بشأن أجور الانتفاع بمياه الآبار الارتوازية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يعين الأجر الذي يؤديه الزارعون المنتفعون بمياه الآبار الارتوازية لري أراضيهم بحسب الفئات التي يعينها وزير الأشغال العمومية بقرارات يصدرها.
ولا يجوز الاتفاق على أجر يزيد على الأجور التي تعينها هذه القرارات.
المادة (2) : يكون باطلا حتما كل اتفاق يخالف الحكم الوارد في المادة السابقة ويحكم برد ما حصل زائدا على الأجر المستحق أداؤه وفقا للفئات المنوه عنها في المادة الأولى.
المادة (3) : يجوز للزارعين في كل الأحوال إثبات قيمة الأجر الحقيقية بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع.
المادة (4) : لا يجوز لمستغلي الآبار الارتوازية أن يمتنعوا عن ري الأراضي المنتفعة حاليا بها كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار لهذا الغرض إلا لأسباب طارئة لا يمكن تجنبها.
المادة (5) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا يزيد على أربعمائة قرش.
واستثناء من أحكام المادة 32 من قانون العقوبات يحكم بالعقوبة على كل فعل على حده.
المادة (6) : يجوز للقاضي في حالة العود وكذلك في حالة مخالفة أحكام المادة الرابعة أن يعهد بإدارة البئر بصفة مؤقتة إلى شخص يعينه لهذا الغرض ضمانا لاستمرار نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة (7) : يكون لمهندسي مصلحة الري فيما يختص بالجرائم التي ترتكب ضد أحكام القانون صفة رجال الضبطية القضائية.
المادة (8) : على وزيري الأشغال العمومية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الأشغال العمومية إصدار ما يقتضيه تنفيذه من قرارات.
ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر