بشأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بعبارتي "وزارة الري" و"وزير الري" أينما وردتا في القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف وغيره من القوانين واللوائح والقرارات عبارتا "وزارة الأشغال العامة والموارد المائية" و"وزير الأشغال العامة والموارد المائية".
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 20، 64، 71 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف النصوص الآتية:
مادة 20 ـ يجوز لمدير عام الري ـ بناء على تقرير من مفتش ري الإقليم المختص أو شكوى من ذوي الشأن عن مخالفة المادة السابقة ـ أن يخطر رجال الإدارة لتكليف الحائزين بتطهير المسقاة أو المصرف أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق أو صيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور في موعد معين وإلا قامت الإدارة العامة للري بإجراء ذلك ويتم تحصيل التكاليف الفعلية بالطرق الإدارية من الحائزين كل بنسبة مساحة ما يحوزه من الأراضي التي تنتفع بالمسقاة أو المصرف ويحسب ضمن هذه التكاليف قيمة التعويض عن كل أرض تكون قد شغلت بسبب التطهير.
مادة 64 ـ يصدر الترخيص بري الأراضي الجديدة من الإدارة العامة للري المختصة ويلتزم المرخص له بإتباع إحدى طرق الربط التي تحدد له في الترخيص.
وفي حالة مخالفة طريقة الري المرخص بها يكون للوزارة الحق في تنفيذ شبكة الري المتطور على نفقة المالك أو الحائز بحسب الأحوال، وتحصل قيمتها بالطريقة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون.
مادة 17 ـ يصدر بتنفيذ أحكام هذا الفصل قرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية يحدد شروط وأوضاع الترخيص بري الأراضي الجديدة، وتكاليف وأجور توصيل وتوزيع المياه، كما يتضمن تنظيما لأسلوب الإدارة والانتفاع بنظم الري المتطور بما في ذلك إنشاء إتحادات مستخدمي المياه ذات الصفة الاعتبارية على مستوى مجرى الري الخاص المشترك "المسقاة".
المادة (3) : يضاف للقانون رقم 12 لسنة 1984 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي 36 مكررا و36 مكررا (1) نصاهما الآتيان:
مادة (36مكررا) ـ ينظم وزير الأشغال العامة والموارد المائية بقرار منه أسلوب إدارة وانتفاع الزراع بنظم الري الحقل المتطور في الأراضي القديمة التي تنفذ فيها هذه النظم.
مادة 36مكررا (1) "ينشأ صندوق خاص يتولى إتاحة التمويل اللازم لمشروعات تطوير وصيانة المصافي المطورة والإشراف على تنفيذها والعمل على رفع الوعي في مجال استخدام المياه.
وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التي تخصص له من الموازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات والأقساط التي يؤديها المنتفعون بمشروعات التطوير، وعائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية قرارا بالقواعد المنظمة للصندوق ونظامه المالي وتشكيل مجلس إدارته.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية