بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية.
المادة () : باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة (1) : تستبدل عبارة "ستا وستين سنة ميلادية" بعبارة "أربعاً وستين سنة" في كل من المواد (69) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و(123) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و(29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والمادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفي تطبيق أحكام المواد (130) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و(14) و(24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
المادة (2) : يسري حكم المادة السابقة على كل من لم يبلغ سن الرابعة والستين في تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك على من بلغ هذا السن وكان باقياً في الخدمة في هذا التاريخ بالتطبيق لأحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية المشار إليها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية