بشأن تعديل المادة 11 والفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : صدر القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان متضمناً في المادة 10 منه الأحوال التي ترفع فيها ضريبة الأطيان. كما نص في المادة 11 منه على أنه ((لا ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بناء على طلب صاحب الشأن ومن تاريخ الطلب على أنه في الحالة الواردة في البند (5) من المادة المذكورة يكون الرفع ابتداء من أول السنة المقدم فيها الطلب إذا ثبت أن نضوب العيون أو قلة الأمطار قد تسبب عنه عدم زراعة الأرض، أو تلف زراعتها طول السنة.
وطبقا للمادة 12 من القانون المشار إليه لا يقبل طلب الرفع إلا إذا كان مصحوباً بإيصال دال على دفع الضريبة، فضلاً عن دفع تأمين نقدي قدره خمسمائة مليم عن كل فدان أو كسور الفدان على ألا يزيد حده الأقصى على عشرين جنيهاً.
وقد طلب الاتحاد الاشتراكي وكثير من المواطنين إعفاءهم من شروط دفع الضريبة المستحقة عند تقديم طلب لرفع وتمشياً مع هذه الرغبة وتحقيقاً للعدالة الضريبية رئي تعديل الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 113 لسنة 1939 سالف الذكر، بحيث يسمح لذوي الشأن بتقديم طلبات رفع الضريبة المقررة على الأطيان دون التقيد بشرط سداد الضريبة المستحقة اكتفاء بدفع التأمين النقدي المقرر.
كما أنه تحقيقاً للعدالة رئي أن يكون تاريخ رفع الضريبة عن الأطيان من تاريخ وجود سبب الرفع المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون رقم 113 لسنة 1939 سالف الذكر وليس من تاريخ تقديم الطلب كما هو الحال في النص الحالي للمادة 11 من هذا القانون، على ألا يكون الرفع عن مدة سابقة على تاريخ بدء العمل بآخر تقدير عام للإيجار السنوي للأراضي الزراعية.
لذلك أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرفق وقد نص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بالمادة 11 والفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 113 لسنة 1939، الخاص بضريبة الأطيان نصوص تتضمن التعديلات المشار إليها.
ونصت المادة الثانية على أنه لا يترتب على رفع الضريبة رد الضريبة المدفوعة عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 11 والفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان النصان الآتيان:
"مادة 11 - لا ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بناء على طلب صاحب الشأن ومن تاريخ قيام سبب الرفع، ولو كان سابقا على تاريخ العمل بهذا القانون على ألا يكون الرفع عن مدة سابقة على تاريخ بدء العمل بآخر تقدير عام للإيجار السنوي للأراضي الزراعية".
"مادة 12 - (الفقرة الثانية) ولا يقبل طلب الرفع في الأحوال المبينة في المادة (10) إلا إذا كان مصحوبا بإيصال دال على دفع تأمين نقدي مقداره خمسمائة مليم عن كل فدان أو كسور الفدان، على ألا يزيد حده الأقصى على عشرين جنيها.
ولا يرد هذا التأمين إذا ظهر أن الطلب في غير محله".
المادة (2) : لا يترتب على رفع الضريبة وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القانون رد الضريبة المدفوعة عن الفترة السابقة على تاريخ العمل به.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة