بشأن تحصيل أجور الري من طلمبات وآلات حكومية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يقدر لري الأراضي التي تروى من المياه المرفوعة بواسطة طلمبات وآلات الحكومة أجر يحدد بقرار يصدره وزير الأشغال العمومية.
المادة (2) : يحصل الأجر المذكور في المادة الأولى على حسب الأقساط والحصص وفي نفس المواعيد وبالإجراءات التي تحصل بها ضرائب الأطيان.
المادة (3) : تحصل الأجور المستحقة قبل العمل بهذا القانون بالطريقة المذكورة في المادة السابقة وطبقا للمقادير المتفق عليها أو التي تحدد بقرار يصدره وزير الأشغال العمومية في حالة عدم وجود اتفاق.
المادة (4) : يبطل العمل بهذا القانون بالنسبة للأراضي المقدر أو التي يقدر لها أجور الري ثم يعاد تقدير ضريبتها مراعى في هذا التعديل انتفاعها من مياه الطلمبات الحكومية بلا مقابل.
المادة (5) : على وزيري الأشغال العمومية والمالية تنفيذ هذا القانون, كل فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر