تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإعفاء المواد البترولية التي تشتريها القوة متعددة الجنسيات والمراقبون من الضريبة على الاستهلاك طلبت وزارة الخارجية إعفاء المواد البترولية التي تشتريها القوة متعددة الجنسيات والمراقبون بالعملات الأجنبية بالسعر العالمي من شركة مصر للبترول واللازمة لعملها الرسمي من الضريبة على الاستهلاك المفروضة بالقانون رقم 133 لسنة 1981 - وذلك بناء على ما سبق أن أبداه السيد مدير عام القوة متعددة الجنسيات وأوردت وزارة الخارجية في طلبها المبررات التي دعت إلى الاستجابة لهذا الطلب باعتبار أن هذا الإعفاء تفرضه مقتضيات تخفيض ميزانية القوة التي تتحمل مصر ثلثيها يضاف إلى ذلك أن العقد المبرم بين القوة وشركة مصر للبترول محدد المدة ولا يجدد إلا بموافقة الطرفين وأنه قد تلجأ القوة المذكورة في حالة عدم الاستجابة إلى طلبها إنهاء هذا العقد والتعاقد مع الطرف الآخر الذي تقدم بعرض أفضل - علما بأن مدفوعات القوة من مصادر العملة الأجنبية تؤديها إلى الشركة المذكورة ويشكل ذلك مصدرا لموارد البلاد. وحيث أن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك تنص على أن لا يعفى من ضريبة الاستهلاك ما لم ينص صراحة على ذلك. لهذا أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرفق متضمنا في المادة (1) منه بأن تعفى من الضريبة على الاستهلاك المعروضة بالقانون رقم 133 لسنة 1981 المواد البترولية اللازمة للاستعمال الرسمي للقوة متعددة الجنسيات والمراقبون والتي تشتريها من شركة مصر للبترول وقد تضمنت المادة المذكورة بأن يتم ذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير المالية وذلك بما في تنظيم الإعفاء المذكور ووضع القواعد اللازمة لتحقيق الغرض منه لما للضريبة على الاستهلاك من ظروف وطبيعة خاصة، كما أضيفت عبارة "بعد الاتفاق مع وزير الخارجية" للفقرة الأخيرة من ذات المادة وذلك لمعاونة وزير الخارجية في تحديد القواعد الخاصة بالمهمات الرسمية لهذه القوات نظرا لطبيعة عملهم ووضعهم الدولي، كما تضمن المشروعات بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وتتشرف وزارة المالية بأن تعرض مشروع القانون المرافق مفرعا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة في 9/4/1984. رجاء التكرم في حالة الموافقة باعتماده تمهيدا لإحالته لمجلس الشعب مع عظيم الاحترام. وزير المالية دكتور/ محمود صلاح الدين حامد
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة من مشروع قانون بإعفاء المواد البترولية التي تشتريها القوة متعددة الجنسيات والمراقبون من الضريبة على الاستهلاك (القانون رقم 18 لسنة 1986) أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 19/5/1985م مشروع قانون بإعفاء المواد البترولية التي تشتريها القوة متعددة الجنسيات والمراقبون، من الضريبة على الاستهلاك، إلى لجنة الخطة والموازنة لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، وتحقيقا لهذا الغرض فقد عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 28/5/1985 حضره السيد الدكتور وزير المالية وبعد أن اطلعت اللجنة على الدستور وعلى مشروع القانون المعروض ومذكرته، واستعادت نظر أحكام القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك، وبعد أن استمعت اللجنة إلي الإيضاحات التي أدلى بها السيد الدكتور وزير المالية، وإلى مناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلي: وبالنظر إلى أهمية الأعباء الملقاة على القوة متعددة الجنسيات والمراقبين الدولتين في حفظ السلم والأمن الدوليين، فقد طلبت وزارة الخارجية إعفاء المواد البترولية التي تشتريها القوة متعددة الجنسيات والمراقبون بالعملات الأجنبية بالسعر العالمي من شركة مصر للبترول واللازمة لعملها الرسمي من الضريبة على الاستهلاك المفروضة بالقانون رقم 133 لسنة 1981، وذلك بناء على ما سبق أن أبداه السيد مدير عام القوة متعددة الجنسيات هذا، وقد أوردت وزارة الخارجية في طلبها المبررات التي دعت إلى الاستجابة لهذا المطلب باعتبار أن هذا الإعفاء تفرضه مقتضيات تخفيض ميزانية القوة التي تتحمل مصر ثلثيها، يضاف إلى ذلك أن العقد المبرم بين القوة وشركة مصر للبترول محدد المدة ولا يجدد إلا بموافقة الطرفين، وأنه قد تلجأ القوة المذكورة في حالة عدم الاستجابة إلى طلبها، إلى إنهاء هذا العقد والعقد والتعاقد مع الطرف الآخر الذي تقدم بعرض أفضل، علما بأن مدفوعات القوة من مصادر العملة الأجنبية تؤديها إلي الشركة المذكورة ويشكل مصدرا لموارد البلاد. وحيث أن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك تنص على ما يلي "ولا يعفى من رسوم الاستهلاك ما لم ينص صراحة على ذلك قانون الإعفاء" وتحقيقا للفقرة المشار إليها آنفا فقد أعد مشروع القانون المعروض، ونص في مادته على ما يلي: "تعفى من الضريبة على الاستهلاك المفروضة بالقانون رقم 133 لسنة 1981 المشار إليه المواد البترولية اللازمة للاستعمال في المهمات الرسمية للقوات متعددة الجنسيات والمراقبين والتي تشتريها من شركة مصر للبترول، وذلك للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير المالية بعد الاتفاق مع وزير الخارجية هذا وتود اللجنة أن تشير إلى أن الفقرة الثانية من المادة الأولى المشار إليها قد وضعت بهدف تنظيم الإعفاء المذكور بقرارات من وزير المالية، القواعد اللازمة لتحقيق الغرض منه، لما للضريبة على الاستهلاك من ظروف وطبيعة خاصة. وكذلك لمعاونة وزارة الخارجية في تحديد وضع الرسوم الخاصة بالمهمات الرسمية لهذه القوات، بالنظر إلي طبيعة عمل القوات المتعددة الجنسيات والمراقبين الدوليين في حفظ السلم والأمن الدولي. أما المادة الثانية من هذا المشروع بقانون، فهي متعلقة بتحديد العمل به ونشره في الجريدة الرسمية. واللجنة تقديرا منها للهدف الذي ينشده هذا المشروع بقانون توافق عليه وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة دكتور/ محمد طلبه عويضة
المادة (1) : تعفى من الضريبة على الاستهلاك المفروضة بالقانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك المواد البترولية اللازمة للاستعمال في المهمات الرسمية للقوة متعددة الجنسيات والمراقبين والتي تشتريها من شركة مصر للبترول، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير المالية بعد الاتفاق مع وزير الخارجية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن