بشأن المصارف الحقلية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تقسم الأراضي الزراعية من حيث الصرف إلى وحدات.
وتعتبر وحدة صرف مجموع الأراضي التي يترتب صرفها على مصرف حقلي أو سلسلة مصارف حقلية يجمعها مصب واحد على المصرف العمومي.
المادة (2) : استثناء من أحكام القانونين رقمي 27 لسنة 1906 و5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العمومية والمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 بإدخال أحكام جديدة فيما يتعلق بنزع الملكية للمنافع العامة يصدر وزير الأشغال العمومية قرارات بنزع ملكية الأراضي اللازمة لإنشاء المصارف الحقلية المطلوبة لوحدات الصرف.
وفيما يتعلق بمشتملات هذه القرارات وملحقاتها ونشرها وإعلانها وتقدير التعويض المستحق لذوي الشأن والطعن فيه وغير ذلك من الإجراءات تتبع الأحكام المقررة في قوانين نزع الملكية للمنافع العامة سالفة الذكر.
المادة (3) : الأراضي التي تنزع ملكيتها للغرض المبين في المادة السابقة ترفع عنها الضريبة وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
المادة (4) : يفتح في ميزانية الدولة سنويا اعتماد يخصص للإنفاق منه في إنشاء هذه المصارف تدريجيا وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وتحصل نفقات الإنشاء موزعة على عشرين قسطا سنويا بفائدة مقدارها 2% في السنة من ملاك الأراضي الزراعية التي تتكون منها وحدة الصرف وبنسبة المساحة التي يملكها كل منهم.
وإذا وجد بين هذه الأراضي أجزاء لا تنتفع من الصرف أجل تحصيل نصيبها في تلك النفقات إلى تاريخ انتفاعها به ثم تحصل بعد ذلك مقسطة على الوجه السالف ذكره.
المادة (5) : ترسل وزارة الأشغال العمومية إلى وزارة المالية بيانا بما أنفق في إنشاء المصارف الحقلية وبالتعويض المستحق عن الأراضي التي نزعت ملكيتها، ويصدر وزير المالية قرارا بتوزيع هذه النفقات وفقا للمادة السابقة وتحصل في المواعيد وبالطريقة المقررة في شأن تحصيل ضريبة الأطيان ويكون لها نفس الامتياز المقرر للضريبة المذكورة.
وتجرى المقاصة بين مقدار التعويض المستحق لكل ذي شأن وبين نصيبه في نفقات الإنشاء، فإذا بقي بعد ذلك شيء من نفقات الإنشاء دفع بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة، وإذا بقي شيء من مقدار التعويض المستحق دفع لصاحب الشأن وفقا للإجراءات المشار إليها في المادة الثانية.
المادة (6) : مالكو الأراضي المنتفعة بالمصارف الحقلية مكلفون بتطهيرها وصيانتها فإذا لم يقوموا بذلك كان لتفتيش الري المختص بناء على تقرير الباشمهندس أو شكوى أي شخص ذي شأن أن يأمر بتطهير المصرف أو صيانته في ميعاد معين فإذا لم ينفذ الأمر في الميعاد جاز لتفتيش الري القيام بالتطهير والصيانة على نفقة المالكين وتحصل هذه النفقات إداريا على الوجه المبين في لائحة الترع والمساقي.
المادة (7) : يلغى من الأمر العالي الصادر في 22 فبراير سنة 1894 بشأن الترع والمساقي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (8) : على وزراء الأشغال العمومية والمالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ولهم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر