تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : الوظائف المخصصات السنوية العلاوة الدورية السنوية المرتب بدل قضاء بدل تمثيل جنيه جنيه جنيه جنيه رئيس محكمة النقض 2500 - 2000 ربط ثابت رئيس محكمة استئناف القاهرة النائب العام نواب رئيس محكمة النقض رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى نواب رؤساء محاكم الاستئناف المحامي العام الأول المستشارون بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامون العامون 1400- 1800 420 - 75 الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء نيابة فئة (أ) 1296- 1800 388.8 - 72 الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء نيابة فئة (ب) 1080- 1440 324 - 72 قضاة ووكلاء نيابة فئة ممتازة وكلاء نيابة 540- 780 162 - 36 مساعدو نيابة 360- 540 108 - 24 معاونو نيابة 300 90 - ربط ثابت
المادة (1) : يلغى كل ما ورد من أحكام في قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن تقسيم القضاة ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة إلى فئتين. كما يستبدل بعبارات "قاض ب" و"قاض أ" و"وكيل نيابة فئة ممتازة ب" و"وكيل نيابة فئة ممتازة أ"، أينما وردت في قانون السلطة القضائية المشار إليه، عبارات "قاض" و"وكيل نيابة فئة ممتازة".
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 70 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، النص الآتي: "وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر".
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972، النصان الآتيان: مادة 2 (فقرة ثانية): "ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين". مادة 83 (فقرة أولى): "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويعين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية".
المادة (4) : يلغى كل ما ورد من أحكام في قانون مجلس الدولة المشار إليه بشأن تقسيم النواب إلى فئتين. كما يستبدل بعبارات "نائب ب" و"نائب أ" أينما وردت في قانون مجلس الدولة المشار إليه، كلمة "نائب".
المادة (5) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 124 من قانون مجلس الدولة المشار إليه، النص الآتي: "وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر".
المادة (6) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 1 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، النص الآتي: "وتشكل الهيئة من مدير يكون رئيسا لها ومن عدد كاف من الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها. ويسري في شأن تعيين الوكلاء العامين الأول وأدائهم اليمين، الأحكام الواردة في المادتين 35 و36 من هذا القانون في شأن الوكلاء العامين".
المادة (7) : تستبدل بجداول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحقة بقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة المشار إليهما والقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية والقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة، الجداول الملحقة بهذا القانون. وتسري أحكام هذه الجداول على أعضاء الهيئات القضائية دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المادة (8) : يستبدل بنص البند (تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المشار إليه، النص الآتي: تاسعا ـ "يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلا لمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض. فإذا عين من غير محاكم الاستئناف فيكون مرتبه معادلا لمرتب من يليه في الأقدمية بمحكمة النقض. ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محاكم الاستئناف. ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها. وفي جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي".
المادة (9) : يستبدل بنص البند (ثامنا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة، النص الآتي: ثامنا - "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير أعضاء إدارة قضايا الحكومة في إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها. وفي جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي".
المادة (10) : يستبدل بنص البند (ثامنا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، النص الآتي: ثامنا - "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير أعضاء النيابة الإدارية في إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها. وفي جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي".
المادة (11) : يضاف إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة والقانون رقم 89 لسنة 1973 والقانون رقم 88 لسنة 1973 آنفي الذكر، فقرة أخيرة نصها الآتي: "يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة".
المادة (12) : يستمر العمل بقواعد تطبيق جداول المرتبات المشار إليها في المادة السابقة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 26 من نوفمبر سنة 1975. على أن تطبق أحكام الجدول المرفق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة المشار إليهما على الباقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1975، وتسوى معاشاتهم على أساس المرتبات الواردة بهذين الجدولين. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن