تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية القانون رقم 102 لسنة 1982 تنص المادة (2) من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 على أن تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرفق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول على أن يعرض القرار على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائماً أو في أول اجتماع له في حالة حل المجلس أو وقف جلساته فإذا لم يقره المجلس ألغى القرار مع اعتبار ما تم تحصيله قبل الإلغاء صحيحاً. وتقضى المادة (3) من القانون رقم 123 لسنة 1981 بسريان أحكامه على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد لسلعة خاضعة للضريبة على الاستهلاك. كما تقضى المادة (4) من هذا القانون باستحقاق الضريبة بمجرد بيع السلع ويعتبر في حكم البيع سحب السلع من أماكن تصنيعها أو من المخازن وتستحق الضريبة على السلع المستوردة الخاضعة لأحكامه بتحقيق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة للضريبة الجمركية. ولما كان الأصل المستفاد من أحكام المادة السابقة أن الواقعة المنشئة للضريبة على الاستهلاك هي واقعة بيع السلع الخاضعة لها بحيث تستحق الضريبة بمجرد بيع السلع أو تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية على حسب الأحوال. ولما كان من المقرر طبقاً للقانون المشار إليه أن لرئيس الجمهورية بقرار منه تعديل الجدول المرفق لهذا القانون سواء بإضافة سلع جديدة، وإخضاعها للضريبة أو بزيادة فئات الضريبة المفروضة على السلع الواردة بالجدول. ومن ثم فقد رئي إضافة مادة جديدة إلى القانون المشار إليه برقم (4) مكرراً تنص على أنه في حالة إخضاع سلعة جديدة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على السلع الخاضعة لها يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة المزيدة وذلك في خلال خمسة عشر يوما من هذا التاريخ وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان على أن يؤدي للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيس المصلحة بحسب ظروف كل ملتزم بالضريبة على ألا تتجاوز المدة ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق باعتبارها المدة الكافية لتصرف المخزون من هذه السلع. وقد قصد بالتعديل المقترح أحكام تحصيل الضريبة لصالح الخزينة العامة سواء ما يفرض منها على سلع جديدة أو ما يزداد في فئاتها على السلع الخاضعة لها وحتى لا تفيد من الضريبة الجديدة طائفة المستوردين أو تجار الجملة أو التجزئة أو الموزعين عما يوجد لديهم من سلع لم يتم بيعها بعد والتي سوف تباع لجمهور المستهلكين بأسعار شاملة للضريبة المفروضة بالسعر الجديد. وقد نصت المادة 54 مكرراً المضافة على أن يكون من يمتنع أو يتخلف عن تقديم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة أو يقدم بياناً خاطئاً وكل من تهرب من أداء الضريبة أو شرع في ذلك أو أتى فعلاً من شأنه أن يؤدي إلى التهرب من الضريبة يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الأفعال المنصوص عليها في البابين الثاني عشر والثالث عشر من قانون الضريبة على الاستهلاك. وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. رجاء التفضل - في حالة الموافقة عليه - بإحالته إلى مجلس الشعب. وزير المالية الدكتور محمود صلاح الدين حامد
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية القانون رقم 102 لسنة 1982 ورد إلى المجلس بتاريخ 7/6/1982 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981، وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة في ذات التاريخ إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه المجلس كما أحيل في ذات التاريخ إلى مجلس الشورى إعمالاً لحكمي البند (2) من المادة 195 من الدستور المادة (18) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى. وتحقيقاً للغرض المشار إليه فقد عقدت اللجنة اجتماعاً بتاريخ 12/6/1982 حضره السيد الدكتور محمود صلاح الدين حامد وزير المالية. وحضره من أعضاء مكتب لجنة الخطة والموازنة السادة: - دكتور محمد طلبة عويضة، رئيس اللجنة. - محمود السيد عبد الرحمن، وكيل اللجنة. - محمد نبيل أبو السعود، وكيل اللجنة. - يوسف محمد صديق، أمين سر اللجنة. كما حضر من أعضاء مكتب لجنة الشئون الاقتصادية السادة: فتح الله رفعت رئيساًَ، حسن عيد عمار وكيلاً، محمد خليل حافظ وكيلاً، رفعت محمد بطل أميناً للسر. ومن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد: عبد الغفار أبو طالب أميناً للسر. وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر أحكام الدستور واستعادت أحكام كل من: - القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك. - القانون رقم 75 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963. القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك. وبعد أن استمعت اللجنة إلى مناقشات السادة الأعضاء وإلى الإيضاحات التي أدلى بها السيد وزير المالية. وبعد أن اطلعت على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى عن مشروع القانون المعروض، وإلى ما انتهى إليه رأي مجلس الشورى في هذا الشأن تورد تقريرها عنه فيما يلي: تقضي المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل الجدول المرافق للقانون والذي يشمل السلع الخاضعة للضريبة وفئات كل منها. كما تنص المادة 3- من ذات القانون على أنه "تسري أحكام هذا القانون على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد لسلع خاضعة للضريبة" كذلك تنص المادة 4- من ذات القانون على أنه تستحق الضريبة بمجرد بيع السلعة ويعتبر في حكم البيع قيام منتج السلعة باستعمالها في أغراض خاصة أو شخصية، كما يعتبر في حكم البيع سحب السلعة من أماكن تصنيعها أو من المخازن. أما السلع المستوردة الخاضعة لأحكام هذا القانون فتستحق الضريبة عليها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة للضريبة الجمركية". وتستحق الضريبة عن السلع - سواء كانت محلية أو مستوردة - التي تستهلك داخل المناطق الحرة وكذلك على السلع التي تباع في الأسواق الحرة بغرض الاستهلاك المحلي. وتحدد المادة 54 من ذات القانون أيضاً الحالات التي تعتبر في حكم التهرب من الضريبة، وقد حددتها بإحدى عشرة حالة. ولقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المعروض ليعالج ثغرة موجودة في القانون الحالي، وهي حالة إخضاع سلعة جديدة للضريبة أو زيادة فئة ضريبة الاستهلاك المفروضة عليها وما قد يترتب على ذلك من ظهور الطبقات الطفيلية التي تثري على حساب الشعب ثراء فاحشاً دون وجه حق ودون قيامها ببذل أي مجهود أو أي إضافة للاقتصاد القومي، وهذه الطبقات هي طائفة من المستوردين والتجار الذين يقومون ببيع السلع المخزونة لديهم والتي خضعت حديثاً للضريبة بالسعر الجديد أو السعر الزائد مستفيدين بالفرق بين السعرين، ولقد تضمن مشروع القانون المعروض مادتين، تقضي المادة الأولي منه بإضافة مادة جديدة إلى قانون الضريبة على الاستهلاك برقم 4 مكرراً تنص على أنه في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة .... إلخ". وبذلك تتمكن الدولة من إحكام تحصيل الضريبة لصالح الخزانة العامة. كما تضمن هذا النص أيضا تحديداً للمدة التي يتعين خلالها تقديم هذا البيان، أيضاً تحديداً لتاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ أدائها. كما تقضى أيضاً المادة الأولى من مشروع القانون المعروض بإضافة مادة أخرى جديدة إلى قانون الضريبة على الاستهلاك برقم 54 مكرر تقضي بأن كل من يمتنع أو يتخلف عن تقديم البيان السابق الإشارة إليه أو من يقدم بياناً خاطئاً أو يتهرب من أداء الضريبة أو يتسرع في ذلك أو يأتي فعلاً من شأنه أن يؤدي إلى التهرب من الضريبة، يعاقب بالعقوبات المقررة بقانون الضريبة على الاستهلاك لهذه الأفعال. ولقد قامت اللجنة بتعديل عنوان مشروع القانون المعروض ليصبح على النحو التالي: "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981" وذلك لكي ينسق هذا العنوان مع الهدف من التشريع. واللجنة إذا توافق على مشروع القانون المعروض للاعتبارات المتقدمة، نرجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : تضاف إلى قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك مادتان جديدتان برقمي 4 مكررا، 54 مكررا، نصهما الآتي: مادة (4) مكررا - في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة، يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة. ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان، وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة وذلك كله دون إخلال بحكم المادة (4) من هذا القانون. مادة 54 مكررا - كل من يمتنع أو يتخلف عن تقديم البيان المنصوص عليه في المادة 4 مكررا أو يقدم بيانا خاطئا وكل من يتهرب من أداء الضريبة أو يشرع في ذلك أو يأتي فعلا من شأنه أن يؤدي إلى التهرب من الضريبة يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الأفعال في هذا القانون.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن