بشأن تحديد مناطق زراعة الأرز.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : تصدر وزارة الأشغال سنويا تراخيص بالمساحات التي يصرح لها بزراعة الأرز في المناطق الشمالية في حدود الإيراد المائي المنتظر وكميات المياه المخزونة بخزان أسوان. غير أن ارتفاع سعر الأرز قد أغرى الأهالي بزراعته في غير المناطق المذكورة مما أدى إلى الإخلال بعدالة توزيع المياه وعدم وصولها إلى نهايات الترع، وكان لهذا أثره على المحاصيل الزراعية الأخرى وأهمها الذرة التي هي الغذاء الرئيسي للفلاح فقل محصوله كثيرا عن ذي قبل كما أخذ الأهالي في زراعته في جهات تكاد تكون محرومة من الصرف مما نشأ عنه فساد التربة الزراعية، كما كان له أثر ضار بالصحة العامة إذ هيأ ذلك مكانا صالحا لنمو يرقات البعوض.
وتحقيقا لمنع الأضرار المتقدمة وضع المشروع الحالي ويتضمن النص على عدم جواز زراعة الأرز في غير المناطق التي تحددها وزارة الأشغال سنويا بقرار من الوزير ويستثنى من ذلك زراعة الأرز النيلي بمديرية الفيوم.
كما أجاز القانون زراعة الأرز في الأراضي التي تتمتع بالري الارتوازي والصرف الكامل في خارج المناطق المحددة لزراعة الأرز وذلك بموجب ترخيص من وزارة الأشغال بعد أخذ رأي وزارة الزراعة.
ويقضي المشروع بفرض غرامة مالية كبيرة على المخالفين مقدارها من 25 إلى 35 جنيها عن كل فدان أو كسور الفدان وهو ما يعادل قيمة ما يغله الفدان من الأرز بالأسعار الحالية تفويتا للفائدة التي يمكن أن يجنيها المخالفون من زراعة الأرز بطريق الخفية حتى يكون ذلك رادعا لهم عن مخالفة أحكامه.
كما يقضي المشروع بالكف عن مباشرة إنماء المحصول موضوع المخالفة في المناطق التي تحرم زراعته فيها لمنع انتشار بعوض الملاريا بناء على طلب وزارة الصحة العمومية.
وتتشرف وزارة الأشغال بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : لا يجوز زراعة الأرز في غير المناطق التي يحددها وزير الأشغال العمومية سنويا بقرار منه - ويستثنى من ذلك زراعة الأرز النيلي بمديرية الفيوم.
ويجوز زراعة الأرز في الأراضي التي تتمتع بالري الارتوازي والصرف الكامل بترخيص من وزارة الأشغال العمومية بعد أخذ رأي وزارة الزراعة.
المادة (2) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بغرامة قدرها من 25 جنيها إلى 35 جنيها عن كل فدان أو كسور الفدان.
وإذا كانت زراعة الأرز موضوع المخالفة في منطقة تقرر وزارة الصحة العمومية تحريم زراعة الأرز فيها لمنع انتشار بعوض الملاريا حكم فيها بذات العقوبة وبعدم مباشرة خدمة زراعة الأرز موضوع المخالفة.
المادة (3) : يكون لمهندسي مصلحة الري صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (4) : على وزراء الأشغال العمومية والصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه - ولوزير الأشغال العمومية إصدار ما يقتضيه تنفيذه من قرارات، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت