بشأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث؛
وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يُستبدل بنصوص المواد أرقام (90، 91، 92، 93) من أحكام قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 النصوص الآتية:
المادة (90):
"يعاقب على مخالفة كل حكم نُص عليه في المادتين رقمي (9، 39) بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل على عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ويعاقب على مخالفة كل حكم نُص عليه في المواد أرقام (7، 48، 54، 81) والبند (ج) من المادة (5) والبند (2) من المادة (82) بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه".
المادة (91):
"يعاقب على مخالفة كل حكم نُص عليه في المواد أرقام (18، 51، 53) والبند رقم (1) من المادة رقم (82) بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه".
المادة (92):
"يعاقب على قطع النخيل والأشجار دون الحصول على ترخيص بذلك بالمخالفة لنص المادة رقم (8) بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه".
ويعاقب على مخالفة البند رقم (2) من المادة المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المُخل بتعهده.
المادة (93):
"يعاقب على مخالفة كل حكم نُص عليه في المادتين رقمي (35، 45) والبنود أرقام (3، 4، 5، 6، 7) من المادة رقم (82) بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة ويُعاقب على مخالفة كل حكم نُص عليه في المواد أرقام (23، 24، 37، 49، 57، 73(75) والبندين رقمي (8، 9) من المادة رقم (82) والقرارات الصادرة وفقاً للمادة رقم (60) بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه".
المادة (2) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية