تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 26 أبريل سنة 1900 الخاص بمنع أحداث حفر بالقرب من المدن والقرى والعزب؛ وعلى القانونين نمرة 5 لسنة 1914 ونمرة 18 لسنة 1916 المتعلقين بردم أو تجفيف البرك والمستنقعات؛ ونظرا لضرورة الإسراع في اتخاذ احتياطات لمقاومة انتشار حمى الملاريا في القطر المصري؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يجوز لوزير الداخلية بمقتضى قرار يصدره أن يأمر بتنفيذ كافة أحكام هذا القانون أو بعضها في بعض المدن أو القرى أو في أجزاء منها وعند اللزوم في منطقة لا تتعدى الثلاثة كيلو مترات خارج جميع حدود المدينة أو القرية حسب البيانات والحدود الموضحة بالرسم الذي يلحق بالقرار الوزاري.
المادة (2) : كل صهريج أو مستودع آخر للماء المعد للشرب يجب بناؤه والاعتناء به بحيث يمتنع دخول البعوض إليه. وكل زير أو برميل أو أي وعاء غير ثابت معد للماء يجب أن لا يستعمل إلا بعد أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول البعوض فيه. وكل حنفية أو حوض صناعي أو خزان معد لري الحدائق أو لأي غرض آخر يجب أن يبقى خاليا من فقس البعوض إما بتنظيفه أسبوعيا أو بأن يوضع فيه السمك الذي يتغذى بفقس البعوض والأقبية التي تعمل لتوصيل خراطيم الري يجب أن تبنى بطريقة تمنع بقاء الماء فيها وكل بركة صغيرة توجد في الحدائق أو الحيشان أو الأراضي الفضاء يجب إزالتها أو معالجتها بطريقة تمنع تولد البعوض فيها.
المادة (3) : النصوص السابقة يجب مراعاة ما يمكن تنفيذه منها على كل مركب أو أية أداة أخرى للنقل بالماء توجد ضمن حدود المدن أو القرى أو المناطق التي تحدد في القرار المشار إليه في المادة الأولى.
المادة (4) : كل ماسورة لتهوية مياه الشرب أو مياه الصرف يجب أن تغطى بشبكة من السلك بكيفية تمنع دخول أو خروج البعوض. وكل خزان يجب أن يكون له غطاء لمنع مرور البعوض منه وإليه. وكل خزان أو مجرور أو مجرى بطل استعماله يجب إزالته أو ردمه.
المادة (5) : في الأساسات والأقبية وطبقات المنازل التي توجد تحت الأرض وتكون قابلة لرشح الماء مدة فيضان النيل يجب إجراء الأعمال اللازمة فيها لمنع تولد البعوض بها إما برفع منسوب الأرض أو باتخاذ أي وسائط أخرى مناسبة لذلك. وفيما يتعلق بالحفر التي تعمل لبناء أساسات المنازل يجب أن يتبع فيها أثناء العمل ما تقرره مصلحة الصحة العمومية بشأنها لنفس هذه الغاية. وكل حفرة أخرى توجد حول المنازل أو في الأراضي المعدة للبناء يجب ردمها.
المادة (6) : ممنوع بناء أو تركيب ساقية بدون سبق إخطار مصلحة الصحة العمومية التي يجوز لها تقرير ما تراه لازما من الاحتياطات الصحية بشأنها. ويجوز أيضا تقرير مثل هذه الاحتياطات لكل ساقية سبق تركيبها.
المادة (7) : كل بئر أيا كانت يجب تغطيتها بكيفية تمنع دخول البعوض إليها ويجب علاوة على ذلك تركيب طلمبة لرفع الماء منها. ولا يجوز حفر أي بئر بدون سبق إخطار مصلحة الصحة العمومية لتقرير الاحتياطات الصحية الواجب اتخاذها لمنع تكون أية بؤرة يتولد البعوض فيها. وفي الجهات التي تحدد بقرار يصدره وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الأشغال العمومية يجوز اشتراط الحصول على ترخيص من مصلحة الصحة العمومية قبل حفر البئر.
المادة (8) : يجوز لمصلحة الصحة لأجل منع تكون بؤرات للبعوض في المساقي والمصارف الخصوصية أن تقرر الاحتياطات الصحية التي تراها لازمة لذلك.
المادة (9) : وبناء على طلب مصلحة الصحة العمومية يشرع في صرف مياه أي بركة أو مستنقع أو أي مياه راكدة توجد في أي أرض قابلة للصرف. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المواد 11 و12 و13 من هذا القانون.
المادة (10) : لحين تصريف مياه البرك الخاصة أو ردمها طبقا لأحكام القانونين نمرة 5 لسنة 1914 ونمرة 18 لسنة 1916 يجب حفظ هذه البرك خالية من فقس البعوض بوضع السمك الذي يتغذى على فقس البعوض فيها وإبقائه بها إذا كان ماؤها صالحا لتربية هذا السمك فيه.
المادة (11) : إذا رأت مصلحة الصحة العمومية ضرورة ردم أو تغطية أية مسقاة أو مصرف خصوصي لكي تمنع ما هو موجود أو ما يمكن أن يوجد فيها من بؤرات البعوض فيمكنها بعد الاتفاق مع مصلحة الري إذا استدعت الحال ذلك أن تكلف صاحب الشأن بإجراء إحدى العمليتين السابق ذكرهما. وتحدد مصلحة الصحة العمومية لصاحب الشأن المدة التي تراها لازمة لإجراء هذا العمل وتحذره من أنه في حالة تقصيره في إجرائه تقوم هي بذلك على نفقته ومسئوليته فإذا قصر صاحب الشأن في إنجاز العمل المطلوب منه أو إذا خالف في إنجاز التعليمات المعطاة إليه فيمكن لمصلحة الصحة العمومية أن تقوم بالعمل اللازم أو تكلف من يقوم به ويكون تحصيل نفقته طبقا للأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880.
المادة (12) : إذا كان ردم إحدى المساقي أو أحد المصارف الخاصة المنصوص عليه في المادة السابقة ينشأ عنه إلغاء مجرى مستعمل لماء الري أو الصرف وتستلزم إعادة إنشاء هذا المجرى مرور المياه في أراضي الغير فالأعمال الجديدة الخاصة بذلك تنفذ بناء على طلب مصلحة الصحة العمومية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية. وتتبع نفس هذه الطريقة إذا استدعت الحال إنشاء مصارف في أراضي الغير لتجفيف برك أو مستنقعات أو لتصريف مياه راكدة كما نص على ذلك في المادة التاسعة من هذا القانون ونفقات إنشاء المساقي أو المصارف السابق ذكرها تقوم بدفعها كلها مصلحة الصحة العمومية عندما يكون إنشاؤها لتحل محل مسقاة أو مصرف ملغي. وإذا استدعت الحال إنشاء مصرف أو طريقة صرف لتجفيف برك أو مستنقعات أو لتصريف مياه راكدة فلمصلحة الصحة الحق في تكليف صاحب البركة أو المستنقع أو الأرض الموجود بها المياه الراكدة بأن يرد لها ما أنفقته في هذا العمل وذلك بمقتضى المبادئ والنصوص المشتملة عليها المواد 9 و13 و14 و15 من القانونين نمرة 5 لسنة 1914 ونمرة 18 لسنة 1916.
المادة (13) : الطلبات الخاصة بمرور مجار للمياه تقدم للمدير أو المحافظ أما من مصلحة الصحة العمومية أو من صاحب الشأن ويلحق بالطلب ما يأتي: (1) صورة من إعلان طلب الردم أو الصرف. (2) خريطة مساحة مبين بها رسم المسقاة أو المصرف الملغي والأراضي المتوسطة التي توصل بينه وبين أقرب ترعة أو مصرف عمومي. وعلى المدير أو المحافظ أن يعجل بإحالة الأوراق الخاصة بذلك على مفتش الري الذي يجب عليه بعد عمل تحقيق مختصر أن يقدم له تقريره في مدة خمسة عشر يوما مصحوبا برسم مبين به تخطيط الأعمال الجديدة وعليه أن يقدر مبلغ التعويض الذي يدفع لأصحاب الأراضي المتوسطة وعلى المدير أو المحافظ بمجرد الاطلاع على هذا التقرير أن يصدر قرارا بالترخيص بالأعمال الجديدة في الأراضي المتوسطة حسب التخطيط المبين بالرسم الملحق بالقرار المذكور ويمكن أن يبين بالقرار أيضا كيفية الانتفاع بحق الارتفاق الذي تقرر بهذه الصفة ويذكر عند اللزوم مدة الانتفاع بهذا الحق. ويرسل هذا القرار إلى مصلحة الصحة العمومية التي عليها أن تبلغه بالطرق الإدارية إلى ذوي الشأن وإلى أصحاب الأراضي المتوسطة مع تكليفهم بأن يعلنوا في مدة خمسة عشر يوما قبولهم أو رفضهم مبلغ التعويض الذي قدرته مصلحة الري وفي حالة القبول يدفع هذا المبلغ طبقا للقواعد المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القانونين نمرة 5 لسنة 1907 ونمرة 27 لسنة 1906 المتعلقين بنزع الملكية للمنفعة العامة. وفي حالة الرفض أو عدم ورود الرد في المدة السابق ذكرها يودع مبلغ التعويض في خزانة المحكمة المختصة. وعلى المدير أو المحافظ بمجرد الاطلاع على شهادة إيداع المبلغ أن يصدر قرارا بالاستيلاء على الأرض ينفذ بناء على طلب مصلحة الصحة العمومية بالاتفاق مع مصلحة الري ثم يشرع بعد ذلك في العمل طبقا لما جاء بالمادة 19 والمواد التالية من القانونين نمرة 5 لسنة 1907 ونمرة 27 لسنة 1906 السابق ذكرهما سواء فيما يتعلق بوضع اليد على الأرض أو بالتقدير النهائي لمبلغ التعويض.
المادة (14) : ردم المساقي والمصارف المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من هذا القانون لا يسوغ إجراؤه إلا بعد تقرير طريقة جديدة للري أو الصرف.
المادة (15) : يجوز لوزير الداخلية بمقتضى قرار خاص يصدره بالاتفاق مع وزير الزراعة بمنع زراعة قصب السكر والأرز في منطقة لا تتعدى الكيلو مترين خارج جميع حدود أية بلدة أو قرية صدر بِشأنها قرار طبقا لما جاء بالمادة الأولى.
المادة (16) : لمفتشي مصلحة الصحة العمومية المنتدبين خصيصا لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون حق الدخول في أي أرض أو حديقة أو حوش أو منزل أو ذهبية أو أي مكان آخر في البلدة أو القرية أو المنطقة المبينة بالقرار المشار إليه في المادة الأولى. ولا يسوغ إجراء التفتيش إلا بين الساعة الثامنة صباحا والخامسة مساء. وفي حالة تفتيش منزل أو ذهبية معدة للسكن أو حوش أو حديقة ملحقة بذلك المنزل يجب على المفتش أن يخطر الساكن كتابة أو شفهيا قبل الميعاد المحدد للتفتيش بأربع وعشرين ساعة وأن يحدد ساعة التفتيش وعليه أن يبرز عند إجراء التفتيش مستندا رسميا يثبت السلطة المخولة له لإجراء هذا العمل. وإذا كان المنزل أو الذهبية خاليين من السكن مؤقتا فيخطر حارسهما. ولا ضرورة لأي إخطار عند دخول حوش أو حديقة تابعين لمنزل غير مسكون وليس له خفير.
المادة (17) : على ساكن المنزل أو خفيره بعد إخطاره طبقا لنص المادة السابقة أن يكون موجودا بالمكان في الساعة المبينة بالإخطار وإلا جاز للمفتش إجراء التفتيش بالرغم من عدم وجوده ومع ذلك إذا أريد تفتيش منزل أو ذهبية فلا يسوغ للمفتش الدخول فيهما إلا مصحوبا بأحد ضباط البوليس. وعلى المفتش أن يحرر محضرا بتفتيشه يمضى من جميع الحاضرين. وإذا كان الساكن أجنبيا وجب إخطار القنصل التابع له عن التفتيش قبل إجرائه بأربع وعشرين ساعة.
المادة (18) : يبين مفتش مصلحة الصحة العمومية بورقة ممضاة منه إما أثناء التفتيش أو بعده الأعمال التي يجب القيام بها أو المواصفات الواجب تنفيذها تطبيقا لنصوص هذا القانون ويذكر المدة التي تحددت لتنفيذ هذه الأعمال أو المواصفات. وفي حالة ما تكون هذه الأعمال أو المواصفات قليلة الأهمية يجوز تبيانها شفهيا. والإعلان الكتابي أو الشفهي يجب إعطاؤه لشاغل المنزل أو الأرض سواء كان مالكا أو مستأجرا أو مديرا أو حارسا قضائيا أو له أية صفة أخرى تخوله حق الامتلاك أو وضع اليد على المنزل أو الأرض. وإذا كان المنزل خاليا من السكن فيعلن خفيره. والإعلان الذي يعطى بالكيفية السابق ذكرها يعتبر كأنه أعطى للمالك نفسه فيما يتعلق به وإذا كان الحوش أو الحديقة ملحقين بمنزل غير مسكون وليس له خفير فيجوز للمفتش أن يدخلهما ويتخذ بواسطة المصلحة الإجراءات اللازمة لمنع تولد البعوض.
المادة (19) : الاحتياطات المنصوص عليها بالمواد 2 و3 و6 و7 و8 تكون على نفقة المالك كما تكون على نفقة الشخص الواضع اليد على المنزل أو المركب أو الأرض أو الشاغل لأي واحد منها بأية صفة كانت. والاحتياطات المنصوص عليها بالمادة الرابعة والفقرتين الأولى والثالثة من المادة الخامسة تكون على نفقة المالك. والاحتياطات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الخامسة تكون على نفقة المقاول المنوط به القيام بالأعمال المطلوبة.
المادة (20) : الأشخاص المسئولون طبقا لنص المادة السابقة الذين لا يقومون بتنفيذ الأعمال المطلوبة منهم بالإعلانات الكتابية التي يرسلها لهم مفتش مصلحة الصحة العمومية طبقا لنص المادة 18 يعاقبون بغرامة لا تتجاوز 100 قرش عن كل مخالفة. وعند ارتكاب مخالفة أخرى في أثناء اثني عشر شهرا من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يجوز الحكم بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا مع الغرامة أو بدونها. وكل مخالفة أخرى لنصوص هذا القانون أو القرارات التي تصدر لتنفيذه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز مائة قرش. ويجوز دائما للقاضي أن يسمح لمصلحة الصحة العمومية بأن تقوم من تلقاء نفسها باتخاذ الاحتياطات والأعمال والترميمات اللازمة لإزالة حالة المخالفة بالكيفية التي يمكنه أن يبينها في حكمه. ونفقات الأعمال التي تقوم بها المصلحة المذكورة تنفيذا للحكم يكون تحصيلها طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880.
المادة (21) : على وزراء الداخلية والزراعة والحقانية والأشغال العمومية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون الذي يسري مفعوله من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويعرض هذا القانون على البرلمان في أول اجتماع له.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن