بشأن أجور الري من الآلات الرافعة التي يديرها الأهالي والمقامة على النيل والترع العامة والمساقي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش، وعلى الأمر العالي الصادر في 8 مارس سنة 1881 في شأن الآلات الرافعة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : يعين الأجر الذي يؤديه الزارعون المتراضون على الري من الآلات الرافعة المقامة على النيل والترع العامة والمساقي إلى مستغلي هذه الآلات مقابل ري أراضيهم بحسب الفئات التي يعينها وزير الأشغال العمومية بقرارات يصدرها.
ولا يجوز الاتفاق على أجر يزيد على الأجور التي تعينها هذه القرارات.
المادة (2) : يكون باطلا حتما كل اتفاق يخالف الحكم الوارد في المادة السابقة ويحكم برد ما حصل زائدا على الأجر المستحق أداؤه وفقا للفئات المنوه عنها في تلك المادة.
المادة (3) : يجوز للزارعين المتراضين على الري من الآلة الرافعة في كل الأحوال إثبات قيمة الأجر الحقيقية بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع.
المادة (4) : يحظر على مستغلي الآلات الرافعة الامتناع عن ري أراضي المتراضين على الري منها إلا لأسباب طارئة لا يمكن تجنبها.
المادة (5) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على أربعمائة قرش.
وتتعدد العقوبات بتعدد الأشخاص الذين وقعت في شأنهم الجريمة.
المادة (6) : للقاضي في حالة العود وكذلك في حالة مخالفة أحكام المادة الرابعة ضمانا لاستمرار نفاذ أحكام هذا القانون, أن يعهد بإدارة الآلة الرافعة بصفة مؤقتة إلى شخص يعينه لهذا الغرض من بين المتراضين على الري من الآلة.
المادة (7) : يكون لمهندسي مصلحة الري صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : على وزيري الأشغال العمومية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الأشغال العمومية إصدار ما يقتضيه تنفيذه من قرارات ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت