تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : كل مالك لعقار أو واضع اليد عليه ملزم بأن يتحمل فوق العقار إذا كان مبنيا وفوقه أو تحته إذا كان أرضا ومرور الأسلاك المعدة للمواصلات التلغرافية أو التليفونية أو المعدة للإضاءة أو لنقل القوى الكهربائية سواء كانت هذه الأسلاك مملوكة للدولة أو لإحدى السلطات العامة أو لصاحب التزام باستغلال مرفق عام مرخص له بذلك قانونا, وهو كذلك ملزم بأن يقبل تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع هذه الأسلاك أو لصيانتها, وإذا كان بالأرض بناء فلا يجوز وضع الأسلاك إلا في خارج الحوائط أو الواجهات أو فوق الأسقف أو الأسطح وبكيفية يمكن معها الوصول إليها من الخارج أو بطريق السلم دون اختراق أجزاء العقار المخصصة للسكنى وبطريقة لا تعرض سلامة الغير للخطر.
المادة (2) : إذا لم يقبل المالك كتابة وضع الأسلاك لم يجز وضعها إلا بمقتضى قرار يصدر من الوزير المختص. ويتضمن هذا القرار وصف الأعمال التي يراد إجراؤها وبيانا تفصيليا عن كل أرض أو بناء يراد تنفيذ الأعمال فيه. ويرفق به: (1) كشف بأسماء الملاك المقيدة في المكلفة أو جريدة عوائد الأملاك المبينة وألقابهم, ومحال إقامتهم وبالنسبة للعقارات التي لم ترد في المكلفة أو في جريدة عوائد الأملاك المبينة, يبين في الكشف أسماء واضعي اليد عليها وألقابهم ومحال إقامتهم. (2) رسم للأعمال. (3) تعيين التعويض أو الإتاوة اللذين يقدر دفعهما أو التقرير بأن التعويض غير مستحق طبقا لأحكام المادة الرابعة.
المادة (3) : ينشر القرار وملحقاته في الجريدة الرسمية, ويلصق في المحال المعدة للإعلانات في المديرية أو المحافظة, وفي المحكمة الابتدائية المختلطة والأهلية الواقع في دائرتها العقارات. وزيادة على ذلك يعلن المدير أو المحافظ بالطريق الإداري القرار إلى كل واحد من الملاك أو واضعي اليد المبينة أسمائهم فيه. ويترتب على نشر القرار في الجريدة الرسمية نفس النتائج التي تترتب على تسجيل عقد منشئ لحق عيني.
المادة (4) : إذا لم يلحق بمالك العقار أو واضع اليد عليه ضرر بسبب إنشاء الأسلاك وصيانة الأجهزة فلا يستحق أي تعويض. على أنه في هذه الحالة إذا كانت الأسلاك أو الأجهزة مملوكة لصاحب التزام وجب عليه دفع إتاوة للمالك مقابل الانتفاع بالعقار.
المادة (5) : يدعو المدير أو المحافظ بكتاب موصى عليه في خلال الأربعة الأيام التالية لإعلان القرار المتضمن بيان التعويض أو الإتاوة اللذين يقدر دفعهما المالك وممثل المصلحة ذات الشأن أو صاحب الالتزام للحضور أمامه في ميعاد لا يتجاوز عشرة أيام للممارسة في قيمة التعويض أو الإتاوة.
المادة (6) : إذا كان لأشخاص آخرين شأن في التعويض أو الإتاوة بسبب حق منفعة أو إيجارة يكون المالك ملزما بدعوتهم إلى جلسة الممارسة المنصوص عنها في المادة السابقة وإلا كان هو وحده مسئولا عن التعويضات أو الإتاوات التي قد يطالبون بها.
المادة (7) : إذا تم الاتفاق على التعويض دفعت قيمته طبقا للقواعد المقررة في المادة 8 من القانونين رقم 27 لسنة 1906 ورقم 5 لسنة 1907 الصادرين في شأن نزع الملكية للمنافع العامة, ويكون لمحضر الاتفاق قيمة العقد الرسمي.
المادة (8) : إذا لم يتم الاتفاق أو إذا لم يجب أحد الدعوة المنصوص عنها في المادة الخامسة يودع مبلغ التعويض المشار إليه في المادة الثانية خزانة المحكمة المختصة. ويصدر المدير أو المحافظ بعد إطلاعه على الشهادة المثبتة للإيداع قرارا يحدد التاريخ الذي يبدأ فيه بتنفيذ الأعمال بواسطة المصلحة أو صاحب الالتزام. ويكون الإجراء بعد ذلك طبقا لأحكام المواد 19 وما بعدها من القانونين رقم 27 لسنة 1906 ورقم 5 لسنة 1907 السالفي الذكر, سواء فيما يختص بالاستيلاء أو بالتحديد النهائي للتعويض.
المادة (9) : للمالك الحق - في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالقرار القاضي بعدم استحقاق تعويض أو إتاوة - في أن ينازع في هذا القرار باعتراض كتابي يرسل إلى المديرية أو المحافظة الواقع فيها العقار. وفي هذه الحالة يقوم المدير أو المحافظ بدعوته للحضور أمامه هو ومندوب المصلحة أو صاحب الالتزام للتفاهم في الأمر. فإذا قبل المندوب المذكور مبدأ استحقاق التعويض تتبع أحكام المادتين 7 و8 أما إذا لم يحصل الاتفاق على هذا المبدأ يصدر المدير أو المحافظ القرار المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة 8 وفي هذه الحالة يجوز للمالك أن يطالب بما يرى أنه مستحق له من التعويض أو الإتاوة, وذلك بالطرق العادية وأمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار.
المادة (10) : للدولة وللسلطة العامة ولصاحب الالتزام المنصوص عنهم في المادة الأولى الحق في إزالة أو تشذيب الأشجار التي تعرض الأسلاك أو التي, بسبب قربها من الموصلات الجوية للكهرباء, ينشأ عن حركتها أو سقوطها تماس أو ضرر على أن تعوض صاحبها عن الإزالة أو التشذيب.
المادة (11) : لا تخل أحكام المادة الأولى من هذا القانون بحقوق المالك فهو يحتفظ بحيازته للعقار وحرية التصرف فيه. وله بناء على ذلك أن يسوره أو يبنيه إن كان أرضا غير مبنية, أو يعلو به أو يرممه أو يهدمه إن كان مبنيا. على أنه يجب على المالك في كل حالة من هذه الحالات, أن يخطر المصلحة ذات الشأن أو صاحب الالتزام بما ينوي إجراءه. وذلك قبل البدء في الأعمال بشهر واحد وبموجب كتاب موصى عليه, وللمصلحة أو صاحب الالتزام إما ترك المالك ينفذ الأعمال بعد أن تدخل المصلحة أو صاحب الالتزام ما يلزم من التعديلات في الأجهزة إذا اقتضى الحال ذلك, أو الشروع بدون تأخير في نزع الملكية للمنفعة العامة, ويخطر المالك بذلك في خلال شهر من الإخطار الذي أرسله إلى المصلحة أو صاحب الالتزام.
المادة (12) : لموظفي المصلحة أو صاحب الالتزام الحق في دخول الأملاك التي يراد إنشاء أحد الخطوط المنصوص عنها في المادة الأولى فوقها أو تحتها لدراسة المشروع الخاص بذلك وهذا بعد إخطار المالك أو واضع اليد, على أنه في حالة المبنى يجب أن يكون الإخطار بتذكرة موصى عليها ترسل قبل الميعاد بثلاثة أيام.
المادة (13) : في المواقع التي تكون فيها أسلاك كهربائية معلقة فوق النيل أو فوق أحد مجاري الماء الملاحية والتي تحدد بقرار يصدره وزير الأشغال العمومية وينشر في الجريدة الرسمية, يحظر على السفن والمراكب والذهبيات وكل العائمات الأخرى السير تحت الأسلاك بدون خفض صواريها إذا كانت تتجاوز الارتفاع الذي يحدد في القرار المذكور.
المادة (14) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة قرش وبالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع واحد أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عاق إقامة أو ملاحظة أو صيانة أو إصلاح الأعمدة أو الأسلاك أو الموصلات أو العوازل أو غيرها من الأجهزة المتعلقة بالخطوط الكهربائية المنصوص عليها في هذا القانون أو أعمال الفحص الخاصة بها أو تعرض لتنفيذ شيء من ذلك.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد التي يقضي بها قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب بالعقوبات الواردة في المادة السابقة: (1) كل من تسلق أعمدة الخطوط الكهربائية أو حواملها أو ربط بهذه الأعمدة أو الحوامل أو الكابلات أو الأسلاك أو العوازل أو غيرها من الأجهزة الكهربائية أي شيء من شأنه إحداث تماس أو تسبب بأي وجه في إحداث هذا التماس. (2) كل من ألقى أحجارا أو أشياء أخرى على الأجهزة المذكورة أو أحدث بأي وجه تلفا بها. (3) كل من كان مسئولا عن إدارة سفينة أو مركب الخ ... مما هو منصوص عنه في المادة الثالثة عشرة السالفة الذكر وخالف أحكام المادة المذكورة.
المادة (16) : يكون لمن تعينهم القرارات الوزارية من موظفي المصالح ذات الشأن صفة رجال الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع خلافا لأحكام هذا القانون وفي تحرير محاضرها.
المادة (17) : على وزراء الأشغال العمومية والداخلية والمواصلات والصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولهم أن يصدروا القرارات اللازمة في هذا الشأن. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن