بشأن تعديل أحكام القانون رقم 71 لسنة 1953 والمعدل بالقانون رقم 250 لسنة 1956 في شأن تحديد مناطق الأرز.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز زراعة الأرز في غير المناطق التي يحددها وزير الأشغال العمومية للإقليم المصري سنويا بقرار منه ويستثنى من ذلك زراعة الأرز النيلي بمحافظة الفيوم.
كما لا يجوز تجاوز النسب التي يقررها وزير الأشغال العمومية لكل منطقة ويجوز زراعة الأرز في الأراضي التي تتمتع بالري الإرتوازي والصرف الكامل بترخيص من وزارة الأشغال العمومية بعد أخذ رأي وزارة الزراعة.
المادة (2) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بغرامة قدرها من خمسة وثلاثين جنيها إلى خمسين جنيها عن كل فدان أو كسور الفدان.
فإذا كانت زراعة الأرز موضوع المخالفة في منطقة تقرر وزارة الصحة العمومية تحريم زراعة الأرز فيها لمنع انتشار بعوض الملاريا حكم فيها بذات العقوبة وبعدم مباشرة خدمة زراعة الأرز موضوع المخالفة وفي جميع الأحوال لا يجوز للجهة القضائية المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
المادة (3) : يكون لمهندسي مصلحة الري صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره، ولوزير الأشغال العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة