تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر مستنقعا "بركة" كل أرض تنخفض عما جاورها من الأراضي، وتركد المياه فيها في أي وقت من السنة.
المادة (2) : يجب ردم المستنقعات أو تجفيفها في الأحوال وبالشروط المبينة في هذا القانون.
المادة (3) : تحدد المستنقعات التي ترى وزارة الصحة العمومية وجوب ردمها أو تجفيفها بقرارات وزارية، وتبين القرارات المذكورة حالة المستنقعات وشروط الردم أو التجفيف والميعاد الذي يتم فيه بحيث لا يزيد في أية حالة من الأحوال على سنتين كما تبين الثمن الذي تقدره الوزارة لأرض المستنقع.
المادة (4) : يعلن المحافظ أو المدير القرار المشار إليه في المادة السابقة إلى مالك المستنقع المقيد اسمه في المكلفة أو واضع اليد عليه إذا كان الاسم غير وارد بها، ويكلفه بإجراء الردم أو التجفيف في الميعاد المحدد بالقرار وطبقا للشروط المبينة به. وإذا كانت أرض المستنقع وقفا، فيكون الإعلان إلى ناظر الوقف.
المادة (5) : يسجل هذا الإعلان بناء على طلب المحافظ أو المدير في قلم التسجيلات العقارية الواقع في دائرته المستنقع. ويترتب على هذا التسجيل جعل أحكام هذا القانون سارية على الغير.
المادة (6) : يجوز لمالك المستنقع أن يتخلص من واجب الردم أو التجفيف بأن يتنازل عنه للحكومة في مقابل الثمن المبين بالقرار المذكور. ويجب أن يحصل التنازل في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بقرار وزارة الصحة العمومية بمقتضى إقرار في قلم كتاب المحكمة الجزئية الكائن في دائرتها العقار. ويسجل هذا الإقرار بقلم التسجيلات العقارية الواقع في دائرته المستنقع.
المادة (7) : إذا انقضت المدة المحددة في الإعلان ولم يكن الردم أو التجفيف قد تم بالكيفية المقررة، أو إذا تبين من المعاينة التي يجريها مندوب وزارة الصحة العمومية في الأوقات المناسبة بعد انتهاء نصف المدة المقررة، أنه لا ينتظر إتمام الردم أو التجفيف في الميعاد وبالكيفية المقررة، فيعتبر المالك عاجزا عن الردم أو التجفيف، وتصدر وزارة الصحة العمومية قرارا يثبت فيه ذلك. ويسجل هذا القرار بناء على طلب المحافظ أو المدير في مكتب التسجيلات الواقع في دائرته المستنقع. ويترتب على هذا التسجيل لمنفعة الحكومة نفس الآثار التي تترتب على تسجيل عقد تنازل الملكية.
المادة (8) : تودع الوزارة بخزينة المحكمة الجزئية الكائن في دائرتها المستنقع الثمن الذي قدرته لأرض المستنقع، كما تودع عند الاقتضاء تكاليف ما أجراه المالك من الردم أو التجفيف. وتعلن المالك بهذا الإيداع، وللمالك أن يعارض في التقدير في خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان بالإيداع، وتكون المعارضة أمام المحكمة المدنية المختصة الكائن في دائرتها المستنقع. ويجوز للمالك قبض المبلغ المودع دون أن يخل ذلك بما يكون له من الحقوق في الزيادة.
المادة (9) : بمجرد إعلان المالك بحصول الإيداع يؤخذ العقار ولو بالقوة ولا تحول المعارضة دون ذلك.
المادة (10) : إذا اقتضت أعمال الردم أو التجفيف مالك المستنقع إشغال أرض مملوكة للغير، أو إنشاء مجرى بها، أو المرور فيها، أو أخذ أتربة منها، جاز له أن يطلب صدور قرار وزاري بالاستيلاء مؤقتا على الأرض المذكورة طبقا لأحكام المواد 22 و25 و26 من القانونين رقم 27 لسنة 1906 ورقم 5 لسنة 1907 الصادرين في شأن نزع الملكية للمنافع العمومية. ولا تحتسب المدة التي يستغرقها إصدار القرار المذكور ضمن المدة المحددة للردم أو التجفيف. ويحصل مبلغ التعويض الواجب دفعه لأصحاب الأرض المذكورة من مالك المستنقع وفقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880.
المادة (11) : لمجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية والقروية بعد موافقة مجلس الوزراء أن تتولى ردم أو تجفيف المستنقعات الكائنة في دائرتها سواء في حالة تنازل المالك عن ملكية المستنقع أو في حالة صدور قرار بعجزه عن ذلك.
المادة (12) : لا يجوز بدون إذن خاص من وزارة الصحة العمومية إحداث حفر أو توسيعها إلى عمق يترتب عليه رشح المياه فيها أو ركودها. ويستثنى من ذلك المصارف المعروفة بالمصارف العمياء والمعدة لتجفيف الأراضي الزراعية بشرط أن تكون بعيدة عن المساكن بما لا يقل عن كيلو متر ونصف كيلو متر، وإذا كانت المسافة أقل من ذلك فيشترط تجفيفها صناعيا باستمرار. ويسري هذا الحكم على من يتولى التزاما من التزامات المرافق العامة، على أنه يجب عليه القيام بالردم أو التجفيف بمجرد انتهائه من العمل الذي أوجب إحداث الحفر وإن لم يقم بذلك في خلال المدة التي تحددها له وزارة الصحة العمومية قامت هي بإجرائه على نفقته.
المادة (13) : كل من خالف أحكام المادة السابقة سواء باشر أحداث الحفرة أو نقل الأتربة بنفسه أو أمر أو رخص بذلك، بصفته مالكا للأرض، أو مستأجرا لها، أو مديرا للعمل، أو مأمورا به، أو بأي صفة كانت، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. ويجوز دائما للقاضي أن يأذن لوزارة الصحة العمومية بأن تقوم باتخاذ الإجراءات والأعمال اللازمة لإزالة حالة المخالفة على الوجه والشروط المبينة في الحكم، وعلى نفقة المالك. وتحصل نفقات الأعمال التي تقوم بها الوزارة المذكورة تنفيذا للحكم طبقا للأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880.
المادة (14) : على العمد ومشايخ البلاد التبليغ عن الحفر والبرك الموجودة في دائرة عملهم إذا كان عمقها يترتب عليه رشح المياه أو ركودها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وعليهم أيضا التبليغ عن الحفر المستحدثة الواقعة في دائرة عملهم في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ظهور الرشح. وكل مخالفة لأحكام إحدى هاتين الفقرتين يعاقب مرتكبها بالرفت أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها أو بهاتين العقوبتين معا. ويكون النظر في هذه المخالفات من اختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 16 مارس سنة 1895 بخصوص العمد والمشايخ.
المادة (15) : يكون لموظفي وزارة الصحة العمومية المنتدبين خصيصا لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون صفة رجال الضبطية القضائية، ويكون لهم حق الدخول في أي أرض من الأرضي المشار إليها في المادة 11، ولا يسوغ إجراء التفتيش إلا بين الساعة الثامنة صباحا والخامسة مساء.
المادة (16) : تشكل في كل مديرية ومحافظة لجان لمعاينة الحفر والبرك المبلغ عنها وإثبات حالتها، ويصدر قرار من وزارة الصحة العمومية بكيفية تشكيل هذه اللجان وتحديد الإجراءات التي تتبع أمامها.
المادة (17) : تسري أحكام هذا القانون على المستنقعات التي اتخذت في شأنها الإجراءات طبقا لأحكام القانونين رقم 5 لسنة 1914 ورقم 18 لسنة 1916 ولكنها لم تردم أو تجفف أو لم يردم أو يجفف غير جزء منها مع انقضاء المدة المحددة للردم أو التجفيف.
المادة (18) : تلغى أحكام الأمر العالي الصادر في 26 أبريل سنة 1900 والقانونين رقم 5 لسنة 1914 ورقم 18 لسنة 1916، وتلغى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1926 بشأن الاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار حمى الملاريا.
المادة (19) : على وزراء الصحة العمومية والمالية والداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن