بشأن الشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها مع عدم الإخلال بحق الدولة في إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري الواردة بالقرار 2041 لسنة 2006.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم ...
المادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بعبارة ((الجهة الإدارية)) المعنى ذاته المحدد لها ف ...
المادة (2) : يكون التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال في ...
المادة (3) : تتولى الجهة الإدارية طالبة الترخيص بالتعامل بالاتفاق المباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الآت ...
المادة (4) : تشكل بقرار من الوزير أو المحافظ المختص، بحسب الأحوال، لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة سو ...
المادة (5) : يعرض الوزير أو المحافظ المختص، بحسب الأحوال، بالجهة الإدارية طالبة الترخيص بالتعامل بالاتفاق المباش ...
المادة (6) : تتولى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية مباشرة ما يلزم من إجراءات للتحقق من الق ...
المادة (7) : تلتزم الجهة الإدارية طالبة الترخيص بالتعامل بالاتفاق المباشر بتوفير ما يلزم لتسهيل انتقال اللجنة ال ...
المادة (8) : يعرض وزير المالية ما تنتهي إليه اللجنة العليا للتقييم بالهي ...
المادة (9) : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 ا ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : دكتور/ مصطفى كمال مدبولي - رئيس مجلس الوزراء