تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 7 لسنة 1981 صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية متضمنا النص في المادة (69) منه على أنه إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ، وذلك ضمانا لحسن سير العمل وعدم اضطرابه خلال العام القضائي. ولما كان العمل بالنيابة الإدارية يتصل اتصالا وثيقا بالعمل بمحاكم مجلس الدولة إذ يتولى أعضاؤها الادعاء أمام المحاكم التأديبية. وإزاء ازدياد عدد القضايا التي يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء فيها أمام المحاكم التأديبية نتيجة لتشعب أنشطة الدولة في كافة المجالات. ومن ثم فقد أعد مشروع القانون المرافق لإضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية تنص على أنه إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ، تأسيسا على ذات الأسباب اقتضت إعمال هذا الحكم في شأن أعضاء السلطة القضائية والسابق بيانها. وغنى عن البيان أن الحكم الذي تضمنه المشروع مقررا أيضا في شأن مجلس الدولة. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأنه مفرغا في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/6/1980 رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره. وزير العدل أنور عبد الفتاح أبو سخلي
المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم 7 لسنة 1981 بتاريخ 29 أكتوبر 1980 ورد إلى المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1973 بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وقد أحال المجلس هذا المشروع بجلسته المعقودة في أول نوفمبر سنة 1980 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فعقدت لنظره اجتماعا بتاريخ 20 نوفمبر 1980 وقد استبان للجنة لدى بحثها لهذا المشروع بقانون أنه يعد من القوانين المكملة للدستور التي يؤخذ رأي مجلس الشورى فيها إعمالا لحكم البند الثاني من المادة 195 من الدستور التي تنص على أن يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي: "مشروعات القوانين المكملة للدستور" وبناء على ما تبين للجنة في هذا الشأن فقد كتبت إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب لإحالة هذا المشروع إلى رئيس مجلس الشورى طبقا لما تقضي به المادة 18/1 من القانون رقم 120 لسنة 1980 التي تنص على أن "يحيل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس مجلس الشورى الموضوعات التي تدخل في اختصاصه طبقا لأحكام البندين الأول والثاني من المادة 195 من الدستور" وقد أعادت اللجنة نظر المشروع بعد أن أبدى مجلس الشورى رأيه في اجتماع عقدته لهذا الغرض في 3 يناير 1981 بحضور السادة أعضاء اللجنة وهيئته مكتبها المشكل من السادة حافظ بدوي، عويس عبد الحفيظ عليوه، حنا ناروز حنا، مصطفى غباشي. كما حضر هذا الاجتماع السيد المستشار وزير العدل مندوبا عن الحكومة وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية ورأي مجلس الشورى واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وما أدلى به السيد وزير العدل من إيضاحات نورد تقريرها عنه فيما يلي: تضمن المشروع إضافة فقرة جديد إلى المادة الأولى من القانون 88 لسنة 1973 نصها الآتي "لا يجوز أن يبقى أو يعين عضوا بالنيابة الإدارية من جاوز عمره ستين سنة ميلادية. ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة ولما كان العمل بالنيابة الإدارية يتصل اتصالا وثيقا بالعمل في المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، وحيث أن السنة القضائية تبدأ في أول أكتوبر وتنتهي في آخر يونيه من كل عام، فإذا انتهت خدمة عضو النيابة الإدارية فإن ذلك من شأنه أو يوقع الاضطراب في عمل النيابة الإدارية لأنه من يباشر القضية منهم أمام المحكمة الإدارية يكون أقدر من غيره على الاستمرار في مباشرتها طوال السنة القضائية. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 قد تضمنا حكما يقضي بأنه إذا كان بلوغ رجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة "سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر يونيه فأنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة، وتحقيقا للمساواة بين رجال القضاء فقد رئي إدخال هذا التعديل في المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1983. وفي ضوء ما تقدم فإن اللجنة توافق على هذا المشروع بقانون بالصيغة التي ورد بها من الحكومة إذ أنه يحقق الغرض الذي توخاه المشرع من التعديل ويتفق في نفس الوقت مع الأحكام القانونية النافذة في شأن التقاعد والتي تضمنها القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له. واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حافظ بدوي
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية نصها الآتي: "لا يجوز أن يبقى أو يعين عضوا بالنيابة الإدارية من جاوز عمره ستين سنة ميلادية. ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو من التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليه فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1980. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن