بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1953 بتحديد مناطق زراعة الأرز في إقليم مصر.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1953 الصادر في مصر بتحديد مناطق زراعة الأرز؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 80 لسنة 1958
حظرت المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1953 زراعة الأرز في غير المناطق التي يحددها وزير الأشغال العمومية سنويا بقرار منه واستثنت من هذا الحظر زراعة الأرز النيلي بمديرية الفيوم 4 وأجازت الفقرة الثانية من هذه المادة زراعة الأرز في الأراضي التي تتمتع بالري الإرتوازي والصرف الكامل بترخيص من وزارة الأشغال العمومية بعد أخذ رأي وزارة الزراعة.
ولما كان اشتراط الصرف الكامل في الأراضي التي تتمتع بالري الإرتوازي ملحوظا فيه المحافظة على التربة الزراعية وعدم تهيئة الجو الملائم لنمو يرقات البعوض الذي يؤثر على الصحة العامة 4 وكانت وزارة الزراعة هي الجهة التي تقرر مدى تأثير زراعة الأرز على التربة الزراعية ولذا نصت الفقرة الثانية سالفة الذكر على أخذ رأي وزارة الزراعة قبل إصدار الترخيص بالزراعة في حين أن لوزارة الصحة الحق في تحريم زراعة الأرز في أي منطقة تراها لمنع انتشار بعوض الملاريا ولو كانت هذه المنطقة متمتعة بالصرف الكامل الأمر الذي يجعل هذا الشرط عديم القيمة.
لذلك رؤي إطلاق يد وزارة الأشغال في إصدار تراخيص زراعة الأرز في الأراضي التي تتمتع بالري الإرتوازي بعد أخذ رأي وزارة الزراعة.
وتحقيقا لهذا الغرض تتشرف وزارة الأشغال العمومية بعرض مشروع القانون المرافق بتعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1953 المشار إليه مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة على السيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل بالموافقة وإصداره،
وزير الأشغال العمومية لإقليم مصر
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"وتجوز زراعة الأرز في الأراضي التي تتمتع بالري الارتوازي بترخيص من وزارة الأشغال العمومية بعد أخذ رأي وزارة الزراعة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره,
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة