تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن الري والصرف.
المادة (1) : الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف هي: (أ) مجرى النيل وجسوره، وتدخل في مجرى النيل جميع الأراضي الواقعة بين الجسور، ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها. (ب) الرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها، وتدخل فيها الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها. (جـ) المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة. (د) الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض الري أو الصرف والأراضي المملوكة للدولة والتي تخصص لهذه الأغراض.
المادة (2) : تعتبر ترعة عامة أو مصرفا عاما كل مجرى معد للري أو الصرف تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته ويكون مدرجا بسجلات وزارة الري أو فروعها في تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك المجاري التي تنشئها وزارة الري بوصفها ترعا عامة أو مصارف عامة وتدرجها في سجلاتها بهذا الوصف.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف والمادة 21 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يعتمد وزير الري القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والإجراءات التي تتبع أمام اللجان المنصوص عليها فيه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به, وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يجوز بقرار من وزير الري أن تعتبر أية مسقاة خاصة أو مصرف خاص ترعة عامة أو مصرفا عاما في حكم المادتين السابقتين وذلك إذا كانت هذه المسقاة أو ذلك المصرف متصلا مباشرة بالنيل أو بترعة عامة أو بمصرف عام أو ببحيرة. وبمراعاة أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، يجوز بقرار من وزير الري نزع ملكية المسطحات الأخرى اللازمة لاستكمال منافع الترعة أو المصرف العام.
المادة (4) : تشرف وزارة الري على الأملاك العامة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ومع ذلك يجوز للوزارة أن تعهد بالإشراف على أي جزء من هذه الأملاك إلى إحدى الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة، ولا يجوز لهذه الجهات أن تقيم منشآت أو تغرس أشجارا في هذه الأملاك أو أن ترخص في ذلك إلا بعد موافقة وزارة الري.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها؛
المادة (5) : تحمل بالقيود الآتية لخدمة الأغراض العامة للري والصرف الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة وكذلك الأراضي الواقعة خارج جسور النيل لمسافة ثلاثين مترا وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين مترا ولو كان قد عهد بالإشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها في المادة السابقة: (أ) لوزارة الري أن تقوم في تلك الأراضي بأي عمل تراه ضروريا لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها وأن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لذلك على أن يعوض أصحابها تعويضا عادلا. (ب) لوزارة الري أن تلقي ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة في تلك الأراضي مع تعويض أصحابها تعويضا عادلا. (جـ) لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري إجراء أي عمل بالأراضي المذكورة أو إحداث حفر بها من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيرا يضر بهذه الجسور أو بأراضي أو منشآت أخرى. (د) لمهندسي وزارة الري دخول تلك الأراضي للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان لهم تكليف المخالف بإزالتها في موعد مناسب وإلا جاز لهم وقف العمل وإزالته إداريا على نفقته. ولا يخل بتطبيق الأحكام المتقدمة إشراف أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة على جزء من الأملاك العامة المشار إليها.
المادة (6) : لا مسئولية على الدولة عما يحدث من ضرر للأراضي أو المنشآت الواقعة في مجرى النيل أو مساطيحه أو مجرى ترعة عامة أو مصرف عام إذا تغير منسوب المياه بسبب ما تقتضيه أعمال الري والصرف أو موازناتها أو بسبب طارئ.
المادة (7) : لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل جسور النيل أو داخل جسور الترع العامة والمصارف العامة أو استعمالها لأي غرض إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها.
المادة (8) : تعتبر الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الجسور العامة أو في داخلها أو في المجاري العامة وغيرها من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ملكا لملاك الأراضي المواجهة لها كل تجاه أرضه وله أن يتصرف بقطعها أو قلعها بترخيص من مدير عام الري المختص وبالشروط الآتية: 1- أن يكون قد مضى على غرسها مدة لا تقل عن عشر سنوات. 2- أن يقوم المالك بغرس ثلاث أشجار مقابل كل شجرة يرخص له بقطعها من الأشجار المغروسة على جانبي جسور الترع والمصارف المستخدمة طرقا رئيسية أو فرعية وأن يتعهد برعايتها. وتضع الإدارات العامة للري كل في دائرة اختصاصها نظام وأسلوب ومواقع زراعة الأشجار على المجاري المائية. وإذا ترتب على وجود الغراس إعاقة المياه أو تعطيل الملاحة أو إعاقة تطهير أو توسيع لمجرى أو الإضرار بالجسور أو عرقلة المرور عليها أو أية أضرار أخرى أو خشي من سقوطها كلفت الوزارة صاحبها بإزالتها أو قطع فروعها في الموعد الذي تعينه وإلا قامت هي بذلك وتولت بيعها ودفع ثمنها إلى صاحبها بعد خصم نفقات الإزالة أو القطع.
المادة (9) : لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها ويمنح الترخيص لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الري على ألا يجاوز مقداره عشرة جنيهات ويستحق الرسم ذاته على تجديد الترخيص.
المادة (10) : يجوز لوزارة الري أن تشترط للترخيص في أي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة السابقة اعتبار ذلك العمل عند انتهاء مدة الترخيص أو في أي وقت خلالها من أملاك الدولة العامة بغير تعويض على أنه إذا أزيل العمل أو غير التخصيص قبل نهاية مدة الترخيص يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية للترخيص إلا إذا قامت الحكومة بتدبير من شأنه الاستغناء عن العمل المرخص فيه.
المادة (11) : إذا كان الغرض من العمل المرخص به ري أرض أو صرف المياه منها جاز لوزارة الري أن تقيد الترخيص بشرط السماح لملاك الأراضي الأخرى أو لحائزيها الانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءا مناسبا من تكاليف إنشائه يحدده مدير عام الري. ويجب أن ينص في الترخيص على مساحة الأراضي المنتفعة بالعمل المرخص فيه. ويستمر انتفاع الأراضي به ولو تغير حائزوها.
المادة (12) : على المرخص له صيانة العمل وحفظه في حالة جيدة ويلتزم بإجراء كل ترميم أو تعديل ترى الوزارة ضرورته وذلك في الموعد الذي تعينه له وطبقا للمواصفات التي تقررها وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته وإذا كان الترخيص صادرا إلى أشخاص متعددين اعتبروا متضامنون في التنفيذ.
المادة (13) : لا يجوز للمرخص له بغير إذن كتابي من وزارة الري ترميم العمل أو تعديله.
المادة (14) : يجوز بقرار من وزارة الري إلغاء الترخيص ومنع الانتفاع بالعمل أو إزالته إذا وقعت مخالفة لأحد شروط الترخيص ولم يقم المرخص له بمنعها أو إزالتها في الموعد الذي تحدده له الوزارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (15) : يلغى الترخيص إذا قامت الحكومة بإجراء عمل يمكن به الاستغناء عن العمل المرخص به وفي هذه الحالة يجوز لوزارة الري أن تصدر قرارا بإبقاء العمل أو بإزالته دون تعويض في الحالتين.
المادة (16) : إذا لم يجدد الترخيص ولم تقرر الوزارة ضم الأعمال التي كانت محلا للترخيص إلى أملاك الدولة وجب على أصحاب هذه الأعمال إزالتها وإعادة الملك العام إلى حالته الأصلية في الموعد الذي تعينه وزارة الري وإلا قامت بذلك على نفقتهم.
المادة (17) : الكباري الخاصة التي تنشأ فوق ترعة عامة أو مصرف عام تصبح بمجرد إنشائها وبغير تعويض من الأملاك العامة التي تشرف عليها وزارة الري.
المادة (18) : لملاك الأراضي التي تنتفع بمسقاة واحدة مملوكة لهم أخذ المياه منها وبنسبة مساحة ما يملكه كل منهم من هذه الأراضي. ويضع مفتش ري الإقليم المختص جداول المطارفة للأراضي التي تخضع لهذا النظام ويتولى رجال الإدارة تنفيذها تحت إشرافه, ويكون التظلم من قرارات مفتشي ري الإقليم إلى مدير عام الري الذي يفصل في التظلم بقرار نهائي. كما يختص مدير عام الري بالفصل في كل نزاع ينشأ عن كيفية استعمال حق الانتفاع المذكور.
المادة (19) : يجب على حائزي الأراضي المنتفعة بالمساقي الخاصة والمصارف الخاصة تطهيرها وإزالة نبات الهايسنت وغيره من النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه فيها وصيانتها وحفظ جسورها في حالة جيدة.
المادة (20) : يجوز لمدير عام الري بناء على تقرير من مفتش ري الإقليم المختص أو شكوى من ذوي الشأن عن مخالفة المادة السابقة أن يخطر رجال الإدارة لتكليف الحائزين بتطهير المسقاة أو المصرف أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق أو صيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور في موعد معين وإلا قامت الإدارة العامة للري بإجراء ذلك بعد الحصول على التكاليف اللازمة من الأجهزة المحلية المختصة والتي تقوم بتحصيلها بالطرق الإدارية من الحائزين كل بنسبة مساحة ما يحوز من الأراضي التي تنتفع بالمسقاة أو المصرف ويحسب ضمن هذه التكاليف قيمة التعويض عن كل أرض تكون قد شغلت بسبب التطهير.
المادة (21) : إذا كانت الأراضي الواقعة على جانبي مسقاة خاصة أو مصرف خاص في حيازة أشخاص متعددين اعتبر محور المسقاة أو المصرف حدا فاصلا بين ما يحوزون بالنسبة إلى أعمال التطهير والصيانة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
المادة (22) : تعتبر الأراضي التي تمر فيها مسقاة خاصة أو مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الأراضي الأخرى التي تنتفع بتلك المسقاة أو بذلك المصرف ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
المادة (23) : إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة للري بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو من دخول أي من الأراضي اللازمة لتطهير تلك المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما جاز لمدير عام الري إذا ثبت أن أرض الشاكي كانت تنتفع بالحق المدعى به في السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قرارا مؤقتا بتمكين الشاكي من استعمال الحق المدعى به مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التي تنظم استعمال هذه الحقوق. ويصدر القرار المذكور في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الشكوى لمدير عام الري ويتم تنفيذه على نفقة المشكو ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة.
المادة (24) : إذا تعذر على أحد الملاك ري أرضه أو صرفها على وجه كاف إلا بإنشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص في أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها فيعرض شكواه على مدير عام الري المختص ليأمر بالتحقيق فيها وعلى الإدارة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التي يستلزمها بحث الطلب في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إلى مدير عام الري ويتولى مفتش ري الإقليم إجراء التحقيق في موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كل ذي شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوما على الأقل وتعرض نتيجة هذا التحقيق على مدير عام الري ليصدر قرارا مسببا بإجابة الطلب أو رفضه ويجب أن يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لكل ذي شأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وتسري الأحكام المتقدمة في حالة طلب إقامة آلة رافعة على أرض الغير عند مأخذ المياه أو مصبها، وكذلك المجرى اللازم لها لري أو صرف أرض منفصلة عن المأخذ أو المصب.
المادة (25) : إذا تغير بسبب أعمال المنافع العامة طريق ري أرض أو صرفها أو قطع عنها ذلك الطريق وجب على مدير عام الري أن يصدر قرارا بإنشاء طريق آخر للري أو الصرف طبقا لإجراءات المادة السابقة. ويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق الري أو الصرف وعلى نفقة الجهة التي أحدثت التغيير.
المادة (26) : ينفذ القرار الصادر وفقا لأحكام المادتين السابقتين بالطريق الإداري بعد أداء تعويض لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر منه. وإذا أجاز القرار الانتفاع بمسقاة خاصة موجودة أو مصرف خاص موجود يجب أن يشمل التعويض جزءا مما تساويه تكاليف الإنشاء وقت تقرير الانتفاع محسوبا بنسبة مساحة الأرض التي تنتفع من أيهما. وتكون مصروفات صيانة المسقاة أو المصرف بنسبة مساحة الأراضي التي تنتفع بأي منهما. وإذا رفض صاحب الشأن قبول التعويض المقدر أو تعذر أداؤه إليه أودع خزانة التفتيش المختص لحساب ذوي الشأن مع إخطارهم بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويعتبر الإيداع في حكم أداء التعويض.
المادة (27) : إذا صدر قرار لصالح أكثر من شخص جاز للإدارة العامة للري أن ترخص لواحد منهم أو أكثر في تنفيذ القرار نيابة عن الآخرين ولمن نفذ القرار الرجوع على الباقين بما يخص كلا منهم في التكاليف بنسبة مساحة أرضه.
المادة (28) : إذا رأى مدير عام الري أن مسقاة خاصة أو مصرفا خاصا أصبح بغير فائدة لوجود طريق آخر للري أو الصرف فله أن يقرر سده أو إلغاءه. كما يختص مدير عام الري في حالة ثبوت ضرر من مسقاة أو مصرف خاص أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع الضرر. ويلتزم أصحاب المجرى بتنفيذ القرار في الموعد الذي يحدده وإلا كان للإدارة العامة للري إجراء ذلك على نفقتهم.
المادة (29) : لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير الري من القرارات الصادرة من مدير عام الري ما عدا القرارات الصادرة طبقا لأحكام المادتين 18، 23 ويقدم التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار. ويترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار ما لم يكن منصوصا فيه على تنفيذه بصفة عاجلة. ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إلى مكتب الوزير فإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة اعتبر التظلم مرفوضا.
المادة (30) : تقسم الأراضي الزراعية من حيث الصرف المغطى إلى وحدات، كل وحدة عبارة عن مساحة من الأرض تزود بشبكة من المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة، والتي تصرف على مصرف عمومي فرعي أو رئيسي أو سلسلة من المجمعات يجمعها مصب واحد على المصرف العمومي. ولوزير الري بقرار منه نزع ملكية الأراضي اللازمة لإنشاء شبكة المصارف العامة الرئيسية والفرعية والمباني السكنية اللازمة لأعمال الصيانة والحراسة، ولوزير الري الاستيلاء مؤقتا على الأراضي اللازمة لإنشاء شبكة المصارف المكشوفة أو المغطاة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه.
المادة (31) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية تقوم وزارة الري بإنشاء شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة والمصارف المجمعة المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضي الداخلة في نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية وتوزع تكاليف إنشاء شبكة الصرف المغطى وملحقاتها على جميع الأراضي الواقعة في وحدة الصرف.
المادة (32) : تعد وزارة الري بيانا بما يتفق في إنشاء المصارف الحقلية بما في ذلك التعويضات التي تحملتها وفقا لحكم المادة 30 من هذا القانون ويضاف إلى هذه المبالغ 10% مقابل المصروفات الإدارية ثم يبين ما خص الفدان الواحد من الأراضي الداخلة في وحدة الصرف ويتحمل قيمة التكاليف إنشاء شبكة المصارف الحقلية حائز الأرض سواء كان مالكا أم منتفعا أم مستأجرا ويتحملها الحائز والمالك معا إذا كان استغلال الأرض بطريق المزارعة. ويؤدي الحائز المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف في مدة لا تجاوز عشرين سنة وبحيث لا تقل قيمة القسط عن جنيه واحد ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ. وعلى وزارة الري أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانا بالأحواض التي تشملها وحدة الصرف وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان، ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ في المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة. ويعرض كشف بنصيب كل منتفع من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التي تقع الأطيان في نطاق اختصاصها، وذلك لمدة أسبوعين على الأقل، ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه في الوقائع المصرية، ولذوي الشأن خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة العرض حق المعارضة في قيمة النفقات وإلا أصبح تقدير النفقات نهائيا وتقدم المعارضة إلى تفتيش المساحة المختص وتفصل فيها لجنة تشكل برئاسة مفتش المساحة المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن الزراعة والجمعية التعاونية وموظف فني من تفتيش المساحة وأحد مهندسي الري. ويكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
المادة (33) : تقوم وزارة الري خلال سنة واحدة من تاريخ إنشاء شبكة الصرف المغطى أو المكشوف وشبكة الصرف العام بإخطار مصلحة الضرائب العقارية عن الأراضي التي أنشأت بها الشبكة لإعادة تقدير الضريبة عليها.
المادة (34) : يلتزم زارع الأرض المنتفعة بالمصارف الحقلية المكشوفة بتطهيرها وصيانتها فإذا لم يقم بذلك كان لمدير عام الري المختص أن يكلفه بتطهير المصرف أو صيانته في الميعاد الذي يحدده وإلا قامت الإدارة العامة للري المختصة بذلك على نفقته. وتتولى الإدارة المختصة بوزارة الري صيانة المصارف المغطاة على أن تتحمل وزارة الري نفقات الصيانة الدورية ويتحمل زارع الأرض ما عدا ذلك من نفقات.
المادة (35) : يمتنع على زراع الأراضي التعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية بنوعيها كغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الري فيها أو توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها أو إقامة أي منشآت عليها. ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفة لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشيء إلى أصله في مدة زمنية قصيرة يحددها وذلك في الحالات التي يترتب فيها على فعل المخالف ضرر بالغير وإلا قامت الإدارة العامة للصرف المختصة بالتنفيذ على نفقته.
المادة (36) : - ينظم وزير الأشغال العامة والموارد المائية بقرار منه أسلوب إدارة وانتفاع الزراع بنظم الري الحقلي المتطور في الأراضي القديمة التي تنفذ فيها هذه النظم.
المادة (36) : "ينشأ صندوق خاص يتولى إتاحة التمويل اللازم لمشروعات تطوير وصيانة المصافي المطورة والإشراف على تنفيذها والعمل على رفع الوعي في مجال استخدام المياه. وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التي تخصص له من الموازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات والأقساط التي يؤديها المنتفعون بمشروعات التطوير، وعائد استثمار أموال الصندوق. ويصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية قرارا بالقواعد المنظمة للصندوق ونظامه المالي وتشكيل مجلس إدارته.
المادة (36) : تتولى وزارة الري توزيع مياه الري بالمجاري العامة أيا كان نوعها على المآخذ الخاصة ولها تعديل نظام الري والصرف بما يتناسب وطبيعة الأرض الزراعية. وتحدد الوزارة مواعيد المناوبات على اختلاف أنواعها وتواريخ السنة الشتوية وتنشرها في الوقائع المصرية كما تعلن ذلك تفصيلا كل إدارة عامة للري في دائرة اختصاصها بالطرق الإدارية.
المادة (37) : لمدير عام الري أن يأمر في أي وقت ولو خلال أدوار العمالة بمنع أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر، وذلك لضمان توزيع المياه توزيعا عادلا أو لمنع إعطاء الأراضي مياها تزيد على حاجتها أو لأي ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامة. وللإدارة العامة للري أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة للقرارات التي تصدر تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه في إحدى المساقي أو فروعها ولها أن تعطل رفع المياه بالوسيلة المناسبة.
المادة (38) : يحظر زراعة الأرز في غير المناطق التي تحددها وزارة الري سنويا ولا يجوز زراعته في غير المناطق وكذلك في الأراضي التي تروى من الآبار الارتوازية أو من المصارف العامة إلا بترخيص من الإدارة العامة للري المختصة وطبقا للشروط التي تحددها.
المادة (39) : لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه في جسور النيل أو جسور الترع العامة إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها ويكون إجراء جميع الأعمال الواقعة تحت جسور النيل بواسطة الإدارة العامة للري وعلى نفقة المرخص له.
المادة (40) : إذا تبين للإدارة العامة للري أن تصرف مآخذ المياه الخاصة المعدة للري والواقعة في جسور إحدى الترع العامة يزيد أو ينقص عن حاجة الأرض المخصصة لها فللإدارة بعد تعرف وجهات نظر ملاك الأراضي في جلسة تحددها أن تقوم بإنقاص عدد المآخذ أو زيادتها أو توسيعها أو تضييقها ورفع مستوى فرشها أو خفضه بما يحقق الغرض منها وذلك على نفقة الحكومة ويعتمد التعديل النهائي من مدير عام الري على أن ينفذ في المواعيد المناسبة للزراعة، وإذا طلب المالك من الإدارة العامة للري إجراء تعديلات أخرى فللإدارة أن تقوم بها على نفقته.
المادة (41) : إذا تبين للإدارة العامة للري بعد إجراء تحقيق أن أحد مآخذ المياه الخاصة الواقعة في جسر النيل أو جسر إحدى الترع العامة يسبب خطرا للجسر أو المجرى أو يلحق ضررا بالغير بسبب عيب في إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب فتقوم الإدارة بترميم المأخذ أو إعادة إنشائه أو إجراء ما يلزم فيه من التغييرات على نفقة المالك.
المادة (42) : إذا تبين للإدارة العامة للري أن أحد مآخذ المياه الخاصة الواقعة في جسر النيل أو في جسر إحدى الترع يسبب خطرا للجسر جاز لها أن تكلف المالك أو صاحب الشأن بإزالته أو سده في موعد مناسب يعلن به وإلا قامت الإدارة العامة للري بتنفيذ ذلك على نفقة المالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر الإدارة وسيلة أخرى لري أرضه على نفقة الدولة قبل قطع طريق الري.
المادة (43) : يجوز للإدارة العامة للري إذا تبين لها وجود أكثر من طريق لري مساحة الأراضي أن تأمر بإبطال ما تراه زائدا على حاجة المساحة المذكورة أو على نصيبها في المياه ويكون الإلغاء على نفقة الدولة بعد إعلان ذوي الشأن به.
المادة (44) : إذا قامت الدولة على نفقتها باتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من النيل أو من إحدى الترع العامة لأرض تروى من أحد مآخذ المياه الخاصة والواقعة في جسور النيل أو في جسور إحدى الترع العامة جاز للإدارة العامة للري أن تأمر بإلغاء المآخذ الخاصة أو إزالتها على نفقة الدولة.
المادة (45) : تسري أحكام هذا الفصل على الفتحات التي تنشأ في جسور النيل أو في جسور المصارف العامة لتصريف مياه الصرف في النيل أو في أحد المصارف العامة.
المادة (46) : يحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية سطحية أو عميقة داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الري وطبقاً للشروط التي تحددها، وفي حالة حفر الآبار في الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية يصدر الترخيص من وزارة الري بعد أخذ موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
المادة (47) : لا يجوز للمرخص له في بئر إنتاجي مخالفة الترخيص باستغلال البئر أو تجاوز معدلات وكميات المياه المصرح بضخها.
المادة (48) : لا يجوز استخدام مياه المصارف لأغراض الري إلا بترخيص من وزارة الري وطبقاً للشروط التي تحددها.
المادة (49) : لا يجوز بغير ترخيص من الإدارة العامة للري إقامة أو إدارة طلمبة أو أي جهاز من الأجهزة التي تحركها آلة ثابتة أو متنقلة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) لرفع المياه لري أراض أو لصرفها. ولا تزيد مدة الترخيص على عشر سنوات قابلة للتجديد. ويجوز لمدير عام الري أن يرخص بصفة مؤقتة في إقامة مجموعات الطلمبات المتنقلة خلف الفتحات أو أخذا من مجاري المياه بالأحباس النهائية عند الضرورة. ويصدر وزير الري قراراً بالإجراءات والبيانات والشروط اللازمة للترخيص. ويستحق على الترخيص كما يستحق على تجديده رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الري على ألا يجاوز مقداره عشرين جنيهاً.
المادة (50) : إذا كانت الطلمبة أو الجهاز أو الآلة المحركة أو ملحقات أي منها ستقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض، أما إذا كانت إقامتها على المساقي الخاصة أو المصارف الخاصة ذات الانتفاع المشترك فيصدر الترخيص بشرط ألا يخل المرخص له بحقوق باقي المنتفعين ويكون للإدارة العامة للري خلال مدة الترخيص الحق في وقف الطلمبة أو الجهاز مدة معينة لمصلحة باقي المنتفعين بغير أن يكون للمرخص له الحق في المطالبة بتعويض.
المادة (51) : يجب الحصول على ترخيص جديد عند استبدال الآلة المحركة أو الطلمبة أو الجهاز إذا أدى ذلك إلى تغيير في التصرف وكذلك عند تغيير الموقع. أما في حالة انتقال الملكية أو استبدال الآلة المحركة أو الجهاز أو الطلمبة دون تغيير في التصرف فيكتفى بالتأشير بذلك على الرخصة ويظل المالك القديم مسئولاً مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.
المادة (52) : يجب على من يتجرون في الأجهزة المخصصة لرفع مياه الري أو الصرف المذكورة في المادة 49 أن يخطروا كلاً من مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري عن كل بيع أو تصرف في الأجهزة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف في الجهاز ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الري.
المادة (53) : لا يجوز بغير ترخيص من الإدارة العامة للري إقامة السواقي أو التوابيت أو غيرها من الآلات التي تدار بالماشية لرفع المياه من النيل أو من أحد المجاري العامة أو الخاصة ذات الانتفاع المشترك أو لتصريف مياه الصرف في النيل أو في أحد المصارف العامة أو في البحيرات ولا يقيد الترخيص في هذه الآلات بمدة معينة. ويؤدي طالب الترخيص الرسم الذي يحدده وزير الري بقرار منه بحيث لا يجاوز جنيهين، وتعين الإدارة العامة في الترخيص موقع الآلة الرافعة والشروط اللازمة لإقامتها وإدارتها، ويجوز الترخيص في إقامة الآلات المذكورة في المنافع العامة أو في جسور الترع العامة والمصارف العامة، ويكون لوزارة الري في أي وقت أن تصدر أمراً بنقل أية آلة من هذا النوع تكون موجودة في المنافع أو الجسور المذكورة، ولها كذلك أن تأمر بإزالتها وذلك كله إذا وجد للأرض المنتفعة بالآلات المذكورة طريق آخر للري أو للصرف، وتكون نفقات النقل وإعادة التركيب والإزالة على مالك الآلة أو المنتفع بها، أما مصروفات إنشاء الفتحة المغذية للآلة فتتحملها الدولة.
المادة (54) : يجوز بغير ترخيص من وزارة الري تركيب وإدارة الشواديف والنطالات والطنابير وسائر الآلات الرافعة للمياه التي تدار باليد بشرط ألا تقام هذه الآلات داخل المنافع العامة والمصارف العامة وجسور النيل.
المادة (55) : لا يعفى الترخيص في إقامة آلة طبقاً لأحكام هذا القانون من وجوب الحصول على أي ترخيص تقضي به القوانين الأخرى.
المادة (56) : إذا اقتضى الترخيص القيام بأعمال إضافية ضرورية لأخذ المياه أو صرفها أجريت على نفقة طالب الترخيص.
المادة (57) : يلتزم المرخص له في إقامة آلة للري أو الصرف بتمكين مستغلي جميع الأراضي الداخلة في المساحة المبينة في الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص.
المادة (58) : لا يترتب على إعطاء الترخيص أي حق في مرور المياه في أرض الغير ويكون المرخص له وحده مسئولاً عن أي تصرف أو عمل يسبب ضرراً للغير، وإذا تحول النيل عن مجراه وتخلف عن ذلك جزيرة أو طرح نهر تجاه أرض مقام عليها آلة رافعة مرخص في إقامتها فيكون للمرخص له الحق في حفر مسقاة في الأرض الجديدة لإيصال المياه إلى تلك الآلة دون أداء أي تعويض.
المادة (59) : لوزارة الري أن تقرر نقل أية آلة أو طلمبة أو جهاز مرخص فيه أو تغيير موقع بئر ارتوازي مرخص فيه أو نقل الأعمال التي أنشئت من أجل أي من ذلك إلى موقع آخر لمنع الخطر عن الجسور أو عن منشآت الري الأخرى أو لإنشاء أعمال جديدة أو تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة، وذلك كله على نفقة الدولة.
المادة (60) : لمدير عام الري أن يوقف عند الضرورة أية آلة تدار بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو يمنع وصول المياه إليها، وذلك دون انتظار نتيجة الفصل في المخالفة.
المادة (61) : لوزير الري أو من يفوضه أن يصدر قرار مسبباً بإلغاء الترخيص إذا وقعت أية مخالفة لشروطه.
المادة (62) : تعتبر أراض جديدة في تطبيق أحكام هذا الفصل كل أرض لم يسبق لها الترخيص في الري وفقاً لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الأراضي داخل حوض نهر النيل أو في أي أرض أخرى داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية في خطة الدولة.
المادة (63) : لا يجوز تخصيص أية أراض للتوسع الزراعي الأفقي الجديد قبل أخذ رأي وزارة الري للتأكد من توفر مصدر مائي تحدده الوزارة لريها.
المادة (64) : يصدر الترخيص بري هذه الأراضي من الإدارة العامة للري المختصة ويلتزم المرخص له بإتباع إحدى طرق الري التي تحددها له وزارة الري بالترخيص.
المادة (65) : على طالب الترخيص أن يقدم طلباً للإدارة العامة للري المختصة متضمناً مساحة الأرض المطلوب ريها وتصنيف كامل للتربة ومصدر مياه الري المقترح استخدامها وطريقة الري والدورة الزراعية المقترحة.
المادة (66) : تتولى الإدارة العامة للري المختصة مراجعة البيانات المقدمة من طالب الترخيص فإذا ثبت لها صحتها تقوم بتحديد طريقة الري الواجب استخدامها والمقنن المائي المقرر للأرض محل طلب الترخيص وتخطر بذلك مقدم الطلب خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تقديم المستندات كاملة.
المادة (67) : يجب على طالب الترخيص عقب تسلمه للإخطار المشار إليه في المادة السابقة أن يتقدم بتعهد كتابي إلى الإدارة العامة للري المختصة بالتزامه بطريقة الري والمقنن المائي والدورة الزراعية.
المادة (68) : تقوم الإدارة العامة للري المختصة خلال أسبوع من تقديم التعهد المشار إليه بالمادة السابقة بإصدار الترخيص المطلوب متضمناً طريقة الري والدورة الزراعية ومصدر المياه والحصة المائية المصرح باستخدامها سنوياً.
المادة (69) : يلتزم المرخص له بتنفيذ وإتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقاً للبرامج التي تحددها الإدارة العامة للري المختصة.
المادة (70) : فيما عدا ما نص عليه من أحكام خاصة بهذا القانون في شأن ري الأراضي الجديدة تسري في شأن ري هذه الأراضي كافة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (71) : يصدر بتنفيذ أحكام هذا الفصل قرار من وزير الري يحدد شروط وأوضاع الترخيص بري الأراضي الجديدة وتكاليف وأجور توصيل وتوزيع المياه.
المادة (72) : تحدد بقرار من وزير الري أجور ري الأراضي وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها، وذلك ما لم يكن قد روعي في تقدير ضريبة الأطيان انتفاع الأراضي بالري أو الصرف بغير مقابل.
المادة (73) : تحدد بقرار من وزير الري أجور الري بالآلات المقامة على الآبار الارتوازية أو على النيل أو الترع العامة والمساقي الخاصة، وكذلك أجور الصرف بالآلات الرافعة، ولا يجوز اقتضاء أجر يزيد على الأجور المحددة، ويرد ما حصل زائداً على هذه الأجور، ويكون إثبات هذه الزيادة بجميع طرق الإثبات أيا كانت قيمة النزاع.
المادة (74) : يلتزم من يرخص له في استخدام المياه أو صرفها لغير الأغراض الزراعية والتي ترفع مياهها بالطلمبات الحكومية بأداء مقابل رفع المياه طبقاً للقواعد والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الري.
المادة (75) : لا يجوز لمستغلي الآبار الارتوازية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن ري الأراضي المنتفعة بها أو الواردة في الترخيص أو عن صرف المياه، كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا لأسباب جدية.
المادة (76) : لمدير عام الري في حالة وقوع مخالفة لأحكام المادتين السابقتين أن يعهد بإدارة البئر أو الآلة الرافعة بصفة مؤقتة إلى شخص يعين لهذا الغرض، وذلك على نفقة المرخص له، ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى وزير الري ويفصل في التظلم خلال ثلاثين يوماً وإلا اعتبر التظلم مرفوضاً.
المادة (77) : لوزير الري بقرار منه أن يعلن قيام حالة الخطر إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعا غير عادي يقتضي إجراء أعمال وقاية عاجلة.
المادة (78) : لمدير عام الري في حالة الخطر المشار إليها في المادة السابقة استدعاء القادرين من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والخمسين وذلك للاشتراك في خفارة وملاحظة جسور النيل والترع العامة والمصارف العامة وفي سد ما يحدث من قطع في الجسور المذكورة وكذلك في إجراء الأعمال اللازمة لوقاية الجسور ومنشآت الري الأخرى من الخطر، ويتخذ مديرو الأمن بالمحافظات الإجراءات اللازمة لتيسير جمع هؤلاء الأشخاص ونقلهم للمواقع التي يخشى عليها من طغيان المياه. ويحدد وزير الري بقرار منه الأجور المناسبة للمكلفين بالمعاونة.
المادة (79) : في حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز لكل مهندس منوط به الإشراف على أعمال خفارة الجسور وملاحظتها أن يطلب فوراً من مدير الأمن بالمحافظة استدعاء الأشخاص طبقاً لما نصت عليه المادة السابقة بغير حاجة إلى صدور قرار من وزير الري بقيام حالة الخطر ويبلغ الوزارة بذلك. ويجوز للعمدة أو من يقوم مقامه عند وقوع الخطر وعدم وجود موظف أعلى منه أن يأمر باستدعاء الأشخاص المذكورين الموجودين في بلده للقيام بالمعاونة المطلوبة لدرء الخطر عن بلد مجاور على أن يبلغ الأمر فوراً إلى مدير الأمن بالمحافظة ومأمور المركز أو القسم والإدارة العامة للري والتي عليها أن تبلغ الوزارة بذلك.
المادة (80) : يجوز لكل مهندس مختص بالعمل وفقاً لنص المادة السابقة أن يستولي على أية أرض أو أدوات أو يجري أي حفر أو يهدم المباني أو يقطع الأشجار أو يقلع المزروعات، وذلك بقدر الضرورة اللازمة لمنع الخطر أو وقفه، وذلك كله مقابل تعويض تؤديه وزارة الري.
المادة (81) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري: 1- الصرف في ترعة عامة. 2- مرور إحدى الآلات المتحركة أو الأحمال الثقيلة على الجسور أو الأعمال الصناعية التابعة لوزارة الري إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو الأعمال الصناعية.
المادة (82) : يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- تبديد مياه الري بصرفها في مصرف خاص أو عام أو في أراض غير منزرعة أو غير مرخص بريها. 2- وضع أوتاد لربط شباك في جسور ترعة عامة أو مصرف عام أو في قاع أيهما أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري أو في السدود المقامة في النيل أو في أي ترعة أو مصرف عام. 3- إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو إجراء أي عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات. 4- فتح أو إغلاق أي هويس أو قنطرة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشآت في الترع العامة أو المصارف العامة أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى الترع العامة أو المصارف العامة. 5- إلحاق أي تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لمصلحة الري أو لشبكات الصرف الحقلي المغطى أو لشبكات الري بالرش أو غيرها من طرق الري الحديثة والمتطورة. 6- قطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة. 7- الحفر في جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو في قاع أي منها أو في ميول أو مسطح أي جسر من هذه الجسور. 8- أخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل أو من جسور الترع العامة أو المصارف العامة أو من الأعمال الصناعية أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف. 9- إلقاء طمي أو أتربة أو أية مادة في ترعة عامة أو مصرف عام أو على جسور أيهما أو على جسور النيل.
المادة (83) : لا يجوز لصاحب المركب أو صاحب شحنته مطالبة الحكومة بتعويض عن أي تأخير بسبب إقفال إحدى القناطر العامة المقامة على النيل أو إحدى الترع العامة أو المصارف العامة أو بسبب نقص المياه في أي مجرى من المجاري المذكورة.
المادة (84) : إذا ارتطم مركب أو غرق أو توقف عن السير بسبب نقص المياه سواء كان ذلك في النيل أو في ترعة أو في مصرف وجب على مالكه أو قائده إبلاغ ذلك فوراً إلى أقرب نقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر إثبات حالة المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر إلى الإدارة العامة للري المختصة التي تتولى إبلاغ صاحب المركب أو صاحب شحنته أو قائده ليقوم بإخراج المركب أو إزالة أنقاضه في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام وإلا قامت الإدارة بذلك على أنه إذا رأت إدارة الري أن المصلحة العامة تقتضي إخراج المركب أو إزالة أنقاضه فوراً كان لها ذلك دون التقيد بالإجراءات السابقة. ولا يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالمركب أو شحنته أثناء إخراجه بواسطة الإدارة العامة للري، وفي جميع الأحوال يكون صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولين بالتضامن عن أداء نفقات الإخراج أو الإزالة إلى الإدارة العامة للري ويكون للإدارة الحق في حبس المركب وشحنته ضمنا لتحصيل هذه النفقات خلال المدة التي تحددها وإلا كان لها بيع المركب أو شحنته أو كليهما بالمزاد العلني.
المادة (85) : لا يجوز للجهات المختصة إعطاء تراخيص في رسو العوامات أو الذهبيات أو أية عائمة أخرى على شاطئ النيل أو فروعه أو الترع العامة أو المصارف العامة أو أي مجرى عام أو في تشغيل معديات للنقل إلا بعد موافقة وزارة الري في كل حالة وطبقاً للشروط التي تضعها لذلك.
المادة (86) : يحظر إقامة أية منشآت على الساحل الشمالي من البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط على امتداده من الحدود الغربية للجمهورية حتى الحدود الشرقية لها لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط المياه الساحلي.
المادة (87) : تقوم الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بتحديد الحظر النهائي من واقع دراستها في هذا الشأن ويصبح هذا الخط بعد تحديده هو الخط النهائي الذي يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت، ويستمر الحظر الوارد بالمادة 86 سارياً حتى يتم تحديد الخط النهائي بمعرفة الهيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به وبعدها يلغى الخط الوارد بالمادة (86).
المادة (88) : في حالات الضرورة القصوى التي تستوجب إقامة منشآت ذات صفة خاصة داخل الحظر المشار إليه بالمادة 86 يشترط الحصول مسبقاً على موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وعليها تضمين موافقتها على إقامة المنشأ وتحديد أعمال الحماية اللازمة له.
المادة (89) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية.
المادة (90) : يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في البند (ج) من المادة (5) وفي المواد 7، 19، 54، 81 والبند 2 من المادة 82 بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.
المادة (91) : يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد 9، 18، 39، 48، 51، 52، 53 والبند 1 من المادة 82 بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه.
المادة (92) : يعاقب على مخالفة نص المادة 8 بقطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الري بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه ويعاقب على مخالفة البند 2 من المادة المذكورة سواء بعدم الغرس أو عدم الرعاية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل بتعهده.
المادة (93) : يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد 23، 24، 35، 37، 45، 49، 57، 73، 75، والبنود 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 من المادة 82 والقرارات الصادرة وفقا للمادة 60 بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه.
المادة (94) : يعاقب على مخالفة حكم المادة 38 بغرامة لا تقل عن 30 جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه عن الفدان أو كسور الفدان.
المادة (95) : يعاقب على مخالفة حكم المادة 46 بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ويعاقب على مخالفة أحكام المادة 47 بغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه، ولا يخل توقيع العقوبات بسبب مخالفة المادتين 46، 47 بحق وزارة الري في إعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف.
المادة (96) : يعاقب على مخالفة حكم المادة 64 بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه سواء كان المخالف مالكا أو حائزاً أو واضع يد ويعاقب على مخالفة حكم المادة 69 بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه ولوزارة الري إلغاء الترخيص أو وقف العمل به لحين إزالة أسباب المخالفة بحسب الأحوال.
المادة (97) : يكون لمهندسي الري أو الصرف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الري صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وكذلك مهندسي الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد 86، 87، 88 من هذا القانون.
المادة (98) : لمهندس الري المختص عند وقوع تعد على منافع الري والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدي بإعادة الشيء لأصله في ميعاد يحدده وإلا قام بذلك على نفقته، ويتم إخطار المستفيد بخطاب مسجل وفي الحالات العاجلة بإشارة تبلغ عن طريق مركز الشرطة المختص وإثبات هذه الإجراءات في محضر المخالفة الذي يحرره مهندس الري. فإذا لم يقم المستفيد بإعادة الشيء لأصله في الموعد المحدد يكون لمدير عام الري المختص إصدار قرار بإزالة التعدي إدارياً، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون، ويخطر المستفيد بقيمة تكاليف إعادة الشيء لأصله ويلتزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها وإلا قامت وزارة الري بتحصيلها بطريق الحجز الإداري.
المادة (99) : يعاقب على مخالفة المواد 86، 87، 88 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة، ويجب في جميع الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى - وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة، وتتم مصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المادة (100) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون يلتزم المخالف لشروط الترخيص لري الأراضي الجديدة بأداء تعويض عن كميات المياه التي تستخدم بالزيادة عن الكمية المصرح بها، وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها وزير الري. ويجوز اقتضاء هذا التعويض بالطريق الإداري.
المادة (101) : على العمد ومشايخ البلاد أن يحافظوا على الأعمال الصناعية الخاصة بالري والصرف التي تسلم إليهم وفقاً للأوضاع التي يتفق عليها بين وزارتي الري والداخلية وعليهم أن يبلغوا الجهات المختصة بأي فقد فيها فور اكتشافه.
المادة (102) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه يختص بالفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية في المحافظة وعضوية وكيل الإدارة العامة للري ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة بالمحافظة أو من يقوم مقامهم وممثل عن المحافظة يختاره المحافظ المختص ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها على الأقل. وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة. ويصدر القرار بأغلبية الأصوات وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون قرار اللجنة قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
المادة (103) : ينشأ صندوق خاص برأس مال مقداره 700000 جنيه (سبعمائة ألف جنيه) للصرف منه على إعادة الشيء إلى أصله في حالة عدم قيام المستفيد بذلك وتؤول إلى الصندوق حصيلة الرسوم والغرامات والمبالغ المحكوم بها وفق أحكام هذا القانون. ويصدر وزير الري قراراً بالقواعد المنظمة للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظامه المالي.
المادة (104) : جميع المبالغ التي تستحق للدولة بمقتضى أحكام هذا القانون يكون لها امتياز على أموال المدين وفقاً لأحكام المادة 1139 من القانون المدني على أن تأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية وتحصل بطريق الحجز الإداري.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن