تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : (أولا) يسري هذا الجدول على أعضاء النيابة الإدارية العاملين وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلى إجراء أخر. (ثانيا) تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة في جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه في إحدى الوظائف الواردة بالجدول، ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء. (ثالثا) لا يخضع بدل القضاء وبدل التمثيل في جدول المرتبات للضرائب، ويسري الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول، ولا يجوز أن تزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100% من المرتب الأساسي. (رابعا) كل من عين في وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط الثابت. (خامسا) تستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام على التعيين في إحدى وظائف الجدول أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وبمراعاة ما نص عليه في البند سادسا. (سادسا) بالنسبة للعلاوة الدورية التي تستحق في يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد التالية: (أ) يحدد موعد أخر علاوة دورية صرفت لكل من شاغلي وظائف الجدول في خلال سنة 1973. (ب) تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها في البند السابق حتى أخر ديسمبر سنة 1972 وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا. (ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة في البند السابق مقسومة على 12. (سابعا) كل من عين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون، ويعامل نفس المعاملة أعضاء النيابة الإدارية الذين يعينون في وظائف أرقى من وظائفهم. أما إذا كان مرتب رئيس النيابة أو وكيل النيابة من الفئة الممتازة أو وكيل النيابة أو مساعد النيابة يعادل أول مربوط الدرجة الجديدة أو يزيد عليه، فيمنح علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعين فيها. (ثامنا) يكون مرتب من يعين من غير أعضاء النيابة الإدارية في وظيفة وكيل عام. معادلا لمرتب من يليه في الأقدمية. وفي هذه الحالة لا تصرف فروق مالية عن الماضي.
المادة () : جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء إدارة قضايا الحكومة الــــــــــوظــــــائـــف المـــخصصـــات السنـــوية العلاوة الدورية السنوية مرتب - بدل قضاء - بدل تمثيل جنيه - جنيه - جنيه جنيه رئيس إدارة قضايا الحكومة 2000 - 1500 ربط ثابت الوكلاء.......... 1900 570 - ربط ثابت المستشارون 1400-1800 430 - 75 المستشارون المساعدون من الفئة (أ)..... ......-1500 388.8 - 72 المستشارون المساعدون من الفئة (ب)...... 1080- 1440 324 - 72 النواب من الفئة (أ).. 960-1440 388 - 60 النواب من الفئة (ب) 720- 1200 216 - 60 المحامون .... 480 -780 144 - 36 المندوبون....... 330 - 780 99 - 24 المندوبون المساعدون 300 90 - ربط ثابت
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 89 لسنة 1973 ــــــــــــــــــــ صدر قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، ونص في المادة 2 من قانون الإصدار على أن يقسم القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائي العام في يوم أول سبتمبر 1972 إلى فئتين (أ) و(ب). كذلك منح القانون رقم 48 لسنة 1972 أعضاء إدارة قضايا الحكومة بدل قضاء بواقع 30% من بداية ربط الفئات المالية لوظائفهم على أن يعمل بهذا البدل اعتباراً من تاريخ نشر القانون المذكور. ورغبة في توحيد الدرجات بين أعضاء الهيئات القضائية، فإن الأمر يقتضي تقسيم وظائف النواب والمستشارين المساعدين بإدارة قضايا الحكومة إلى الفئتين أ، ب أسوة بما قرره قانون السلطة القضائية في شأن القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، وهذا يقتضي بدوره تعديل جدول المرتبات الملحق بقانون إدارة قضايا الحكومة حتى يتمشى مع التقسيم الجديد. لهذا أعد المشروع المرافق متضمناً تقسيم النواب والمستشارين المساعدين بإدارة قضايا الحكومة إلى الفئتين أ، ب وتحديد مرتبات أعضاء إدارة قضايا الحكومة ونظام وظائفهم وفقاً للقواعد الواردة بقانون السلطة القضائية مع رفع بدل التمثيل المقرر لرئيس إدارة قضايا الحكومة إلى 1500 جنيه تحقيقاً للمساواة بين هذه الوظيفة وبين وظيفة النائب العام التي تقرر لها هذا البدل. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، ووافق عليها المجلس الأعلى للهيئات القضائية، رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصدار القرار الجمهوري بإحالته إلى مجلس الشعب. وزير العدل إمضاء فخري محمد عبد النبي
المادة (1) : تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء إدارة قضايا الحكومة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها، جميع الأحكام المقررة، والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية.
المادة (2) : النواب والمستشارون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائي العام في تاريخ العمل بهذا القانون، يقسمون إلى فئتين (أ)، (ب) على أن يعتبر الثمانية والأربعون الأوائل من النواب من الفئة (أ) والباقون من الفئة (ب) وأن يعتبر الثلاثون الأوائل من المستشارين المساعدين من الفئة (أ) والباقون من الفئة (ب).
المادة (3) : يلغى بدل القضاء المقرر لأعضاء إدارة قضايا الحكومة بالقرار بقانون رقم 48 لسنة 1972، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 5 أكتوبر سنة 1972. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن