تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تفرض ضريبة الأطيان على جميع الأراضي الزراعية المنزرعة فعلا أو القابلة للزراعة على أساس الإيجار السنوي المقدر لهذه الأراضي.
المادة (2) : يقدر الإيجار السنوي طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 لمدة سبع سنوات ويعاد تقدير الإيجار السنوي إعادة عامة كل عشر سنوات, ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل.
المادة (3) : ابتداء من أول يناير سنة 1939 تكون الضريبة بنسبة 16% من الإيجار السنوي للأراضي، على ألا تزيد على 164 قرشا عن الفدان الواحد، وعند تحديد ضريبة الفدان تجبر كسور القرش الصاغ إلى قرش كامل.
المادة (4) : الأراضي التي تصبح قابلة للزراعة بعد عملية توزيع الضرائب يقدر لها إيجار سنوي طبقا لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر. ويعتمد هذا التقدير من وزير المالية, وتفرض الضريبة ابتداء من أول يناير من السنة التي حصل في خلالها التقدير. وتحدد بمرسوم الأحوال التي يجوز فيها عدم مراعاة هذه الأحكام بالنسبة للأراضي التي تبيعها الحكومة ولا يتسنى استثمارها بطريقة مرضية إلا بعد القيام بأعمال أو إصلاحات هامة.
المادة (5) : إذا ترتب على تنفيذ أعمال ذات منفعة عامة أن زادت قيمة الأراضي الواقعة في منطقة تلك الأعمال أو نقص إيجارها السنوي بدرجة محسوسة صدر مرسوم بإعادة تقدير إيجار هذه الأراضي طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935. ويحدد المرسوم بدء سريان الضريبة المعدلة.
المادة (6) : لا تخضع الأراضي الزراعية الداخلة في أملاك الحكومة العامة أو الخاصة لضريبة الأطيان, أما إذا آلت ملكية هذه الأراضي إلى الأفراد فتخضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : لا ترفع الضريبة التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة إلا من تاريخ استلامها الفعلي بواسطة الجهة التي قامت بنزع الملكية.
المادة (8) : لا تخضع لضريبة الأطيان: (1) الأجران (روك الأهالي). (2) الأراضي الداخلة في نطاق المدن المربوط على مبانيها عوائد أملاك ما لم تكن تزرع فعلا. (3) الأراضي المقام عليها مبان للسكن العمومي بما في ذلك حرم ومنافع السكن. (4) ويستمر إعفاء الأراضي الرزقة بلا مال التابعة الآن لوزارة الأوقاف من ضريبة الأطيان.
المادة (9) : الأراضي الشراقي والأراضي المخصصة للزراعة أو غرس أشجار الأحراش والغابات وأراضي طرح وأكل البحر, تستمر معاملتها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الخاصة بذلك.
المادة (10) : ترفع ضريبة الأطيان في الأحوال الآتية: (1) الأراضي التي تتلف من انهيار الرمال عليها رغم العناية بوقايتها. (2) الأراضي التي تصبح غير صالحة للزراعة بسبب أعمال ذات منفعة عامة. (3) الأراضي التي تصبح غير صالحة للزراعة بسبب النزوز من الترع العمومية أو بسبب تسلط مياه المصارف العمومية أو النيل أو البحر أو البحيرات عليها. (4) الأراضي التي تتعطل زراعتها بسبب طغيان مياه النيل أو البحر أو البحيرات عليها أو بسبب المقاطع التي تجريها مصلحة الري عند صرف مياه النيل من حياض الوجه القبلي. (5) الأراضي التي تتعطل زراعتها بسبب نضوب العيون التي كانت تروى منها أو بسبب قلة الأمطار. (6) الأراضي التي تقام عليها مبان متصلة بالسكن العمومي. (7) الأراضي التي تقام عليها مبان متلاصقة لملاك عديدين وتشبه السكن العمومي.
المادة (11) : لا ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بناء على طلب صاحب الشأن ومن تاريخ الطلب.
المادة (12) : تعرض طلبات رفع الضريبة بعد تحقيقها بواسطة لجان المساحة على اللجان المشار إليها في المادتين الثالثة والسابعة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 للفصل فيها. ولا يقبل طلب الرفع إلا إذا كان مصحوبا بشهادة دالة على دفع الضريبة المستحقة أو دفع تأمين قدره مائة قرش يصادر إذا ظهر أن الشكوى في غير محلها, وتحدد بمرسوم الإجراءات الخاصة بالنظر في هذه الطلبات واستئنافها.
المادة (13) : الأراضي التي تقرر رفع الضريبة عنها تعاين سنويا إذا كانت أسباب الرفع محتملة الزوال. والأراضي التي تصبح صالحة للزراعة يعاد فرض الضريبة عليها من أول يناير من السنة التي أجريت فيها المعاينة, وذلك بقيمة الضريبة التي كانت مفروضة عليها قبل الرفع.
المادة (14) : أراضي الجزائر التي تصبح غير قابلة للزراعة ترفع عنها الضريبة طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 3 و14 من القانون رقم 48 لسنة 1932. وإذا أصبحت تلك الأراضي صالحة للزراعة أعيد ربط الضريبة عليها طبقا للشروط التي تحدد بمرسوم.
المادة (15) : تدفع ضريبة الأطيان سنويا وتحدد بمرسوم مواعيد استحقاق الأقساط ومقدار كل منها, وفي حالة عدم الدفع في المواعيد المقررة تحصل الضريبة طبقا لأحكام الأوامر العالية الصادرة في 25 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة 1885 و26 مارس سنة 1900.
المادة (16) : للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق امتياز على الأراضي المستحقة عليها الضريبة وكذلك على ثمارها ومحصولاتها وعلى المنقولات والمواشي التابعة لهذه الأراضي.
المادة (17) : لا يترتب بحال من الأحوال على ما يقدم من المعارضات في قيمة الضريبة وقف دفع الضرائب المطلوبة.
المادة (18) : لا يجوز للمحاكم النظر في أي طعن يتعلق بضريبة الأطيان.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة الثالثة عشرة من هذا القانون تبقى أوامر الرفع التي تكون قد صدرت في أحد الأحوال المنصوص عنها في المادة 10 طبقا لأحكام القوانين السابقة على تاريخ نشر هذا القانون حقا مكتسبا لمن تكون صدرت لمصلحتهم بدون حاجة لأي إجراء.
المادة (20) : لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقات القائمة الآن بشأن الضرائب الخاصة المقررة على الأراضي التي باعتها الحكومة بقصد إصلاحها.
المادة (21) : يخصص مبلغ يوازي جزءا من ستة عشر من الضريبة للتخفيف عن صغار ملاك الأراضي الزراعية ابتداء من أول يناير سنة 1940 على أن يزاد إلى مثليه ابتداء من أول يناير سنة 1941. وتحدد بقانون فئات صغار ملاك الأراضي الزراعية ونسب التخفيف عنهم في حدود المبلغ المشار إليه.
المادة (22) : تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لما ورد في هذا القانون.
المادة (23) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون, وله أن يصدر جميع القرارات اللازمة لذلك.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن