تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : ينظم القانون 100 لسنة 1964 تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، وتشمل هذه العقارات الأراضي الزراعية، وأراضي طرح النهر والجزائر، والأراضي البور، والأراضي الصحراوية, والأراضي الفضاء, والعقارات المبنية. ويجيز القانون المذكور تأجير الأراضي الصحراوية إلى صغار الزراع الذين تكون حرفتهم الزراعة أو الرعي، وأن يقل ما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر عن فدانين من الأراضي الزراعية أو عشرة أفدنة من الأراضي البور والأراضي الصحراوية، وتكون الأولوية في التأجير لمن يضع اليد على الأراضي ويزرعها فعلا. كما يجيز القانون توزيع الأراضي الصحراوية التي يتم استصلاحها وتعميرها بواسطة الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة على صغار الزراع وخريجي الكليات والمعاهد الزراعية. وقد صدر هذا القانون في ظل قوانين الإصلاح الزراعي التي تحدد ملكية الفرد والأسرة بما لا يجاوز 100 فدان. وقد كشف التطبيق العملي لهذا القانون على أن المساحات الجائز تمليكها طبقا لأحكامه وعلى وجه الخصوص بالنسبة للأراضي الصحراوية لا تشجع الأفراد أو المشروعات والشركات والجمعيات على الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي وبالتالي غدت أحكام القانون قاصرة عن مسايرة النهضة الحالية التي تستهدف غزو الصحراء ما يكون قابلا منها للزراعة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والمساهمة في بناء الرخاء الاجتماعي الذي ينادي به السيد الرئيس. لذلك فقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق يستهدف علاج القصور في القانون القائم بالنسبة للأراضي الصحراوية مع تطوير النظرة في المناطق الصحراوية إلى أساليب وقواعد الملكية وحدودها القصوى بما يحقق الاستفادة من الأراضي الصحراوية وتشجيع المشروعات الاستثمارية والشركات والأفراد والجمعيات التعاونية على استصلاح الأراضي الصحراوية وإقامة التجمعات الإنتاجية في الصحراء الواسعة. وقد تضمنت المادة الأولى من المشروع تعريف الأراضي الصحراوية بأنها الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، الواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين. كما عرفت الزمام بأنه حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان, وبالنسبة للمحافظات الصحراوية يعتبر زماما كردون المدن والقرى القائمة في تاريخ العمل بهذا المشروع وبذلك مسمن الخلاف الذي طال أمده حول تعيين حد الزمام بالنسبة للمحافظات الصحراوية. ونظمت المادة الثانية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام المشروع بما يكفل تحقيق الأهداف المقررة سواء فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضي, أو بالنسبة للمواقع الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة. ونصت المادة الثالثة على أن يكون استصلاح واستزراع الأراضي وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام المشروع والقرارات المنفذة له. وأوجبت المحافظة على ما قد يوجد بالأرض من مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية وما تحويه من آثار أو تراث تاريخي وذلك وفقا للقوانين والنظم المعمول بها. كما نصت على أن تكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع. وتختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتصرف والاستغلال والإدارة لغير أغراض الاستصلاح والاستزراع. وكفلت المادة الرابعة تمتع مشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام على الأراضي الخاضعة لأحكام المشروع بذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 1979, أيا كانت الجهة أو الشخص الذي يقوم بها. وجعلت للمبالغ المستحقة للهيئة امتياز عام على أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة وسابقة على أي امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم. وألزمت المادة الخامسة الدولة بإنشاء المرافق العامة الرئيسية والأبنية والخدمات العامة اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي سواء داخل أو خارج الزمام. ونصت المادة السادسة على أن تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وضع التخطيط وإجراء الدراسات وإعداد البحوث اللازمة لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وتنفيذ المشروعات والإشراف عليها ومتابعتها، وذلك بعد التأكد بكافة الوسائل العلمية من قابليتها للاستصلاح والاستغلال الزراعي والاقتصادي وإمكان انتفاعها بالري من المياه الجوفية أو السطحية أو غيرها من موارد المياه. ونصت المادة السابعة على أن تمنح أجهزة الدولة الأولوية والتيسيرات و أوجه الرعاية لدعم وحدات التعاون في مجال الاستصلاح والاستزراع، والشركات والأفراد والجهات التي تستعمل في مجال الاستصلاح والاستزراع. وجعلت للجهات المقرضة امتياز عام على جميع أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة وسابقة على أي امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم, ومستحقات الهيئة المختصة. وجعلت المادة الثامنة لمجلس إدارة الهيئة سلطة نقل الاعتمادات المخصصة بموازنتها وذلك في حدود المشروع الواحد بغرض تحقيق التكامل وتنفيذ مشروعات التعمير والاستصلاح والاستزراع. وواجهت المادة التاسعة حالة تداخل أراضي مملوكة للأفراد أو للجهات الخاصة في مشروعات الاستصلاح وأجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يتفق مع ملاك هذه الأراضي على شرائها وديا مقابل ثمن نقدي أو مبادلتها بقطعة أو قطع أخرى، فإن تعذر ذلك اتخذت إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة. وحظرت المادة العاشرة على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدي على جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام المشروع بأية صورة من الصور – فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة. كما نصت على بطلان كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أصلي أو تبعي أو تأجير أو تمكن بأي صورة من الصور على تلك الأراضي يتم بالمخالفة لأحكام المشروع، ويزال وضع اليد المخالف بالطريق الإداري. وحددت المادة الحادية عشر الحد الأقصى للملكية في الأراضي الصحراوية وفقا لما تحققه أساليب طرق الري من ترشيد واقتصاد في استخدام مصادر المياه المتاحة، وبما يتفق مع التطورات العلمية في هذا المجال. وحرصت المادة الثانية عشر على سريان الحد الأقصى للملكية على الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع واعتبرت الإيجار الذي تزيد مدته على خمسين عاما في حكم التملك. ونظمت المادة الثالثة عشر أوضاع وإجراءات التصرف واستغلال الأراضي الصحراوية بغرض استصلاحها واستزراعها بما يكفل منع المضاربة في هذه الأراضي وحصول الهيئة على مستحقاتها. وحددت المادة الرابعة عشر سلطات رئيس الهيئة في التصرف بغير طريق المزاد العلني في الأراضي المستصلحة طبقا للأسس والتيسيرات وأوجه الرعاية والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. وأجازت التصرف بغير طريق المزاد العلني للمشروعات التي تفيد بحسب طبيعتها أو حجمها في تنمية الاقتصاد القومي، بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. وناطت المادة الخامسة عشر من المشروع بمجلس إدارة الهيئة تحديد أثمان الأراضي التي يتم التصرف فيها بعد استطلاع رأي لجان فنية تبين اللائحة التنفيذية تشكيلها وأسس العمل بها. وتودع الحصيلة الناتجة عن التصرف في الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع وإدارتها في صندوق خاص. وألزمت المادة السادسة عشر المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة واستزراعها خلال المواعيد وطبقا للبرامج والشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن. وحظرت استخدام الأراضي المبيعة في غير الغرض المخصصة من أجله، كما حظرت التصرف فيها أو في جزء منها أو تقرير أي حق عيني أصلي أو تبعي عليها أو تأجيرها أو تمكين الغير منها، إلا بعد استصلاحها أو موافقة مجلس إدارة الهيئة. وناطت بمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التي يحددها له. ومنحت المادة السابعة عشرة من سبق أن أشترى أرضا يتوفر لها مصدر ري بقصد استصلاحها أو استزراعها – مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الري أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا المشروع أي المدتين أطول. فإذا لم يقم بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراء قضائي وتسترد الهيئة الأرض بالطريق الإداري مع رد ما يكون قد أداه المشتري من ثمن ونفقات. ونظمت المادة الثامنة عشر أحوال وإجراءات الاعتداد بالملكية في تطبيق أحكام المشروع وذلك بمراعاة الحد الأقصى للملكية. وناطت باللائحة التنفيذية بيان أوضاع ومواعيد إخطار الهيئة عن الحالات والإجراءات التي تتخذ إقرارا للملكية لمن تتوافر في شأنهم شروط الاعتداد بها. وأجازت المادة التاسعة عشر لرئيس الجمهورية إضافة حالات أخرى للاعتداد بالملكية بما يتفق مع ظروف وأوضاع وطبيعة الأراضي الواقعة في كل من شبه جزيرة سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر والصحراء الغربية أو أية مناطق تروى من مياه الأمطار أو عيون أو آبار طمست أو تناقصت مياهها قبل العمل بالمشروع. وأجازت المادة العشرون لمجلس إدارة الهيئة أن يتصرف أو يقرر أي حق عيني أصلي أو تبعي أو يؤجر الأرض بالنسبة إلى من اتخذت لصالحهم إجراءات التصرف سواء عن طريق الإعلان أو التخصيص والقرعة أو غير ذلك من الإجراءات التي تعتمد حتى تاريخ العمل بأحكام المشروع أو اعتمدت ولم يصدر عنها سند الملكية المشهر. وأوجبت ذات المادة على ذوي الشأن في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالمشروع التقدم بطلب للانتفاع بأحكامها كما أوجبت على مجلس إدارة الهيئة البت في هذه الطلبات خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ تقديمها. فإذا لم تقدم هذه الطلبات، أو قدمت ورفضت. يزال وضع اليد بالطريق الإداري. وناطت المادة الحادية والعشرون بالوزير المختص بعد أخذ رأي وزير الري سلطة إصدار اللوائح الخاصة بالري والصرف في الأراضي القابلة للاستصلاح الخاضعة لأحكام المشروع. وحظرت حفر أية آبار سطحية أو عميقة بالأراضي الصحراوية إلا بعد موافقة الهيئة وطبقا للشروط والأوضاع التي تحددها وبعد أخذ رأي الجهات المختصة. وعقدت المادة الثانية والعشرون الاختصاص بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام المشروع للمحكمة الابتدائية المختصة. وأوجبت على اللجان القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها في تاريخ العمل بأحكام المشروع إلى المحاكم الابتدائية الكائن في دائرتها العقار موضوع النزاع. وذلك بغير رسوم وبالحالة التي تكون عليها. ويكون لذوي الشأن خلال ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا المشروع الطعن في القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الابتدائية. وتضمنت المواد من 23 إلى 25 من المشروع العقوبات المقررة على مخالفة أحكامه والتي روعي فيها تغليظ العقوبة بما يكفل تحقيق أهداف المشروع. كما تضمنت أحوال الإعفاء من العقوبة. وأجازت المادة السادسة والعشرون شهر الجمعيات التعاونية في مجال استصلاح الأراضي التي يكون من بين مؤسسيها أو أعضائها عاملون في الجهاز الإداري بالدولة أو القطاع العام، عدا من يكون منهم عاملا بإحدى الجهات التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو التمويل بالنسبة لهذه الجمعيات. ويسري هذا الحكم على الجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضي القائمة في تاريخ العمل بأحكام المشروع. وألغت المادة السابعة والعشرون الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية الواردة بالقانون رقم 100 لسنة 1964 في شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها. وناطت المادة الثانية والعشرون بالوزير المختص بالاستصلاح سلطة تشكيل لجنة تضم ممثلين للوزارات المعنية لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية, خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وتصدر اللائحة بقرار من الوزير المختص بالاستصلاح. ونصت المادة التاسعة والعشرون على نشر هذا المشروع في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويتشرف وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي بعرض مشروع القانون في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة، برجاء لدى الموافقة إحالته إلى مجلس الشعب. يونيه 1981 وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي حسب الله محمد الكفراوي.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضي الصحراوية، الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين. ويقصد بالزمام حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان. وبالنسبة للمحافظات الصحراوية يعتبر زماما كردون المدن والقرى القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تقام مستقبلا وحتى مسافة كيلو مترين. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد ما يعتبر من المحافظات الصحراوية في تطبيق أحكام هذا القانون. وتعتبر في حكم الأراضي الخاضعة لهذا القانون، أراضي البحيرات التي يتم تجفيفها أو الداخلة في خط التجفيف لأغراض الاستصلاح والاستزراع.
المادة (2) : تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلي: (أ) يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق والجهات المشرفة عليها، ولا يجوز استخدامها في غير الأغراض العسكرية إلا بموافقة وزير الدفاع وبالشروط التي يحددها. (ب) وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضي قرارا بتحديد المناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضي وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضي ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأي وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة. ويحظر استخدام هذه الأراضي في غير الغرض المخصصة من أجلة إلا بموافقة الوزير المختص بالاستصلاح وبالشروط التي يحددها، وبعد أخذ رأي وزارة الدفاع. (جـ) الأراضي غير الواقعة في المناطق العسكرية أو في مواقع الاستصلاح المشار إليها في الفقرتين السابقتين يتم استغلالها وإدارتها والتصرف فيها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة. (د) لمجلس الوزراء بناء على طلب وزير الدفاع نزع ملكية الأراضي الصحراوية والعقارات المقامة عليها أو الاستيلاء عليها استيلاء مؤقتا، إذا اقتضت ذلك دواعي المحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومي الخارجي أو الداخلي أو المحافظة على الآثار ويعوض أصحابها كالآتي: 1 ـ إذا كان نزع ملكية، يرد إليهم ما أنفقوه في إصلاح الأرض وإقامة المباني. 2 ـ إذا كان استيلاء مؤقتا، يدفع لهم مبلغ يساوي ما كانت تدره عليهم هذه الأرض طوال فترة الاستيلاء. 3 ـ تحدد قيمة التعويض لجنة تشكل لهذا الغرض من هيئة المجتمعات العمرانية يمثل فيها مندوب عن الملاك ومندوب عن وزارة الدفاع.
المادة (3) : يكون استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وتجب المحافظة على ما قد يوجد بالأرض من مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية وما تحويه من آثار أو تراث تاريخي وذلك وفقا للقوانين والنظم المعمول بها. وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض ويعبر عنها في هذا القانون "بالهيئة". ومع عدم الإخلال بما يخصص لمشروعات الدولة، تختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالاستغلال والإدارة والتصرف لغير أغراض الاستصلاح والاستزراع ويتم ذلك لحسابها ويعتبر موردا من مواردها.
المادة (4) : يسري على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام على الأراضي الخاضعة لهذا القانون، ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك أيا كانت الجهة أو الشخص الذي يقوم بها. ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها في المادة (1139) من القانون المدني، وسابقة على أي امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم. وللهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.
المادة (5) : تتولى الدولة وفقاً للخطة المعتمدة إنشاء المرافق العامة الرئيسية والأبنية والخدمات العامة اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي سواء داخل أو خارج الزمام ويدرج التمويل اللازم لذلك في موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير. وتقوم الهيئة بإعداد الرسومات والمواصفات الخاصة بهذه المرافق والإشراف على تنفيذها سواء بنفسها أو بمن تعهد إليه بهذه المهمة من جهات حكومية أو غيرها وذلك بالتنسيق ووفقاً للمواصفات التي يتفق عليها مع الجهات الحكومية المختصة. ويجوز للسلطة المحلية المختصة أن تستعين بالهيئة طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بينهما لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية الخاضعة لاختصاص المحليات. ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للمرافق الأساسية اللازمة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها وتدرج الاعتمادات الخاصة بتمويلها في موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه.
المادة (6) : تتولى الهيئة وضع التخطيط وإجراء الدراسات وإعداد البحوث اللازمة لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضي الخاضعة لهذا القانون وتنفيذ هذه المشروعات والإشراف عليها ومتابعتها، وذلك بعد التأكد بكافة الوسائل العلمية من قابليتها للاستصلاح والاستغلال الزراعي والاقتصادي وإمكان انتفاعها بالري من المياه الجوفية أو السطحية أو مياه الصرف الصحي بعد معالجتها أو غيرها من موارد المياه ويتم ذلك بمعرفة الهيئة أو بواسطة الأجهزة المعنية أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية، وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (7) : تمنح أجهزة الدولة المختصة الأولوية، كما تكفل التيسيرات وأوجه الرعاية لمعاونة ودعم وإقراض كل من: أ) وحدات التعاون في مجال الاستصلاح والاستزراع. ب) الأفراد من الفئات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون. جـ) الشركات والأفراد والجهات التي تعمل في مجال الاستصلاح والاستزراع وتتعهد وتقوم بالتصرف في الأراضي بعد استصلاحها واستزراعها. ويكون للجهات المقرضة امتياز عام على جميع أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة وسابقة على أي امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات الهيئة المختصة. ويجوز للجهة أو الشخص المقترض أن يعهد إلى الهيئة أو الجهة المقرضة بالتصرف في الأراضي التي يقوم باستصلاحها وتحصيل أثمانها. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والشروط والأوضاع الخاصة بعملية الإقراض وقواعد التيسيرات وأوجه الرعاية المقررة.
المادة (8) : يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة نقل الاعتمادات المخصصة بموازنتها وذلك في حدود المشروع الواحد وبغرض تحقيق التكامل وتنفيذ خطط ومشروعات التعمير والاستصلاح والاستزراع وذلك دون التقيد بالأحكام والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (9) : إذا تداخلت في مشروعات الاستصلاح أراض مملوكة للأفراد أو للجهة الخاصة، فيجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يتفق مع ملاك هذه الأراضي على شرائها وديا مقابل ثمن نقدي أو مبادلتها بقطعة أو قطع أخرى، مساوية لها في القيمة في نفس الزمام أو أقرب زمام لها فإن تعذر ذلك اتخذت إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للأحكام المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (10) : يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو غراس أو أشغال بأي وجه من الوجوه إلا بإذن الهيئة. ويقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أصلي أو تبعي أو تأجير أو تمكين بأي صورة من الصور على تلك الأراضي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. ويزال وضع اليد المخالف بالطريق الإداري بقرار من الوزير المختص بناء على طلب رئيس الهيئة المختصة, وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأراضي التي تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية، ويتحمل واضع اليد تكاليف إزالة البناء أو المزروعات أو المغروسات القائمة بالأرض وغيرها من الأعمال المخالفة، وللهيئة أو للقوات المسلحة بحسب الأحوال استيفاء ما ترى استيفاؤه منها واعتباره ملكا للدولة.
المادة (11) : يكون الحد الأقصى للملكية في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لما تحققه أساليب وطرق الري من ترشيد واقتصاد في استخدام مصادر المياه المتاحة، وبما يتفق مع التطورات العلمية في هذا المجال، وذلك على النحو الآتي: (1) إذا كان الري على المياه الجوفية أو استخدمت فيه الطرق الحديثة كالرش أو التنقيط أو أي أسلوب للري يعتمد على ضغط المياه يحدد الحد الأقصى للملكية على الوجه الآتي: 1- 200 (مائتان) فدان للفرد و300 (ثلاثمائة) فدان للأسرة، وتشمل الأسرة الزوجة والأولاد القصر غير المتزوجين. 2- 10000 (عشرة آلاف) فدان للجمعية التعاونية، بحد أقصى مقداره 30 (ثلاثون) فدانا للعضو. 3-10000 (عشرة آلاف) فدان لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم بمراعاة ألا يجاوز الحد الأقصى لملكية الفرد 150 (مائة وخمسين) فدانا. 4- 50000 (خمسون ألف) فدان للشركات المساهمة. (ب) وإذا كان الري بأسلوب الري السطحي الذي يتم الاتفاق عليه بين الوزير المختص بالاستصلاح وبين وزير الري أو بالنسبة للمساحات المجففة من أراضي البحيرات فيكون الحد الأقصى للملكية بما لا يجاوز نصف الحدود القصوى المشار إليها. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 5% من رأس مالها، ولا يجوز أن تئول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين. ولا تخضع شركات القطاع العام لأي حد أقصى. واستثناء من الأحكام المنظمة لملكية الفرد والأسرة في الأراضي الزراعية وما في حكمها لا يدخل في حساب الحد الأقصى للملكية وفقا لأحكام هذا القانون المساحات المملوكة في غير الأراضي الصحراوية. وفي جميع الأحوال يكون تحديد المساحات الجائز تملكها بقرار من مجلس إدارة الهيئة في حدود ما تقتضيه طبيعة المشروع وما تسمح به القدرات الفنية والمالية لطالبي التملك.
المادة (12) : تسري أحكام المادة السابقة على الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع ويعتبر في حكم التملك في تطبيق أحكام هذا القانون الإيجار الذي تزيد مدته على خمسين عاما. وفي جميع الأحوال لا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين دون سواهم، وفي حالة زيادة الحد الأقصى للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون تتبع أحكام المادة (7) من القانون رقم (50) لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها.
المادة (13) : يكون تصرف الهيئة في الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط، ووفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن. وتشمل هذه القواعد ما يكفل منح الحماية في هذه الأراضي وحصول الهيئة على مستحقاتها والمشاركة في فروق الأسعار في حالة التصرف في الأراضي بما يغطي نصيبها في المرافق الأساسية التي أقامتها الدولة. وفي جميع الأحوال يكون استغلال الأراضي عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبتت الجدية في الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الإيجارية المسددة من ثمن الأرض، وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراءات وتسترد الأرض إداريا ممن كان قد استأجرها.
المادة (14) : يجوز لرئيس الهيئة أن يرخص في التصرف بغير المزاد العلني في الأراضي المستصلحة وذلك طبقا للأسس والتيسيرات وأوجه الرعاية والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في الحالات التالية وبمراعاة منح أولوية لأبناء المحافظة: (أ) المسرحين وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية. (ب) صغار الزراع. (جـ) خريجي الكليات والمعاهد. (د) العاملين بالدولة أو القطاع العام عند تركهم الخدمة أو انتهائها. كما يجوز التصرف أو التأجير بغير طريق المزاد العلني للمشروعات التي تفيد بحسب طبيعتها أو حجمها في تنمية الاقتصاد القومي، وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
المادة (15) : يحدد مجلس إدارة الهيئة أثمان الأراضي التي يتم التصرف فيها بالتطبيق لأحكام هذا القانون. ويتم هذا التحديد بعد استطلاع رأي لجان فنية تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها وأسس العمل بها. وتودع في صندوق خاص الحصيلة الناتجة عن التصرف في الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع وإدارتها، كما تودع فيه كافة الموارد الاعتمادات التي تتقرر لهذه الأراضي وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (16) : يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة باستزراعها خلال المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن. ويحظر استخدام الأراضي المبيعة في غير الغرض المخصصة من أجله، كما يحظر التصرف في هذه الأراضي أو جزء منها أو تقرير أي حق عيني أصلي أو تبعي عليها أو تمكين الغير منها، إلا بعد استصلاحها واستزراعها أو موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف قبل الاستصلاح والاستزراع للأسباب التي يقدرها بعد ضمان حصول الهيئة على كامل حقوقها. ويقع باطلاً كل إجراء يخالف ذلك، ولا يجوز شهره ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة يكون لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إدارياً على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التي تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (17) : يمنح من سبق أن اشترى أرضاً يتوفر لها مصدر ري من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفير مصدر الري أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول. فإذا لم يقم المشتري بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراء قضائي وتسترد الهيئة الأرض بالطريق الإداري مع رد ما يكون قد أداه المشتري من ثمن بالإضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة وفي حدود ما زاد بسببها في قيمة الأرض.
المادة (18) : مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه في هذا القانون يعد مالكاً للأراضي الخاضعة لأحكامه: 1- من توافرت في شأنه شروط الاعتداد بالملكية وفقاً لأحكام القوانين النافذة قبل العمل بأحكام هذا القانون. 2- من تملك بسند مشهر صادر من إحدى الجهات المختصة قانوناً بالتصرف في الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون. 3- من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أرضا داخلة في خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر ري دائم وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بصفة فعلية ومستمرة، ودون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض، أو بتوفير مصادر أخرى للري إذا تبين عدم صلاحية المصدر الذي وفره المستصلح. 4- شركات القطاع العام بالنسبة لما دخل في رأس مالها من مساحات تم تقويمها كأصول رأسمالية أو التي لم يتم تقويمها وخصصت لمنفعتها أو شغلتها بالفعل حتى تاريخ العمل بهذا القانون. كما يعتد بالتصرفات غير المشهرة الصادرة من الجهات المختصة قانوناً حتى العمل بأحكام هذا القانون لصالح: (أ) صغار الزراع وأسر الشهداء وخريجي الكليات والمعاهد الزراعية. (ب) الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضي. (جـ) المشترين بطريق المزاد العلني. (د) المشروعات المنشأة طبقاً لقانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع ومواعيد إخطار الهيئة عن الحالات المنصوص عليها في هذه المادة والإجراءات التي تتخذ إقراراً للملكية لمن تتوافر في شأنهم شروط الاعتداد بها.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإضافة حالات أخرى للاعتداد بالملكية بما يتفق مع ظروف وأوضاع وطبيعة الأراضي الواقعة في كل من شبه جزيرة سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر والصحراء الغربية أو أية مناطق تروى من مياه الأمطار أو عيون أو آبار طمست أو تناقصت مياهها قبل العمل بهذا القانون. ويتضمن القرار بيان الحالات المضافة والشروط والأوضاع والإجراءات التي يتم على أساسها الاعتداد بالملكية.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين يجوز لمجلس إدارة الهيئة تنفيذا لخطة الدولة في مجال الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع أهدافه، أن يتصرف أو يقرر أي حق عيني أصلي أو تبعي أو يؤجر الأرض وذلك بالنسبة إلى من اتخذت لصالحهم إجراءات التصرف سواء عن طريق الإعلان أو التخصيص أو القرعة أو غير ذلك من الإجراءات التي لم تعتمد حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أو اعتمدت ولم يصدر عنها سند للملكية المشهر. ويقدم ذوو الشأن إلى الهيئة في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلباً للانتفاع بأحكام هذه المادة وعلى مجلس إدارة الهيئة البت في هذه الطلبات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها. فإذا لم تقدم هذه الطلبات، أو قدمت ورفضت بقرار مسبب يزال وضع اليد وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون.
المادة (21) : يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير الري اللوائح الخاصة بالري والصرف في الأراضي القابلة للاستصلاح الخاضعة لأحكام هذا القانون وعلى ضوئها يتم إدارة واستغلال والتصرف في تلك الأراضي. ويحظر حفر أية آبار سطحية أو عميقة بالأراضي الصحراوية إلا بعد موافقة الهيئة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها وبعد أخذ رأي الجهات المختصة، ولا يسري هذا الحكم على ما تقوم بحفره القوات المسلحة للأغراض العسكرية أو ما يحفر من آبار لحسابها وما تقوم به وزارة الري من تجارب. وتلتزم الدولة بتوفير مصدر ري دائم بالنسبة للأراضي الزراعية والمغروسة وأراضي التعويض التي تروى على مياه الآبار والعيون القائمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (22) : تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، وترفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة. وعلى اللجان القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى المحاكم الابتدائية الكائن في دائرتها العقار موضوع النزاع، وذلك بغير رسوم وبالحالة التي تكون عليها. ويكون لذوي الشأن خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الطعن في القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الابتدائية.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يتعدى على أرض من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من يقدم إقرارات أو يدلي ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك يترتب عليها انتفاعه أو انتفاع غيره دون وجه حق بأرض من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون سواء كان ذلك باقتضاء تعويض لا يستحقه أو باستئجار أو بتمليك هذه الأراضي، وذلك فضلاً عن الحكم على المخالف برد قيمة ما قبضه بغير حق علاوة على بطلان التصرف ومصادرة المبالغ التي يكون المخالف قد أداها للدولة. وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات وتضاعف في حالة العود. ويعفى من العقوبة كل من قام بتسليم الأرض المعتدى عليها، كما يعفى من العقوبة كل من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات غير الصحيحة التي يكون قد أدلى بها أو اشترك في الإدلاء بها بأي وجه من الوجوه.
المادة (24) : يكون ممثل الشخص الاعتباري والمعهود إليه بإدارته مسئولين عما يقع منه أو من العاملين لديه من مخالفة لأحكام هذا القانون ولا يحكم على كل منهما إلا بالغرامات المقررة عن هذه المخالفة. كما يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التي يحكم بها على ممثله والمعهود إليه بإدارته أو أي من العاملين فيه.
المادة (25) : تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على كل من يعتدي أو يدلي ببيانات غير صحيحة بالنسبة للأراضي المخصصة للمجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة. وتئول جميع الغرامات والمبالغ التي يقضى بها تنفيذاً لأحكام هذا القانون إلى كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حسب الأحوال للإسهام بحصيلتها في تمويل مشروعات المرافق الأساسية ومباني الخدمات العامة التي تقوم بها.
المادة (26) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون المنظم للتعاون الزراعي يجوز شهر الجمعيات التعاونية في مجال استصلاح الأراضي، التي يكون من بين مؤسسيها أو أعضائها عاملون في الجهاز الإداري بالدولة أو القطاع العام، عدا من يكون منهم عاملاً بإحدى الجهات التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو التمويل بالنسبة لهذه الجمعيات.
المادة (27) : تلغى الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالقانون رقم 100 لسنة 1964 في شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (28) : يشكل الوزير المختص بالاستصلاح لجنة تضم ممثلين لوزارات الدفاع والري والزراعة والصناعة والنقل والمواصلات وغيرها من الجهات المعنية، تتولى إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتصدر اللائحة بقرار من الوزير المختص باستصلاح الأراضي.
المادة (29) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن