تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : ينشأ سجل لتطهير المساقي والمصارف على مستوى هندسة ري المركز يدون فيه المساقي والمصارف الخصوصية التي ...
المادة (2) : يتولي مهندس ري المركز بحث الشكاوى المقدمة وفقا للمادة السابقة وإجراء المعاينات اللازمة والعمل على إ ...
المادة (3) : يتولى مدير عام الري خلال أسبوع على الأكثر من عرض الأمر عليه وفقا للمادة السابقة إخطار رجال الإدارة ...
المادة (4) : يتم تمويل أعمال التطهير والصيانة من صندوق تطوير وص ...
المادة (5) : تعد الإدارة العامة للري كشوفا بالحسابات الختامية لإجمالي تكاليف أعمال التطهير والصيانة التي يتم تنف ...
المادة (6) : تعتبر أرضا جديدة في تطبيق أحكام الفصل الخامس من قانون الري والصرف المشار إليه كل أرض لم يسبق الترخي ...
المادة (7) : لا يجوز الترخيص بري الأرض الجديدة إلا بإتباع طرق الري المتطور ومنها الري بالرش والري بالتنقيط ...
المادة (8) : يلتزم المرخص له بإتباع أسلوب الري المتطور الذي يحدد له في الترخيص ويعتبر الترخيص لاغيا إذا خالف الم ...
المادة (9) : يقدم طلب الترخيص بري الأرض الجديدة إلى الإدارة العامة للري المختصة على أن يتضمن الطلب البيانات الآت ...
المادة (10) : تتولى الإدارة العامة للري المختصة فحص طلب الترخيص ومستنداته، ويجب على الإدارة أن تصدر قرارها في الط ...
المادة (11) : على المرخص له قبل تسلمه الترخيص بالري أن يقدم تعهداً كتابياً متضمناً علمه بكافة مستلزمات طريقة الري ...
المادة (12) : على الإدارة العامة للري أن تسلم الترخيص للمرخص له خلال أسبوع من تاريخ تقديم التعهد المشار إليه في ا ...
المادة (13) : إذا أخل المرخص له في تنفيذ شبكة الري المتطور وفقاً لشروط الترخيص. أو أخل بإجراء الصيانة اللازمة أو ...
المادة (14) : إذا لم يقم المرخص له بتنفيذ شبكة الري المتطورة في المدة التي حددها بتعهده وفقاً لنص المادة (11) جاز ...
المادة (15) : للإدارة العامة للري أو للمشروعات أو للتطوير المختصة عمل المعاينات والمباحث الخاصة بتنفيذ شبكات الري ...
المادة (16) : تعد الإدارة المختصة - بعد انتهاء تنفيذ شبكة الري المتطورة - بيانا بما يخص الفدان الواحد من التكاليف ...
المادة (17) : يعرض كشف بنصيب كل منتفع من التكاليف المشار إليها بمقر الجمعيات التعاونية الزراعية ومقر العمد والمشا ...
المادة (18) : لذوي الشأن خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة العرض حق المعارضة في قيمة النفقات وإلا أصبح تقدير ...
المادة (19) : تقوم وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بإرسال بيان إلى الجهات المختصة بتحصيل ضريبة الأطيان يتضم ...
المادة (20) : يلتزم حائز الأرض بصيانة شبكات الري المتطور المرخص بها وإصلاح ما يلحقها من أعطال ويخطر الحائز بتنفيذ ...
المادة (21) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يكون لوزارة الأشغال العامة ولموارد المائية تنفيذ شبكات الري ال ...
المادة (22) : تنشأ في الأراضي الجديدة اتحادات لمستخدمي المياه على كل مسقاة خاصة أو مصدر مائي خاص أو مشترك سواء كا ...
المادة (23) : يكون للاتحاد اسم يختاره المنتفعون مشتق من اسم المسقاة الخاصة أو المصدر المائي الخاص أو المشترك أو أ ...
المادة (24) : يكون مقر الاتحاد بأحد المواقع القريبة من المسقاة الخاصة أو المصدر المائي الخاص أو المشترك ...
المادة (25) : يهدف الاتحاد إلى ضمان تنظيم مشاركة المنتفعين في إدارة وصيانة محطة ضخ المياه ومسار المي ...
المادة (26) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الحائزين للأراضي المنتفعة بالري من المسقاة الخا ...
المادة (27) : تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على دعوة من رئيس الاتحاد أو بناء على طلب ثلث عدد الأعضاء بحيث ل ...
المادة (28) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور نصف عدد أعضاء الاتحاد على الأقل وبشرط ألا يقل ما في ...
المادة (29) : يعد رئيس الاتحاد محاضر جلسات الجمعية العمومية ويدون فيها زمان ومكان الانعقاد وعدد أعضاء الاتحاد وعد ...
المادة (30) : تختار الجمعية العمومية للاتحاد في أول اجتماع لها - ثم كل عامين- بالانتخاب المباشر مجلس إدارة الاتحا ...
المادة (31) : يختص مجلس إدارة الاتحاد بالآتي: 1- إدارة وتشغيل السقاة ومحطات الضخ المقامة عليها أو محطة الضخ (الب ...
المادة (32) : يجتمع مجلس إدارة الاتحاد مرة على الأقل شهرياً بدعوة من رئيسه لمباشرة الاختصاصات المبينة بهذا القرار ...
المادة (33) : تصدر قرارات الاتحاد في شأن توزيع مناوبات المياه (المطارفة) بإجماع آراء المنتفعين وفي حالة الاختلاف ...
المادة (34) : يتولى رئيس مجلس إدارة الاتحاد مباشرة الاختصاصات الآتية: 1- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية واتخ ...
المادة (35) : يتولى أمين صندوق الاتحاد مباشرة الاختصاصات الآتية: 1- تحصيل موارد الاتحاد من تكاليف الري والإدارة ...
المادة (36) : يتولى سكرتير الاتحاد مباشرة الاختصاصات الآتية: 1- تسجيل أعمال المجلس وقراراته في سجل خاص. 2- إخطا ...
المادة (37) : لمهندس ري المركز الاعتراض على أي من قرارات الاتحاد خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بها ...
المادة (38) : تتكون الموارد المالية للاتحاد من: 1- مساهمات أعضاء الاتحاد بحسب حيازته وبالقيمة التي تحددها الجمعي ...
المادة (39) : تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أ ...
المادة (40) : إذا امتنع عضو الاتحاد عن أداء الاشتراكات أو الالتزامات الواجبة عليه وفقا للقانون أو لهذا ...
المادة (41) : ينقضي الاتحاد لأحد السببين الآتيين: 1- تعديل سند الحيازة ...
المادة (42) : تتولى الجمعية العمومية للاتحاد تصفيته ...
المادة (43) : تسري أحكام هذا الفصل على الأراضي القديمة, و ...
المادة (44) : يقوم نظام الري الحقلي المتطور في الأراضي القديمة على تطوير المساقي الخاصة باستخدام أحد أساليب الري ...
المادة (45) : على جميع المزارعين على السعاة المطورة. تكوين رابطة لتشغيل وصيانة طلمبات الرفع والمسقاة ووسائل الري ...
المادة (46) : يصدر وزير الأشغال والموارد المائية - بناء على عرض الإدارة العامة لتطوير الري المختصة - قرارا بتحديد ...
المادة (47) : في المناطق التي تقرر الوزارة تطويرها تتخذ الخطوات الآتية: (أ) يقوم مهندس التوجيه المائي بالمنطقة و ...
المادة (48) : يتم تحصيل تكاليف أعمال التطوير للمساقي الخاصة المطورة وفقا للأحكام الواردة بالمواد 16، 17، 18، 19 و ...
المادة (49) : يتولى مجلس رابطة المسقاة بالأراضي القديمة الاختصاصات الآتية: 1- انتخاب شيخ المسقاة المطورة من بين ...
المادة (50) : يتولى شيخ المسقاة مباشرة الاختصاصات الآتية: 1- رئاسة مجلس رابطة المسقاة وتحديد مواعيد اجتماعاته ال ...
المادة (51) : يتولى أمين صندوق الرابطة مباشرة الاختصاصات الآتية: 1- تحصيل أجور الري من أعضاء الرابطة وإعطاء إيصا ...
المادة (52) : يتولى سكرتير الرابطة مباشرة الاختصاصات الآتية: 1- الاحتفاظ بجميع بيانات المسقاة من عدد أعضاء الراب ...
المادة (53) : يتولى قادة المراوى والمحابس الاختصاصات الآتية: 1- عرض المشاكل أو الطلبات على شيخ المسقاة وفي حالة ...
المادة (54) : يتولى مشغل الطلمبة أو الطلمبات الاختصاصات الآتية: 1- تشغيل الطلمبة لأي عضو عند تسلمه الإيصال الدال ...
المادة (55) : ينشأ بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية صندوق تمويل خاص يسمى صندوق مشروعات ت ...
المادة (56) : يهدف الصندوق المنصوص عليه في المادة السابقة إلى تحقيق الأغراض الآتية: (أ) إتاحة التمويل اللازم لمش ...
المادة (57) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: رئيس مجلس إدارة الصندوق - رئيسا. وعضوية كل م ...
المادة (58) : مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما ...
المادة (59) : يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة كل شهر علي الأقل بناء علي طلب رئيسه أو بناء علي طلب وزير الأشغال والمو ...
المادة (60) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والفنين لجانا استشارية وتنظم هذه ال ...
المادة (61) : تتكون موارد الصندوق من : 1- المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة. 2- حصيلة القروض والهب ...
المادة (62) : يكون للصندوق موازنة خاصة في إطار موازنة وزارة الأشغال العامة والموارد المائية وتبدأ السنة المالية ل ...
المادة (63) : للصندوق أن يحصل مستحقاته لدى الغي ...
المادة (64) : يتكون الجهاز الإداري للصندوق من بين العاملين بمصلحة الري الذين يندبهم رئيس الم ...
المادة (65) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (66) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعم ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن