بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقوانين الهيئات القضائية.
المادة () : قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تستبدل عبارة "سبعين عاماً" بعبارة "ثمان وستين سنة" في كل من المواد (69) من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية، (123) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والمادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفي تطبيق أحكام المواد (130) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، (14، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
المادة (2) : يسري حكم المادة السابقة على كل من لم يبلغ سن الثامنة والستين في تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك على من بلغ هذا السن وكان باقيا في الخدمة في هذا التاريخ بالتطبيق لأحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (3) : يستبدل بنصي المادتين: 65 و66 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية، النصان الآتيان:
مادة 65:
"تجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة.
ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية."
مادة 66:
"تعتبر المدة متصلة في حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.
ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته، أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل."
المادة (4) : يشترط فيمن يعين معاونا للنيابة العامة وفي سائر الوظائف المقابلة لها بالهيئات القضائية المشار إليها في المادة الأولى أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق المنصوص عليها في البند 3 من المادة 38 من قانون السلطة القضائية بتقدير جيد على الأقل، وذلك بالنسبة إلى الوظائف التي يتم شغلها بعد العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية