تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على لائحة ترتيب المحاكم المختلطة. وبعد الاتفاق بين حكومتنا والدول المصادقة على إنشاء المحاكم المذكورة. وبناء على ما عرضه علينا ناظر الأشغال العمومية وموافقة رأي مجلس النظار. أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : لا يجوز نزع ملكية العقارات للمنفعة العمومية إلا بأمر عال خاص بذلك.
المادة (2) : يلحق بالأمر العالي المذكور ما يأتي: أولا - كشف ببيان الأرض أو البناء الذي تقرر أخذه مع بيان صفته ومساحته وحدوده. ثانيا - كشف بأسماء الملاك المقيدة في المكلفة أو جريدة عوائد الأملاك المبينة وبألقابهم ومحلات إقامتهم أما العقارات غير الواردة بالمكلفة ولا بجرائد عوائد الأملاك فتبين في هذا الكشف بأسماء واضعي اليد عليها وألقابهم ومحلات إقامتهم ويودع في المديرية أو المحافظة صورة من الكشفين المتقدم ذكرهما للاطلاع عليهما.
المادة (3) : يجوز أن يكون نزع الملكية شاملا للعقارات اللازمة للمنفعة العمومية ولكل أو بعض العقارات المجاورة لها إذا كان أخذها لازما لحسن الوصول إلى الغاية المقصودة من المنفعة العمومية.
المادة (4) : المباني اللازم نزع ملكية جزء منها تشترى بأكملها إذا طلب أصحابها ذلك. ويجب تقديم هذا الطلب على الأكثر في الاجتماع المنصوص عليه في المادة السادسة وإلا سقط الحق فيه.
المادة (5) : ينشر الأمر العالي مع ملحقاته المنصوص عليها في المادة الثانية في الجريدتين الرسميتين ويلصق في المحل المعد للإعلانات في المديرية أو المحافظة وفي المحكمة الابتدائية المختلطة والأهلية الموجود في دائرتها العقارات المنزوعة ملكيتها. ثم يعلن المدير أو المحافظ بالطريقة الإدارية صورة من هذا الأمر العالي إلى كل واحد من أصحاب الملك أو واضعي اليد المبينة أسماؤهم فيه. ونشر هذا الأمر في الجريدتين الرسميتين تترتب عليه في صالح طالب نزع الملكية نفس النتائج التي تترتب على تسجيل عقد انتقال الملكية.
المادة (6) : يرسل المدير أو المحافظ في ظرف الأربعة أيام التي تلي إعلان الأمر العالي خطابا مسجلا إلى طالب نزع الملكية وإلى ذوي الشأن من أصحاب الأملاك يكلفهم فيه بالحضور أمامه في ميعاد قدره عشرة أيام على الأكثر للممارسة على قيمة الثمن. ويلصق هذا التكليف في الجهات الموجودة فيها العقارات المطلوب نزع ملكيتها ويكون لمحضر الاتفاق قيمة سند واجب التنفيذ ويعتبر بمثابة عقد رسمي.
المادة (7) : في حالة وجود أشخاص آخرين أولي شأن بسبب حق منفعة أو إجارة يكون صاحب الملك ملزما بدعوتهم إلى جلسة الاتفاق المنصوص عليها في المادة السابقة وإلا بقى هو دون غيره مسئولا أمامهم عن التعويض الذي يجوز أن يطلبوه ولا يكون للمستأجرين وأصحاب المنفعة حق على طالب نزع الملكية في التعويض إلا إذا كان لديهم عقد ذو تاريخ ثابت سابق على الأمر العالي القاضي بنزع الملكية. وفي هذه الحالة يقدر التعويض بنفس الطريقة التي يقدر بها التعويض الذي يستحقه الملاك.
المادة (8) : إذا لم تحصل معارضة فبعد جلسة الاتفاق بخمسة عشر يوما يدفع المبلغ المستحق لأولي الشأن الذين حصلت التسوية معهم بناء على شهادة من قلم الرهونات دالة على خلو العقار من الرهن. فإذا حصلت معارضة أو كان العقار مرهونا يودع المبلغ الذي لم يصرف في خزينة المحكمة المختصة الموجودة في دائرتها العقارات.
المادة (9) : يحرر المدير أو المحافظ عقب هذا الاجتماع كشفا بأسماء وألقاب ومحل إقامة الملاك الذين تأخروا عن الحضور أو الذين لم يحصل الاتفاق معهم على الثمن ويبين فيه العقارات المنزوعة ملكيتها من أربابها ويرسله إلى رئيس المحكمة المختصة مع الأمر العالي وباقي الأوراق. ويرسل هذا الكشف نفسه إلى رئيس المحكمة في حالة ما إذا كان المستأجرون أو أصحاب حق المنفعة الذين دعاهم المالك أو الذين دخلوا في الإجراآت من تلقاء أنفسهم لم يحصل الاتفاق معهم على التعويض الذي يعطى لهم.
المادة (10) : في ظرف الثلاثة أيام التي تلي يوم ورود الأوراق يعين رئيس المحكمة من تلقاء نفسه واحدا أو ثلاثة من أهل الخبرة بحسب أهمية المسألة لتثمين العقارات المبينة في الكشف المتقدم ذكره أو قيمة التعويضات التي قد تكون مستحقة لذوي الشأن الآخرين ويفضل انتخاب أهل الخبرة من أعيان المدينة أو المديرية. ويحدد الرئيس في أمر التعيين الميعاد الذي يجب على أهل الخبرة تقديم تقريرهم فيه. ولا يجوز أن يتجاوز هذا الميعاد خمسة عشر يوما.
المادة (11) : لا يقبل طعن ما في أمر رئيس المحكمة. ويؤدي أهل الخبرة اليمين أمامه ويعين في المحضر اليوم والساعة اللذان تبتدئ فيهما معاينة أهل الخبرة.
المادة (12) : لا يتحتم إعلان الطرفين بأمر التعيين ولا بمحضر تحليف اليمين إنما يجب على أهل الخبرة قبل الشروع في المعاينة بستة أيام على الأقل أن يخطروا الطرفين بإفادة مسجلة بالبوستة (مسوكرة) حتى يتيسر لهما الحضور في محل المعاينة إذا أرادا. ويجب أن يرفق بالتقرير وصل البوستة عن كل إفادة. وتراعى القواعد الأخرى المقررة لأعمال أهل الخبرة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
المادة (13) : يقدر ثمن العقار في حالة نزع ملكيته بدون مراعاة زيادة القيمة الناشئة أو التي يمكن أن تنشأ من نزع الملكية أما إذا كان نزع الملكية قاصرا على جزء منه فيكون تقدير ثمن هذا الجزء باعتبار الفرق بين قيمة العقار جميعه وبين قيمة الجزء الباقي منه للمالك.
المادة (14) : إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العمومية فيجب مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان. ولكن المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته لا يجوز أن يزيد في أي حال عن نصف القيمة التي يستحقها المالك بحسب أحكام المادة السابقة.
المادة (15) : لا تراعى مطلقا في تقدير الثمن المباني أو المغروسات أو التحسينات وكذلك أي عقد إجارة أو غير ذلك إذا ثبت أن إحداثها كان بقصد الحصول على ثمن أزيد وهذا لا يمنع المالك من إزالة الأنقاض وكل ما يمكن فصله بدون إضرار بالأعمال المقتضى إجراؤها ويكون إزالة ذلك بمصاريف من طرفه. والمباني والمغروسات والتحسينات التي أحدثت بعد نشر الأمر العالي بنزع الملكية في الجريدتين الرسميتين تعتبر أنها حصلت للغرض المذكور بلا حاجة إلى إقامة دليل على ذلك.
المادة (16) : يقدر رئيس المحكمة المصاريف والأتعاب المستحقة لأهل الخبرة ويرسل تقرير أهل الخبرة مع الأوراق إلى المدير أو المحافظ.
المادة (17) : يعلن في الحال طالب نزع الملكية بإرسال ذلك التقرير وعليه إيداع الثمن الذي قدره أهل الخبرة في خزينة المحكمة. وعليه في كل الأحوال دفع المصاريف التي يستدعيها هذا الإيداع. وعليه كذلك أن يودع قيمة أجرة أهل الخبرة وإنما إذا حصلت معارضة تكون مصاريف عمل أهل الخبرة على جانب الطرف الذي رفض طلبه.
المادة (18) : يصدر ناظر الأشغال العمومية لدى اطلاعه على شهادة إيداع الثمن قرارا بالاستيلاء على العقار المنزوعة ملكيته.
المادة (19) : يعلن هذا القرار إداريا إلى كل من ذوي الشأن مع تكليفهم بالتخلي عن العقارات في ميعاد خمسة عشر يوما ومتى انقضى هذا الميعاد يجوز أخذها ولو بالقوة. وإذا كان التنفيذ سيعمل في محل سكن شخص أجنبي فلا يجوز إجراؤه إلا بعد إخطار القنصلاتو التابع لها هذا الشخص.
المادة (20) : يجوز للطرفين الطعن في عمل أهل الخبرة بالطرق المعتادة أمام المحكمة الابتدائية وذلك في خلال الثلاثين يوما التالية ليوم إعلان القرار الوزاري. ومتى انقضى هذا الميعاد يصبح عمل أهل الخبرة نهائيا.
المادة (21) : إذا حصل الطعن في عمل أهل الخبرة من واحد أو أكثر من الملاك أو غيرهم من ذوي الشأن وليس من طالب نزع الملكية فيجوز لذوي الشأن المذكورين أخذ المبلغ المودع مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة بدون أن يخل ذلك بما يكون لهم من الحقوق في زيادة الثمن.
المادة (22) : إذا رأت نظارة الأشغال العمومية ضرورة الاستيلاء مؤقتا على عقار للمنفعة العمومية فيكلف المدير أو المحافظ بالممارسة مع صاحبه. فإن تعذر الاتفاق يقدر المدير أو المحافظ قيمة التعويض التي يقتضى دفعها ويعين مدة الاستيلاء بحيث لا تتجاوز السنتين. فإن لم يقبل صاحب العقار ذلك تودع القيمة في خزينة المحكمة ثم يكون تقدير التعويض بحسب أحكام المادة التاسعة وما يليها. وبمجرد إيداع المبلغ يؤخذ العقار ولو بالقوة ولا تحول دون ذلك أية معارضة. ويجوز لصاحب العقار أخذ المبلغ المودع بدون أن يخل ذلك بما يكون له من الحقوق في الزيادة.
المادة (23) : يجوز للمدير أو المحافظ في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تخرب قنطرة وفي سائر الأحوال المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية. ويحصل هذا الاستيلاء فورا بعد أن يكون قد أجرى بواسطة مهندس المديرية أو غيره من أهل الخبرة إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها بدون حاجة إلى إجراآت أخرى. ثم يعين المدير أو المحافظ في الثلاثة أيام التالية مدة الاستيلاء المؤقت وقيمة التعويض المستحق لأصحاب العقارات. وعند عدم قبولهم بهذا التعويض تراعى أحكام المادة السابقة.
المادة (24) : يجوز للمدير أو المحافظ عندما تدعو المنفعة العمومية أن يصدر قرارا بتمديد مدة الاستيلاء المؤقت المنصوص عليه في المادتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين لغاية ثلاث سنين مع تقدير التعويض بنسبة التعويض السابق. أما إذا كان الاستيلاء لازما لمدة تزيد عن ثلاث سنين فتنزع الملكية إن لم يتم الاتفاق بالممارسة.
المادة (25) : العقار الذي حصل الاستيلاء عليه مؤقتا يعاد بنفس الحالة التي كان عليها وقت أخذه. وكل تلف يجعل لصاحبه حقا في التعويض عنه. وإذا أصبح العقار بسبب التلف غير صالح للاستعمال الذي كان مخصصا له فتلتزم الحكومة بمشتراه ودفع القيمة التي كان يساويها وقت الاستيلاء عليه.
المادة (26) : كلما دعت الحال لمعاينة أهل الخبرة لتقدير قيمة التعويض المستحق عن الاستيلاء المؤقت وجب عليهم أيضا تقدير قيمة العقار وإثبات ذلك في تقريرهم.
المادة (27) : لا تجوز الممارسة عند نزع ملكية العقارات التي يمتلكها القصر أو المحجور عليهم أو الغائبون أو المحلات الخيرية إلا في حالة ما إذا كانت المصلحة هي التي طلبت نزع الملكية. ولا يجوز للأوصياء أو القيم أو النظار استلام ثمن العقارات الذي يتفق عليه في هذه الحالة بالممارسة والذي يقدره في جميع الأحوال أهل الخبرة أو يصدر به حكم إلا بإذن خصوصي من جهة الاختصاص أما إذا كان العقار وقفا لا يجوز بيعه فيدفع ثمنه في خزينة ديوان عموم الأوقاف إذا كان هذا الوقف إسلاميا وإلا فيسلم إلى الجهة التابع لها الوقف للتصرف به حسب الشريعة التابع إليها.
المادة (28) : دفع الثمن بحسب أحكام المواد السابقة إلى الملاك المبينة أسماؤهم في الأمر العالي يحصل به الإبراء التام وطالب نزع الملكية لا يطالب بعد ذلك من أي أحد كان وتكون العقارات المنزوعة ملكيتها حرة في كل أنواع الرهن.
المادة (29) : دعاوى الفسخ ودعاوى الاسترداد وسائر الدعاوى العينية لا توقف نزع الملكية ولا تمنع نتائجه، وينتقل حق الطالبين إلى الثمن ويصبح العقار خالصا.
المادة (30) : تلغى المواد 118 إلى 143 (بدخول الغاية) من القانون المدني المتبع لدى المحاكم المختلطة.
المادة (31) : يعمل بهذه الأحكام بعد مضي شهر واحد من تاريخ نشرها بالطرق المنصوص عليها في المادة 35 من الكتاب الأول من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة.
المادة (32) : على نظار دواوين حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا كل فيما يخصه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن