تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان؛ وعلى القانون رقم 87 لسنة 1942 الخاص بتحصيل أجولا الري من طلمبات وآلات حكومية؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى القانون رقم 148 لسنة 1949 بشأن أجور الانتفاع بمياه الآبار الارتوازية؛ وعلى القانون رقم 20 لسنة 1953 في شأن أجور الري من الآلات الرافعة التي يديرها الأهالي والمقامة على النيل والترع العامة والمساقي؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف؛ وعلى القانون رقم 71 لسنة 1953 بتحديد مناطق زراعة الأرز؛ وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛ وعلى القانون رقم 82 لسنة 1956 في شأن المصارف الحلقية؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960؛ وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف هي: (أ) مجرى النيل وجسوره، وتدخل في مجرى النيل جميع الأراضي الواقعة بين الجسور: ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو مملوكة لغيرها. (ب) الترع العامة والمصارف العامة وجسورها وكذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور وذلك ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها. (ج) المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة. (د) الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض الري أو الصرف والأراضي المملوكة للدولة التي تخصص لهذه الأغراض.
المادة (2) : تعتبر ترعة عامة أو مصرفا عاما كل مجرى معد للري أو للصرف تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته ويكون مدرجا بسجلات وزارة الري أو فروعها في تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك المجاري التي تنشئها وزارة الري بوصفها ترعا عامة أو مصارف عامة وتدرجها في سجلات بهذا الوصف.
المادة (3) : في غير إخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه يجوز بقرار من وزير الري أن تعتبر أية مسقاة خاصة أو مصرف خاص ترعة عامة أو مصرفا عاما إذا كانت هذه المسقاة أو ذلك المصرف متصلا مباشرة بالنيل أو بترعة عامة أو بمصرف عام أو ببحيرة كما يجوز بقرار منه نزع ملكية المسطحات الأخرى اللازمة لاستكمال المنفعة منها.
المادة (4) : تشرف وزارة الري على الأملاك العامة المنصوص عليها في المادة (1) ومع ذلك يجوز للوزارة أن تعهد بالإشراف على أي جزء من هذه الأملاك إلى إحدى جهات الإدارة المركزية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة ولا يجوز لهذه الجهات أن تقيم منشآت أو تغرس أشجارا في هذه الأملاك أو أن ترخص في ذلك إلا بعد موافقة وزارة الري.
المادة (5) : تعتبر الأراضي المملوكة للأفراد وللأشخاص الاعتبارية الخاصة والداخلة في الملكية الخاصة للحكومة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمحصورة بين جسور النيل أو جسور الترع العامة والمصارف العامة والأراضي الواقعة خارج تلك الجسور لمسافة ثلاثين مترا بالنسبة إلى جسور النيل وعشرين مترا خارج منافع الترع والمصارف محملة بالقيود الآتية لخدمة الأغراض العامة للري والصرف حتى ولو سلمت تلك الجسور إلى إحدى الجهات المبينة في المادة (4): (أ) لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري إجراء أي عمل بالأراضي المذكورة أو إحداث حفر بها من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيرا يضر بهذه الجسور أو بأراضي أو بمنشآت أخرى. ولمهندسي وزارة الري دخول تلك الأراضي للتفتيش على ما يجري بها من أعمال فإذا تبين لهم أن أعمالا مخالفة للأحكام السابقة أجريت أو شرع في إجرائها كان لهم أن يكلفوا المخالف بإزالتها في موعد مناسب وإلا جاز لهم وقف العمل وإزالته إداريا على نفقته. (ب) لوزارة الري أن تقوم في تلك الأراضي بأي عمل تراه ضروريا لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها وأن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لذلك على أن يعوض أصحابها تعويضا عادلا. (ج) لوزارة الري أن تلقي ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة في تلك الأراضي مع تعويض أصحابها تعويضا عادلا.
المادة (6) : لا مسئولية على الدولة عما يحدث من ضرر للأراضي أو المنشآت الواقعة في مجرى النيل أو مساطيحه أو مجرى ترعة عامة أو مصرف عام إذا تغير منسوب المياه بسبب ما تقتضيه أعمال الري والصرف أو موازناتها أو بسبب طارئ.
المادة (7) : لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة لدولة والواقعة داخل جسور النيل أو داخل جسور الترع العامة والمصارف العامة أو استعمالها لأي غرض إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها.
المادة (8) : لا يجوز زرع الأشجار والنخيل في الجسور العامة أو في داخلها أو في المجاري العامة وغيرها من الأملاك ذات الصلة بالري والصرف إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها. وإذا ترتب على وجود الغراس إعاقة المياه أو تعطيل الملاحة أو إعاقة تطهير أو توسيع المجرى أو الإضرار بالجسور أو عرقلة المرور عليها أو أية أضرار أخرى أو خشي من سقوطها كلفت الوزارة صاحبها إزالتها أو قطع فروعها في الموعد الذي تعينه وإلا قامت هي بذلك وتولت بيعها ودفع ثمنها إلى صاحبها بعد خصم نفقات الإزالة أو القطع.
المادة (9) : لملاك الأراضي التي تنتفع بمسقاة واحدة مملوكة لهم أخذ المياه منها بنسبة مساحة ما يملكه كل منهم من هذه الأراضي. ويضع وكيل تفتيش الري المختص جداول المطارفة للأراضي التي تخضع لهذا النظام ويتولى رجال الإدارة تنفيذها تحت إشرافه. ويختص بالفصل في كل نزاع ينشأ عن كيفية استعمال هذا الحق. ويكون التظلم من قرارات وكيل التفتيش إلى مفتش الري المختص الذي يفصل في التظلم بقرار نهائي.
المادة (10) : يجب على ملاك الأراضي المنتفعة بالمساقي الخاصة والمصارف الخاصة تطهيرها وإزالة نبات الهايسنت وغيره من النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه فيها وصيانتها وحفظ جسورها في حالة جيدة.
المادة (11) : يجوز لمفتش الري بناء على تقرير من وكيل التفتيش المختص أو شكوى من ذوي الشأن عن مخالفة المادة السابقة أن يخطر رجال الإدارة لتكليف الملاك بتطهير المسقاة أو المصرف أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق أو صيانتها أو بترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور في موعد معين وإلا قام تفتيش الري بإجراء ذلك وتحصيل التكاليف بالطرق الإدارية من أصحاب الأراضي المذكورة كل بنسبة مساحة أرضه التي تنتفع بالمسقاة أو المصرف ويحسب ضمن هذه التكاليف قيمة التعويض عن كل أرض تكون قد شغلت بسبب التطهير.
المادة (12) : إذا كانت الأراضي الواقعة على جانبي مسقاة خاصة أو مصرف خاص مملوكة لملاك متعددين اعتبر محور المسقاة أو المصرف حدا فاصلا بين أملاكهم بالنسبة إلى أعمال التطهير والصيانة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
المادة (13) : تعتبر الأراضي التي تمر فيها مسقاة خاصة أو مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الأراضي الأخرى التي تنتفع بتلك المسقاة أو بذلك المصرف ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
المادة (14) : إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى تفتيش الري بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو من دخول إحدى الأراضي لتطهير تلك المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما جاز لمفتش الري إذا ثبت أن أرض الشاكي كانت تنتفع بالحق المدعى به في السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قرارا مؤقتا بتمكين الشاكي من استعماله مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التي تنظم استعمال هذه الحقوق. ويصدر القرار المذكور في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الشكوى لمفتش الري وينفذ على نفقة المشكو ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة.
المادة (15) : إذا تعذر على أحد الملاك ري أرضه أو صرفها على وجه كاف إلا بإنشاء مسقاة خاصة أو مصرف خاص في أرض غيره أو باستعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص موجود في أرض الغير وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها فيعرض شكواه على مفتش الري ليأمر بالتحقيق فيها وعلى التفتيش أن يطلب جميع الخرائط والمستندات التي يستلزمها بحث الطلب في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إليه. ويتولى مدير أعمال هندسة الري إجراء التحقيق في موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول كل ذي شأن وكذلك أمين الاتحاد الاشتراكي ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية بالناحية بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوما على الأقل وتعرض نتيجة هذا التحقيق على مفتش الري ليصدر قرارا مسببا بإجابة الطلب أو رفضه ويجب أن يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لكل ذي شأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وتسري الأحكام المتقدمة في حالة طلب إقامة آلة رافعة على أرض الغير عند مأخذ المياه أو مصبها وكذلك المجرى اللازم لها لري أو صرف أرض منفصلة عن المأخذ أو المصب.
المادة (16) : إذا تغير بسبب أعمال المنافع العامة طريق ري أرض أو صرفها أو قطع عنها ذلك الطريق وجب على مفتش الري أن يصدر قرارا بإنشاء طريق آخر للري أو الصرف طبقا لأحكام المادة السابقة. ويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق الري أو الصرف وعلى نفقة الجهة التي أحدثت التغيير.
المادة (17) : ينفذ القرار الصادر طبقا لأحكام المادتين السابقتين بالطريق الإداري بعد أداء تعويض لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر منه. وإذا أجاز القرار الانتفاع بمسقاة خاصة موجودة أو بمصرف خاص موجود وجب أن يشمل التعويض جزءا مما تساويه تكاليف الإنشاء وقت تقرير الانتفاع محسوبا بنسبة مساحة الأرض التي تنتفع من أيهما. وتكون مصروفات صيانة المسقاة أو المصرف بنسبة مساحة الأراضي التي تنتفع بها وإذا رفض صاحب الشأن قبول التعويض المقدر أو تعذر أداؤه إليه أودع خزانة التفتيش المختص لحساب ذوى الشأن مع إخطارهم بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويعتبر الإيداع في حكم أداء التعويض في تطبيق الفقرة الأولى.
المادة (18) : إذا صدر قرار لصالح أكثر من شخص جاز لتفتيش الري أن يرخص لواحد منهم أو أكثر في تنفيذ القرار نيابة عن الآخرين ولمن نفذ القرار الرجوع على الباقين بما يخص كلا منهم في التكاليف بنسبة مساحة أرضه.
المادة (19) : إذا رأى مفتش الري أن مسقاة خاصة أو مصرفا خاصا أصبح بغير فائدة لوجود طريق آخر للري أو الصرف أو كان مضرا فله أن يقرر سده أو إلغاءه واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الضرر بحسب الأحوال. ويلتزم أصحاب المجرى بتنفيذ القرار في الموعد الذي يحدد فيه وإلا كان للتفتيش إجراء ذلك على نفقتهم.
المادة (20) : لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها ويمنح الترخيص لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الري على ألا يتجاوز مقداره جنيهان ويستحق الرسم ذاته على تجديد الترخيص.
المادة (21) : يجوز لوزارة الري أن تشترط للترخيص في أي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة السابقة اعتبار ذلك العمل عند انتهاء مدة الترخيص أو في أي وقت خلالها من أملاك الدولة بغير تعويض على أنه إذا أزيل العمل أو غير التخصيص قبل نهاية مدة الترخيص يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية للترخيص إلا إذا قامت الحكومة بتدبير من شأنه الاستغناء عن ذلك العمل.
المادة (22) : إذا كان الغرض من العمل المرخص فيه ري أرض أو صرف المياه منها جاز لوزارة الري أن تقيد الترخيص بشرط السماح لملاك الأراضي الأخرى أو لمستغليها بالانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءا مناسبا من تكاليف إنشائه يحدده مفتش الري. ويجب أن ينص في الترخيص على مساحة الأراضي المنتفعة بالعمل المرخص فيه. ويستمر انتفاع الأراضي به ولو تغير مستغلها.
المادة (23) : على المرخص له صيانة العمل وحفظه في حالة جيدة ويلتزم بإجراء كل ترميم أو تعديل ترى الوزارة ضرورته وذلك في الموعد الذي تعينه له وطبقا للمواصفات التي تقررها وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته وإذا كان الترخيص صادرا إلى أشخاص متعددين اعتبروا متضامنين في التنفيذ.
المادة (24) : لا يجوز للمرخص له بغير إذن كتابي من وزارة الري ترميم العمل أو تعديله.
المادة (25) : يجوز بقرار من وزارة الري إلغاء الترخيص ومنع الانتفاع بالعمل أو إزالته إذا وقعت مخالفة لأحد شروط الترخيص ولم يقم المرخص له بمنعها أو إزالتها في الموعد الذي تحدده له الوزارة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
المادة (26) : يلغى الترخيص إذا قامت الحكومة بإجراء عمل يمكن به الاستغناء عن العمل المرخص فيه وفي هذه الحالة يجوز لوزارة الري أن تصدر قرارا بإبقاء العمل أو بإزالته.
المادة (27) : إذا لم يجدد الترخيص ولم تقرر الوزارة ضم الأعمال التي كانت محلا للترخيص إلى أملاك الدولة وجب على أصحاب هذه الأعمال إزالتها وإعادة الملك العام إلى حالته الأصلية في الموعد الذي تعينه وزارة الري وإلا قامت بذلك على نفقتهم.
المادة (28) : الكباري الخاصة التي تنشأ فوق ترعة عامة أو مصرف عام تصبح بمجرد إنشائها وبغير تعويض من الأملاك العامة التي تشرف عليها وزارة الري.
المادة (29) : لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير الري من القرارات الصادرة من مفتشي الري طبقا لأحكام هذا الباب ما عدا القرارات الصادرة طبقا لأحكام المادتين 9، 14 ويقدم التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار. ويترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار ما لم يكن منصوصا فيه على تنفيذه بصفة عاجلة. ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إلى مكتب الوزير فإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة اعتبر التظلم مرفوضا.
المادة (30) : تقسم الأراضي الزراعية من حيث الصرف إلى وحدات وتتكون كل وحدة من مجموعة من الأراضي التي يتقرر صرفها في مصرف حقلي مكشوف أو مغطى أو سلسلة من المصارف يجمعها مصب واحد على المصرف العمومي. ولوزير الري بقرار منه نزع ملكية الأراضي اللازمة لإنشاء المصارف الحقلية المكشوفة والاستيلاء مؤقتا على الأراضي اللازمة لمرور المواسير في المصارف الحقلية المغطاة وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه.
المادة (31) : تقوم وزارة الري بإنشاء المصارف الحقلية بنوعيها على أن تتصل جميع الأراضي الداخلة في نطاق وحدة الصرف بسلسلة المصارف المذكورة كما تقوم أيضا في حالة المصارف الحقلية المغطاة بإنشاء الفروع الحقلية الصغيرة داخل الأراضي وفي كلتا الحالتين توزع نفقات الإنشاء على جميع الأراضي الواقعة في وحدة الصرف.
المادة (32) : تعد وزارة الري بيانا بما ينفق في إنشاء المصارف الحقلية بما في ذلك جميع التعويضات التي تحملتها وتضاف إلى هذه المبالغ 10% مقابل المصروفات الإدارية ثم يبين ما خص الفدان الواحد من الأراضي الداخلة في وحدة الصرف ويتحمل قيمة تكاليف إنشاء المصارف الحقلية زرع الأرض سواء أكان مالكا أم منتفعا أو مستأجرا ويتحملها الزارع والمالك معا إذا كان استغلال الأرض بطريقة المزارعة. وتؤدى المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف في مدة لا تجاوز عشرين سنة وبحيث لا تقل قيمة القسط عن خمسين قرشا ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ. على وزارة الري أن ترسل إلى وزارة الخزانة بيانا بالأحواض التي تشملها وحدة الصرف وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان ويصدر قرار من وزير الخزانة بتحصيل هذه المبالغ في المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ويكون لها الامتياز ذاته المقرر لهذه الضريبة. ويعرض كشف بنصيب كل منتفع من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التي تقع الأطيان في نطاق اختصاصها وذلك لمدة أسبوع على الأقل ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه في الوقائع المصرية ولذوي الشأن خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة العرض حق المعارضة في قيمة النفقات وإلا أصبح تقدير النفقات نهائيا. وتقدم المعارضة إلى تفتيش المساحة المختص وتفصل فيه لجنة تشكل برئاسة مفتش المساحة المختص أو وكيله وعضوية موظف فني من تفتيش المساحة وأحد مهندسي الري، ويكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة المدنية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
المادة (33) : تقوم وزارة الري خلال سنة واحدة من تاريخ إنشاء شبكة الصرف المغطى بإخطار مصلحة الأموال المقررة عن الأراضي التي أنشأت بها الشبكة لإعادة تقدير الضريبة عليها.
المادة (34) : يلتزم زارع الأرض المنتفعة بالمصارف الحقلية المكشوفة بتطهيرها وصيانتها. فإذا لم يقم بذلك كان لمفتش الري أن يكلفه بتطهير المصرف أو صيانته في الميعاد الذي يحدده وإلا قام تفتيش الري بذلك على نفقته. ويتولى التفتيش المختص بوزارة الري صيانة المصارف المغطاة على أن تتحمل وزارة الري نفقات الصيانة الدورية ويتحمل زارع الأرض ما عدا ذلك من نفقة.
المادة (35) : تتولى وزارة الري توزيع مياه الري بالمجاري العامة أيا كان نوعها على المآخذ الخاصة ولها تعديل نظام الري والصرف. وتحدد الوزارة مواعيد المناوبات على اختلاف أنواعها وتواريخ السدة الشتوية وتنشرها في الوقائع المصرية كما يعلن ذلك تفصيلا كل تفتيش ري في دائرته بالطرق الإدارية.
المادة (36) : لمفتش الري أن يأمر في أي وقت ولو خلال أدوار العمالة بمنع أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر وذلك لضمان توزيع المياه توزيعا عادلا أو لمنع إعطاء الأراضي مياها تزيد على حاجتها أو لأي ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامة. ولتفتيش الري أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة للقرارات التي تصدر تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة وله بصفة خاصة أن يمنع بالطرق الإدارية مرور المياه في إحدى المساقي أو فروعها وله أن يعطل رفع المياه بالوسيلة المناسبة.
المادة (37) : لا تجوز زراعة الأرز في غير المناطق التي تحددها وزارة الري سنويا أو في الأراضي التي تروى من الآبار الارتوازية أو من المصارف العامة إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها.
المادة (38) : لا يجوز الترخيص في الري للأراضي التي لم يسبق الترخيص لها بذلك إلا لمالك الأرض وذلك بعد تقديم المستندات المثبتة لملكيته.
المادة (39) : لا يجوز إنشاء مأخذ المياه في جسور النيل أو جسور الترع العامة إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها ويكون إجراء جميع الأعمال الواقعة تحت جسور النيل بواسطة تفتيش الري وعلى نفقة المرخص له.
المادة (40) : إذا تبين لتفتيش الري أن تصرف مآخذ المياه الخاصة المعدة للري والواقعة في جسور إحدى الترع العامة يزيد أو ينقص عن حاجة الأرض المخصصة لها فللتفتيش بعد تعرف وجهات نظر ملاك الأراضي في جلسة يحددها أن يقوم بإنقاص عدد المآخذ أو زيادته أو توسيعها أو تضييقها ورفع مستوى فرشها أو خفضه بما يحقق الغرض منها وذلك على نفقة الحكومة ويعتمد التعديل النهائي من مفتش الري على أن ينفذ في المواعيد المناسبة للزراعة وإذا طلب المالك من تفتيش الري إجراء تعديلات أخرى فيكون للتفتيش أن يقوم بها على نفقة الطالب.
المادة (41) : إذا تبين لتفتيش الري بعد إجراء تحقيق أن أحد مآخذ المياه الخاصة الواقعة في جسر النيل أو جسر إحدى الترع العامة يسبب خطرا للجسر أو للمجرى أو يلحق ضررا بالغير بسبب عيب في إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب فيقوم التفتيش بترميم المآخذ أو إعادة إنشائه أو بإجراء ما يلزم فيه من التغييرات على نفقة المالك.
المادة (42) : إذا رأى مفتش الري أن أحد مآخذ المياه الخاصة الواقعة في جسر النيل أو في جسر إحدى الترع العامة يسبب خطرا للجسر جاز له أن يكلف المالك أو صاحب الشأن إزالته أو سده في موعد مناسب يعلن به وإلا قام تفتيش الري بتنفيذ ذلك على نفقة المالك أو صاحب الشأن بعد أن يدبر التفتيش وسيلة أخرى لري أرضه على نفقة الدولة قبل قطع طريق الري.
المادة (43) : يجوز لمفتش الري إذا تبين له وجود أكثر من طريق لري مساحة من الأراضي أن يأمر بإبطال ما يراه زائدا على حاجة المساحة المذكورة أو على نصيبها في المياه ويكون الإلغاء على نفقة الدولة بعد إعلان ذوى الشأن به.
المادة (44) : إذا قامت الدولة على نفقتها باتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من النيل أو من إحدى الترع العامة لأرض تروى من أحد مآخذ المياه الخاصة والواقعة في جسور النيل أو في جسور إحدى الترع العامة جاز للتفتيش أن يأمر بإلغاء المآخذ الخاصة أو إزالتها على نفقة الدولة.
المادة (45) : لا يجوز حفر بئر ارتوازي داخل الأراضي الزراعية في حدود الوادي بالوجهين القبلي والبحري وكذلك في وادي النطرون ومديرية التحرير وفي المناطق التي يشملها الخزان الجوفي إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها.
المادة (46) : تسري أحكام هذا الفصل على الفتحات التي تنشأ في جسور النيل أو في جسور المصارف العامة لتصريف مياه الصرف في النيل أو في إحدى المصارف العامة.
المادة (47) : لا يجوز بغير ترخيص من تفتيش الري إقامة أو إدارة طلمبة أو أي جهاز من الأجهزة التي تحركها آلة ثابتة أو متنقلة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) لرفع المياه لري أراضي أو لصرفها. ولا تزيد مدة الترخيص على عشرة سنوات قابلة للتجديد. ويجوز لمفتش الري أن يرخص بصفة مؤقتة في إقامة مجموعات الطلمبات المتنقلة خلف الفتحات أو أخذا من مجاري المياه بالأحباس النهائية عند الضرورة. ويصدر وزير الري قرارا بالإجراءات والبيانات والشروط اللازمة للترخيص. ويستحق على الترخيص كما يستحق على تجديده رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الري على ألا يجاوز مقداره عشرة جنيهات.
المادة (48) : إذا كانت إقامة الطلمبة أو الجهاز أو الآلة المحركة أو ملحقات أي منها في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على إذا كتابي من مالك الأرض. أما إذا كانت إقامتها على المساقي الخاصة أو المصارف الخاصة ذات الانتفاع المشترك فيصدر الترخيص على مسئولية طالبه، ويكون لتفتيش الري خلال مدة الترخيص الحق في وقف الطلمبة أو الجهاز مدة معينة لمصلحة باقي المنتفعين بغير أن يكون للمرخص له الحق في المطالبة بتعويض.
المادة (49) : يجب الحصول على ترخيص جديد عند استبدال الآلة المحركة أو الطلمبة أو الجهاز إذا كان من شأن ذلك تغيير في المصرف أو عند تغيير الموقع. أما في حالة انتقال الملكية أو استبدال الآلة المحركة أو الطلمبة دون تغيير في التصرف فيكتفي بالتأشير بذلك على الرخصة القائمة ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.
المادة (50) : يجب على من يتجرون في الأجهزة المخصصة لرفع مياه الري أو الصرف المذكورة في المادة (47) أن يخطروا كلا من مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري عن كل بيع أو تصرف في الأجهزة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف في الجهاز ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الري.
المادة (51) : لا يجوز بغير ترخيص من تفتيش الري إقامة السواقي والتوابيت وغيرها من الآلات التي تدار بالماشية لرفع المياه من النيل أو من أحد المجاري العامة أو الخاصة ذات الانتفاع المشترك أو لتصريف مياه الصرف في النيل أو في أحد المصارف العامة أو في البحيرات ولا يقيد الترخيص في هذه الآلات بمدة معينة. ويؤدي طالب الترخيص الرسم الذي يحدده وزير الري بقرار منه بحيث لا يجاوز جنيها ويعين تفتيش الري في الترخيص موقع الآلة الرافعة والشروط اللازمة لإقامتها وإدارتها. ويجوز الترخيص في إقامة الآلات المذكورة في المنافع العامة أو في جسور الترع العامة والمصارف العامة ويكون لوزارة الري في أي وقت أن تصدر أمرا بنقل أية آلة من هذا النوع تكون موجودة في المنافع أو الجسور المذكورة ولها كذلك أن تأمر بإزالتها إذا وجد للأرض المنتفعة بها طريق آخر للري أو للصرف وتكون نفقات النقل وإعادة التركيب والإزالة على مالك الآلة أو المنتفع بها أما مصروفات إنشاء الفتحة المغذية للآلة فتتحملها الدولة.
المادة (52) : يجوز بغير ترخيص من وزارة الري تركيب وإدارة الشواديف والنطالات والطنابير وسائر الآلات الرافعة للمياه التي تدار باليد على أنه لا يجوز إقامة هذه الآلات داخل المنافع العامة في الترع العامة والمصارف العامة وجسور النيل.
المادة (53) : الترخيص في إقامة آلة طبقا لأحكام هذا القانون لا يعفى مالكها من وجوب الحصول على أي ترخيص تقضي به القوانين الأخرى.
المادة (54) : إذا اقتضى الترخيص القيام بأعمال إضافية ضرورية لأخذ المياه أو صرفها أجريت على نفقة طالب الترخيص.
المادة (55) : يلتزم المرخص له في إقامة آلة للري أو الصرف بتمكين مستغلي جميع الأراضي الداخلة في المساحة المبينة في الترخيص بريها أو صرفها منها.
المادة (56) : لا يترتب على إعطاء الترخيص أي حق في مرور المياه في أرض الغير ويكون المرخص له وحده مسئولا عن أي تصرف أو عمل يسبب ضررا للغير، وإذا تحول النيل عن مجراه وتخلف عن ذلك جزيرة أو طرح نهر تجاه أرض مقام عليها آلة رافعة مرخص في إقامتها فيكون للمرخص له الحق في حفر مسقاة في الأرض الجديدة لإيصال المياه إلى تلك الآلة بغير أداء أي تعويض.
المادة (57) : لوزارة الري أن تقرر نقل أية آلة أو طلمبة أو جهاز مرخص فيه أو تغيير موقع بئر ارتوازي مرخص فيه أو نقل الأعمال التي أنشئت من أجلها إلى موقع آخر لمنع الخطر عن الجسور أو عن منشآت الري الأخرى أو لإنشاء أعمال جديدة أو تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة وذلك كله على نفقة الدولة.
المادة (58) : لمفتش الري أن يوقف عند الضرورة أية آلة تدار بالمخالفة لأحكام هذا القانون وأن يمنع وصول المياه إليها وذلك بدون انتظار نتيجة الفصل في المخالفة.
المادة (59) : لوزير الري أو من ينيبه أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص إذا وقعت أية مخالفة لشروطه.
المادة (60) : تحدد بقرار من وزير الري أجور ري الأراضي وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها وذلك ما لم يكن قد روعي في تقدير ضريبة الأطيان انتفاع الأراضي بالري أو الصرف بغير مقابل.
المادة (61) : تحدد بقرار من وزير الري أجور الري بالآلات المقامة على الآبار الارتوازية أو على النيل أو الترع العامة أو المساقي الخاصة وكذلك أجور الصرف بالآلات الرافعة ولا يجوز اقتضاء أجر يزيد على الأجور المحددة ويرد ما حصل زائدا على هذه الأجور ويكون إثبات هذه الزيادة بجميع طرق الإثبات أيا كانت قيمة النزاع.
المادة (62) : لا يجوز لمستغلي الآبار الارتوازية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن ري الأراضي المنتفعة بها أو الواردة في الترخيص أو عن صرف المياه منها كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا لأسباب جدية.
المادة (63) : لمفتش الري في حالة وقوع مخالفة لأحكام المادتين السابقتين أن يعهد بإدارة البئر أو الآلة الرافعة بصفة مؤقتة إلى شخص يعين لهذا الغرض وذلك على نفقة المرخص له. ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى وزير الري ويفصل في التظلم خلال ثلاثين يوما وإلا اعتبر التظلم مرفوضا.
المادة (64) : لوزير الري بقرار منه أن يعلن قيام حالة الخطر إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعا غير عادى يقتضي إجراء أعمال وقاية عاجلة.
المادة (65) : لمفتش الري في حالة الخطر المشار إليها في المادة السابقة استدعاء القادرين من الرجال الذين يتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والخمسين وذلك للاشتراك في خفارة وملاحظة جسور النيل والترع العامة والمصارف العامة وفي سد ما يحدث من قطوع الجسور المذكورة وكذلك في إجراء الأعمال الداخلية لوقاية الجسور وأعمال الري الأخرى من الخطر. ويتخذ مديروا الأمن بالمحافظة الإجراءات اللازمة لتيسير جمع هؤلاء الأشخاص ونقلهم للمواقع التي يخشى عليها من طغيان المياه. ويحدد وزير الري بقرار منه الأجور المناسبة للمكلفين بالمعاونة.
المادة (66) : في حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز لكل مهندس منوط به الإشراف على أعمال خفارة الجسور وملاحظتها أن يطلب فورا من مدير الأمن بالمحافظة استدعاء الأشخاص طبقا لما نصت عليه المادة السابقة بغير حاجة إلى صدور قرار من وزير الري بقيام حالة الخطر ويبلغ الوزارة بذلك. ويجوز للعمدة أو من يقوم مقامه عند وقوع الخطر وعدم وجود موظف أعلى منه أن يأمر باستدعاء الأشخاص المذكورين الموجودين في بلده للقيام بالمعاونة المطلوبة لدرء الخطر عن بلده أو بلد مجاور على أن يبلغ الأمر فورا إلى مدير الأمن بالمحافظة ومأمور المركز أو القسم وتفتيش الري ليبلغه إلى الوزارة.
المادة (67) : يجوز لكل مهندس مختص بالعمل وفقا لنص المادة السابقة أن يستولى على أية أرض أو أدوات أو يجرى أي حفر أو يهدم المباني أو يقطع الأشجار أو يقلع المزروعات وذلك بقدر الضرورة اللازمة لمنع الخطر أو وقفه مقابل تعويض تؤديه وزارة الري.
المادة (68) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري: (1) الصرف في ترعة عامة. (2) مرور إحدى الآلات المتحركة أو الأحمال الثقيلة على الجسور أو الأعمال الصناعية التابعة لوزارة الري إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو الأعمال الصناعية.
المادة (69) : يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية: (1) تبديد مياه الري بصرفها في مصرف خاص أو عام. (2) إلقاء جثة حيوان أو أي مادة أخرى مضرة بالصحة أو ذات رائحة كريهة في أي مجرى معد للري أو الصرف. (3) وضع أوتاد لربط شباك في جسور ترعة عامة أو مصرف عام أو في قاع أيهما أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري أو في السدود المقامة في النيل أو في أي ترعة عامة أو مصرف عام. (4) إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو إجراء أي عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات. (5) فتح أو إغلاق أي هويس أو قنطرة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في الترع العامة أو المصارف العامة أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى الترع العامة أو المصارف العامة. (6) إلحاق أي تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لمصلحة الري أو لشبكات الصرف الحقلي المغطى. (7) قطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة. (8) الحفر في جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو في قاع أي منها أو في ميول أو مسطح أي جسر من هذه الجسور. (9) أخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل أو من جسور الترع العامة أو المصارف العامة أو من الأعمال الصناعية أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف. (10) إلقاء طمي أو أتربة أو أي مادة في ترعة عامة أو مصرف عام أو على جسور أيهما أو على جسور النيل.
المادة (70) : لا يجوز لصاحب المركب أو صاحب شحنتها مطالبة الحكومة بتعويض عن أي تأخير بسبب إقفال إحدى القناطر العامة على النيل أو إحدى الترع العامة أو المصارف العامة أو بسبب نقص المياه في أي مجرى من المجاري المذكورة.
المادة (71) : إذا ارتطم مركب أو غرق أو توقف عن السير بسبب نقص المياه سواء كان ذلك في النيل أو في ترعة أو في مصرف وجب على مالكه أو قائده إبلاغ ذلك فورا إلى أقرب نقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر بإثبات حالة المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر إلى تفتيش الري المختص الذي يتولى إبلاغ صاحب المركب أو صاحب شحنته أو قائده ليقوم بإخراج المركب أو إزالة أنقاضه في موعد لا يجاوز ثلاثة أيام وإلا قام التفتيش بذلك على أنه إذا رأى تفتيش الري أن المصلحة العامة تقتضي إخراج المركب أو إزالة أنقاضه فورا كان له ذلك دون التقيد بالإجراءات السابقة. ولا يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالمركب أو شحنتها أثناء إخراجها بواسطة تفتيش الري. وفى جميع الأحوال يكون صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولين بالتضامن من أداء نفقات الإخراج أو الإزالة إلى تفتيش الري. ويكون للتفتيش الحق في حبس المركب وشحنتها ضمانا لتحصيل هذه النفقات خلال المدة التي يحددها وإلا كان له بيع المركب أو شحنتها أو كليهما بالمزاد العلني.
المادة (72) : لا يجوز للجهات المختصة إعطاء تراخيص في رسو العوامات أو الذهبيات أو أية عائمة أخرى على شاطئ النيل أو فروعه أو الترع العامة أو المصارف العامة أو أي مجرى عام أو في تشغيل معديات للنقل إلا بعد موافقة وزارة الري في كل حالة وطبقا للشروط التي تضعها لذلك.
المادة (73) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد الآتية:
المادة (74) : يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في البند (أ) من المادة 5 وفي المواد 7، 8، 10، 52، 68 وبالبند 3 من المادة 69 بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها.
المادة (75) : يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد 9، 20، 39، 49، 50، 51 والبندين 1، 2 من المادة 69 بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها.
المادة (76) : يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد 14، 15، 35، 36، 45، 46، 47، 58، 61، 62، والبنود 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 من المادة 69 بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها.
المادة (77) : يعاقب على مخالفة حكم المادة 37 بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها عن الفدان أو كسور الفدان.
المادة (78) : يكون لمهندسي الري والصرف صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي تقع في دوائر اختصاصهم.
المادة (79) : تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تشكل في دائرة كل محكمة جزئية برياسة قاضي المحكمة وعضوية مدير أعمال هندسة الري أو مساعده الذي يندبه مفتش الري وعضو من وحدة الاتحاد الاشتراكي العربي في المركز يندبه أمين الاتحاد الاشتراكي العربي في المحافظة. وتكون جلسات اللجنة علنية ولأصحاب الشأن الحضور أمامها بأنفسهم أو بوكلاء عنهم من المحامين أو من يختارونهم من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة. وللجنة أن تصدر قراراتها في غيبة من يتخلف عن الحضور من المتهمين بعد التحقق من صحة إعلانه. وللجنة استجواب المتهم وسماع أقوال من ترى ضرورة سماع أقواله بعد حلف اليمين وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات خلال شهر من تاريخ أول جلسة ويكون القرار نهائيا. وتتولى النيابة العامة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة المذكورة.
المادة (80) : لوزارة الري عند وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أن تكلف المخالف إعادة الشيء إلى أصله في موعد تحدده وإلا قامت بذلك على نفقته ولها في الأحوال العاجلة أن تعيد الشيء إلى أصله وترجع على المخالف بالنفقات بعد صدور القرار بإدانته.
المادة (81) : على العمد ومشايخ البلاد أن يحافظوا على الأعمال الصناعية الخاصة بالري والصرف التي تسلم إليهم وفقا للأوضاع التي يتفق عليها بين وزارتي الري والداخلية وعليهم أن يبلغوا الجهات المختصة بأي فقد فيها فور اكتشافه.
المادة (82) : يختص بالفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاضي يندبه رئيس المحكمة الابتدائية في المحافظة وعضوية وكيل تفتيش الري ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة بالمحافظة أو من يقوم مقامهم وعضو من أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي يندبه أمين الاتحاد الاشتراكي بالمحافظة ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها على الأقل. وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة. ويصدر القرار بأغلبية الأصوات وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن فيه أمام المحكمة المدنية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
المادة (83) : يصدر وزير الري قرارا بالإجراءات التي تتبع أمام اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (84) : جميع المبالغ التي تستحق للدولة بمقتضى أحكام هذا القانون يكون لها امتياز على أموال المدين وفقا لأحكام المادة 1139 من القانون المدني على أن تأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية وتحصل بطريق الحجز الإداري.
المادة (85) : توزع نفقات إنشاء المصارف الحقلية التي أنشأتها وزارة الري منذ 14 مارس سنة 1949 على جميع الأراضي الواقعة في وحدة الصرف. ولملاك هذه الأراضي الذين لم تتصل أراضيهم بالمصارف الحقلية التي أنشأتها الوزارة منذ التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وشملهم نصيب في توزيع نفقاتها، أن يطلبوا وصل أراضيهم بها على أن يعاد توزيع جميع النفقات ونفقات توسيع المصارف الحقلية الأصلية إذا اقتضى الأمر على جميع الملاك داخل وحدة الصرف كل بنسبة ما يملكه. وتسري أحكام المادة 32 على تحديد وتقسيط تكاليف إنشاء المصارف الحقلية السابقة على العمل بهذا القانون.
المادة (86) : تلغى القوانين رقم 87 لسنة 1942 ورقم 148 لسنة 1949 ورقم 20 لسنة 1953 ورقم 68 لسنة 1953 ورقم 71 لسنة 1953 ورقم 82 لسنة 1956، المشار إليها.
المادة (87) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن