلى الضريبة المستحقة إذا ظهر عجز أو زيادة في السلع المودعة بمخازن الإيداع العامة أو الخاصة أو بالمناطق الحرة وفق الشروط والأوضاع المقررة بالمادة (32).
المادة (51) : تفرض غرامة تعادل الضريبة المقررة على السلع الخاضعة للضريبة وذلك عند نقلها من بلدة إلى أخرى دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (45).
المادة (52) : عند تعدد المخالفات تفرض الغرامات عن كل مخالفة على حدة ومع ذلك يكتفي بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
المادة (53) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهرب من الضرائب أو شرع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء بالتضامن بالضريبة المستحقة وبتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة. وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز ألفين وخمسمائة جنيه (2500 جنيه) ومصادرة السلع التي تحقق التهرب من ضريبتها - وفي حالة عدم ضبط السلع يحكم بما يعادل قيمتها. ويحكم بمصادرة السلع المهربة أو التي شرع في تهريبها والآلات والمواد المستعملة في إنتاج السلع وتهريبها. كما يجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل التي استخدمت في التهرب وفي حالة العودة يضاعف الحد الأقصى للتعويض.
المادة (54) : يعتبر في حكم التهرب من الضريبة ويعاقب عليها بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة 53. 1- سحب السلعة الخاضعة للضريبة من مصانع ومعامل إنتاجها أو من مخازن الإيداع العامة أو الخاصة أو من المنطقة الحرة دون سداد الضريبة المستحقة على الوجه المبين في القانون. 2- استبدال السلع المودعة بمخازن الإيداع والمناطق الحرة بأخرى بصورة تعرض حق الدولة في الضريبة للضياع. 3- إنتاج السلع الخاضعة للضريبة في غير الأماكن المرخص بها. 4- حيازة السلع الخاضعة للضريبة سواء كانت محلية أو مستوردة بغرض التجارة دون أن تكون مصحوبة بمستندات أو ملصقات أو أختام تفيد سداد الضريبة المستحقة عليها. 5- إخفاء المستندات أو السجلات أو تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات أو أختام كاذبة أو إخفاء البضائع. 6- استرداد الضريبة السابق سدادها بدون وجه حق بإحدى الطرق المنصوص عليها بالبند السابق من هذه المادة. 7- نقل السلعة المنصوص عليها في المادة 45 من القانون من بلدة إلى أخرى دون سداد الضريبة المستحقة عليها. 8- استعمال السلع المعفاة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها أو التصرف فيها دون سداد الضريبة المستحقة عليها. 9- استعمال الكحول المحول في تحضير المشروبات أو صناعة الروائح العطرية أو الأدوية أو المواد الغذائية. 10- تحويل الكحول المحول إلى كحول نقي. 11- عدم الإقرار عن الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد المحددة.
المادة (54) : كل من يمتنع أو يتخلف عن تقديم البيان المنصوص عليه في المادة 4 مكررا أو يقدم بيانا خاطئا وكل من يتهرب من أداء الضريبة أو يشرع في ذلك أو يأتي فعلا من شأنه أن يؤدي إلى التهرب من الضريبة يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الأفعال في هذا القانون.
المادة (55) : لا يمنع من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة عدم ضبط السلعة أو وسائل النقل موضوع الجريمة.
المادة (56) : لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه. ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهريب وذلك قبل صدور الحكم مقابل سداد الضريبة المستحقة ومالا يقل عن نصف التعويض المطالب به. وفي حالة صدور الحكم وقبل صيرورته نهائياً يجوز التصالح مقابل سداد الضريبة والتعويض كاملاً. ويجوز أن يتضمن التصالح التنازل عن المضبوطات للمصلحة أو استردادها مقابل سداد ما لم يقل عن ربع قيمتها وفي حالة عدم ضبط السلعة يتعين سداد قيمتها عند التصالح. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية ووقف السير في إجراءات التقاضي وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار.
المادة (57) : للمصلحة التصرف في المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها أو تؤول إليها نتيجة التصالح وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها الوزير. ويجوز للمصلحة أن تتصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد كذلك يكون لها الحق في إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأي الجهات الفنية المختصة.
المادة (58) : تخصص نسبة لا تتجاوز 50% من حصيلة الغرامات والتعويضات المحصلة وقيم الأشياء المصادرة المتنازل عنها، وتوزع هذه النسبة وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير وذلك على المرشدين والضابطين ولمن عاونوا في الضبط واستيفاء إجراءات وعلى الخدمات الاجتماعية الخاصة بالعاملين بالمصلحة.
المادة (59) : مع مراعاة نص المادة (2) من هذا القانون, تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة المقررة بهذا القانون أحكام المخالفات والتهرب والتصرف في المضبوطات المنصوص عليها في قانون الجمارك.
المادة (60) : يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على الملتزم بالضريبة وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا قضى نهائياً بإفلاسه، وأقفلت التفليسة. 2- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالاً. 3- إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدين. 4- إذا توفى عن غير تركة. كل ذلك بشرط أن يكون الدين قد استحق قبل صدور هذا القانون. وتختص بالإسقاط لجان تشكل بقرار من الوزير تعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة.
المادة (61) : يستبدل بعبارة مصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة مصلحة الضرائب على الاستهلاك.
المادة (62) : للمصلحة الاسترشاد بالبيانات التي تحصل عليها من مصلحة الضرائب عن الممولين الخاضعين لهذا القانون بغرض مكافحة التهرب، وعلى العاملين بالمصلحة المحافظة على سرية هذه البيانات.
المادة (63) : تحدد بقرار من الوزير المبالغ التي تحصلها المصلحة ثمناً لأختام الرصاص أو مقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو المصلحة.
المادة (64) : فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تطبق القواعد والإجراءات السارية لحين صدور اللائحة التنفيذية في الموعد المحدد لها في قانون الإصدار.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن