بشأن إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (2) من القانون رقم 71 لسنة 1953 بتحديد مناطق زراعة الأرز.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى قانون العقوبات.
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1953 بتحديد مناطق زراعة الأرز.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الأشغال العمومية.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 250 لسنة 1956
لاحظت وزارة الأشغال العمومية أن الأحكام التي تصدرها المحاكم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1953 - بتحديد مناطق زراعة الأرز تتضمن الأمر بوقف العقوبة مما أفقد هذه الأحكام أثرها المرجو وشجع الزراع على خرق أحكام هذا القانون بالإشراف على زراعة الأرز في غير المناطق المخصصة لزراعته - ولما كان من شأن ذلك الإخلال بموازنات المياه المخصصة للزراعات الموجودة بالمناطق الأخرى وإلحاق أبلغ الضرر بها - فقد رؤي إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة (2) من القانون المذكور تتضمن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ الحكومة المقضي بها.
وتتشرف وزارة الأشغال العمومية بعرض هذا القانون على مجلس الوزراء في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الأشغال العمومية
المادة (1) : يضاف إلى المادة (2) من القانون رقم 71 لسنة 1953 المشار إليه فقرة أخيرة بالنص الآتي:
"وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها".
المادة (2) : على وزراء الأشغال العمومية والصحة العمومية والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين